إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-29-2021, 11:50 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,002
افتراضي قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي ...


قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١
تاريخ النشر :
٢٨ - ٠٤ - ٢٠٢١
نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية
مضمون التشريع :
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
نص التشريع
قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢١
بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى
والإفلاس والقانون الصادر به رقم ١١ لسنة ٢٠١٨
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١/التعريفان السادس والتاسع ، ٤ بند/ب، ١٠ ، ١٦ ، ١٧/ فقرتان ثانية وثالثة ، ٢٠ ، ٢٧ بند/ و، ٣١/فقرتان أولى وثانية ، ٣٥ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٥٥/فقرة أولى ، ٥٧ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٤/فقرتان ثانية وثالثة ، ٦٦/فقرة أولى ، ٧٠ ، ٧٢ ، ٨٧/فقرة رابعة ، ١٤٣/فقرة ثانية ، ١٦٣ ، ١٧٦ بند/أ ، ١٩١ ، ٢١٨/فقرة ثانية) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ ، النصوص الآتية :
مــادة (١) :
الصلح الواقى : إجراء لتوقى إشهار إفلاس المدين حسن النية .
الرقيب : شخص ذو خبرة محاسبية يعين إما من خبراء جدول المحاكم الاقتصادية أو من بين الدائنين لمراقبة تنفيذ اتفاق الصلح الواقى من الإفلاس .
مــادة (٤ بند/ب) :
(ب) استيفاء مستندات الطلبات والدعاوى التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ قيد الطلب أو الدعوى .
مــادة (١٠) :
إذا لم يتم التوصل إلى تسوية فى طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه يرفضهما قاضى الإفلاس ، وفى هذه الحالة يكون لمقدم أى من الطلبين رفع الدعوى المتعلقة بطلبه بصحيفة تودع قلم الكتاب خلال شهر من تاريخ رفضهما وإلا سقط الحق فى رفعها .
ولا يكون له التقدم بطلب آخر مماثل إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ البت فى الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لغيره التقدم بطلب مماثل متى كان هذا الطلب لم يبت فيه ، ويجوز له التدخل فيه .
مــادة (١٦) :
تجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته والموصى إليهم خلال السنة التالية للوفاة ، شريطة موافقتهم جميعًا .
مــادة (١٧ / فقرتان ثانية وثالثة) :
ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين البت فى طلب إعادة الهيكلة .
ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق ، وفى جميع الأحوال ، لا يوقف التقدم بالطلب الآخر طلبى ودعويى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه .
مــادة (٢٠) :
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريرًا إلى قاضى الإفلاس خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، متضمنًا رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك ، ويجوز مد هذه المدة بإذن قاضى الإفلاس لمدة مماثلة ، على أن يتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة فى مدة لا تزيد على خمس سنوات ، يجوز مدها من القاضى بناءً على طلب أى من أطراف الخطة أو المعاون لمدة سنتين أخريين بشرط موافقة جميع أطراف الخطة.
مــادة (٢٧ بند / و) :
(و) إذا لم يتفق جميع الورثة والموصى إليهم على إعادة الهيكلة .
مــادة (٣١ / فقرتان أولى وثانية) :
لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية .
ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ، وذلك بحسب نوع الشركة .
مــادة (٣٥) :
يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ، ونوعه ، والتمويل المقترح ، مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات .
مــادة (٤١) :
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فى مجال التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس .
ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه .
مــادة (٤٢) :
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن ، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا .
مــادة (٥٥ / فقرة أولى) :
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مــادة (٥٧) :
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادًا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته .
ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصًا مفوضًا بالرأى فى حضور الاجتماع ، ويدعو قاضى الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا للحضور فى أول اجتماع للتصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله ، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف .
ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها .
مــادة (٦٠) :
يعرض قاضى الصلح على المدين ، بعد إيداع تقرير أمين الصلح المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة (٥٧ مكررًا/١) ، مقترحات الصلح المودعة لاختيار أحدها خلال شهر من تاريخ العرض ، على أن يحدد قاضى الصلح اجتماعًا تاليًا للدائنين للتصويت على هذا المقترح .
فإذا رفض المدين جميع المقترحات المودعة ، وجب التصويت على المقترح المقدم من طالب الصلح ، فإن رفض ذلك المقترح يتم التصويت فى ذات الاجتماع على باقى المقترحات تبعًا لأسبقية إيداعها .
وإذا كان المدين شركة يكون القرار الصادر باختيار أحد مقترحات الصلح المودعة أو برفضها جميعًا بموافقة مجلس إدارة الشركة أو أغلبية الشركاء ، بحسب الأحوال ، خلال المدة ذاتها المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة .
مــادة (٦٣) :
يوقع محضر الصلح الواقى فى الجلسة التى جرى فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيًا .
وإذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (٦٠ مكررًا) أو تلك المنصوص عليها بالمادة (٧٤ مكررًا) من هذا القانون يرفع قاضى الصلح الأمر للمحكمة للنظر فى إنهاء الإجراءات .
مــادة (٦٤ / فقرتان ثانية وثالثة) :
ويجوز للمدين ولكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن يبلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح .
وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءاته للتصديق عليه ، ويكون ذلك بتقرير منه مبين به الاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها ، وكذا حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله ، وشروط الصلح وقيمة أصول المدين ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ومن جراء بيع موجودات المدين ، وذلك فى ضوء تقارير الخبرة المقدمة إليه .
مــادة (٦٦/ فقرة أولى) :
يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالاً للوفاء بالدين أو الفوائد ، أو أن يتضمن التنازل عن كل أو جزء من الدين أو الفوائد بدون مقابل أو بمقابل تملك أصل من أصول المدين أو المشاركة فى تجارته .
مــادة (٧٠) :
تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح باستبقاء أمين الصلح أو استبداله ، ولها أن تأمر بتعيين رقيب ، وذلك كله بناءً على تقرير من قاضى الصلح .
ولقاضى الصلح فى أى وقت أن يطلب من المحكمة المختصة عزل أو استبدال أى من أمين الصلح أو الرقيب إذا ثبت له تقصيره فى أداء العمل المكلف به أو مخالفة خطة الصلح ، ويكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيًا .
مــادة (٧٢) :
للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها .
(ب) إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفًا ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
(ﺠ ) إذا توفى المدين ولم يتقدم الورثة والموصى إليهم جميعًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بطلب الاستمرار فى الصلح الذى ينتظر تنفيذه أو إتمام تنفيذه .
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح ، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده .
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
وإذا قضت المحكمة بإبطال أو فسخ الصلح ، تقضى من تلقاء نفسها فى الحكم ذاته بشهر الإفلاس متى توافرت شروطه .
وإذا قضت بإبطال أو فسخ الصلح وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .
مــادة (٨٧/ فقرة رابعة) :
وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، القيام بالآتى :
( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ،
ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين .
(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس ، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .
(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .
(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها فى أمواله .
مــادة (١٤٣/ فقرة ثانية) :
وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة تسعين يومًا من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقًا للقواعد العامة .
مــادة (١٦٣) :
لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة لاستمرار تشغيل تجارة المفلس إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين .
ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة ، وبعد أخذ رأى أمين التفليسة ، من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة التشغيل ويحدد أجره، كما يجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الإعانة .
ويشرف أمين التفليسة على من يعين للإدارة ، وعليه أن يقدم تقريرًا شهريًا إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة .
ويجوز للمفلس ولأمين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض ندب اللجنة أو تنفيذ خطة التشغيل .
مــادة (١٧٦ بند/ أ) :
( أ ) إذا تم تحقيق الديون وأسفرت التفليسة ، فى أى من مراحلها ، عن عدم وجود ديون مقبولة فيها ، أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعها أو تأمينات اجتماعية ، أو وجود دائن واحد فقط ، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد .
مــادة (١٩١) :
فى حالة تشغيل تجارة المفلس وفقًا لحكم المادة (١٦٣) من هذا القانون ، يؤخذ رأى الدائنين فى الاستمرار فى خطة التشغيل خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة (١٨٩) من هذا القانون ، فإن رفضوا ، أو فى حالة عدم تشغيل تجارة المفلس ، يتم التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها بالمادة (١٨) من هذا القانون .
فإذا رفض الدائنون التصويت على ندب لجنة إعادة الهيكلة ، يؤخذ رأيهم فى البدء فى إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة على أن يستمر التشغيل لحين إتمام البيع ، فإن رفضوا يتم التصويت على تصفية الأصول الأساسية لمباشرة تجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة .
وفى جميع الأحوال ، يكون اتخاذ القرارات بموافقة أغلبية الدائنين .
مــادة (٢١٨/ فقرة ثانية) :
وتتولى المحكمة المختصة نظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع فى هذه الحالة .
( المادة الثانية )
تضاف إلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس مادة جديدة برقم (الثالثة مكررًا) ، ويضاف إلى قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المواد أرقام (١/ التعريفان الثامن عشر والتاسع عشر ، ٢٠ مكررًا ، ٣٤/ فقرة ثانية ، ٣٦/ فقرة أولى بند/ى ، ٣٦ مكررًا ، ٤٠/ فقرة أولى/ بند ج ، ٥٧ مكررًا ، ٥٧ مكررًا/١، ٦٠ مكررًا ، ٦٥/ فقرة خامسة ، ٦٥ مكررًا ، ٦٧/ فقرة ثالثة ، ٧٠ مكررًا ، ٧٤ مكررًا ، ٧٧/ فقرة أولى / بندان ح ، ط ، ٩٦/ فقرتان رابعة وخامسة ، ١٧٦ بند/ و، ١٧٨ فقرة ثالثة ، ١٩١ مكررًا ، ١٩١ مكررًا/ ١ ، ٢٠٩/ فقرة أولى / بند و/ وفقرة ثانية ) ، نصوصها الآتية :
(المــادة الثالثة مكررًا) :
يجوز التقاضى إلكترونيًا على النحو المبين بالمواد من (١٣) إلى (٢٢) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ وذلك فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية :
١ - الطلبات .
٢ - الدعاوى .
٣ - الإجراءات .
٤ - المنازعات .
٥ - الاعتراضات .
٦ - الطعون .
٧ - التظلمات .
مــادة (١) :
الجهة مقدمة التمويل : الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل
أو تسهيلات ائتمانية وفقًا للقانون ، ولو كانت ضمن الدائنين .
التصويت بنظام الفئات : وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق فى التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين .
مــادة (٢٠ مكررًا) :
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم .
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .
مــادة (٣٤ / فقرة ثانية) :
ولا يترتب على التقدم بطلب آخر للصلح وقف طلب أو دعوى شهر الإفلاس .
مــادة (٣٦ / فقرة أولى بند / ى) :
(ى) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .
مــادة (٣٦ مكررًا) :
ما لم يكن هناك طلب أو دعوى شهر إفلاس أو دعوى صلح واق منه ، لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع أن يتقدم بطلب الصلح الواقى من الإفلاس مع مدينه التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله بشرط أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
ويلتزم الدائن وقت تقديم الطلب بإرفاق سند المديونية ومقترحات الصلح والمستندات المبينة بالبنود : (ب ، ج ، د ، ح ، ط ، ى) من المادة (٣٦) من هذا القانون ، فإذا تعذر تقديم بعضها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك ، ولقاضى الإفلاس أن يصرح له خلال مدة يحددها بتقديم تلك المستندات أو أى مستندات إضافية يراها لازمة .
مــادة (٤٠ فقرة أولى بند / ج) :
(ج) ندب خبير أو أكثر من الخبراء المثمنين المقيدين بجدول خبراء الإفلاس تكون مهمته تقييم أصول المدين ، على أن يودع تقريرًا بنتيجة أعماله أمام قاضى الصلح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ افتتاح الإجراءات .
مــادة (٥٧ مكررًا) :
يكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن مقترحات الصلح المقدمة من المدين أو الدائن مقدم طلب الصلح ، بحسب الأحوال ، ورأيه فى شأنها ومقترحاته .
ويجب أن يتضمن التقرير الوضع المالى للمدين ، وحجم تجارته ، ومدة الصلح ، وكيفية السداد ، ومدته ، والمبالغ المتوقع حصول الدائنين عليها من جراء الصلح ، وتلك المتوقع حصولهم عليها من جراء بيع موجودات المدين وفقًا لتقرير الخبير المثمن المبين بالبند (ج) من المادة (٤٠) من هذا القانون ، ومدى حاجة الصلح إلى التمويل من عدمه ، ومقداره ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وله المداولة مع المدين والدائنين .
وعلى أمين الصلح إيداع تقريره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تكليفه ، ويجوز مدها لمدة ثلاثين يومًا أخرى بقرار من قاضى الصلح .
مــادة (٥٧ مكررًا/١) :
للجهات مقدمة التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص .
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وعلى قائمة الديون النهائية وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بخطة الصلح بما يسمح لهم بإعداد مقترحات للصلح والتصويت على مقترحات الصلح المقدمة .
ويجوز للمدين ولأى من الدائنين الذين لا تقل ديونهم عن ربع إجمالى الديون المقبولة إيداع مقترحات أخرى للصلح فى الاجتماع التالى للاجتماع المشار إليه فى المادة (٥٧) من هذا القانون .
ويكلف قاضى الصلح أمين الصلح بإعداد تقرير عن تلك المقترحات يتضمن رأيه ومقترحاته بشأنها وفقًا للمادة (٥٧ مكررًا) من هذا القانون .
وفى جميع الأحوال ، يودع أمين الصلح تقاريره فى قلم الكتاب قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة عشر يومًا على الأقل .
مــادة (٦٠ مكررًا) :
يجرى التصويت المشار إليه بالمادة (٦٠) من هذا القانون بنظام الفئات بأن يقسم قاضى الصلح الدائنين ، الذين قد يستوفون كل ديونهم أو جزءًا منها ، إذا ما تم بيع موجودات المدين فى حالة شهر إفلاسه ، بحسب نوع وطبيعة الدين ، إلى فئات منها أصحاب الامتياز بموجب قانون خاص ، والدائنون أصحاب الامتياز الخاص مثل المؤجر على المنقولات ، والدائنون المرتهنون ، والعمال ، والدائنون العاديون ، والديون المستحقة للخزانة العامة مثل الغرامات الجنائية والضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها أو التأمينات الاجتماعية ، والبائع للبضائع وموردها .
ولقاضى الصلح أن يُدمج فئة أو أكثر أو ينشئ فئات أخرى .
ويصدر القرار بالموافقة على الصلح أو رفضه ، داخل كل فئة ، من الدائنين الحاضرين الحائزين لأغلبية قيمة الديون الممثلة فى التصويت، على أن يعطى لكل فئة صوتًا .
وتكون الموافقة على الصلح بالأغلبية العددية لكافة الفئات التى قامت بالتصويت ، شريطة موافقة الدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المدين المشمولة بمقترح الصلح .
مــادة (٦٥/ فقرة خامسة) :
ويجوز للمحكمة رفض التصديق على الصلح إذا كان ما سيحصل عليه الدائن المعترض أقل بقيمة الخمس لما كان سيحصل عليه من دينه فى حال بيع أصول المدين .
مــادة (٦٥ مكررًا) :
استثناءً من حكم المادة (٦٥) من هذا القانون إذا قضت المحكمة برفض الاعتراض المقدم من المدين ، أو برفض التصديق على الصلح ، أو بإنهاء إجراءات الصلح وثبت توقف المدين عن الدفع ، وجب عليها أن تقضى من تلقاء نفسها فى ذات الحكم بشهر إفلاسه ، وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن فى الطعن على الحكم بشهر الإفلاس .
مــادة (٦٧ / فقرة ثالثة) :
وينفذ حكم التصديق على الصلح بمسودته ، ولا يترتب على الطعن عليه وقف تنفيذه ما لم تأمر محكمة الطعن بغير ذلك .
مــادة (٧٠ مكررًا) :
يؤشر أمين الصلح على سند الدين بالمبالغ المدفوعة ، ويجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقع من أمين الصلح ، وذلك كله تحت إشراف قاضى الصلح .
ويطلب أمين الصلح أو الرقيب ، بحسب الأحوال ، من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروطه الحكم بإنهاء الإجراءات ، ويُشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة (٤٤) من هذا القانون .
ويصدر الحكم بإنهاء الإجراءات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر الطلب فى الصحف ، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى ، ولا يجوز الطعن على حكم المحكمة فى هذه الحالة .
مــادة (٧٤ مكررًا) :
إذا تبين من تقرير الخبير المثمن أن قيمة أموال المدين لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين دون تقسيمهم لفئات .
فإذا زادت قيمة أموال المدين على خمسمائة ألف جنيه ، جاز لقاضى الصلح من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين الصلح أو أحد الدائنين أن يجعل التصويت على مقترحات الصلح بالأغلبية المطلقة للدائنين إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .
مــادة (٧٧ فقرة أولى بندان / ح ، ط) :
(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .
(ط) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب شهر الإفلاس من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .
مــادة (٩٦/ فقرتان رابعة وخامسة) :
ويحق للدائنين المقبولة ديونهم الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من التاجر المدين ، وقائمة الديون النهائية ، وتقارير الخبراء المقدمة فى الإجراءات ، وأية معلومات مالية متعلقة بتجارة المفلس .
ولجهات التمويل حق الحصول على معلومات مالية خاصة بتجارة المدين بطلب يقدم إلى القاضى المختص .
مــادة (١٧٦ بند / و) :
(و) رفض الدائنين لكل من خطة إعادة الهيكلة وبيع أموال المفلس .
مــادة (١٧٨/ فقرة ثالثة) :
ولا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين .
مــادة (١٩١ مكررًا) :
استثناءً من نص المادة (٢١٣) من هذا القانون ، إذا وافق الدائنون على ندب لجنة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة (١٩١) من هذا القانون ، لا يجوز للدائنين المرتهنين التصرف فى العقارات أو المنقولات التى يقع عليها رهنهم ، وتودع اللجنة تقريرها خلال مدة ستين يومًا من تاريخ ندبها ، ويجوز لقاضى التفليسة مدها لمدة مماثلة .
مــادة (١٩١ مكررًا/١) :
يجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة الحصول على تمويل للمشروع ، على أن يُنص فيها على مبلغه ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد .
فإذا خلت الخطة من الحصول على التمويل واستجد من الظروف ما يقتضى منحه ، تعين على قاضى التفليسة ، بناءً على طلب أى من الدائنين أو أمين اتحاد الدائنين أو المراقب أو المدين ، دعوة الدائنين للتصويت على منح التمويل .
ويقسم قاضى التفليسة الدائنين إلى فئات على النحو المبين بالمادة (٦٠ مكررًا) من هذا القانون للتصويت على خطة إعادة الهيكلة أو منح التمويل أثناء تنفيذها .
وفى حالة الموافقة على منح التمويل يتم احتسابه ضمن مصروفات التفليسة ويمنح الأولوية على سائر الديون .
أما إذا رفض الدائنون خطة إعادة الهيكلة يعود للدائن المرتهن الحق فى التصرف فى المال المرهون وفقًا لنص المادة (٢١٣) من هذا القانون .
مــادة (٢٠٩ فقرة أولى بند / و ، وفقرة ثانية) :
(و) يتم التصويت وفقًا للأغلبية المطلقة للدائنين .
(فقرة ثانية) :
فإذا زادت قيمة أموال المفلس على خمسمائة ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب أمين اتحاد الدائنين ، أو أى من الدائنين أن يجعل التصويت بالأغلبية المطلقة للدائنين ، إذا كان نوع أو طبيعة الديون المقبولة أو عدد الدائنين أو الفئات لا يسمح بنظام التصويت بالفئات .
( المادة الثالثة )
تلغى الفقرة الرابعة من المادة (٥٤) ، والمواد (٥٨ ، ٥٩ ، ٦٢ ، ١٧٩) من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المشار إليه .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٦ رمضان سنة ١٤٤٢ ﻫ
(الموافق ٢٨ أبريل سنة ٢٠٢١ م) .
عبد الفتاح السيسى
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 05-29-2021 الساعة 11:56 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 PM