إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-08-2009, 05:51 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

*
[bor=#ff0000]
الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع

[/bor]
أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع قواعد للرقابة والإشراف علي البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها علي أن تتضمن بوجه خاص :-
– تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال 0
– الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج 0
– الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج
– الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية 0
– الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق المالية والتمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية 0
– تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطي 0
– ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية 0
– المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك 0
– قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها 0
- القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك أصدرها وضمانها 0
- الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد 0

* يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة وتثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته ، وللبنك أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافة ، ويضع مجلس إدارة البنك المركزي معايير تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات ائتمانية ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزي تقرير كل ستة شهور عما يرد إلية من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة ليقرر ما يراه لازما بشأنها 0

ويضع مجلس إدارة البنك المركزي القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار ، وعلى الأخص تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك والمجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها ، والمخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها 0

ويحظر على البنك إصدار أذون قابله للدفع لحاملها وقت الطلب وقبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل ، وأن تجاوز القيمة الاسمية للحصص أ وللأسهم التي يملكها البنك - لغير أغراض المتاجرة - مقدار القاعدة الرأسمالية له ، وكذا الدخول كشريك متضا من فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم ، والتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع عدا العقار المخصص لإدارة أعمال البنــك أو الترفيه عن العاملين فيــه والعقار والمنقول الذي يؤول للبنك وفاء لدين قبل الغير على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار 0

كما يحظر على البنك تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبي حساباته أو أزواجهم أو أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء شركاء أو مساهمين فيها

ويضع مجلس إدارة كل بنك قواعد تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وعليه التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض والمجالات التي حددت فى الموافقة الائتمانية ، وأن ينشئ البنك نظاما للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين حصلوا على تمويل أو تسهيلات ائتمانية ، وربط هذا النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزي 0

وينشئ البنك المركزي نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في مصر ، وكذا نظاما لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى الخارج ، كما ينشئ نظاما لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير لتمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها ، ويعد البنك المركزي بيانا مجمعا عما تم تقديمه لكل عميل لتستعين به البنوك قبل تقديمها تمويلا أو تسهيلا ائتمانيا لأي عميل ، كما يعد البنك المركزي سجلا لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات التى تقدم للبنوك 0

وعلى كل بنك القيام تقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان لديه واتخاذ ما يلزم لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ولمجلس إدارة البنك المركزي تحديد نسبه الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ويتعين ألا تجاوز هذه النسبة 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك 0

وعلى كل بنك أن يحتفظ برصيد دائن كا حتياطى لدى البنك المركزي وذلك بنسبه مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ، كما يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزه المالي ، وكذا نسخه من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين وصوره من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلانين يوما من تاريخ انعقادها ، كما يقدم للبنك المركزي ما يطلبة من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى يباشرها 0

يجب على كل بنك أن يبلغ كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على صحة ما ورد بكشف الحساب 0

ولمجلس إدارة البنك المركزي فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك المركزي ، وإلا جاز لمجلس إدارة البنك المركزي إما تقرير لزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب أو إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر أ وشطب تسجـيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 0

ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية عند عجز أصول البنك عن تغطيه التزاماته أو الانخفاض الملموس في أصول البنك أو إيراداته بسبب مخالفه القوانين أو نتيجة القيام بآيه ممارسات خطره لاتتفق وأسس العمل المصرفي أو إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط البنك تؤدي لانخفاض ملموس في حقوق المساهمين أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين ، أو إذا توفرت دلائل قوية علي أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته في الظروف العادية أو إذا نقصت قيمة حقوق المساهمين عن المخصصات الواجب تكوينها 0

و يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في الأحوال الآتية :-

- إذ ثبتت مخالفته أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي 0
– إذا أتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين 0
– إذا توقف عن مزاولة نشاطه 0
- إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته 0
– إذا تبين أن الترخيص له تم بناء علي بيانات خاطئة قدمها إلي البنك المركزي 0

ويكون شطب البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، ويترتب عليه وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته 0

يتولي مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات 0 ولمحافظ البنك المركزي لأسباب يراها أن يعهد إلي مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محدده يتحمل البنك المركزي أتعابه 0

وعلي مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون ولمعايير المراجعة المصرية ، وهما مسئولين عما يرد في تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات 0

ويتم إنشاء صندوق بالبنك المركزي يضم جميع البنوك المسجلة لدية ، يسمي صندوق التأمين علي ودائع البنوك له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وله مجلس أمناء برئاسة محافظ البنك المركزي ومقره القاهرة ويصدر بالنظام الأساسي له قرار من رئيس الجمهورية ، هذا ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي عدة أمور محددة وعلى الأخص أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها ، واشتراك العضوية ، ونطاق ضمان الودائع والحد الاقصى للضمان ، والموارد المالية للصندوق ، ونظام مراجعة حساباته 0
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:33 AM