إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-25-2010, 09:49 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 حيازة الوحدة العقارية.. شرط لتقديم الإقرار

حيازة الوحدة العقارية.. شرط لتقديم الإقرار
علاء معتمد
تتلقي صفحة "سوق المال" استفسارات القراء حول قانون الضريبة العقارية الجديد ولائحته التنفيذية للإجابة والرد عليها سواء علي تليفون 25781718 أو البريد الإلكتروني للقسم الاقتصادي
"gektsad @yahoo.com أو بالبريد العادي علي العنوان:
"111ش رمسيس جريدة الجمهورية القسم الاقتصادي".
* تسأل د. هناء عبد القادر - طنطا - عن شقة ميراث عن زوجها المتوفي تم تخصيصها بخطاب تخصيص فقط فهل يتم تقديم الإقرار الضريبي عنها أم لا؟
** يجيب طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن العبرة بحيازة الوحدة العقارية.. فإذا كانت الوحدة العقارية تم استلامها بالفعل فيجب تقديم الإ قرار الضريبي عنها إذا كانت تامة البناء وجاهزة للسكن حتي ولو لم تكن مسكونة كما يجب تقديم الإقرار عنها إذا كانت مسكونة "مشغولة" بدون إتمام أو بدون تجهيز.. وذلك وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون التي تنص علي ان "تفرض الضريبة سنوية علي العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة مقامة علي الأرض أو تحتها أو علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة علي غير إتمام.
وأضاف ان المادة 2 من اللائحة التنفيذية نصت علي ان يقصد بمالك العقار أو المنتفع به المكلف بأداء الضريبة في تطبيق حكم المادة 2 من القانون:
أ- من تثبت له ملكيته العقار المبني من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو إعلانات الوراثة أو المستندات الصادرة عن أجهزة السجل العيني أو أي مستند آخر يثبت الملكية.
ب - من له لحق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال علي العقار المبني من واقع المستندات المثبتة لذلك.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:03 AM