إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2009, 06:43 PM
  #1
general manger
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 25
Icon150 التقادم الضريبى و الإحالة إلى لجنة الطعن

ممول تمت احالة ملفه عن السنوات 95/2000 الى لجنة الطعن السابقه على العمل بالقانون 91لسنة 2005 ولم يتم الفصل فيه وعند حل لجنة الطعن بصدور القانون الجديد عاد الملف الى المأموريه بدون قرار وعندما استلمت المأموريه الملف كات نموذج 19ض قد مر عليه اكثر من 5سنوات وتخشى المأموريه من احالة الملف مره اخرى الى اللجنه الداخليه المشكله بالقانون 91 لسنة 2005 من المطالبه بالتقادم مع العلم بأن الاحاله الاولى تم اخطار الممول بخطاب مصى عليه بعلم الوصول (نموذج 22) واستلمه الممول وعلم بالاحاله .
والسؤال هل هذا الاخطار قطع التقادم ؟
هل لو تم عمل لجنه داخليه على نموذج 18ض لا تقطع التقادم ؟
ناقش
general manger غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 07:19 PM
  #2
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

التقادم الضريبى


الاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها او بالاحالة إلى لجان الطعن . اعتبارها من أسباب قطع التقادم . ما يرتبه القانون من أثار أخرى عليها . لا شأن لها بقطع التقادم . خلو النموذجين 18 ، 19 ضرائب من عناصر صحة أى منهما لا يؤثر على كونه إجراءاً قاطعاً للتقادم . علة ذلك .
( الطعن رقم 437 لسنة 68 ق ــــ جلسة 29/6/1999م )
القاعدة :
مؤدى المواد 41 ، 43/1 ، 157 ، 160/2 ، 174/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمواد 25 ، 26/2 ، 78/1 ، 80 من اللائحة التنفيذية لهذه القانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع وان عد من أسباب قطع التقادم ــــ خلافاً لتلك الوارد فى القانون المدنى ــــ الاخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربطها أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالاحالة إلى لجان الطعن والتى تحقق كل منها على التوالى بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة بعناصر ربط الضريبة أو بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة بربط الضريبة وعناصرها أو باعلانه بالنموذج 3 ، 4 ضريبة ، 8 ضريبة عامة بالتنبيه بأداء الضريبة أو اخيراً باخطاره بالنموذج 22 ضرائب بالاحالة إلى لجان الطعن الا أنه فرق بين كل منها كاجراء قاطع للتقادم وبين ما قد يرتب القانون عليها من أثار لا شأن لها بقطع التقادم فخلو الاخطار بالنموذج 18 ضرائب من بيان عناصر الربط ليس من شأنه أن يؤثر على اعتبار إجراءاُ قاطعاً للتقادم ، كما وأن تخلف الاخطار بالنموذج 19 ضرائب من بيان عناصر وأسس الربط ــــ والذى يترتب عليه بطلانه لخلوه منها ليس من شأنه أن يؤثر على كونه إجراءاً قاطعاً للتقادم متى اشتمل على ربط الضريبة لانطوائه على عمل إجرائى مركب .
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 07:20 PM
  #3
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

الطعن رقم 0507 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 167
بتاريخ 17-02-1965
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي : تقادم دين الضريبة
فقرة رقم : 1
وفقاً للفقره الثانيه من الماده 97 مكرره من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافه بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بإداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 يعتبر قاطعاً للتقادم إخطار الممول فى المده من أول يناير سنة 1948 إلى آخر ديسمبر سنة 1952 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بعناصر ربط الضريبة أو إخطاره فى المدة المذكورة بربط الضريبه وفقاً لما يستقر عليه رأى مصلحة الضرائب تطبيقاً للمواد 45 و 47 و 47 مكرره و75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 . وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه لم يخطر بعناصر ربط الضريبة ولا بربطها وفقاً لما إستقر عليه رأى المصلحة وكان النص فى الماده 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تنقطع مدة التقادم بالإحالة إلى لجان الطعن هو نص مستحدث لا يسرى على الحالة السابقة على تاريخ العمل به فى 25 ديسمبر سنة 1952 ، فإن إحالة الخلاف القائم بين مصلحة الضرائب و المطعون عليه إلى لجنة الطعن فى 31 ديسمبر سنة 1951 لا يكون من شأنها قطع مدة تقادم الضريبه المستحقة .

( الطعن رقم 507 لسنة 29 ق، جلسة 1965/2/17 )

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 07:28 PM
  #4
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

بحث الإحالة على لجان طعن الضرائب وهل هي قاطعة للتقادم
تعليق على فتوى مجلس الدولة لحضرة الأستاذ عبد الحميد رياض الجمل المحامي
بتاريخ 28 أغسطس سنة 1950 صدر القانون رقم (146) لسنة 1950 معدلاً لبعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل وقد أصبح هذا القانون معمولاً به ابتداءً من 4 سبتمبر سنة 1950 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومن بين التعديلات الهامة التي استحدثها القانون المذكور إنشاء لجان الطعن مشكلة برئاسة قاضٍ يندبه وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ومن عضوين من موظفي مصلحة الضرائب للنظر في الخلاف الذي يقوم بين الممولين وبين مصلحة الضرائب بشأن ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ونص في الفقرة الأخيرة من المادة (50) معدلة على أن (تباشر لجان الطعن اختصاصها ابتداءً من أول يناير سنة 1951، وتحال جميع المسائل التي صدر فيها قبل أول يناير سنة 1951 تقدير من المأمورية لم يقبله الممول على لجنة الطعن سواء في ذلك المسائل المنظورة أمام لجان التقدير أو المسائل التي لم تقدم بعد إليها ويعتبر الممول أنه قبل تقدير المأمورية إذا لم يعترض عليه في خلال شهر من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول تربط الضريبة بالنسبة لهذه المسائل جميعها من واقع تقدير المأمورية.
ولما كان من مقتضى هذا التعديل أن لجان التقدير لم يعد لها وجود قانونًا اعتبارًا من 4 سبتمبر سنة 1950 مع إرجاء عمل لجان الطعن في الوقت نفسه إلى أول يناير سنة 1951، ولما كانت هناك حالات كثيرة يخشى فيها من سقوط الضريبة بالتقادم في أجل أقصاه آخر ديسمبر سنة 1950، وهي حالات الممولين الذين لم تتم إجراءات مطالبتهم بالضريبة المستحقة عن السنوات من 1940 إلى 1945 - لذلك قد استطلعت مصلحة الضرائب رأي مجلس الدولة بكتابها رقم 2 - 1/ 1 ج 2 المؤرخ 25 أكتوبر سنة 1950 عما إذا كان يشترط لقطع التقادم صدور التنبيه بورد الضريبة الواجب التحصيل بمقتضاه أم أنه يكفي لقطع التقادم ربط الضريبة في الحالات المذكورة في الفقرة الأخيرة من المادة (50) معدلة (السابق إيراد نصها) وإحالة المسائل إلى لجنة الطعن بعد انتهاء المدة المحددة في القانون لتلقي المصلحة اعتراضات الممول على التقدير استنادًا إلى أن لجنة الطعن هي درجة من درجات التقاضي وعما إذا كانت الإحالة إلى لجان الطعن في الفترة ما بين 4 سبتمبر و31 ديسمبر سنة 1950 بعد الربط من واقع تقدير المأمورية قاطعة للتقادم بالنسبة للحالات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (50) معدلة.
وبتاريخ 29 أكتوبر سنة 1950 أفتى مستشار قسم الرأي لوزارة المالية بأن الإحالة على لجان الطعن تعتبر بمثابة قيام المطالبة بحق المصلحة في الضريبة ثم أردف فتواه بأنه يشير فيما لو رغبت المصلحة في إظهار هذه الحالة بشكل قاطع لكل شك في التفسير أن تستصدر مرسومًا بقانون يقرر المبدأ الذي ذكره صراحةً فيمتنع بذلك على المحاكم أن تقضي بما يخالفه.
على أن مستشار الرأي لوزارة المالية عاد فعرض الموضوع على قسم الرأي مجتمعًا فأفتى بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1950 بأن الإحالة على لجان التقدير قبل 4 سبتمبر سنة 1950 تقطع التقادم المسقط كما تقطعه الإحالة على لجان الطعن بعد هذا التاريخ.
وفيما يلي الأسباب التي استند عليها مجلس الدولة في فتواه:
(إن المادة (97) من القانون رقم (14) لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم (146) لسنة 1950 قد اقتصر على تحديد مدة التقادم وترك باقي أحكامه - ومنها القواعد الخاصة بالانقطاع - للقواعد العامة).
(والمادة (383) من القانون المدني تنص على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى).
(فالقانون المدني سوى بين المطالبة القضائية وبين الإجراءات المماثلة التي تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى القانوني كالتقدم في التفليس أو في التوزيع، وكذلك التمسك بالحق في أثناء السير في إحدى الدعاوى).
(ولما كانت لجان التقدير الملغاة ولجان الطعن هيئات مختصة في مسائل الضرائب فإن رفع الأمر إليها يعتبر قاطعًا للتقادم، وأنه ولو أن الإحالة إلى هذه اللجان إنما يكون بسبب عدم قبول الممول لتقدير المصلحة بالنسبة إلى لجان التقدير وبناءً على طلبه بالنسبة إلى لجان الطعن إلا أن هذه الإحالة تتضمن قطعًا تمسك المصلحة بحقها والتمسك بالحق قاطع للتقادم على ما سبق الإيضاح كما أن المطالبة القضائية في معنى المادة (383) من القانون المدني تشمل الدعوى والدفع الذي تحركه المطالبة).
ورغم خطورة هذا الموضوع نظرًا لضخامة عدد الحالات التي أثير أو سيثار فيها الدفع بالتقادم وما يستتبعه قبول الدفع من ضياع ملايين الجنيهات على مصلحة الضرائب - فإن هذا الموضوع لم يجد بعد ما يستحقه من عناية من رجال الفقه الضرائبي، ومع كثرة المؤلفات التي ظهرت في شرح قوانين الضرائب لم يتعرض منها لهذا البحث - فيما نعلم - سوى كتاب واحد صدر أخيرًا للأستاذ منصور محمد نجيد وكيل إدارة ضرائب المنصورة بعنوان (الأحكام العامة والإجراءات في قوانين الضرائب)، وقد سلك المؤلف طريقًا وسطًا إذ وافق مجلس الدولة على ما ارتآه من أن الإحالة على لجان الطعن تعتبر قاطعة للتقادم وخالفه في الشق الآخر من الفتوى الخاص بالإحالة على لجان التقدير فقد رأى أنها لا تقطع التقادم حيث يقول في كتابه صـ 183 بند (411) (إلا أننا نرى أن الإحالة إلى لجان التقدير الملغاة لم تكن قاطعة للتقادم وذلك راجع إلى طبيعة اختصاص هذه اللجان فإن سلطة هذه اللجان كانت سلطة أصلية تباشرها بوصف كونها الهيئة المختصة أصلاً بالتقدير ابتداءً لا هيئة تنظر طعنًا في تقدير المأمور بل أن تقديره لا يكون تحت نظرها إذ أن المادة (52) من القانون رقم (14) لسنة 1939 (قبل تعديلها) لم تنص على موافاتها بهذا التقدير ومن ثم فهي لا تفصل في خصومة أسوة بالمحاكم - ولما كان الدين لا يعتبر محقق الوجود ما دام يقتضي تحقيقًا ولما كانت هذه اللجان هي الهيئة المختصة أصلاً بتقدير وعاء الضريبة على الشركاء غير المساهمة والأفراد حسبما يبين لها من فحص المسائل المحالة عليها، فمن ثم فإن الإحالة إليها لم تكن قاطعة للتقادم).
أما سائر المؤلفات الضرائبية فقد لاحظنا عليها بصفة عامة أنها لم تشر إلى هذا الموضوع سوى إشارات عابرة وإن كان بعضها قد تكلم - في عبارات مقتضبة - عن ورد الضريبة كإجراء قاطع للتقادم إلا أنها لم تتعرض بخير أو بشر للإجراءات السابقة على صدور الورد وعذرها في هذا ولا شك أنه لم تظهر الحاجة العملية لبحث موضوع التقادم إلا منذ عهد قريب إذ كان ميعاد سقوط الضريبة بالتقادم ممتدًا بمقتضى القانون رقم (29) لسنة 1947 الذي عدل أجل التقادم إلى عشر سنوات بالنسبة لإيرادات وأرباح السنوات 1938 و1939 و1940، وتسع سنوات لسنة 1941، وثماني سنوات لسنة 1942 وسبع سنوات لسنة 1943، وست سنوات لسنة 1944 ثم أخيرًا بالقانون رقم (189) لسنة 1950 الذي نص على وقف التقادم في المدة من 4 سبتمبر سنة 1950 حتى 31 ديسمبر سنة 1940 الأمر الذي استتبع عدم إثارة الدفع بالتقادم - في الغالبية العظمى من الحالات - إلا بعد 26 إبريل سنة 1951.
على أنه لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى البحث الشامل الذي يوالي كتابته حاليًا الأستاذ كمال الجرف في موضوع سقوط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالتقادم والذي - ينشره تباعًا بمجلة الضرائب الشهرية التي يرأس تحريرها وقد ظهر منه حتى الآن عددان فقط هما عدد إبريل سنة 1952، وعدد مايو سنة 1952 ولم يصل الكاتب بعد في بحثه إلى إبداء رأي محدد في هذا الشأن وإن كان في الجزء الثاني من البحث قد وضع القواعد العامة التي يرى وجوب الاسترشاد بها في تحديد أي الإجراءات يقطع التقادم على أن يتعرض لهذه الإجراءات تفصيلاً في العدد القادم ومن رأيه بصفة عامة أنه ينبغي التوسع في الإجراءات القاطعة للتقادم بالنسبة لدين الضريبة وأنه لا محل للتمسك بحرفية نصوص القانون المدني في هذا الشأن وأن المطالبة الإدارية - في مجال تطبيق قوانين الضرائب تحل محل المطالبة القضائية في مجال تطبيق القانون المدني (مجلة الضرائب الشهرية السنة الأولى العدد الثاني مايو سنة 1952 صـ 95 وما بعدها).
ويمكن أن نستخلص من هذه المقدمات أن الأستاذ الجرف يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه مجلس الدولة بشأن تحديد أول إجراء قاطع للتقادم مستندًا في رأيه إلى نظرية مبتكرة لم يقل بها مجلس الدولة نفسه، ولا نود أن نستطرد إلى مناقشة هذه النظرية حتى لا يتشعب البحث إلى أوسع من النطاق الذي رسمناه له وهو الرد على فتوى مجلس الدولة.
هذا وقد عرض الأمر على القضاء فاختلفت أحكام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ما بين مؤيد لفتوى مجلس الدولة ومعارض لها، ولم يطرح النزاع بعد على محكمة النقض لتقول فيه كلمتها الفاصلة.
ورأينا الخاص أن الإحالة على لجنة الطعن لا تقطع التقادم للأسباب الآتية:
أولاً: لأن القياس بين الإحالة على لجنة الطعن وبين المطالبة القضائية يعتبر قياسًا مع الفارق ذلك أن المطالبة القضائية هي كما عرفتها محكمة النقض بقوله....
(يشترط أن تتوافر في الورقة التي تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده في التقادم المملك أو بالحق الذي يراد اقتضاؤه في التقادم المبرئ من الدين (نقض 24 ديسمبر سنة 1931 مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول رقم (22) صـ34)، أما خطاب الإحالة على لجنة الطعن فإنه لا يتضمن هذا المعنى على الإطلاق إذ أنه ليس إجراء قضائيًا تتخذه مصلحة الضرائب للمطالبة بالضريبة وإنما هو إجراء إداري يستلزمه حسم الخلاف بين المأمورية والممول بشأن تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة وهو إجراء يتم بناءً على التظلم الذي يرفعه الممول نفسه بالطعن في تقديرات المأمورية تطبيقًا لنص المادة (52) من القانون رقم (14) لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم (146) لسنة 1950).
وإذن فالإحالة على لجنة الطعن ليس سوى إجراء إداري مكمل للإجراءات التي تقوم بها المأمورية حتى تصل مصلحة الضرائب في النهاية إلى تحديد رقم الأرباح التي تربط عليها الضريبة.
بل أكثر من هذا فإن فكرة المطالبة القضائية غير متصورة أصلاً كسبب من أسباب انقطاع التقادم بالنسبة لدين الضريبة لأن سند هذا الدين سند تنفيذي وهو ورد الضريبة المنصوص عليه في المادة (92) من القانون رقم (14) لسنة 1939 والتي لم يلحقها أي تعديل ويجري نصها كالآتي: (يكون تحصيل الضرائب بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونًا بتسديدها للخزانة بغير إخلال بما قد يكون لهم من الرجوع على من هم مدينون بها وتوقع هذه الأوراد من الموظفين الذين تعينهم اللائحة التنفيذية).
وقد نصت المادة (47) من اللائحة التنفيذية على ما يأتي:
(تصدر الأوراد التي تحصل بمقتضاها الضرائب طبقًا للمادة (92) من القانون من مديري الضرائب المحليين).
ولم يعلق القانون صدور الورد على أي إجراء قضائي تتخذه المصلحة أو الممول بل على العكس من ذلك فقد أكد في أكثر من موضع أن رفع الأمر إلى القضاء لا يؤخر تحصيل الضريبة.
وطالما أن سند الدين سند تنفيذي فلا يقطع التقادم إلا التنفيذ أو مقدماته كما يستبين من مراجعة الأعمال التحضيرية للمادة (383) من القانون المدني التي عددت الإجراءات القاطعة للتقادم فقد ورد بمذكرة المشروع التمهيدي لتلك المادة ما يأتي:
(1 - إذا كان سند الدين تنفيذيًا فمجرد اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ (كالحجز مثلاً) أو الإجراءات المفتتحة له (كالتنبيه) يستتبع قطع التقادم.
2 - فإذا لم يكن ثمة سند تنفيذي فالأصل أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية وليس يكفي مجرد الإنذار لترتيب هذا الأثر ولو تولى إعلانه أحد المحضرين).
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الثالث صـ 332).
ثم تأكد هذا المعنى مرة ثانية حينما عرض المشروع على لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ فسجلت ما يأتي في محاضر مناقشاتها - ردًا على ما كانت قد اقترحته لجنة المراجعة من إضافة فقرة ثانية لهذه المادة تنص على قطع التقادم بالإنذار الرسمي.
محضر الجلسة السادسة والعشرون:
تُليت المادة (396) - وهي المادة (383) حاليًا - فرأت أغلبية اللجنة حذف الفقرة التالية منها وهي (2 - وينقطع التقادم أيضًا بالإنذار الرسمي لأن ما يقطع التقادم يجب أن يكون التنفيذ أو مقدماته وليس الإنذار ولكي تكون أسباب قطع التقادم أكثر دلالة على رغبة صاحب الحق في اقتضائه وتحفزه لذلك فلا يكفي مجرد إرسال إنذار رسمي من حين إلى آخر).
وتفريغًا على هذا نرى أن أول إجراء قاطع للتقادم بالنسبة لدين الضريبة هو التنبيه بتسديد الضريبة على النموذج رقم (4) ضرائب أي ورد الضريبة الذي ترسله المصلحة إلى الممول حينما تكون الضريبة واجبة الأداء - سواء من واقع تقديرات المأمورية أو من واقع تقديرات اللجنة كما سنبين حالاً - لأن هذا التنبيه هو أول مقدمات التنفيذ بالنسبة لدين الضريبة شأنه في هذا شأن التنبيه بالوفاء الذي يسبق تنفيذ الأحكام وسائر السندات التنفيذية والمنصوص عليه في المادة (383) من القانون المدني كسبب من أسباب قطع التقادم، فالتنبيه commandement - كما عرفه الشراح - هو تكليف المدين بأداء ما هو مطلوب منه بالسند المراد تنفيذه وإنذاره بأنه إذا لم يؤده أجرى التنفيذ جبرًا عليه حتى يعلم أن الدائن جاد في طلبه وسارع في استيفاء حقه فيدبر الأمر ويفي بما عليه اختيارًا إذا أراد أن يتجنب إجراءات التنفيذ الجبري والتنبيه بالوفاء إجراء حتم القانون على كل دائن بسند تنفيذي القيام به قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري إلا كان التنفيذ باطلاً (المادة (384) من قانون المرافعات الملغي وتقابلها المادة (460) مرافعات جديد).
والتنبيه بصدور ورد الضريبة الواجب التحصيل بمقتضاه - هو الذي يؤدي هذه الوظيفة في مجال تطبيق قانون الضرائب إذ يتحتم على مصلحة الضرائب تسليمه إلى الممول لتحديد مقدار الضريبة المطلوبة منه وتكليفه بوفائها بحيث إذا لم يؤدها اختيارًا حق لمصلحة الضرائب تحصيلها بطرق التنفيذ الجبرية التي خولها لها القانون.
ثانيًا: لأن دين الضريبة لا يتحدد بصفة نهائية من وجهة نظر مصلحة الضرائب نفسها إلا بعد أن تفصل اللجنة في الطعن ثم تقوم المأمورية بربط الضريبة من واقع تقديرات اللجنة ومن ثم فلا يتصور أن يكون هناك مطالبة بالضريبة قبل أن يتحدد مقدار الضريبة نفسها اللهم إلا في الحالتين الأولى والثانية المنصوص عليهما في المادة (45) من القانون رقم (14) لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم (146) لسنة 1950 وهما حالة عدم تقديم الإقرار وحالة عدم الرد على تصحيحات المأمورية للإقرار إذ تكون الضريبة في هاتين الحالتين واجبة الأداء فورًا طبقًا لتقدير المأمورية حسبما نصت على ذلك الفقرة السادسة من المادة (45) سالفة الذكر، ولهذا نرى أنه في هاتين الحالتين ينقطع التقادم بالتنبيه بتسديد الضريبة (ورد الضريبة) الذي ترسله المصلحة بناءً على ربط الضريبة من واقع تقديرات المأمورية سواء أرسل هذا التنبيه قبل الإحالة على لجنة الطعن أو بعدها.
أما في الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة (45) وهي حالة عدم موافقة الممول على تصحيحات المأمورية للإقرار فلا يقطع التقادم إلا التنبيه بتسديد الضريبة من واقع تقديرات اللجنة إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة (45) على أنه في هذه الحالة (تدفع الضريبة من واقع الإقرار ويكون تقدير الأرباح بمعرفة لجان الطعن)، وإذن فالربط الذي تجريه المأمورية في هذه الحالة بناءً على تقديراتها إنما هو ربط مؤقت يزول أثره بمجرد الطعن فيه أمام لجنة الطعن ومن ثم لا يكون لورد الضريبة الذي يصدر بناءً على تقديرات المأمورية أي أثر قانوني، ذلك أن تحصيل الضريبة يكون بمقتضى أوراد واجبة التنفيذ (المادة 92)، وإذن فحينما تكون الضريبة بنص قانون الضرائب نفسه غير واجبة الأداء يكون صدور الورد سابقًا لأوانه وغير منتج لأي أثر من آثاره القانونية.
ثالثًا: إن القول بأن إحالة الممول على لجنة الطعن يستفاد منه تمسك مصلحة الضرائب بحقها وأن هذا يعتبر (عملاً يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى) هذا القول بدوره غير صحيح للسببين الآتيين:
( أ ) لأن الطعن الذي تنظره لجنة الطعن لا يمكن اعتباره دعوى بالمعنى المقصود في نهاية المادة (383) بل هو حلقة أخيرة من سلسلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيل تقدير أرباح الممول الخاضعة للضريبة ومن الواضح أن لفظ (الدعاوى) الذي استخدمه المشرع عند صياغة المادة (383) إنما هو اصطلاح قانوني فني ومن ثم فيجب تفسيره في حدود مدلوله القانوني وهو القضايا التي تعرض على المحاكم لكي تصدر فيها أحكامًا ولا شك أن طعون الضرائب ليست من هذا القبيل لأن الطعن يعرض على لجنة لا على محكمة وينتهي بقرار لا بحكم.
ومن المبادئ المقررة في تفسير المصطلحات الفنية أنها لا تقبل التوسع أو القياس لأنها تنصرف إلى معنى محدد بشكل جامع مانع، ولو أراد المشرع التعميم لما أعوزه التعبير الذي يفصح به عن نيته كأن يقول مثلاً (أثناء السير في أحد الدعاوى أو في نزاع مطروح على جهة رسمية).
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن إسناد رئاسة لجنة طعن الضرائب إلى قاضٍ لا يغير من طبيعتها شيئًا ولا يسبغ على الخلاف الذي تفصل فيه صفة الدعوى، وأوضح مثل يؤيدنا في صحة ما نذهب إليه هو لجنة المساعدة القضائية التي تقرر بالإعفاء من الرسوم فإنه بالرغم من أنها تشكل تشكيلاً قضائيًا صرفًا إلا أنه من المجمع عليه فقهًا وقضاءً أن الخصومة التي تفصل فيها ليست دعوى وأن تقديم الطلب إليها لا يقطع التقادم وقد ورد هذا صراحةً في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للمادة (383) من القانون المدني (مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثالث صـ 333).
هذا وقد ذكرت مصلحة الضرائب وهي بسبيل تأييد وجهة نظرها أن لجنة الطعن تعتبر درجة من درجات التقاضي واستشهدت على صحة هذا الرأي بصدور القانون رقم (174) لسنة 1951 الذي بمقتضاه عدل المشرع المادة (54) من القانون رقم (14) لسنة 1939 بالنص على أنه في حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية سواء من الممول أو من مصلحة الضرائب بالطعن في قرار لجنة الطعن يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن نهائيًا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها لا تتجاوز ألف جنيه فإذا زادت عن ذلك جاز استئنافه، وقد استنتجت مصلحة الضرائب من هذا النص الجديد أن المشرع الضرائبي جعل لجنة الطعن هي الدرجة الأولى من درجات التقاضي في حالة ما إذا كانت تقديرات الأرباح لا تزيد على 1000 ج، وأنه في هذه الحالة تكون المحكمة الابتدائية هي الدرجة الثانية وهذا الاستنتاج في غير محله إذ أن كل ما استحدثه المشرع بهذا التعديل هو أنه حدد النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة في قضايا الضرائب فنص على أن يكون حكمها انتهائيًا إذا كانت تقديرات الأرباح لا تزيد على 1000 ج بمعنى أن الطعن ينظر في هذه الحالة على درجة واحدة كما هو الشأن تمامًا بالنسبة للقضايا الأخرى التي تعرض على المحكمة الجزئية ابتدائيًا فإن الحكم الصادر فيها يكون انتهائيًا إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسين جنيهًا (المادة (45) مرافعات) بل كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الأخرى التي تعرض على المحكمة الابتدائية نفسها بصفة ابتدائية فإن الحكم الصادر فيها يكون انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين وخمسين جنيهًا طبقًا لصريح نص المادة (51) مرافعات وقد رأى المشرع رفع قيمة هذا النصاب الانتهائي إلى 1000 ج في قضايا الضرائب وليس هذا بدعا في التشريع بل له نظائر قد تكون أوسع منه مدى من ذلك مثلاً القانون رقم (121) لسنة 1947 الخاص بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين فقد نص في المادة (15) منه على أن جميع المنازعات الناشئة عن تطبيقه ترفع إلى المحكمة الابتدائية ويكون حكمها غير قابل لأي طعن.
أما الأخذ برأي مصلحة الضرائب فيؤدي إلى نتيجة شاذة لا يمكن أن تكون قد دارت بخلد المشرع إذ من مقتضى هذا الرأي أنه في حالة ما إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب للأرباح تزيد على 1000 جنيه تنظر الدعوى على ثلاث درجات، لجنة الطعن ثم المحكمة الابتدائية ثم محكمة الاستئناف وهذا يتجافى مع أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي المصري والذي لا يستسيغ أن تنظر القضايا على أكثر من درجتين (راجع الدكتور محمد حامد فهمي بك في كتابه المرافعات المدنية والتجارية صـ 38 بند (41) تحت عنوان)، (قصر التقاضي على درجتين)، وانظر أيضًا في هذا المعني شرح قانون المرافعات الجديد للدكتور عبد المنعم الشرقاوي بند (72) صـ120) مع ملاحظة أن الاتجاه الحديث في التشريع هو العمل بقدر الإمكان على تقصير فترة نظر الخصومة أمام القضاء بدرجته وقد اعتبر أن هذا أول أساس من أسس الإصلاح التي قام عليها قانون المرافعات الجديد (نفس المرجع بند (9) صـ9).
بل إننا نعتقد تمام الاعتقاد أن المشرع الضرائبي بإصداره القانون رقم (174) لسنة 1951 قد أكد المعنى العكسي وهو أن لجنة الطعن ليست درجة من درجات التقاضي وأية ذلك أن المادة (54) بمقتضى التعديل الذي أدخله عليها القانون رقم (146) لسنة 1950 كان يجري نصها كالآتي: (يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن... إلخ).
ويبدو أن المشرع كان قد اتجه في ذلك الحين إلى اعتبار لجنة الطعن درجة من درجات التقاضي ثم ما لبث أن أدرك خطأ هذا الاتجاه وخطورته ولذلك فقد عدل عنه عدولاً صريحًا إذ تعمد - وهو سبيل تعديل المادة (54) بمقتضى القانون رقم (174) لسنة 1951 - أن يستعيض عن عبارة (استئناف قرار لجنة الطعن (بعبارة) الطعن في قرار لجنة الطعن)، وبذلك أزال الشبهة التي كان قد أوجدها القانون رقم (146) لسنة 1950.
(ب) لأنه حتى لو فرضنا جدلاً أن الطعن يعتبر بمثابة دعوى - وهو فرض لا نسلم بصحته - فإن الإحالة على لجنة الطعن لا يمكن أن تعتبر عملاً يستفاد منه تمسك مصلحة الضرائب بحقها لأن هذا الحق لم يكن قد تحدد بعد بصفة نهائية من وجهة نظرها كما سبق أن قلنا، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإحالة على لجنة الطعن عمل لا خيرة لمصلحة الضرائب فيه فهو ليس حقًا من حقوقها لها أن تستعمله أو لا تستعمله وإنما هو التزام فرضه عليها المشرع طبقًا للأوضاع التي رسمها القانون وبناءً على تظلم الممول نفسه بحيث إذا لم تقم المأمورية بإحالة الملف على اللجنة كان من حق الممول أن يعرض الأمر على اللجنة مباشرةً لكي تفصل في تظلمه.
(راجع الفقرة الثالثة من المادة (52) من القانون رقم (14) لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم (146) لسنة 1950)، ومن المبادئ الأولية في فقه القانون أن المتظلم لا يضار بتظلمه.
هذه هي الحجج التي نستند إليها في تأييد رأينا بأن الإحالة إلى لجان الطعن لا تقطع التقادم ومن البديهي أنها تنطبق - من باب أولى - وعلى الإحالة إلى لجان التقدير.
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 07:58 PM
  #5
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق .
في البداية يجب الاشارة الي ان انطواء قرار الضريبة علي خطأ مادي او في تطبيق القانون لا يكسبه حجية بفوات ميعاد الطعن جواز تدارك الخطأ . للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق بشرط الا يكون الحق قد سقط بالتقادم
الضريبة - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - لا ترتكن في اساسها علي ربط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول ؛ وانما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها ؛ سواء من الممول او من مصلحة الضرائب ؛ للممول ان يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب ان تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع ؛ مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم
وتاسيسا علي ما سبق فقد نصت المادة ( 187) من القانون المدني علي ان :
تسقط دعوي استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ............)).
الا ان هناك استثناء علي مدة التقادم الواردة في المادة سالفة الذكر فيما يخص المطالبة برد الضرائب والرسوم قد قررتها المادة (م377/2)من القانون المدني
فنصت علي ان :
( ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها )
يتضح مما سبق ان الحق في الاسترداد يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون التوقف علي العلم بالحق في الرد وذلك لان حكم المادة (377) يعتبر استثناءا واردا علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من التقنين المدني المصري
الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ولا يترتب عليه وقفه . ومن ثم فان الجهل لا يمكن ان يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة (382) من القانون المدني المصري
ومن المسائل المهمة في هذا الاطار هو عدم جواز الحكم علي مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ التي يحكم بردها للممولين من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950
تغيير مدة التقادم المسقط لدين الضريبة بجعلها خمس عشرة سنة . شرطه . صدور حكم نهائي بالدين . طبقا لنا قررته المادة (385)من القانون المدني المصري
التوقيع
mostshar tamer

حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 08:09 PM
  #6
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 377 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دُفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق .
راجع الحكم التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19 ضرائب. أثرهما. انقطاع التقادم.
راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة النشاط. سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار. سبق محاسبة الممول عن سنة سابقة. قيامه مقام الإخطار وتبدأ به مدة التقادم.
راجع الحكم التقادم الضريبي. بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار.
راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.
راجع الحكم تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها. م 337/ 2 مدني. شرطه. أن يكون المبلغ الذي حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير حق.
راجع الحكم تحصيل الضرائب والرسوم بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منها. أثره. صيرورتها ديناً عادياً. سقوط الحق في طلب استردادها بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور قرار الإعفاء. عدم جواز قياس ما حُصل بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق واجب الرد.
راجع الحكم تحصيل مكتب الشهر العقاري المبلغ المطالب برده باعتباره فرق رسم نسبي تبرع نفاذاً لتعليمات مصلحة الشهر العقاري السارية وقت التحصيل. صدور قرار لاحق بإلغاء هذه التعليمات وعدم انقضاء خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور هذا القرار وحتى تاريخ رفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ. أثره. عدم سقوط الحق في الاسترداد بالتقادم.
راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. توقف المنشأة عن العمل كلياً أو جزئياً. وجوب قيام الممول بإخطار مصلحة الضرائب بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف. م 58 ق 14 لسنة 1939. مخالفة ذلك. أثره. الحالات التي يبدأ فيها التقادم من نهاية الأجل المحدد لتقدير الإقرار الضريبي.
راجع الحكم بدء مدة تقادم الضريبة على العقارات المبنية من أخر السنة التي استحقت عنها وهو الوقت الذي يكون في مكنة الدائن المطالبة بدين الضريبة.
راجع الحكم خلو القانونين رقمي 646 لسنة 1953، 56 لسنة 1954 من تحديد تاريخ بدء تقادم ما يستحق للدولة من هذه الضريبة.
راجع الحكم وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط سقوط حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.
راجع الحكم عدم بدء سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذي لم يقدم إقرار إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولته النشاط.
راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطاراً لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإخطار.
راجع الحكم الحق في المطالبة بدين الضريبة. بدء مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمة المدين. مؤدى ذلك. وجوب تقديم كل ممول إخطار لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولته النشاط ويسقط بالتقادم حق المصلحة في المطالبة بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الإخطار.
راجع الحكم اقتصار الحكم على إلغاء قرار اللجنة فيما قرره من سقوط الضريبة في بعض السنوات دون أن يتجاوز ذلك إلى الإلزام بأداء دين الضريبة .
راجع الحكم إجراءات قطع تقادم الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافه أنواع سريانها على الإخطارات بعناصر الضبط الضريبة والإخطارات بالربط على السواء.
راجع الحكم التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالي لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار أو من تاريخ إخطار الممول للمصلحة في حالة عدم تقديمه الإقرار.
راجع الحكم القضاء بسقوط دين الضريبة بالتقادم رغم عدم دفع الممول بذلك أمام المحكمة. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك سبق التمسك بالتقادم أمام لجنة الطعن.
راجع الحكم التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار.
راجع الحكم المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة المخفضة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 تمثل القيمة الإيجارية وحدها دون عناصر الضرائب التي يتعين إضافتها إلى هذه القيمة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 توصلاً إلى تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وأن هذه الضرائب تأخذ حكمها باعتبارها أجرة لا ضريبة في نطاق العلاقات التأجيرية بين المؤجر والمستأجر، ومن ثم فإنها تخضع للتقادم الخمسي .
راجع الحكم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات. تنبيهات قاطعة للتقادم. ق 646 لسنة 1953. إخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب. قاطع لتقادم الضريبة.
راجع الحكم الإجراء القاطع لتقادم الضريبة. وجوب علم الممول به سواء بتسليمه إليه هو أو من ينوب عنه أو بإعلانه إليه. إرفاق الورد والتنبيه بملف الممول وتأشير الموظف عليها بإرسالها إليه. لا يصلح الترتيب أثر الإجراء.
راجع الحكم توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.
راجع الحكم قطع تقادم الحق في اقتضاء الضريبة. أسبابه. قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة. لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم .
راجع الحكم تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضي ثلاث سنوات من يوم دفعها م 377/ 2 مدني. شرطه. أن يكون تحصيل تلك المبالغ قد تم بغير وجه حق.
راجع الحكم زوال التقادم المنقطع أثره سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.
راجع الحكم الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.
راجع الحكم التزام رب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش باستقطاع ضريبة كسب العمل المستحقة على الممول وتوريدها للخزانة. سقوط حق الحكومة في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات.
راجع الحكم التقادم الضريبي. بدؤه - في ظل المادة 97 ق 14 لسنة 1939 وقبل إضافة المادة 97 مكررة - من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار.
راجع الحكم حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام.
راجع الحكم وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه "يفرض رسم على أيلولة التركات يعتبر مستحقاً من وقت الوفاة محسوباً على صافي نصيب الوارث" ونصت الفقرة الأولى من المادة 52 على أنه "تسقط الرسوم المفروضة بمقتضى هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق الرسم" .
راجع الحكم ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية. سقوط الحق في المطالبة بالمستحق منها بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.
راجع الحكم يقف التقادم المسقط - م 1 ق 189 لسنة 1950 - لحق الحكومة في المبالغ المستحقة لها بموجب أحكام القانونين 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 المعدلين كضرائب على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعة وعلى الأرباح الاستثنائية وذلك في المدة من 4 سبتمبر إلى 31 ديسمبر سنة 1950. الوقف يلحق كافة المبالغ التي بدأ تقادمها ولم يكتمل.
راجع الحكم احتساب مدة التقادم المسقط لدين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار المنصوص عليها بالمادة 48 ق 14 سنة 1939. إضافة مدة وقف التقادم المقررة بالقانون رقم 189 سنة 1950 إلى مدة التقادم. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا قصور في التسبيب.
راجع الحكم نص الم 2 من الق 349/ 1952 من أن التقادم ينقطع بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة أو بربطها لا ينصرف إلا للفترة اللاحقة لنفاذ الق 146/ 1950 في 24/ 9/ 1950 .
راجع الحكم عدم قيامه على قرينة الوفاء وإنما على عدم إرهاق المدين بتراكم الديون عليه.
راجع الحكم التنبيه الذي يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادي بطريق البريد. الأمر العالي سنة 1880 المعدل سنة 1885، الم 25 ق 44/ 39. جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول. الم 23 ق 224/ 1951.
راجع الحكم الامتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح يعتبر من حيث التقادم وحدة قائمة بذاتها.





الإجراءات القاطعة للتقادم في ضريبة الأرباح التجارية والاستثنائية. الإخطار بعناصر ربط الضريبة أو الإخطار بالربط. ق 349 لسنة 1952. انقطاع التقادم أيضاً بالتنبيه بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. فضلاً عن أسباب الانقطاع المبينة بالقانون المدني.

التعديل الأخير تم بواسطة حمزة المحاسب ; 07-01-2009 الساعة 08:48 PM
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 08:11 PM
  #7
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

زوال التقادم المنقطع أثره سريان تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته.
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 08:14 PM
  #8
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
افتراضي مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

أن التقادم الضريبي . بدء سريانه من اليوم التالى لانتهاء ميعاد تقديم الإقرار او من تاريخ أخطار الممول للمصلحة فى حالة عدم تقديمه الإقرار . الربط عن نشاط مخفى أو عناصر مخفاة سريان التقادم بالنسبة له من تاريخ علم مصلحة الضرائب بذلك . م 47 مكررا ، 97 / 1 ، 97 مكرر ( 1 ) 1 و 2 لسنة 1939 . [ طعن رقم 596 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 16/03/1987 ]
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 08:15 PM
  #9
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: هل الاحاله الى لجنة الطعن فى هذه الحاله قاطعه للتقادم ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ
حمزة المحاسب

تحية إعجاب و تقدير
رد نموذجى فعلاً
و مشاركة قيمة أثرت القسم
تم إضافتها إلى فهرس القسم فوراً
جزاك الله خيراً و فى ميزان حسناتك

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-01-2009 الساعة 08:42 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2009, 08:21 PM
  #10
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon28 التقادم

لما كانت مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلاً أو متعلقاً على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشروط وكان المشرع قد فرض فى المادة 2 / 1 على المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 فى شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط ، وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 - أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمسة سنوات ، جرى نص المادة 97 مكرراً "أ" فى فقرتيها الأولى والثالثة على التوالى من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 مكرر منه - وهى حالات تقديم إقرارات ناقصه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إستعمال طرق إحتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاه وتبدأهذه المدة بالنسبة إلى الممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول لدى مأمورية ضرائب دمياط أول أنه تقدم إلى المأمورية بطلب إستخراج بطاقة ضريبية فحرر المأمورية المختص مذكرة عن نشاطه ومحضراً ضمنه الإطلاع على ترخيص تشغيل المنشأة والسجل التجارى وعقد إيجار المحل ، وكان المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 ، قد أوجب على مصلحة الضرائب أن تصدر لكل ممول بطاقة ضريبية تتضمن إسمه وعنوان محل إقامته وعنوان المنشأة وإسمها التجارى وكيانها القانونى وأنواع الأنشطة التى يمارسها والضرائب التى يخضع لها وأية بيانات ضرورية فى المحاسبة الضريبية وتصدر تلك البطاقة بناء على طلب الممول وكان المشرع لم يحدد شكلاً خاصاً للإخطار بمزاولة النشاط فى طلب إصدار البطاقة الضريبية ويتضمن باللزوم الإخطار عن مزاولة النشاط نوعه ومحل مباشرته ويكون المطعون ضده قد أخطر المأمورية بما أوجبه عليه المرسوم بقانون 7 لسنة 1953 آنف الذكر إخطار بمزاولة النشاط الخاضع للضريبة ، ومن ثم تبدأ به مدة التقادم وإذ لم توجه الطاعنة أى إجراء قاطع للتقادم إلى المطعون ضده إلا فى 7 / 4 / 1984 بأخطاره بالنموذج رقم 18 المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنتى 1976 ، 1977 ، أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على إخطار المطعون ضده الطاعنة بمزاولة النشاط على النحو السالف بيانه ، فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة المستحقة عن السنتين المذكورتين يكون قد سقط بالتقادم .
[ طعن رقم 2171 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 25/02/1991 ]
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:50 PM