إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-26-2016, 03:29 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي توصيات المؤتمر العلمى الضريبى الرابع والعشرين لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة

توصيات المؤتمر العلمى الضريبى الرابع والعشرين والخاص بمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المنعقد خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيه 2016

وقد انتهى المؤتمر العلمى السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب بالتوصيات الآتية :
1. الإشادة من حيث المبدأ بالنسخة المعروضة من المشروع المؤرخ فى 16 مايو 2016 لأنه جاء أكثر اتساقاً وتوازناً من كافة المسودات السابقة عليه .
2. مع ضرورة إدخال بعض التعديلات على مواد مشروع القانون لتلافى أى سلبيات عند تطبيقه وتعمل على سلامة وسهولة تطبيقه لتحقيق الأهداف المرجوة منه كما هو موضح بالتوصيات المرفقة .

3. ضرورة عرض الجداول المرفقة بالقانون الخاصة بكل من ضريبة الجدول وكذلك السلع والخدمات المعفاة لمناقشتها حيث تأتى الرؤية متكاملة حول القانون.
4. مع ضرورة عرض اللائحة التنفيذية المقترحة لمشروع القانون للتأكد من توافقها مع القانون بالقدر الذى يمنع اللجوء إلى المنشورات والتعليمات والكتب الدورية التى تتسبب فى العديد من المنازعات فيما بين المصلحة وبين المسجلين .
أولأً :-في مواد مشروع قانون الإصدار
1. ألديباجه: لابد من إضافة كل من القانون المدنى وقانون ألتجاره لارتباطهما بموضوع القانون المرافق .
2. المادة (4) : إلغاء ألفقره الثالثة والرابعة من المادة لوجود مثيلتها فى صلب القانون المرافق ولشمولها على إجراءات عقابية وردت في المادة 68 .
3. الفقرة الثانية من المادة الخامسة : يتم التعديل إلى
للمصلحة حق تعديل الإقرارات في ضوء ما توافر لديها من معلومات تخالف ما ورد بالإقرارات
ثانياً : مواد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة
1. فى المادة (1): التعريفات
1/1 ضرورة تعريف المقيم بذات القانون وعدم الإحالة إلى قانون الضريبة على الدخل أسوه بباقى التعريفات المشتركة فيما بين هذين القانونيين .
2/1 ضرورة إعادة صياغة التعريف الخاص بالضريبة الإضافية فيما يتعلق بالفروق الضريبية الناتجة عن تعديل الإقرار بالتفرقة فيما بين الفروق الناتجة عن أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (66) وفيما بين الفروق الناتجة عن حالات التهرب المنصوص عليها فى المادة (68) من القانون مع مراعاة أن التعريف يشمل على تحديد نسبة
ويراعى نقل تحديد السعر إلى المادة الثالثة - فقرة أخيره مضافة .
3/1 تعديل التعريف الخاص بالضريبة على المدخلات بحيث تشمل أجزاء وقطع غيار الآلات و المعدات .
4/1 ضرورة تعديل التعريف الخاص بالبيع بتعديل ألفقره الخاصة بأداء الثمن لتكون فقط ( أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء أكان كله أو بعضه ) مع إلغاء باقي ألفقره .
5/1 ضرورة إدراج تعريف خاص بالسعر المحايد فى المعاملات أسوه بقانون الضريبة على الدخل .
6/1 ضرورة إدراج تعريف خاص بالخدمات ذات الطبيعة المستمرة المنصوص عليه فى المادة (33) من القانون .
7/1 ضرورة إدراج تعريف خاص بالمقصود بالقيمة المضافة التى ستفرض عليها الضريبة بموجب هذا القانون .
8/1 إضافة تعريف للضريبة النافذة الواردة بالمادة رقم 9
9/1 إلغاء الفاصلة الواردة في السطر الثامن من المادة رقم 1 ( أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمه ...)
يضاف للمادة (3) يكون سعر الضريبة الإضافية 1.5% من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المسددة عن كل شهر تأخير أو جزء منه اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تاريخ السداد
- ويوصى بإضافة فقرة خاصة بإعفاء سيارات وأجهزة المعاقين أو بجدول الإعفاءات أو تحديد ضريبة بسعر ( صفر) في حالات استيرادها
فى المادة (10) الخاصة بتقدير القيمة
2/10 إلغاء البند (أ) من البند (2) لتعارضه مع ما جاء بالبند (1) بصدر المادة ، أو تعديله إلى (المبالغ التى يتم تحصيلها من المشتري أو متلقي الخدمة بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات ).
3/10 البند رقم (3) يستبدل بالسعر المحايد بدلاً من ( وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل - وأينما وجدت في باقي البنود و المواد )
4/10 تعديل البند رقم (4) ليكون فى حالة التصرف بالمقايضة بدلاً من البيع بالمقايضة ليتوافق مع قواعد الفقه والقضاء .
11/10 تعدل صيغة البند لتصبح : تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على السلع السابق شراؤها للإستعمال الشخصى أو الاستهلاك الخاص ثم يتم بيعها بعد استعمالها محلياً بواقع 30% من القيمة البيعية ، ... إلى أخر البند
تعقيب : يقترح أن تحدد مده زمنيه لا يجوز البيع قبلها ولتكن مثلاً سنه وذلك منعا للتهرب حيث يمكن أن تكون وسيله للتهرب بالشراء باسم شخص ثم البيع لشخص آخر للحصول على خصم 30% من القيمة
12/10 يعدل البند لإضافة كلمة خاضعة.. ( لبعض السلع والخدمات الخاضعة )
المادة (12) يقترح إضافة في الفاتورة ( بيان الرقم القومى للأشخاص الطبيعيين في حالة إن كان غير مسجل
المادة (13) الخاصة بإمساك السجلات والدفاتر
تعديل ألفقره الأولى كالآتى:
(يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التى يقوم بها وفقاً للطرق المحاسبية المتعارف عليها بما فيها النظم الإلكترونية والتى تمكن المصلحة من التحقق من صحة الواقعة المنشئة للضريبة وكذا التأكد من صحة خصم الضريبة على المدخلات وفقاً لأحكام القانون) .
المادة رقم (15) تعديل صياغة لتصبح :
إذا تبين للمصلحة أن قيمة الضريبة الواجب على المسجل الإقرار عنها تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة ضريبية فلها تعديل هذا الإقرار....إلى أخر الفقرة
المادة رقم (21) تعدل لتصبح :
يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي التسجيل ......إلى أخر المادة
المادة رقم (23) يلزم تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في البند رقم 3 بالسطر الأول صفحة 18 ( بشرط أن يتم ) والفقرة التالية عبارة ( من رئيس ألبعثه )
المادة رقم (26) يقترح إضافة بند خاص ب الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي فقط ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها
المادة رقم (30) بند 4 إضافة ( .... على الآلات والمعدات وقطع غيارها ...
المادة (33) الخاصة بالخدمات ذات الطبيعة المستمرة
1/33 ضرورة التأكيد على أهمية تعريف المقصود بتلك الخدمات ذات الطبيعة الخاصة ضمن أحكام المادة (1) من القانون.
2/33 ضرورة أن تشير المادة (33) إلى هذا التعريف.
المادة رقم (40 ) السطر الرابع والخامس يحذف كلمتى الجديدة أو المزيدة حيث ستصدر بقانون جديد ؟
المادة (51) الخاصة بإسقاط دين الضريبة
حذف العبارة الأخيرة من ألفقره الثانية التى تنص على (ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح) لأن ذلك يمثل تزايداً لا مبرر له
المادة رقم (57) يقترح
1/57 حذف عبارة من غير العاملين بالمصلحة واستبدالها من الشخصيات العامة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة أيا كان موقعه
2/57 وفيما يتعلق باختيار المحاسبين لعضوية لجان الطعن ضرورة أن يتم ذلك من خلال شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وليس النقابة وذلك على نحو يكفل سلامة هذه الاختيارات وتلافياً للسلبيات التى صادفت ذلك فى لجان الطعن المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
المادة (60) الخاصة بالمحكمة المختصة
ضرورة تعديل عبارة المحكمة المختصة بحيث يكون أمام القضاء الإدارى .
المادة (71) المطالبة بإلغاء هذه المادة لعدم إلزام المحاسب القانوني بالتوقيع على الإقرارات الشهرية وأن الإدارة أو الشركة هى المنوط بذلك كما وردت بالمادة رقم (70)
المادة رقم (74) المطالبة بإلغاء هذه المادة حيث أن الضريبة المحصلة سنويا بالمليارات ونسبة الـ 1% مبالغ فيها ويراعى وجود نظم تشجيع أخرى غير ذلك
ثالثاً : مقترحات ضرورية أخرى
1/7 فى حد التسجيل
ضرورة التفرقة فيما بين المنتج الصناعى الذى يقوم بإنتاج سلع نمطية عامة للسوق عن المنتج الصناعى الآخر (أو الورش) التى تقوم بإنتاج بمواصفات خاصة حسب الطلب بحيث :
1. لا مبرر لتحديد حد للتسجيل للمنتج الأول للإضرار بالأسعار والمنافسة فى السوق وبالتالى لابد من تسجيله مهما بلغ حجم مبيعاته) .
2. يمكن تحديد حد أدنى للتسجيل فى الحالة الثانية لعدم تأثير هذا الحد فى المنافسة فى السوق .
2/7 ضرورة أن تتناول أحكام القانون أحكاماً خاصة ببعض الخدمات لحداثة خضوعها للضريبة منعاً للمنازعات ومن هذه الخدمات ما يلى :
‌أ- الخدمات المهنية لمزاولى المهن الحرة .
‌ب- الخدمات التعليمية غير الحكومية. مع الأخذ فى الاعتبار تعدد مستوياتها وأنواعها
‌ج- الخدمات الصحية غير الحكومية .مع الأخذ فى الاعتبار تعدد مستوياتها وأنواعها
4/7 ضرورة تعديل عبارة السعر السائد فى السوق فى كل المواد المتعلقة بذلك السعر المحايد ضماناً لسلامة تطبيق أحكام القانون .
5/7 ضرورة عرض الجداول المرفقة بالقانون الخاصة بكل من ضريبة الجدول وكذلك السلع والخدمات المعفاة لمناقشتها حيث تأتى الرؤية متكاملة حول القانون.
6/7 ضرورة عرض اللائحة التنفيذية المقترحة لمشروع القانون للتأكد من توافقها مع القانون بالقدر الذى يمنع اللجوء إلى المنشورات والتعليمات والكتب الدورية التى تتسبب فى العديد من المنازعات فيما بين المصلحة وبين المسجلين .
7/7 ضرورة عرض أشكال النماذج الخاصة بكل من :
‌أ- الإقرارات الضريبية المختلفة.
‌ب- نماذج الفواتير الضريبية المنصوص عليها فى القانون .
8/7 ضرورة مناقشة النظم المحاسبية الخاصة ببعض الأنشطة مع الاتحادات والغرف والنقابات قبل إصدارها .

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2016, 01:38 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: توصيات المؤتمر العلمى الضريبى الرابع والعشرين لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة

مجهود مشكور عليه مأجور بأذن الله
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-18-2016, 03:00 PM
  #3
محمود عبدالله
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: hurghada
المشاركات: 112
افتراضي رد: توصيات المؤتمر العلمى الضريبى الرابع والعشرين لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة

مجهود رائع جعله الله فى ميزان حسناتكم ....
__________________
محمود عبد الله
محمود عبدالله غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-21-2016, 02:12 PM
  #4
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي رد: توصيات المؤتمر العلمى الضريبى الرابع والعشرين لمناقشة مشروع قانون القيمة المضافة

جزاك الله كل خير على المجهود الكبير
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:58 PM