إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-14-2014, 07:08 PM
  #1
sahar hegab
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2014
المشاركات: 1
Icon22 رسالة لمصلحة الضرائب

كتب الاستاذ/ عبدالمجيد مصطفى حجاب مناشدا مصلحة الضرائب النظر فى وضع لجان التصالح وانهاء النزاع برسالة نصها كالاتى: -

يا مصلحة الضرائب العامة
امنعى هذه الفوضى فى الانفاق وانهاء النزاعات الضريبية
صدر قانون رقم 159 لسنة 1997 بانشاء لجان تصالح لانهاء النزاع فى القضايا المنظورة امام القضاء بشروط معينة , هذه اللجان مكونة من :

  • رئيس بدرجة مدير عام
  • عضو مأمور ضرائب خبرة
  • مستشار من وزارة العدل
  • عدد من الاداريين لاعمال السكرتارية والاجراءات
  • عدد 2 ساعى
وبالرغم من انتهاء القضايا التى نص القانون عليها لتكون من اختصاص هذه اللجان استمرت هذه اللجان سنوات عديدة دون عمل مع سداد مرتبات ك العاملين بها بما فيهم المستشار القادم من وزارة العدل
وبالرغم من ذلك صدر قرار وزير المالية بانشاء لجان تصالح اخرى سماها لجان داخلية , كل لجنة مكونة من رئيس مدير عام و عدد 4 مأمور ضرائب فنى خبرة وتعتمد قراراتها من وكيل وزارة المالية.

واختصاص هذه اللجان هو اى قضية منظورة امام القضاء الابتدائى او الاستئنافى ولايشترط ان توقف الدعوى بالمحكمة وقرار التصالح الصادر منها نهائى والتعليمات الخاصة بهذا التصالح ان تصدر المحكمة حكمها بانهاء الدعوى.
ثم صدر القرار الجمهورى بنظر القضايا المنظورة امام المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستثنائية ومحكمة النقض امام اللجان المشكلة بالقانون بالاجراءات الخاصة بها.
مماسبق يتبين الازدواج فى لجان تصالح تنظر نفس النوع من القضايا مع عدم وجود عدد من القضايا لتقوم بها كل هذه اللجان , علما بان لجان التصالح المسماه اللجان الداخلية والمكونة بقرار من وزير المالية مقرها القاهرة فقط , وليس فى كل محافظة لجنة مثل لجان التصالح الصادر بها قرار جمهورى والموجود منها لجنة فى كل محافظة.

لذلك وحفاظا على المال العام , ولمنع وجود تداخل فى نفس العمل ولمنع ان يقع الممول فى متاهة لجان مصلحة الضرائب , نرجو صدور قرار من وزير المالية بحل تلك اللجان التى صدر قرار بتكوينها , خاصة ان هذه اللجان جاء تكوينها بقرار وزير المالية وليس بقانون , مع تعديل الاجراءت الخاصة بالتصالح عن طريق لجان التصالح المنشأة بقانون رقم 159 لسنة 1997 .

ونقترح اقتراحا ناتج من خبرتنا فى التعامل مع تلك اللجان وهو ان تكون التعديلات كالاتى :
1-مدة ايقاف الدعوى لاتزيد عن 6 شهور وتجدد فى حالة عدم اتمام الصلح.
2-ان يعدل تكوين اللجنة ليكون من :-
أ- رئيس فى درجة مدير عام ذو خبرة عدد معين من السنين فى نواحى الفحص الفنية فى مصلحة الضرائب
ب- عضوين وليس عضو واحد من قدامى مأمورى الضرائب احدهما قانونى (حقوق) والثانى محاسب (تجارة)كل منهما له خبرة مدة كافية فى الفحص الضريبي
3-استبدال العضو الملحق من وزارة العدل ليكون احد القضاة الذين عملوا فى نظر قضايا الضرائب فى المحاكم الكلية , وليس من ادارات المحاكم الكلية.
4-قبول طلب التصالح من عدمه يكون من اختصاص اللجنة وليس مدير المصلحة
5-قرار اللجنة يكون نهائى وليس لاى جهة الاعتراض عليه ونرسل خطاب الى المحكمة تطالبها فيه بانهاء الدعوى صلحا.
6-تشكل عدد 3 لجان عليا تنظر الحالات التى لم يتم التوصل الى اتفاق فيها فى لجان التصالح بالمحافظات احدهم بالقاهرة والثانية بالاسكندرية والثالثة فى عاصمة احد محافظات الصعيد.

ويكون تشكيل هذه اللجان من افراد اعلى مستوى وظيفى وخبرة من اللجان المشكلة فى المحافظات
هذا ويمكن ان يلحق عضو ثالث الى كل لجنة من الضرائب العامة على المبيعات ذو خبرة لعدد معين وكاف من السنوات, ويضاف الى اختصاص هذه اللجان نظر التظلمات والدعاوى الخاصة بضرائب المبيعات والمنظورة امام القضاء

المحاسب القانونى
عبدالمجيد مصطفى حجاب
الخبرة :-
8 سنوات مأمور ضرائب
44 سنة محاسب قانونى
نظر الضرائب امام كافة المستويات والمحاكم
مراقب حسابات الشركات ( المساهمة والافراد)
sahar hegab غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:53 AM