إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-14-2021, 01:26 PM
  #1
Gamalelganzory
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2021
الدولة: مدينة 6 اكتوبر سيتى ستار برج 1 الدور 6 مكتب 6 مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية
المشاركات: 3
افتراضي مذكرة مقدمة الى الخبراء ضرائب عامة

مذكرة مقدمة الى الخبراء ضرائب عامة
وزارة العدل قطاع الخبراء
مكتب الخبراء مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية
مذكرة بالطلبات في ضوء الحكم التمهيدي
مقدمة من شركة ......... للتنمية الزراعية ( طاعن)
ضد : السيد الدكتور وزير المالية بصفته ( مطعون ضده)
الطعن رقم ............ لسنة ...... ق محكمة القضاء الأدارى .
جلسة يوم الخميس الموافق ...../......../202
مدخل إلى المهمه المحدده للخبير المنتدب من قبل المحكمة :
تتلخص مأمورية السيد الخبير بأداء المأمورية على الوجه الموضح بأسباب الحكم التمهيدي الذي انتدب لأدائها .إذ انتهت المحكمة إلى أن الدعوى بحالتها وما حوته من أوراق ومستندات وطلبات الخصوم غير صالحة للفصل فيها الأمر الذي حداها إلى إصدار الحكم التمهيدي بتاريخ 24/2/2020 بندب مكتب خبراء وزارة العدل وسط القاهرة ليندب احد خبرائه المختصين لمباشرة المامورية الموضحة باسباب الحكم ، وتتلخص مهمة الخبير المنتدب حسب اسباب الحكم فى الاتى
1- ألاطلاع على الملف الضريبي وكافة السجلات والدفاتر المنتظمة والمتعلقة بموضوع الدعوى لدى طرفى الخصومة .وكذا ما عسى ان يقدمه الخصوم فيها من مستندات واوراق وأيضاحات .
2- بحث كافة الاعتراضات التى قدمها المدعى تفصيلا لبيان :
أ‌- اذا كانت تقديرات المامورية ولجنة الطعن الضريبى المطعون على قرارها قد جاء متناسب مع حقيقة النشاط وحجم الاعمال من عدمه .
ب‌- تقدير صحة ما انتهت اليه المامورية ولجنة الطعن الضريبى لصافى الارباح والخسائر والمصروفات وذلك فى ضوء الاسس والمعايير المعمول بها للوقوف على حقيقة وحجم النشاط الفعلى والجهات المتعاملة توصلا لتحديد الارباح الحقيقية بعد خصم المصاريف والتكاليف الواجبة الخصم لتحقيق تلك الارباح .
ت‌- الاطلاع والفحص لكافة الاقرارات الضريبية المقدمة .
ث‌- التحقيق فى كافة دفوع واعتراضات ومناعى المدعى كل منها على حده .
ج‌- بحث دفاع المدعى من الناحية الفنية والمحاسبية .
ح‌- التصريح بالاطلاع على ملف الدعوى والانتقال الى أى جهة وسماع ومناقشة من يرى سماعهم وعلى الجملة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بأداء ماموريتة على الوجهه الاكمل .
الى السيد الخبير المنتدب لمباشرة المهمه:
يعلم الطاعن ان المهمة ثقيلة والمامورية شاقة وما تتوصلون الية من نتائج ختامية لاشك ستكون من اسباب الحكم النهائى ان لم تكن تلك النتائج هى دعائمة .
لذا وجب الالتزام برؤية وطلبات وضوابط المحكمة والتى وردت بالحكم التمهيدى حتى تطمئن قلوبنا جميعا وتستقر ضمائرنا ولا يلومنا ضعيف او شريف . النتيجة لنا او علينا هى خاتمة اعمالكم وراجعة الى ضميركم الذى نطمئن اليه طالما كان اداء المامورية على الوجه الصحيح .
لذا اطالب السيد الخبير المنتدب بتنفيذ كل ما سبق وتوضيحة وتدوينه والرد عليه بالنتيجة النهائية واثبات ما تم القيام به وما لم يتم القيام به والاسباب المبينة لعدم القيام بها .وفحص اوجه اعتراضات الطاعن المبينة باسباب الدعوى والتى هى من صميم مهمة الخبير وهى كالتالى :
اعتراضات الطاعن تفصيلا :
تنقسم أعتراضات الطاعن الى قسمين قسم أجرائى يتعلق باجراءات ربط الضريبة وقسم موضوعى يتعلق بكيفية تحديد دين الضريبة على التفصيل التالى :
القسم الاول الاجراءات القانونية لربط الضريبة:
حدد القانون 175 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 187 لسنة 1993 مجموعة من الاجراءات القانونية وصولا الى ربط الضريبة واعتبارها دينا مستحق وواجب الاداء فى ذمة الممول الذى عليه اولا الاخطار ببداية المزاولة وتقديم الاقرارات الضريبية على الشكل وفى المواعيد المحددة ومن واقع الدفاتر والحسابات المنتظمة وسداد الضريبة المستحقة من واقع هذه الاقرارات ثم بعد ذلك هناك مجموعة من الاجراءات التى فرضها القانون على مصلحة الضرائب المصرية وهى اما الاعتداد بالاقرارات المقدمة وربط الضريبة من واقع تلك الاقرارات أو أن يطلب مامور الضرائب من الشركة ما يراه من بيانات أو ايضاحات أو مستندات على النموذج 16 ضرائب او بكتاب موصى عليه بعلم العوصول وللمامورية المختصة أن تكلف احد مامورى الضرائب للانتقال لمقر الشركة لفحص الحسابات والتحقق من صحة ما جاء بالاقرار واخطار الشركة بذلك على النموذج رقم 17 ضرائب واذا كان الاقرار معتمدا من احد المحاسبين ومستندا الى دفاتريقع على مصلحة الضرائب عبء الاثبات فى حالة عدم الاعتداد بالاقرار ولا تملك سلطة تحديد الايرادات أو الارباح بطريق التقدير بعدما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالاقرار وتحديد الايرادات والارباح بطريق التقدير .( قضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" ) .
وفى ضوء ما سبق وعملا باسباب الحكم التمهيدى نطالب بتحقيق الاتى :
اولا : اثبات تقديم الشركة الطاعنة لاقراراتها الضريبية فى مواعيدها القانونية مؤيدة بحسابات منتظمة خلال سنوات النزاع .
ثانيا : اثبات تقديم الشركة للميزانيات العمومية المصاحبة للاقرارات الضريبية ، واثبات تقديم الاقرار الضريبيى معتمدا من احد المحاسبين المقيد بجداول السجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقا لاحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة .
ثالثا :اثبات عدم وجود شهادة او تقرير مقدم من المحاسب تشمل اى مخالفة لاحكام القانون .
رابعا : اثبات امساك الشركة لدفاتر وحسابات منتظمة من واقع الميزانيات المصاحبة للاقرار واعتماد المحاسب القانونى لها ومن واقع اقرار المدير المالى بمحضر الانتقال المؤرخ 27/2/2007 ومن واقع ما تم اثباتة بمحضر اللجنة الداخلية الخامسة لفض المنازعات بمامورية الشركات المساهمة عن سنوات النزاع بجلسة 7/5/2007 والمتضمن اثبات وجود دفاتر للشركة عبارة عن دفتر يومية عامة مسجل تحت رقم 357 لسنة 2007 توثيق جنوب القاهرة وهو الدفترالثانى والدفترالاول منتهى فى 31/3/2007 والمسجل تحت رقم 656 لسنة 1991 وانتظام حركة القيد به حيث ان اخر قيد ص 15 حركة 31/3/2007 ، الى جانب ثبوت واثبات دفتر جرد مسجل تحت رقم 656 لسنة 1991 مكتب توثيق جنوب القاهرة واخر قيد ص 83 جرد وميزانية 31/12/2006 .
خامسا: التحقق من وجود نماذج اعلام الوصول الخاصة بالاخطار بنموذج 16، 17 وضمهما الى ملف الدعوى والتحقق من الاستلام وصفة المستلم ومشروعية الفحص والالتزام بالقواعد والاجراءات والاصول القانونية قبل الشروع فى الفحص من عدمه .
القسم الثانى : الاعتراض على طريقة تحديد دين الضريبة تقديريا من الناحية الفنية والمحاسبية:
الثابت ان الشركة لديها دفاتر وحسابات منتظمة ومن واقع اوراق الملف وتسلسل الاجراءات سوف يتبين جليا ان مامورية الشركات المساهمة وهى بصدد فحص سنوات النزاع كان هناك سيفا مسلطا على رقبتها يدفعها دفعا الى عدم فحص دفاتر ومستندات الشركة هذا السيف هو سيف التقادم وذلك على الترتيب التالى :
اولا : تحقيق واثبات أن سبب التقدير ظروف التقادم – بسب تقاعس المصلحة -وليس عدم القدرة أو ممانعة الشركة على الفحص الدفترى :
1- نص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل والتى تنص على " يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار.."
2- سنوات النزاع هى 2001/2004 . وكانت سنة 2001 والتى ينتهى اجل تقديم الاقرار عنها فى 30/4/2002 وتبدأ مدة السقوط من 1/5/2002 وتكتمل فى 30/4/2007 .
3- تقاعست المامورية حتى تاريخ أول أجراء للفحص وهو محضر الانتقال المحرر بتاريخ 27/2/2007 ولم يتبقى امامها سوى مدة ثلاثون يوما حتى لا يلحقها التقادم كان عليها خلال هذه المدة الاخطار بموعد ومكان الفحص وطلب بيانات وايضاحات على النماذج 16 ،17 ضرائب ثم الانتقال وتحرير محضر اعمال والاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات والوصول الى رقم اعمال وصافى ارباح والاخطار بها على النموذج 18 ضرائب كل ذلك خلال هذه المدة القصيرة . فماذا تصنع ؟
أ‌- لم تخطر بثمة نماذج قبل الفحص .
ب‌- تم الانتقال وتحرير محضر اعمال مؤرخ 27/2/2007 ثابت به أن الشركة ليس لديها مانع من الفحص ونظرا لظروف اعداد اقرار 2006 ووجود الدفاتر لدى مراقب الحسابات –وهى ظروف واقعية ومقبولة – طلبت الشركة تأجيل الفحص لما بعد تقديم الاقرار عن السنة المالية 2006 .
ت‌- الا أن ظروف التقادم كانت دافعا وسببا فى اجراء الفحص التقديرى وهو الثابت من واقع مذكرة الفحص والمتضمنة لفظا " نظرا لظروف التقادم تتم محاسبة الشركة بالتقدير ؟! وهو الثابت ايضا بمحضر اعمال اللجنة الداخلية الخامسة لفض المنازعات بمامورية الشركات المساهمة عن سنوات النزاع بجلسة 7/5/2007 والمتضمن ص2 " تم الفحص 2001/2004 وفقا لظروف التقادم .ومن ثم يتحقق لدينا ان سبب التقدير ظروف التقادم وليس عدم القدرة أو ممانعة الشركة على الفحص الدفترى .
ثانيا : مخالفة الواقع والقانون بأعتبار الحالة تقديرية :
اعتبرت المامورية ومن بعدها لجنة الطعن الحالة تقديرية رغم ثبوت أن لدى الشركة حسابات منتظمة رغم سقوط حق المصلحة فى التقدير بسقوط النص الذى كان يبيح لها ذلك بالحكم الدستورى رقم125لسنة18 قضائية المحكمة الدستورية العليا"دستورية " والذى قضى: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 ولحكم الدستورى رقم 229 لسنة 29 ق قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية عجز المادة 103 من القانون 157 لسنة 1981 فيما تضمناه من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير.
ثالثا :الخطأ فى تطبيق القانون المؤثر على وعاء الضريبة :
1- وعاء ضريبة شركات الاموال :
أ‌- الخطأ فى وعاء ضريبة شركات الاموال والازدواج الضريبى بالمحاسبة عن جزء من الايراد مرة داخل الحسابات ومرة اخرى كايراد مستقل .
ب‌- رقم الاعمال من نسب الزيادة اساسها الشك .
ت‌- عدم تحقق الواقعة المنشأة للضريبة على الارباح الرأسمالية .
2- الخطأ فى وعاء ضريبة القيم المنقولة وحسابه دون تحقق أى من عناصر الايرادات الخاضعة لها .
3- الخطأ فى أحتساب وعاء ضريبى مستقل لعدم بيان طبيعتة واساسة وبيانه من واقع المستندات .
4- الخطأ فى أحتساب وعاء الضريبة الاضافية الناتج عن تطبيق المادة 121 من القانون للتقدم بالاقرارات السنوية وفى مواعيدها القانونية وسداد الضريبة المستحقة وذلك من واقع الميزانيات المقدمة والمعتمدة من المحاسب القانونى وأقرار الجمعية العمومية للحساب السنوى .
وذلك كله على التفصيل الوارد بصحيفة الطعن .
رابعا : أثبات عدم اخضاع صافى الارباح التى يتم التوصل اليها للضريبة :
الشركة الطاعنة معفاه من الخضوع للضريبة قانونا طبقا لنص المادة 120 من القانون 157لسنة 1981 فقرة 6. بناء على مذكرة مامورية الشركات المساهمة والمعتمدة فى 11/4/1995 حاصلة على الاعفاء الضريبى- بناء على كتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير مكتب رئيس الهيئة مؤرخ 11/9/1995- خلال الفترة من 1/1/1993 وحتى 31/12/ 2002 لمساحة 440 فدان التى تم زراعتها بالمحاصيل الحقلية ،.... كما تم منحها الاعفاء الضريبى خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 لمساحة 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة وذلك طبقا لخطاب الهيئة المشار الية بعالية كونها منتجة بعد خمس سنوات من تاريخ الغرس الحاصل فى 1993 .
لما كان ما تقدم وكانت محسابة الشركة عن السنوات من 2001 وحتى 2004 قد شملت المحاسبة عن ارباح مساحة ال 440 فدان المنزرعة بالمحاصيل الحقلية وكانت هذة الارباح معفاة حتى 31/12/2002 الى جانب ان المحاسبة تضمنت المحاسبة عن ارباح ال 200 فدان المنزرعة باشجار الفاكهة والمعافاة من الضرائب خلال الفترة من 1/1/1998 وحتى 31/12/2007 ؟! وتم الربط دون اعفاء تلك الارباح المعفاه قانونا. و حيث انه لا خضوع الابنص ولا اعفاء الا بنص لذا كان لزاما على المحكمة ان تعيد الامر الى جادة صوابة وتقضى بالغاء القرار المطعون علية وما ترتب علية من أثر فى اخضاع صافى الارباح والقضاء باعفائها طبقا للقانون .
خامسا : اثبات احقية الشركة فى استرداد مبلغ 4073829 فقط اربعة مليون ثلاثة وسبعون الف وثمانمائة تسعة وعشرون جنيها لا غير ما تم سداده بدون وجه حق مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى حسب نصوص القانون 91 لسنة 2005 :
لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة رغم منازعتها فى القرار المطعون علية والذى تم الربط على اساسه من قبل المامورية ورغبة منها فى التحرر من سيف اجراءات الحجز والتحصيل والذى بيد المامورية والتى لا يوقفها الطعن غالبا ، الى جانب تقليل المخاطر والاستفادة بالحوافز الضريبية والتى وردت بالقانون 174 لسنة 2018 لهذة الاسباب قامت بتسديد جميع الضرائب والرسوم المطالب بها والمربوطة على اساس القرار المطعون فيه ، الا ان سدادها هذا لا يعد اقرارا منها بقبول الربط أو اساسه الذى قام عليه ولا يفقدها حقها القانونى فى طلب ما تم سداده بدون وجه حق الثابت من واقع صورة كشف حساب بالمستحقات والتسديدات الضريبية نموذج 9أحجز والثابت به أجمالى سداد اقرار سنوات 2001/2004 مبلغ (247710 ).وصور ايصالات سداد شيكات:
أ‌- ايصال رقم 96181186 بمبلغ (127497 ) بتاريخ 12/11/2018 .
ب‌- ايصال رقم رقم 96181187 بمبلغ (3040111) بتاريخ 12/11/2018 .
ت‌- ايصال رقم 96181188 بملبلغ (648277) بتاريخ 12/112018 .
ث‌- ايصال رقم 96181189 بمبلغ ( 10234) بتاريخ 12/11/2018 .
أجمالى التسديدات المطالب بردها مبلغ = 4073829 فقط اربعة مليون ثلاثة وسبعون الف ثمانمائة تسعة وعشرون جنيها لا غير مع ما يستحق من فائدة قانونية طبقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى حسب نصوص القانون 91 لسنة 2005 والذى تم السداد فى ظل احكامه التى تسرى فى هذا الخصوص .
مطالب الطاعن النهائية:
أداء المأمورية على الوجه المبين باسباب الحكم التمهيدى وتنفيذه وتوضيحة وتدوينه والرد عليه بالنتيجة النهائية واثبات ما تم القيام به وما لم يتم القيام به والاسباب المبينة لعدم القيام بها .وفحص اوجه اعتراضات الطاعن المبينة باسباب الدعوى والمذكرة المقدمة اثناء مباشرة المأمورية . وحافظة المستندات المصاحبة والتى تحتوى على :
1- صورالاقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات النزاع 2001/2004 والمؤيدة بالحسابات المنتظمة مرفق بها تقرير الادارة وتقرير مراقب الحسابات المعتمد بشان القوائم المالية للشركة .
2- صورة من محضر الاعمال المؤرخ 27/2/2007 والمتضمن عدم ممانعة الشركة للفحص .
3- صورة محضر اللجنة الداخلية الخامسة لفض المنازعات بمامورية الشركات المساهمة عن سنوات النزاع بجلسة 7/5/2007 والمتضمن اثبات وجود دفاتر للشركة وأثبات أن سبب الفحص ظروف التقادم .
4- صورة من حكم المحكمة الدستورية رقم 229 لسنة 29 قضائية دستورية والقاضى بعدم دستورية عجز نص المادة 103 التى تبيح لمصلحة الضرائب تقدير اللارباح.
5- صورة من:
أ‌- مذكرة معدة من مأمورية الشركات المساهمة معتمدة بشأن الاعفاء الممنوح للشركة وتاريخ وبداية الاعفاء الضريبى.
ب‌- صورة نموذج 9أ حجز الصادر من مامورية الشركات المساهمة والثابت به ان وعاء 98/2000 معفى .
ت‌- صورة من حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة رقم 37 ضرائب فى القضية رقم 721 لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة والمرفوعة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضدة والقاضى منطوقة الغاء قرار لجنة الطعن عن سنة 1995 واعفاء الايرادات عن تلك السنة .
ث‌- صورة من طلب مقدم الى اللجنة الاولى لاعادة النظر بتاريخ 16/12/2018 تحت رقم 644 لالغاء الربط الضريبى النهائى عن سنوات النزاع واعفاء الارباح الناتجة عن هذه السنوات وصورة من نموذج 3 اعادة نظر .
6- صورة من محضر اثبات حالة معتمد ومؤرخ 1/4/2007 متضمن غلق المقر الكائن 11 شارع طلعت حرب والتى تمت جميع الاخطارات عليه رغم ثبوت اغلاقه.
7- صورة كشف حساب بالمستحقات والتسديدات الضريبية نموذج 9أحجز والثابت به أجمالى سداد اقرار سنوات 2001/2004 مبلغ (247710 ).
8- صور من ايصالات سداد شيكات:
ج‌- ايصال رقم 96181186 بمبلغ (127497 ) بتاريخ 12/11/2018 .
ح‌- ايصال رقم رقم 96181187 بمبلغ (3040111) بتاريخ 12/11/2018 .
خ‌- ايصال رقم 96181188 بملبلغ (648277) بتاريخ 12/112018 .
د‌- ايصال رقم 96181189 بمبلغ ( 10234) بتاريخ 12/11/2018 .
أجمالى التسديدات المطالب بردها مبلغ = 4073829 فقط اربعة مليون ثلاثة وسبعون الف تمنمائة تسعة وعشرون جنيها لا غير .
وكيل الطاعن
جمال الجنزورى محامى بالنقض وألادارية العليا
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx مذكرة للخبراء ضرائب عامة.docx‏ (25.1 كيلوبايت, المشاهدات 263)

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-14-2021 الساعة 01:34 PM
Gamalelganzory غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2021, 07:54 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: مذكرة مقدمة الى الخبراء ضرائب عامة

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:49 PM