إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-28-2010, 08:01 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 غالي يبحث تعديل قانون الضرائب لتجريم عدم إصدار الفواتير

غالي يبحث تعديل قانون الضرائب لتجريم عدم إصدار الفواتير
الخبراء : السبيل الوحيد لضبط المجتمع الضريبي

علاء معتمد
يبحث الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حاليا تعديل عدد من مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 من أجل تجريم عدم إصدار الفواتير وفرض عقوبات علي المتعاملين بدونها. بما يضمن ضبط وحصر المجتمع الضريبي.
من جانبهم أكد خبراء الضرائب أن جميع الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية أو مصلحة الضرائب من أجل ضبط المجتمع الضريبي في مصر. لن تؤتي ثمارها مالم يصدر تعديل تشريعي في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بتجريم عدم إصدار الفاتورة.
قال الخبراء إن الالتزام بإصدار الفاتورة يعني انضباط المعاملات التجارية في السوق وتيسير عملية إمساك الدفاتر وبالتالي سهولة المعاملة الضريبية والحد من المنازعات بين المصلحة والممولين.
وأشار الخبراء إلي أن القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد المحاسبة الضريبة للمنشآت الصغيرة يعتمد تنفيذه علي إصدار الفاتورة. إلا أن نجاح التطبيق لن يتم إن لم يكن هناك التزام من الممولين بإصدار الفاتورة.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن عدم الالتزام بإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير افة يعاني منها المجتمع الضريبي في مصر منذ عقود وذلك نتيجة لطبيعة القوانين الضريبية التي كانت سائدة. والتي أدت إلي وجود علاقة عدائية بين الممولين ومصلحة الضرائب وافتقاد الثقة بين الطرفين.
وأضاف أنه لايمكن لأي مجتمع ضريبي أن تنضبط معاملاته المالية والتجارية بدون إصدار الفواتير. ولذلك فإن أي محاولات لتحقيق الانضباط في المجتمع الضريبي المصري لن تنجح مالم يكن هناك نصوص قانونية تلزم المجتمع بالتعامل بالفواتير.
وأوضح ان قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 نص علي إلزام التاجر أو المورد بإصدار الفاتورة حيث نصت مادة رقم 5 بأن "يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك بناء علي طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته. وأية بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وقال إن قانون حماية المستهلك نص أيضا علي وجود عقوبات علي المورد في حالة عدم التزامه بإصدار الفاتورة.
وأكد أنه رغم اهمية الفاتورة في ضبط التعاملات المالية التي وفقا لها يتم تحديد الإيرادات والمصروفات وبالتالي تحديد وعاء الضريبة. إلا أن قانون الضرائب علي الدخل قد أغفل هذا الأمر. ولم ينص علي معاقبة غير الملتزمين بإصدار الفاتورة.. مشيرا إلي أن إصدار الممول "أ" للفاتورة إلي الممول "ب" يضبط إيرادات "أ" وتكاليف "ب" وبالتالي نصل إلي حقيقة صافي الربح لكل من الممولين.
وأشار إلي أن القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب علي الدخل يلزم المنشآت التي يزيد صافي ربحها السنوي عن 20 الف جنيه بإمساك الدفاتر. ونص علي أنه في حالة عدم إمساك الدفاتر والسجلات يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من: الشخص الاعتباري "شركة" أيا كان شكلها القانوني. والشخص الطبيعي الخاضع لأحكام هذا القانون الذي يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا في أي من الحالات الآتية: إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه. أو إذا تجاوز رقم أعماله "إيراداته" خلال العام مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه. أو إذا تجاوز صافي ربحه وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
صعوبة .. إصدار .. العوائد
وأوضح أن هناك بعض المهن التي قد يصعب إلزامها بإصدار الفواتير نتيجة لطبيعة عملها أو غياب ثقافة التعامل بالفاتورة مثل نشاط المقاولات والنقل. إلا أن وجود دفاتر مبسطة وإصدار الرقم القومي وربطه بالبطاقة الضريبية يمكن أن يحل العديد من المشاكل.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاته عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن إلزام المنشآت سواء الصغيرة أو الكبيرة بإصدار فواتير ضريبية يضمن مصداقية الإيراد الذي تحققه هذه المنشأة ويساعد الإدارة الضريبة علي حصر المجتمع الضريبي بكل دقة.
وأشار إلي أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة هي بداية لحصر وتنظيم المجتمع الضريبي وأنه علي الرغم من ترحيب المجتمع الضريبي بها إلا أنها جاءت أقل مما كان يتوقعه.. حيث كان المجتمع الضريبي يتوقع نظاما ضريبيا مبسطا ويحمل تشجيعا وتدرجا في تطبيق بعض الالتزامات المحاسبية بما يجذب جزءا كبيرا من هذه المنشآت تقع في دائرة ما يطلق عليه القطاع غير الرسمي للانضمام تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
ركن أساسي
من جانبه قال ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبة بمصلحة الضرائب علي المبيعات إن الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام ضريبة القيمة المضافة وأن مصر قد اقتربت من استكمال نظام ضريبة القيمة المضافة مع تطبيق المرحلة الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات "الخاصة بنظامي الجملة والتجزئة" وفي ظل نظام ضريبة القيمة المضافة تحصل الضريبة من المورد وتخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتي تصل السلع أو الخدمات إلي المستهلك. لهذا تعد الفاتورة الضريبية ضرورية. فإذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف إلي هذا أنه إذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب علي المبيعات علي الضريبة المستحقة للحكومة.
وأكد أن جميع المسجلين في مصلحة الضرائب علي المبيعات مطالبون بإصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1و2و3 وذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة ولكن برجاء الملاحظة أنه يتعين علي تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة إصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
بيانات محددة
وحول الفرق بين الفاتورة العادية والفاتورة الضريبية قال إن الفرق بينهما يتمثل في المحتوي فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لاتتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية. أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتي:
أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها.
أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله.
أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله أن كان مسجلا أو معروفا.
بيان السلعة أو الخدمة المباعة. قيمتها فئة الضريبة المقررة قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة.
وأوضح أنه إذا كنت مسجلا ولم تصدر فاتورة ضريبية أو أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بالفاتورة ضريبيا وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 91 ويعد ذلك تهربا طبقا لأحكام المادة "44" فقرة 8 من القانون المشار إليه ويتعين في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب.
وإذا أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهذا يعني أنه ليس بإمكان عميلك المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له. وإذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية وعلي الأخص بيان اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلا وجب تطبيق أحكام المادة "41" من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:28 PM