إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-31-2019, 12:23 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 لجان الطعن الضريبى . اختصاصها بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول


الدوائر التجارية101 81 اختصاص " اختصاص محكمة استئناف القاهرة " . قرار ادارى . ضرائب " الضريبة على المرتبات وما فى حكمها " . نظام عام .لجان الطعن الضريبى . اختصاصها بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب . م 159 ق 157 لسنة 1981 . إجراءات الطعن على الربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة . المواد 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 ق 91 لسنة 2005 . وجوب حمل النص على عمومه وعدم تخصيصه بنوع معين من الخلاف . مؤداه . اختصاصها بالنزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات . وجوب اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها للفصل فى هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية . م 123 ق 91 لسنة 2005 .المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن تختص لجان الطعن الضريبى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون وجاء الباب السادس من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ونص فى المواد 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 على إجراءات الطعن علىالربط الضريبى والطعن عليه أمام ذات اللجنة بعد إتباع ما جاء بهذه المواد من إجراءات ومواعيد تراعى عند التظلم والطعن وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد منح لجان الطعن اختصاص الفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب فى المنازعات المنصوص عليها فى القانونين سالفى البيان الأول حال سريانه والثانى بعد إلغاء القانون الأول بموجب المادة الثانية من قانون إصداره , وكان لفظ جميع أوجه الخلاف قد ورد فى صيغة عامة ولم يقم دليل على تخصيصه بنوع معين من الخلاف فيجب حمله على عمومه وإسباغ حكمه على جميع الخلافات التى تنشأ بين الممول ومصلحة الضرائب فى جميع المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى القانون المذكور ومنها حساب الخصم والإضافة والتحصيل لحساب الضريبة ومن ثم فإن أى نزاع ينشأ بسببه تختص به لجان الطعن وهى هيئة إدارية لها ولاية قضائية للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول بما فيها النزاع المتعلق بالضريبة على المرتبات التى تحال إليها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى مؤداها أن المشرع قد رسم لممول ضريبة المرتبات سُبلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة الملتزمة بدفع الإيراد والتى قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها عليه لمأمورية الضرائب لفحصه وتعديل الربط إن اقتنعت بصحة الاعتراضات وإلا أحالته إلى لجنة الطعن المختصة بالفصل فى أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب والممول طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى القانون وهو إجراء استلزمه القانون للفصل فى هذا النزاع الضريبى دون اللجوء مباشرة للمحكمة الابتدائية المختصة منعقدة بهيئة تجارية م 123ق 91 لسنة 2005 . (الطعن رقم 101 لسنة 81 جلسة 2012/05/22 س 63 ص 38 ق 5)

الرابط
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:56 PM