إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-29-2010, 10:54 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 أهم النصوص المستحدثة في قانون الضرائب العقارية الجديد

أهم النصوص المستحدثة في قانون الضرائب العقارية الجديد

علاء معتمد
* يسأل القارئ .. سيد نجيب - من عزبة النخل - عن أهم ما استحدثه قانون الضرائب العقارية الجديد والفرق بين الضريبة العقارية في القانون الجديد والعوايد في القانون القديم؟
** يجيب عن هذا التساؤل طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن القانون الجديد يمثل حلقة في سلسلة الاصلاح الضريبي الذي تنتهجه الحكومة في السنوات الأخيرة تفعيلاً لسياستها لتشجيع النشاط الاقتصادي.. وان القانون الجديد ألغي العمل بالقانون القديم رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية.
وقال ان الضريبة العقارية في القانون الجديد هي نفس العوايد في القانون القديم.. إلا ان القانون الجديد استحدث عدداً من الأحكام تشمل:
1- اخضاع كافة العقارات المبنية للضريبة كأصل عام. دون تعليق هذا الخضوع علي صدور قرارات وزارية. بخلاف ما يتطلبه القانون السابق لخضوع العقارات المبنية للضريبة وهو ان تصدر بالبلاد أو المدن التي بها هذه العقارات الأوامر العالية أو مراسيم بربط الضريبة أو صدور قرار من وزير المالية بإضافة مدن جديدة بالجدول الملحق بالقانون.
2- توحيد سعر الضريبة بنسبة 10% من القيمة الايجارية المحددة وفقاً لاحكام القانون.
3- جعل القانون مدة الحصر والتقدير للقيمة الايجارية للعقارات المبنية خمس سنوات بدلا من عشر سنوات.
4- تخفيض مدة تقديم التظلم من قرارات لجان التقدير إلي ستين يوماً بدلا من ستة أشهر من تاريخ الإعلان ونشر التقديرات مع تقرير تأمين لضمان جدية الطعن قدرة خمسون جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً في القانون السابق.
5- تغيير تشكيل لجان الطعن وإعادة تنظيم أعمالها لضمان الحيادية.
6- منح القانون إعفاء لكل عقار بواقع 6 آلاف جنيه سنوياً.
7- تحمل الدولة لأعباء الضريبة نيابة عن غير القادرين.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2010, 11:02 AM
  #2
دكتور عصر
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 75
المشاركات: 92
افتراضي مشاركة: أهم النصوص المستحدثة في قانون الضرائب العقارية الجديد

عفوا استاذ على
إعفاء ملبغ 6000 جنية قاصر على العقارات المستغلة لأغراض السكنى فقط ، وللوحدة السكنية وليس للعقار
__________________
[blur]دكتور عصر[/blur]
دكتور عصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-30-2010, 09:43 AM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 مشاركة: أهم النصوص المستحدثة في قانون الضرائب العقارية الجديد

الأخ الكريم والأستاذ الفاضل الدكتور/عصر
أشكركم على مشاركاتكم الثرية .. وعلى وجودكم معنا .. إنه لشرف كبير لجميع أعضاء هذا المنتدى ..
أما عدم إعفاء الوحدات غير السكنية .. فهذا نص عليه القانون ..
ولكن من الواضح ... أن من أجاب على السؤال المذكور بأعلى الموضوع ... فإنه تغافل ... هذا من أجل التسويق للقانون ...
وكلنا يعلم من عدم مصدقية أن العقارات القديمة غير خاضعة للقانون ...
صحيح الوحدات السكنية حدد لها القانون إعفاء 6000جنيه سنوياً،
بينما لو فرض أن هذا القعار (القديم) به وحدة غير سكنية (أى تستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو غير تجارية) ومؤجرة بمبلغ 100جنيه شهريا فإنها تخضع للقانون ويجب أن تسدد ضريبة سنوية بمبلغ 81.60 جنيه ..
ندرك من هذا أن القانون مس دخول أصحاب العقارات القديمة أيضا ...
ولكن الهالة الإعلامية تبتعد عن الحقيقة ...!
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:32 PM