إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-29-2021, 12:14 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,989
افتراضي قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١

تاريخ النشر :

٢٧ - ٠٢ - ٢٠٢١

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ .

نص التشريع

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١

بتعديل بعض أحكام قانون المرور

الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣مادة جديدة
برقم (٥١ مكررًا) ، وبند جديد برقم (٨) إلى المادة (١١)، وبند فرعى برقم (٧)
إلى البند (ب) من المادة (٧٢ مكررًا) ، وبند برقم(١٢) إلى المادة (٧٥) ،
نصوصها الآتية
:


مادة (٥١ مكررًا) :

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء ، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم .

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويًا بنسبة (٦٪) من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم، ولا تسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين .

وتئول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة
النقل الذكى .


مادة (١١بند / ٨) :

٨- وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا لا يقل عن خمسة وسبعين جنيهًا ولا يزيد على ثلاثمائة جنيه سنويًا وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى .

ويعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومى .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه ، ووسيلة سداد الرسم .

مادة (٧٢ مكررًا بند ب/٧) :

٧ - عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفاؤه ، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

مادة (٧٥ بند/١٢) :

١٢- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (٨) من المادة (١١) من
هذا القانون .


( المـادة الثانية )

يُضاف إلى البند (ثانيًا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور
المشار إليه بند فرعى جديد برقم (٤) نصه الآتى
:


٤- رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى:

نوع الترخيص
الفئات
الرسم بالجنيه
ملاكى (بالسعة اللترية)
أقل من ١٣٠٠
٦٠

١٣٠٠ - ١٦٠٠
٧٥

١٦٠١-٢٠٠٠
١٥٠

٢٠٠١-٢٥٠٠
٢٥٠

أكثر من ٢٥٠٠
٣٥٠
جمرك

١٠٠٠
دراجة نارية

٢٠
أتوبيس خاص

٢٠٠
أتوبيس رحلات

٢٠٠
أتوبيس عام

٢٠٠
أتوبيس سياحة

٢٠٠
أتوبيس مدارس

٥٠
الأجرة - الأجرة دراجة نارية (توكتوك)

٢٥
النقل بالطن
من ٢ إلى ٧
٢٥٠

أكبر من ٧
٣٠٠
المقطورة

٤٠٠
الحكومة

٥٠
القطاع العام

٥٠
المحافظة

٥٠
معدة ثقيلة

٥٠٠
مقطورة زراعية

٥٠
تجارى

٢٥٠٠
مؤقت

٥٠
منطقة حرة

١٠٠
هيئة دبلوماسية

٥٠
ملاكى مميز

٥٠
جرار زراعى

٥٠
تحت الطلب

٥٠
ملحقة

٦٠٠


( المـادة الثالثة )

يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (٨) من المادة (١١) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة ولا يسرى حكم البندين (ب/٧ من المادة ٧٢ مكررًا) ، (٢ من المادة ٧٥) من قانون المرور المشار إليه فى شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة .

( المـادة الرابعة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٥ رجب سنة ١٤٤٢ هـ

(الموافق ٢٧ فبراير سنة ٢٠٢١ م) .

عبد الفتاح السيسى
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:47 PM