السادة الزملاء الاعزاء
بعد التحية
لقد اصدرت مصلحة الضرائب فى 12/2008 عينة فحص للسنوات 2005/2007
وكما تنص المادة 94 من القانون ( على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد وةمعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة )
وقد صدر قرار الوزير رقم272 لسنة 2007 بقواعد ومعايير عينة عام 2005 ,القرار659 لسنة 2008 بقواعد عينة 2006/2007
وجاء القراران متشابهان وفى المادة الثانية من كلاهما نصت
على ان تصدر المصلحة منشورا بالتعليمات المنفذة للقواعد والمعايير المنصوص عليها بعد العرض على الوزير
والسؤال هنا
هل صدر منشور من المصلحة بتعليمات منفذة لتلك القواعد والمعايير ؟
وهل تم عرضها على الوزير ؟
وما هو السند الذى تم عليه الفحص لتلك العينة ؟
وهل تمت عملية الفحص بطريقة شرعية ؟
وهل عدم صدور عينة سنوية كما نصت المادة 94 يصيب عملة الفحص بالبطلان وبالتالى ما يترتب عليها؟
اسئلة تدور فى رأسى ابحث عن اجابات عليها لذلك قررت التفكير بصوت عال مع اهل العلم والخبرة
فارجو الافادة وهل محق انا فى هذة الاسئلة ام لا ؟
ولكم جزيل الشكر