إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-25-2010, 12:21 PM
  #1
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
Icon17 تضارب قانونى يهدد بطلان الفحص

جريدة الوفد 24/5/2010

تضارب قانوني يهدد ببطلان إجراءات الفحص الضريبي للممولين
كتب ـ عبدالقادراسماعيل: سقطت مصلحة الضرائب المصرية في تضارب واضح مع قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالفحص الضريبي لاقرارات الممولين تهدد ببطلان اجراءات الفحص. تعرضت المصلحة لمخاطر اسقاط حقها في فحص الاقرارات الضريبيةالمقدمة من الممولين عن نشاط عام 2005 بالتقادم هذا العام لمرور 5 سنوات علي تقديمها، مما تسبب في اسراع المصلحة لفحص عينة من هذه الاقرارات، وكشف مسئول مطلع بالادارة المركزية للفحص الضريبي ان الادارة لم تتلق حتي الآن قراراًمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحديد نسبة العينة أو تحديد الملفات التي سوف تخضع لهذه العينة، كما لم تصدر ايضاً القرارات الخاصة بإعداد ادلةالفحص وقواعد فحص العينة وادلة العمل للادارات والمأموريات الضريبية التي سيتم علي اساسها تطبيق اجراءات الفحص. وأشار الي ان المصلحة ملزمة بفحص الممولين الذين لم يقدموا اقراراتهم. واوضح مسئول ادارة الفحص انه لا يجوز فحص العينة لاقرارات السنوات الماضية في وقت واحد، لافتا الي ان الاتجاه لفحص كبار الموولين فقط يعدعدم التزام بالقانون ويهدر القاعدة الضريبية بإخضاع كافة الممولين للقانون، حيث يوجد لدي المصلحة نحو 229 مأمورية علي مستوي الجمهورية بما فيها مأمورية كبارالممولين تضم نحو 7 آلاف مأمور فحص فقط لنحو اكثر من 2 مليون ممول تقريبا،ولكن مع اتجاه المصلحة لفحص الكبار فقط فإن ذلك يعني توقف باقي المأموريات، كماان هذا الامر يهدر ثقة الممولين في الالتزام بالفاتورة الضريبية التي تم تجريم اصدارها بالقانون. وفي المقابل اصدر احمد رفعت رئيس المصلحة كتاباً دورياًيطالب بتوحيد اسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) اشخاص طبيعيين وفقا لاحكام قرارالوزارة رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري (2) لسنة 2009، واكد »رفعت« ضمن الكتاب الدوري ان الممولين من هذه الفئة الذين لم يقدموا اقراراتهمالضريبية عن عام 2005 أو من يثبت انهم ليسوا من هذه الفئة سيتم محاسبتهم وفقاًلاحكام المادة 90 من قانون ضريبة الدخل، مع ضرورة اجراء المعاينة للمنشأةللتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وبسؤال مسئول إدارة الفحص كشف انه لايجوز للمصلحة المحاسبة الضريبية بأثر رجعي طبقاً لنص الدستور، موضحا ان القرارالوزاري رقم 414 صادر عام 2009، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره فيالجريدة الرسمية، كما انه لم ينص علي المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للمنشآت الصغيرة، وبالتالي لايمكن تطبيق القرار علي عام 2005، في حين ان الحق في تطبيق المحاسبة بالأثر الرجعي للسلطة التشريعية فقط. وكشف ان الكتاب الدوري رقم (2) الذي تستند اليه التعليمات الجديدة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية نظراًلانه يخالف المادة 126 من قانون ضريبة الدخل التي تنص علي حق الوزير فقط في اصدار التعليمات والكتب الدورية دون غيره!!. يأتي التضارب القانوني في تطبيق اجراءات الفحص في الوقت الذي اكتشفت فيه المصلحة وجود بعض الملفات بالمأموريات دون استكمال لاجراءات الفحص والربط والاخطار عن السنوات حتي سنة 2004، مما دفع رئيس المصلحة الي التشديد علي الادارة المركزية للتوجيه والرقابة لحصر الملفات التي لم يتم فحصها واخطارها بنموذج 18 ضرائب حتي سنة 2004،وموافاته بكشوف هذه الملفات لكل مأمورية لمحاسبة المتسبب في هذ التقصير.
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2010, 11:08 PM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: تضارب قانونى يهدد بطلان الفحص

علي راي جماهيرالكورة
ولسة
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2010, 02:06 AM
  #3
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 55
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: تضارب قانونى يهدد بطلان الفحص

قمة التخبط 00 و السبب اصدر قانون دون ان تكون هناك قدرة على تنفيذة - و اقصد ان كان يصلح ام لا 000
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:35 PM