إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-13-2010, 07:58 AM
  #1
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Arrow المرابحة ودورها في الاستثمارات الجماعية

المرابحةودورها في الاستثمارات الجماعية

تعريفالمرابحة :
المرابحة لغة : مفاعلة 1 من الربح وهو النماء في التجارة .
وفي اصطلاح الفقهاء : البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع، سواء وقعت دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية. وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة بإضافة المصروفات المعتادة .
مشروعية المرابحة :
والمرابحة صورة من صور البيع ، فتحل بما تحل به البيوع وتحرم بما تحرم به البيوع ، وقد استدل أهل العلم على مشروعيتها بما يلي:
أولاً: عموم الأدلة التي تقضي بإباحة البيع بصفة عامة.
ثانياً: الإجماع: فقد تعامل الناس بها في مختلف الأعصار والأمصار بغير نكير.
ثالثاً: المعقول : فإن الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع فإن الذي لا يحسن المماكسة في البيع يمكن أن يعتمد على فعل غيره وتطيب نفسه بمثل ما اشترى به وزيادة ربح معقول يتفقان عليه.2
المساومة3أفضل من المرابحة :
يفضل كثير من الفقهاء المساومة على المرابحة؛ لأن مبنى المرابحة على الصدق والأمانة، فهي بيع يعتريه أمانة واسترسال، ويحتاج فيه إلى تعيين الحال تعيينا دقيقا ولا يؤمن هوى النفس في نوع من التأويل أو التدليس فكان تجنب ذلك أولى. .
شروطالمرابحة :
لكي تقع المرابحة صحيحة لابد لها بالإضافة إلى الشروط العامة لصحة البيع من توافر الشروط التالية :
1 أن يكون كل من رأس المال والربح معلوما لأن العلم بالثمن شرط في صحة البياعات كلها .
2 أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال ، فإن كان مما لا مثل له من العروض فلا تصح المرابحة في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن مبنى المرابحة على الأمانة واجتناب الريبة، وترك الأمر للبائع لتقويم العرض ولتحديد الثمن الأول يفتح الباب إلى التفريط والتجاوز أو إلى الخطأ في أحسن الأحوال .
3 صحة العقد الأول ، فإن كان فاسدا لم تجز المرابحة .
صيانةالمرابحةعنالخيانةوالتهمة :
يجب أن تصان المرابحة عن الخيانة والتهمة ، وذلك ببيان كل ما يؤثر بيانه في إرادة المشتري ، ورغبته في الشراء وذلك كالعيب الحادث عند البائع والزيادة الحادثة إذا كان قد حبسها لنفسه، والأجل لأن الثمن قد يزاد لمكان الأجل ، وحوالة الأسواق إن كان التغير بالرخص، كما يجب بيان شرائه ممن لا تقبل شهادتهم له كالابن والأب لشبهة المحاباة والمسامحة في الشراء من هؤلاء .
وإذا ظهرت الخيانة في المرابحة في صفة الثمن يكون للمشتري الخيار بين الإمساك وبين الرد ، أما إن كانت في قدر الثمن رفع الغبن عن المشتري وحطت عنه الزيادة .
هذا ولا يفسد عقد المرابحة بظهور الخيانة لأن التغرير لا يمنع الصحة ، وإنما تعدل الأوضاع وينصف المشتري .
وإن ادعى البائع الغلط وأنه أخبر بأقل من رأس المال فلا تقبل دعواه إلا ببينة ، فإذا أقام البينة على دعواه خُيِّرَ المشتري بين قبول المبيع بالثمن الجديد وبين فسخ العقد إذا كان المبيع قائما ، أما إذا فات فإنه يخير بين دفع الثمن الصحيح مع ربحه ، أو دفع قيمته يوم بيعه ما لم تنقص عن الغلط وربحه .
وإذا عجز البائع عن إقامة البينة فله أن يحلف المشتري أنه ما كان يعلم غلطه وقت البيع ، كما يجوز للمشتري تحليف البائع على دعواه ، فإن نكل قضي عليه وإن حلف خير المشتري بين الثمن الجديد وبين الفسخ .
الصياغةالمعاصرة لعقود المرابحة في الاستثمارات الجماعية :
لقد سبق أن المرابحة بيعٌ برأس المال مع زيادة ربح معلوم ، وأنها جائزة في الجملة وإن كانت المساومة أحب إلى أهل العلم منها .
والسؤال الآن كيف يمكن الإفادة من هذا العقد في ترتيب بعض الاستثمارات الجماعية المعاصرة ؟
لقد كان الشائع في هذا العقد فيما مضى أن تكون السلعة في ملك البائع حاضرة كانت أو غائبة ، فيبيعها برأس المال وزيادة معلومة ، إلا أن الأمر في مجال المصارف مثلا يختلف ، فالمصرف لا يكدس السلع في مخازنه كما يفعل التجار ليقوم ببيعها بعد ذلك مرابحة أو مساومة ، وإنما هو مجرد وسيط في التبادل، ومن ثم فإن الفكرة المطروحة في هذا المجال أن يتلقى المصرف أمرا من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة ، واعدا بشرائها بطريق المرابحة ، فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة ، ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه .
هذه هي الصورة المقترحة لهذه المعاملة ، والتي يمكن أن تكون بديلا شرعيا لعملية خصم الأوراق التجارية .
الهيكلالنظري لهذه المعاملة :
نبدأ بتقديم الهيكل النظري الشائع لهذه المعاملة ، تمهيدًا للحديث عن الانتقادات التي وجهت إليها ، والانحرافات التي غشيت تطبيقها فنقول :
تتكون هذه المعاملة من وعد بالشراء ، وبيع بالمرابحة.4
فالمصرف يتلقى من عميله أمرا بشراء صفقة معينة ، مشفوعا بوعد منه بشراء هذه الصفقة .
فإذا ما استجاب المصرف لطلب العميل ، واشترى له ما يريد ، تم إبرام عقد المرابحة بينهما ، فيبيع له المصرف هذه السلعة بالربح المتفق عليه بينهما بعد أن يتأكد العميل من ملاءمتها له ، ومطابقتها للمواصفات التي حددها للمصرف من قبل .
فالمصرف في هذه المعاملة لم يبع ما ليس عنده ، لأن عقد البيع لا يتم إلا بعد شرائه للسلعة ودخولها في ملكه ، وما كان بينه وبين العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء لا غير ، وفرق بين الوعد بالعقد وبين العقد، كالفرق بين الخطبة وعقد النكاح .
والمصرف كذلك لم يربح ما لم يضمن لأن المصرف وقد اشترى السلعة فأصبح مالكا يتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم، فما يتلف من هذه السلعة قبل تسليمها للمشتري فإنه يتلف على المصرف ، كما يتحمل المصرف تبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، فإذا ظهر بالسلعة عيب خفي بعد التسليم كان المصرف مسئولا عن ذلك.
تبقى بعد ذلك مسألة مدى التزام الآمر بالشراء في أن يبقى على وعده للمصرف بأن يشتري منه هذه الصفقة، ويتفرع القول في هذه المسألة على القول في مدى لزوم الوفاء بالوعد ، ومدى إمكان المطالبة القضائية به؟ ولا يخفى وجوب الوفاء بالوعد ديانة إلا لعذر شرعي معتبر ، ولكن الخلاف في مدى الإلزام القضائي بالوعد، والراجح أنه لا يقضى به إلا إذا أدخل المستفيد في ورطة أو التزام بناء على هذا الوعد، حيث يقضى به في هذه الحالة دفعا للضرر المترتب ، أما فيما عدا ذلك فلا يقضى به، لإجماع أهل العلم على أن الموعود لا يُحَاصِصُ بوعده مع الغرماء.5
وهذا الذي قررناه في شأن الوعد هو الذي انتهى إليه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الخامس بالكويت، وفيما يلي نص قراره في هذه الصدد:
إن مجلس مجمع الفقه المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، من 1 6 جمادى الأولي 1409هـ/1015 كانون الأول ديسمبر 1988م.
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد، والمرابحة للآمر بالشراء، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما. قرر:
أولا: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعا، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع، وانتفت موانعه.
ثانيا: الوعد: وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزم قضاءً إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد..
ثالثاً: المواعدة: وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده.6
تلك هي الملامح النظرية العامة لهذه المعاملة، كما يقترح أن تطبق في المصارف الإسلامية لتكون بديلاً عن كثير من الأعمال الربوية.
فمثلاً في عملية خصم الأوراق التجارية كما تجري في الإطار الربوي، يلجأ صاحب الحاجة إلى التاجر ليشتري منه حاجته إلى أجل محرراً له سنداً بذلك، فيقبل التاجر ذلك، اعتماداً على أنه سيقوم بخصم هذه الأوراق المحررة لأمره لدى البنك نظير عمولة وفائدة، ولا شك أن التاجر يضع في اعتباره هذه العمولات وتلك الفوائد عند تقديره لثمن بيع هذه السلعة إلى المشتري صاحب الحاجة.
وهنا يبرز دور هذه المعاملة كعقد مشروع للخروج من هذا المضيق، وذلك بأن يتقدم صاحب الحاجة إلى المصرف مباشرة ليطلب منه شراء حاجته ثم يعده بشرائها منه بطريق المرابحة، فيستفيد المصرف بما يحصل عليه من ربح، ويستفيد العميل بقضاء حاجته، وينعم الجميع بتعامل شرعي طهور لا ربا فيه ولا ربية.
ومثل ذلك في عمليات الاعتمادات المستندية حيث يستطيع المصرف أن يحل محل المشتري المستورد المحلي في شراء الصفقة ثم يقوم بعد ذلك ببيعها له مرابحة وفق ما اتفقا عليه.
وتطبيق ذلك أن يتقدم التاجر المحلي إلى المصرف برغبته في شراء صفقة معينة وفقاً لمواصفات محددة، فيقوم المصرف بشرائها على أساس أن العميل قد وعد بشرائها منه بعد ذلك مع زيادة نسبة معلومة من الربح.

المعيار الشرعي رقم 8
المرابحة للآمر بالشراء
نص المعيار
1 نطاقالمعيار
يطبق هذا المعيار على عمليات المرابحة للآمر بالشراء بمراحلها المتعددة، وما يتعلق بضمانات المشروع فيها، مثل الوعد وهامش الجدية، وما يتعلق بضمانات المديونيات الناشئة عن المرابحة.
ولا يطبق هذا المعيار على البيوع المؤجلة التي لا تتم على أساس المرابحة للآمر بالشراء، ولا على بقية بيوع الأمانة، كما لا يشمل بيع المساومة.
2 الإجراءات التي تسبقعقدالمرابحة
2/1 إبداء العميل رغبته في تملك سلعة عن طريق المؤسسة
2/1/1 يجوز للمؤسسة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عميلها وطلبه مادام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
2/1/2 مع مراعاة البند 2/2/3 يجوز أن يطلب العميل من المؤسسة أن يكون شراء السلعة من جهة معينة لا غير، ويحق للمؤسسة الاعتذار عن المضي في العملية في حالة رفض العميل عروضا أخرى هي الأنسب للمؤسسة.
2/1/3 الرغبة الصادرة من العميل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد إلا إذا تم التصريح بذلك، ويجوز إعداد مستند واحد موقع عليه من قبل العميل يشمل الرغبة والوعد، ولا مانع من أن يكون محررا من قبل العميل أو أن يكون طلبا نمطيا معتمدا من قبل المؤسسة يوقع عليه العميل.
2/1/4 يجوز للعميل أن يحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت موجهة باسمه الخاص أو خالية من التوجيه، وعند ذلك تعتبر إرشادية وليس لها صفة الإيجاب، ويفضل أن تكون تلك العروض باسم المؤسسة لتعتبر إيجابا من البائع يظل قائما إلى انتهاء المدة المحددة فيه، فإذا صدر جواب بالقبول من المؤسسة انعقد البيع تلقائيا بينها وبين البائع.
2/2 موقف المؤسسة من طلب العميل لإجراء المرابحة
2/2/1 إذا صدر من العميل جواب بالقبول على إيجاب البائع الموجه إليه خاصة أو الخالي من أي توجيه، ففي هذه الحالة لا يجوز للمؤسسة إجراء عملية المرابحة للآمر بالشراء.
2/2/2 يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق، بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقية وليست صورية.
ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر إلى المؤسسة.
2/2/3 يجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي يبيع السلعة إليها طرف ثالث غير العميل أو وكيله. فلا يصح مثلا أن يكون العميل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكيله المالك الأصلي للسلعة، أو أن تكون الجهة البائعة للسلعة مملوكة للعميل. فإن وقع مثل ذلك البيع ثم تبين الأمر كانت العملية باطلة.
2/2/4 يجوز للمؤسسة شراء السلعة ممن بينهم وبين الآمر بالشراء قرابة نسب أو علاقة زوجية مع العميل الآمر بالشراء ثم بيعها إليه مرابحة بالأجل، ما لم يكن ذلك حيلة لبيع العينة، ويفضل اجتناب ذلك في تطبيقات المؤسسة.
2/2/5 يمتنع الاتفاق بين المؤسسة والعميل على المشاركة في مشروع أو صفقة محددة مع وعد أحدهما للآخر بشراء حصته بالقيمة السوقية للبيع أو بقيمة يتفقان عليها في حينه فلا مانع من ذلك بعقد شراء جديد، سواء أكان الشراء بثمن حال أم مؤجل.
2/2/6 لا يجوز إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات. ولا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة أو غيرها. كما لا يجوز تجديد المرابحة على نفس السلعة.
2/3 الوعد من العميل
2/3/1 لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين المؤسسة والعميل.
2/3/2 ليس من لوازم المرابحة الوعد، أو الاتفاق العام الإطار ، وإنما هو للاطمئنان إلى عزم العميل على تنفيذ الصفقة بعد تملك المؤسسة للسلعة. فإذا كانت لدى المؤسسة فرص بديلة لتسويق السلعة أمكنها الاستغناء عن الوعد أو الإطار.
2/3/3 يجوز إصدار المواعدة من المؤسسة والعميل الآمر بالشراء إذا كانت بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما.
2/3/4 يجوز للمؤسسة والعميل الآمر بالشراء بعد الوعد وقبل إبرام المرابحة الاتفاق على تعديل بنود الوعد عما كانت عليه سابقا، سواء بالنسبة للأجل أم للربح أم غيرهما. ولا يجوز تعديل الوعد إلا باتفاق الطرفين، ولكن ليس لأحدهما الانفراد بذلك.
2/3/5 يجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخيار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم يشتر العميل السلعة أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خيار الشرط المقرر شرعا، ولا يسقط الخيار بين المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العميل، بل بالبيع الفعلي إليه.
2/4 العمولات والمصروفات
2/4/1 لا يجوز حصول المؤسسة من العميل على عمولة ارتباط.
2/4/2 لا يجوز حصول المؤسسة على عمولة تسهيلات.
2/4/3 مصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل تقسم بينهما ما لم يتفق الطرفان على تحمل أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة، أي على قدر العمل؛ حتى لا تشتمل ضمنا على عمولة ارتباط أو عمولة تسهيلات.
2/4/4 إذا كانت المرابحة للآمر بالشراء قد تمت بطريقة التمويل الجماعي فللمؤسسة المنظمة للعملية أن تتقاضى أجرة عن التنظيم يتحملها المشاركون في التمويل.
2/4/5 يجوز للمؤسسة أخذ عمولة دراسة الجدوى التي تجريها إذا كان الدارسة بطلب العميل ولمصلحته واتفق على المقابل عنها منذ البداية.
2/5 الضمانات المتعلقة بالشروع في العملية
2/5/1 يجوز للمؤسسة أن تحصل من العميل الآمر بالشراء على كفالة حسن أداء البائع الأصلي لالتزاماته تجاه المؤسسة بصفته الشخصية، وليس بصفته آمرا بالشراء، ولا وكيلا للمؤسسة، وعليه فلو لم يتم عقد المرابحة تظل كفالته قائمة. ولا تطلب مثل هذه الكفالة إلا في الحالات التي يقترح فيها العميل بائعا معينا تشتري المؤسسة منه السلعة موضوع المرابحة.
ويترتب على هذا الضمان تحمل العميل الضرر الواقع على المؤسسة نتيجة عدم مراعاة البائع لمواصفات السلعة وعدم الجدية في تنفيذ التزاماته، مما يؤدي إلى ضياع جهود المؤسسة وأموالها أو يترتب عليه الدخول في منازعات ومطالبات باهظة.
2/5/2 لا يجوز تحميل العميل الآمر بالشراء ضمان ما يطرأ على السلعة من أضرار وهلاك خلال فترة الشحن أو التخزين. ولا يمكن اعتبار هذا من قبيل كفالة حسن أداء البائع التي تقتصر على حسن تنفيذ الالتزامات ولا تتعدى إلى ضمان مخاطر الطريق التي يجب أن يتحملها مالك السلعة.
2/5/3 يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية، يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل، وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم. وبذلك لا تحتاج المؤسسة إلى المطالبة بدفع تعويض الضرر وإنما تقتطع ذلك من مبلغ هامش الجدية ولا يعتبر هامش الجدية عربونا وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية أما أن يكون أمانة للحفظ لدى المؤسسة فلا يجوز لها التصرف فيه، أو أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة.
2/5/4 لا يجوز للمؤسسة حجز مبلغ هامش الجدية في حالة نكول العميل عن تنفيذ وعده الملزم، وينحصر حقها في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء. ولا يشمل التعويض ما يسمى بالفرصة الضائعة.
2/4/5 إذا تم تنفيذ العميل لوعده وإبرامه لعقد المرابحة للآمر بالشراء فيجب على المؤسسة إعادة هامش الجدية للعميل، ولا يحق لها استخدامه إلا في حالة النكول حسب التفصيل في البند 2/5/3. ويجوز الاتفاق مع العميل عند إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء على حسم هذا المبلغ من ثمن السلعة.
2/5/6 يجوز للمؤسسة أخذ العربون بعد عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء مع العميل، ولا يجوز ذلك في مرحلة الوعد. والأولى أن تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين تكلفة السلعة والثمن الذي يتم بيعها به إلى الغير.
3 تملكالمؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيها
3/1 تملك المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة للآمر بالشراء
3/1/1 يحرم على المؤسسة أن تبيع سلعة بالمرابحة قبل تملكه لها. فلا يصح توقيع عقد المرابحة مع العميل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة موضوع المرابحة، وقبضها حقيقة أو حكما بالتمكين أو تسليم المستندات المخولة بالقبض وانظر البنود 3/2/1/ 3/2/4 . كما يعتبر بيع المرابحة غير صحيح إذا كان عقد الشراء الأول باطلا لا يفيد ملكا تاما للمؤسسة.
3/1/2 يجوز أن يتم تعاقد المؤسسة مع البائع عن طريق لقاء الطرفين وإبرام عقد البيع مباشرة بعد مناقشة تفاصيله، كما يجوز أن يتم ذلك عن طريق إشعارين بإيجاب وقبول متبادلين بالكتابة أو المراسلة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة المتعارف عليها بضوابطها المعروفة.
3/1/3 الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل الآمر بالشراء إلا عند الحاجة الملحة. ولا يتولى الوكيل البيع بنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحنيئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5.
3/1/4 يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:
أ أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل.
ب أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع.
3/1/5 يجب الفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة، وضمان العميل الوكيل عن المؤسسة في شراء السلعة لصالحها، وذلك بتخلل مدة بين تنفيذ الوكالة وإبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء من خلال الإشعار من العميل بتنفيذ الوكالة والشراء، ثم الإشعار من المؤسسة بالبيع انظر الملحق أ، ب .
3/1/6 الأصل أن تكون الوثائق والعقود والمستندات الصادرة عند إبرام عقد شراء السلعة باسم المؤسسة وليس العميل، حتى لو كان هذا الأخير وكيلا عنها.
3/1/7 يجوز أن يتفق الطرفان عند توكيل المؤسسة لغيرها في شراء السلعة أن تكون الوكالة غير معلنة؛ فيتصرف الوكيل كالأصيل إمام الأطراف الأخرى، ويتولى الشراء مباشرة باسمه ولكن لصالح المؤسسة الموكل غير أن إفصاح الوكيل بصفته الحقيقية أولى.
3/2 قبض المؤسسة السلعة قبل بيعها مرابحة للآمر بالشراء
3/2/1 يجب التحقق من قبض المؤسسة للسلعة قبضا حقيقيا أو حكميا قبل بيعها لعميلها بالمرابحة للآمر بالشراء.
3/2/2 الغرض من اشتراط قبض السلعة هو تحمل المؤسسة تبعة هلاكها، وذلك يعني أن تخرج السلعة من ذمة البائع وتدخل في ذمة المؤسسة. ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من المؤسسة إلى العميل المشتري وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.
3/2/3 إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. فكما يكون القبض حسيا في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضًا اعتبار وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. فقبض العقار يكون بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، فإن لم يتمكن المشتري من المبيع فلا تعتبر التخلية قبضا، إما المنقول فقبضه بحسب طبيعته.
3/2/4 يعتبر قبضا حكميا تسلم المؤسسة أو وكيلها لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمها لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطريق مناسبة موثوق بها.
3/2/5 الأصل أن تتسلم المؤسسة السلعة بنفسها من مخازن البائع أو من المكان المحدد في شروط التسليم، وتنتقل مسؤولية ضمان المبيع إلى المؤسسة بتحقق حيازتها للسلعة، ويجوز للمؤسسة توكيل غيرها للقيام بذلك نيابة عنها.
3/2/6 التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية المؤسسة في مرحلة التملك، وتقوم بهذا الإجراء على حسابها باعتبارها مالكة للسلعة وتتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقها وحدها وليس للعميل حق فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق للمؤسسة أن تضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة.
3/2/7 يجوز التوكيل بتنفيذ إجراءات التأمين على السلعة في مرحلة تملك المؤسسة للسلعة، ولكن يجب أن تتحمل المؤسسة تكاليفها.

4 إبرامعقدالمرابحة
4/1 لا يجوز للمؤسسة اعتبار عقد المرابحة للآمر بالشراء مبرما تلقائيا بمجرد تملكها السلعة، كما لا يجوز لها إلزام العميل الآمر بالشراء بتسلم السلعة وسداد ثمن بيع المرابحة في حالة امتناعه عن إبرام عقد المرابحة.
4/2 يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشيء عن نكول العميل في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع من المؤسسة للبائع الأول.
4/3 إذا اشترت المؤسسة السلعة بالأجل بقصد بيعها بالمرابحة فإنه يجب عليها الإفصاح للعميل عن ذلك. ويجب أن تصرح المؤسسة عند التعاقد على البيع بتفاصيل المصروفات التي ستدخلها في الثمن. ولها أن تدخل أي مصروفات متصلة بالسلعة إذا قبل بها العميل. أما إذا لم تفصل تلك المصروفات فليس للمؤسسة أن تدخل إلا ما جرى العرف على اعتباره من التكلفة؛ مثل مصروفات النقل، والتخزين، ورسوم الاعتماد المستندي، وأقساط التأمين.
4/4 لا يحق للمؤسسة أن تضيف إلى تكلفة السلعة إلا المصروفات المالية المباشرة المدفوعة للغير، فليس لها مثلا أن تضيف إلى الثمن مقابلا لأعمال موظفي المؤسسة أو نحو ذلك.
4/5 إذا حصلت المؤسسة على حسم من البائع على السلعة المبيعة نفسها ولو بعد العقد فإن العميل يستفيد من ذلك الحسم بتخفيض الثمن الإجمالي بنسبة الحسم.
4/6 يجب أن يكون كل من ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء وربحها محددا ومعلوما للطرفين عند التوقيع على عقد البيع. ولا يجوز بأي حال أن يترك تحديد الثمن أو الربح لمتغيرات مجهولة أو قابلة للتحديد في المستقبل؛ وذلك مثل أن يعقد البيع ويجعل الربح معتمدا على مستوى الليبور الذي سيقع في المستقبل. ولا مانع من ذكر مؤشر من المؤشرات المعروفة في مرحلة الوعد للاستئناس به في تحديد نسبة الربح، على أن يتم تحديد الربح في عقد المرابحة للآمر بالشراء على أساس نسبة معلومة من التكلفة ولا يبقى الربح مرتبطا بالليبور أو بالزمن.
4/7 يجب أن يكون الربح في عقد المرابحة للآمر بالشراء معلوما ولا يكفي الاقتصار على بيان الثمن الإجمالي، ويجوز أن يكون الربح محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة مئوية من ثمن الشراء فقط أو من ثمن الشراء مضافا إليه مبلغ المصروفات. ويتم هذا التحديد بالاتفاق والتراضي بين الطرفين.
4/8 يجوز الاتفاق على سداد ثمن السلعة في بيع المرابحة للآمر بالشراء على أقساط متقاربة أو متباعدة ويصبح ثمن السلعة حينئذ دينا في ذمة العميل يجب أداؤه عند الأجل المتفق عليه، ولا يجوز بعدها المطالبة بالزيادة عليه سواء بسبب زيادة الأجل أو التأخير لعذر أو غير عذر.
4/9 يجوز للمؤسسة أن تشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء أنها بريئة من جميع عيوب السلعة أو من بعضها، ويسمى هذا ببيع البراءة. وفي حالة وجود هذا الشرط فإنه يفضل للمؤسسة أن تفوض العميل بالرجوع على البائع الأول بشأن التعويض عن العيوب الثابت للمؤسسة التعويض عنها تجاه البائع.
4/10 إذا لم تشترط المؤسسة براءتها من العيوب الخفية القديمة التي يظهر أثرها بعد العقد فإن مسئوليتها تقتصر على العيوب الخفية القديمة دون الحادثة المستجدة .
4/11 للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي أن لم يكف الثمن.
5 ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها
5/1 يجوز اشتراط المؤسسة على العميل حلول جميع الأقساط المستحقة قبل مواعيدها عند امتناعه أو تأخره عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر. وهذا يكون بإحدى الصور الآتية:
أ الحلول تلقائيا بمجرد تأخر السداد مهما قلت مدته.
ب أن يكون الحلول بالتأخر عن مدة معينة.
ج أن تحل بعد إرسال إشعار من البائع بمدة معينة.
وللمؤسسة أن تتنازل في هذه الحالات عن جزء من المستحقات.
5/2 ينبغي أن تطلب المؤسسة من العميل ضمانات مشروعة في عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء. ومن ذلك حصول المؤسسة على كفالة طرف ثالث، أو رهن الوديعة الاستثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقار، أو رهن سلعة محل العقد هنا ائتمانيا رسميا دون حيازة، أو مع الحيازة للسلعة وفك الرهن تدريجيا حسب نسبة السداد.
5/3 يجوز مطالبة المؤسسة للعميل بتقديم شيكات أو سندات الأمر قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء ضمانا للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على إنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات أو السندات إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشيكات في البلاد التي لا يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها.
5/4 لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن؛ ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن؛ مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن. وعلى المؤسسة إعطاء المشتري سند ضد لإثبات حقه في الملكية. وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها وإعادة الباقي إلى العميل.
5/5 يحق للمؤسسة في حال الحصول على رهن من العميل أن تشترط تفويضه لها ببيع الرهن من أجل الاستيفاء من ثمنه دون الرجوع إلى القضاء.
5/6 يجوز أن ينص في عقد المرابحة للآمر بالشراء على التزام العميل المشتري بدفع مبلغ أو نسبة من الدين تصرف في الخيرات في حالة تأخره عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، على أن تصرف في وجوه الخير بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة ولا تنتفع بها المؤسسة.
5/7 لا يجوز تأجيل موعد أداء الدين مقابل زيادة في مقداره جدولة الدين سواء كان المدين موسرا أم معسرا.
5/8 إذا وقعت المماطلة من العميل المدين بالأقساط فإن المستحق هو مبلغ الدين فقط ولا يجوز للمؤسسة أن تلزم العميل بأداء أي زيادة لصالحها، مع مراعاة ما ورد في البند 5/6.
5/9 يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته إذا لم يكن بشرط متفق عليه في العقد.
5/10 يجوز الاتفاق بين المؤسسة والعميل على أداء دين المرابحة للآمر بالشراء بعملة أخرى مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر الصرف يوم السداد، شريطة أن يتم تسديد الدين بأكمله أو تسديد المقدار المتفق على مصارفته، بحيث لا يبقى في الذمة شيء من المبلغ المتفق على مصارفته.
6 تاريخسريان المعيار
يجب تطبيق هذا المعيار اعتبارا من 1 المحرم 1424هـ أو 1 يناير 2003م.
مستند الأحكام الشرعية
تمهيد عن مشروعية المرابحة للآمر بالشراء
تعريفالمرابحة
بيع سلعة بمثل الثمن الذي اشتراها به البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه، بنسبة من الثمن أو بمبلغ مقطوع سواء وقعت دون وعد سابق وهي المرابحة العادية، أو وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب في الحصول على السلعة عن طريق المؤسسة وهي المرابحة المصرفية. وهو أحد بيوع الأمانة التي يعتمد فيها على بيان ثمن الشراء أو التكلفة بإضافة المصروفات المعتادة .
مشروعيةالمرابحة
ثبتت مشروعية المرابحة بالأدلة التي استدل بها لمشروعية البيع ومنها قوله تعالى:  وأحل الله البيع 7، واستدل بعضهم بقوله تعالى:  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 8، باعتبار الربح هو الفضل, كما استدل بالقياس على التولية فقد اشترى رسول r الناقة من أبى بكر للهجرة بالتولية؛ لأنه حين أراد أبو بكر هبتها له قال بل بالثمن. وقد اتفق جمهور أهل العلم على مشروعية أصل المرابحة.
الوعد منالآمر بالشراء
مستند جواز الاستجابة لطلب العميل في شراء المؤسسة السلعة من جهة معينة هو: أن ذلك يخل بعملية التملك لصالح المؤسسة لاسيما أن هذا الطلب ليس له صفة الإلزام فللمؤسسة أن تشتري من جهة أخرى مادامت المواصفات المرغوبة متحققة ويمكن إلزام العميل بوعده استنادا إلى عمومات الأدلة من القرآن والسنة بوجوب الوفاء بالعهد والوعد. وقد ورد بشأن الإلزام بالوعد من طرف واحد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 9، وفتوى بيت التمويل الكويتي 10، ومصرف قطر الإسلامي 11, وغيرها.
مستند إمكانية توجيه عرض الأسعار باسم العميل: أنه لا أثر له عقديا ما لم يقترن بالقبول من العميل. ومستند أولوية توجيهه باسم المؤسسة دفع الالتباس. وبذلك صدرت فتوى مصرف قطر الإسلامي 12، وبيت التمويل الكويتي 13.
مستند منع إجراء المرابحة في حالة قبول العميل للإيجاب الصادر من البائع هو أن البيع قد انعقد بين البائع والعميل وصارت السلعة مملوكة للعميل. ولا يؤثر على هذا الحكم أن العميل لم يدفع الثمن؛ لأنه لا يشترط أداء الثمن لانعقاد العقد أو صحته، وأداء الثمن هو أثر للعقد وليس ركنا ولا شرطا فيه.
مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء.
مستند التأكد من اختلاف العميل عن المورد هو: تجنب وقوع بيع العينة المحرم شرعا.
مستند جواز أن يكون المورد قريبا للواعد بالشراء، أو كونهما زوجين هو أن كلا منهما له ذمة منفصلة ما لم يكن ذلك حيلة على العينة فيحرم؛ منعا لأي تواطؤ محتمل لتمرير العملية لصالح العميل. وقد صدرت بشأنه فتوى البيت التمويل الكويتي 14.
مستند منع الوعد من شريك لشريكه بشراء حصته بالمرابحة؛ أن ذلك يؤول إلى ضمان الشريك لحصة شريكه وإلى الربا.
مستند المنع من إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات قوله r في مبادلة الذهب بالفضة: " يدا بيد " 15، أي بدون تأجيل التقابض. وللعملات حكم الذهب والفضة، وقد تأكد ذلك بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 16.
مستند منع إصدار صكوك مرابحة متداولة أو تجديد المرابحة: أن ذلك من صور بيع الدين المحرمة.
مستند منع المواعدة الملزمة هو: أنها تشبه حينئذ عقد البيع نفسه قبل التملك. وقد صدر بشأن المنع قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 17.
مستند جواز الاتفاق على تعديل بنود الوعد هو: أنه ليس بيعا؛ فلا يترتب على تعديل الربح والأجل جدولة الدين الممنوعة شرعا.
مستند تطبيق خيار الشرط حديث حبان بن منقذ وقول النبي r له: " إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثمن أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار لثلاث ليال فإن رضيت فامسك وإن سخطت فارددها على صاحبها "18. وقد صدر بتأكيد تطبيق خيار الشرط في المرابحة قرار الندوة الفقهية الثانية لبيت التمويل الكويتي.
مستند المنع من عمولة الارتباط هو أنها مقابل حق التعاقد وهي إرادة ومشيئة وليس محلا للمعاوضة.
مستند المنع من عمولة التسهيلات هو أنه إذا كان لا يجوز الحصول على مقابل في حالة إعطاء الأموال فعلا إلى العميل، فلا تجوز – من باب أولى – العمولة مقابل استعداد المؤسسة لمداينة العميل بالأجل.
مستند تحميل المصروفات إعداد العقود المبرمة بين المؤسسة والعميل لطرفي العقد هو أن الانتفاع بها حاصل للطرفين ولم يترتب عليه محظور شرعي. ومستند جواز اشتراط تحمل أحداهما لها هو أنها من قبيل الشرط الجائز.
مستند مشروعية كفالة العميل حسن أداء المصدر هو أن هذه الكفالة فيها توثيق للحقوق، وهي لا تخل بأي من ضوابط عملية المرابحة للآمر بالشراء.
مستند منع شمول كفالة العميل مخاطر نقل السلعة هو أن السلعة في ضمان مالكها، والعميل ليس مالكا، والخراج بالضمان.
مستند جواز أخذ هامش الجدية هو أنه من قبيل التوثيق لما قد يلحق من ضرر.
مستند جواز أخذ العربون عند إبرام العقد فعل عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة 19، وقد أخذ به الإمام أحمد، وقد صدر بشأن العربون قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي20.
تمللك المؤسسة السلعة وقبضها والتوكيل فيها
مستند تحريم بيع السلعة قبل تملكها قوله r : " لا تبع ما ليس عندك "21، وحديث نهى النبي r عن بيع الإنسان ما لا يملك 22.
مستند أولوية أن يكون الوكيل عند حاجة المؤسسة للتوكيل شخصا غير الآمر بالشراء هو الابتعاد عن الصورية والالتباس بأن التملك هو لصالح الآمر بالشراء، ولكي يظهر دور المؤسسة في العملية، وللفصل بين الضمانين: ضمان المؤسسة وضمان الآمر بالشراء بعد البيع.
مستند مطالبة المؤسسة بدفع الثمن مباشرة للمصدر هو اجتناب الشبهة في تحول المعاملة إلى مجرد تمويل بفائدة.
مستند وجوب الفصل بين الضمانين – في حالة تملك المؤسسة السلعة بالتوكيل – لتجنب تداخل الضمانين.
مستند كون الأصل توجيه المستندات إلى المؤسسة أن الشراء يتم لصالح المؤسسة نفسها.
مستند طلب إفصاح الوكيل بالتوكيل باسم المؤسسة هو انضباط التعامل ولتحديد المرجع النهائي في تنفيذ العقد.
مستند وجوب القبض قبل البيع هو التحقق من تحمل المؤسسة تبعة هلاك السلعة قبل بيعها إلى العميل.
مستند فصل عقد التوكيل عن عملية المرابحة هو منع توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة.
مستند الاكتفاء بالقبض الحكمي، وكون القبض للأشياء بحسب طبيعتها هو: أن الشرع لم يحدد صورة معينة للقبض بل ترك ذلك للعرف ولأن الغرض من القبض التمكن من التصرف، فكل ما يحصل به التمكن يعد قبضا.
مستند وجوب كون عقد توكيل العميل مستقلا عن عقد الشراء بالمرابحة هو: خشية توهم الربط بين عقد التوكيل وعقد الشراء بالمرابحة.
مستند تحمل المؤسسة مصروفات التأمين هو أنها مصروفات تتبع ملكية العين.
إبرامعقدالمرابحة
مستند استحقاق المؤسسة التعويض في حال نكول العميل عن الوعد الملزم منه بشراء السعة هو أن ما قد يلحق من ضرر بالمؤسسة قد تسبب به العميل وذلك بإدخاله المؤسسة في أمر لم تكن لتدخل فيه لولا الوعد. وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي23.
مستند اقتصار التعويض على الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الواعد أن الضمان المشروع هو ما يرفع الضرر الفعلي فقط، ولأن استحقاق المؤسسة للربح الفائت لا يكون إلا بوجود عقد المرابحة ولم يوجد.
مستند وجوب إفصاح المؤسسة عن كون الثمن الذي اشترت به السلعة مؤجلا هو أن المرابحة بيع أمانة فيجب فيه الإخبار بالثمن من حيث كميته وصفته، لأن الثمن المؤجل أكثر.
مستند إضافة ما جرى العرف بإضافته من مصروفات تتعلق بالسلعة أن تلك المصاريف المدفوعة للغير ملحقة بالثمن.
مستند استفادة المشتري من الحسم الذي تحصل عليه المؤسسة هو أن المرابحة زيادة على الثمن الأصلي فإذا خفض الثمن الأصلي السابق كان ما بعد التخفيض هو الثمن الذي تقع به المرابحة.
مستند وجوب تحديد الثمن والربح هو: لنفي الجهالة والغرر.
مستند وجوب بيان الربح منفصلا عن الثمن الأصلي، وعدم الاكتفاء بالثمن الإجمالي هو: أن المرابحة بيع بالثمن الأصلي مع زيادة، لذا يجب بيان الزيادة الحاصلة على الثمن الأصلي حتى يقع التراضي عليها.
مستند جواز تقسيط الثمن: أن المرابحة من عقود البيع التي يجوز فيها تعجيل الثمن أو تأجيله وتقسيطه، ومستند تحريم المطالبة بالزيادة عن التأخير أن ذلك ربا الجاهلية المحرم.
مستند جواز اشتراط البراءة من العيوب أن المطالبة بضمان العيب الخفي حق للمشتري متعلق بالمبيع فيحق له التنازل عنه وهو قوله جماعة من أهل العلم 24.
مستند جواز اشتراط الفسخ هو: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فينطبق عليه حديث: " المسلمون عن شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا "25.
ضماناتالمرابحة ومعالجة مديونيتها
مستند جواز اشتراط حلول الأقساط بالتأخر عن الأداء قوله  : " المسلمون عند شروطهم ". والأجل حق المشتري المدين فيحق له التنازل عنه أو تعليق التنازل عنه بوقوع التأخر عن السداد.
مستند مشروعية طلب ضمانات للسداد: أن ذلك لا يخالف مقتضى العقد بل يؤكده. والضمانات تلائم عقود المداينات.
مستند منع اشتراط عدم انتقال الملكية: أن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد البيع وهو انتقال الملكية. ومستند جواز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل لغرض ضمان سداد الثمن أن ذلك لا يمنع شرعا من انتقال الملكية للمشتري.
مستند جواز الاشتراط على المدين المماطل بالتزام التصدق بمبلغ زائد عن الدين لتصرفه المؤسسة في وجوه البر هو أنه من قبيل الالتزام بالتبرع المعروف عند المالكية وهو قول أبي عبد الله بن نافع ومحمد بن إبراهيم بن دينار من فقهاء المالكية 26.
مستند تحريم الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل هو: أن ذلك من قبيل الربا، وهو ربا الجاهلية.
مستند جواز التنازل عن جزء من الثمن بتعجيل السداد أن الوضع مقابل التعجيل مصالحة بين الدائن والمدين على أقل من الدين، وهذا من الصلح المشروع كما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ونصه: " ضع شطر دينك "27، وقد صدر بشأنه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 28.
مستند تسديد الدين بعملة اخرى، أنه يؤدي إلى تفريغ الذمتين، أي يؤدي إلى وفاء الدين بإسقاطه، وليس فيه التعامل الممنوع بالديون بيعا وشراء، وبعض الصور المذكورة في المعيار وردت فيها نصوص، منها الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبي  في بيت حفصة رضي الله عنها فقلت: يا رسول الله رويدك اسألك، إني لأبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فقال رسول r: " لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء "29 كما أن بعض الصور هي من قبيل المقاصة وهي مشروعة
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:39 AM