إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-17-2009, 05:10 AM
  #1
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
Icon1 ضمانات تحصيل الدولة للضريبة - مذكرة بدفاع (منقول)

ضمانات تحصيل الدولة للضريبة, مذكرة بدفاع

و هو مجهود محامى زميل بأحد المنتديات





بضمانات تحصيل الدولة للضريبة
المواد من 102 الي 115 من قانون الضرائب علي الدخل
مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… صفته … ملتزم بالضريبة ……
ضد

السيد وزير المالية / …………………… بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل
السيد / …………………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته

في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م

ضمانات تحصيل الدولة للضريبة
علي الدخل طبقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005م


تحصيل الضريبة - تحصيل مقابل التأخير عن سداد الضريبة

أولا : يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين .

ثانياً : الأصل أن يكون تحصيل الضريبة علي الدخل دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة ، وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .


سقوط حق الممول في تقسيط الضريبة وطلب إعادة التقسيط : يسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء علي طلب يقدمه الممول الموافقة علي تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها .

ثالثاً : يستحق مقابل تأخير علي :
ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار
بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .

* ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .
* ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنية . ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .

رابعاً: يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول علي النحو الأتي :
1- المصروفات الإدارية والقضائية .
2- مقابل التأخير .
3- الضرائب المحجوزة من المنبع .
4- الضرائب المستحقة .

الضمانات التي قررها قانون الضرائب تحصيل الضريبة

أولا : تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها .
ثانيا : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

ثالثاً : إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً علي عريضة بحجز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة ، ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك ، ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية .


رابعاً : علي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

وعلي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوماً علي الأقل .
وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

خامساً : علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه الشهادة شهادة بناء علي طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ
توريدها إلى المصلحة .

الطرق والوسائل التي قررها قانون الضرائب لتحصيل الضريبة


أولا : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ثانياً : لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .

الضمانات التي قررها قانون الضرائب الجديد للممول ضد مصلحة الضرائب

أولا : الأصل أن يكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين إلا انه يجب علي المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ثانيا: تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة .

ثالثاً : لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد دين الضريبة .

رابعا : إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة و أربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة وخصوماً منه 2%.

خامساً : تعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة
في حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد قيمتها إلى المصلحة .

كيف تسقط الديون الضريبة ومقابل التأخير بصفة نهائية ومؤقتة .

المادة 114 من قانون الضرائب الجديد نظمت أحكام إسقـاط كـل أو بعض الضرائب
ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة بأن حددت الجهة التي تملك الإسقاط وهي وزير المالية بناء علي عرض رئيس مصلحة الضرائب ، وحددت كذلك الحالات التي يجوز فيها الإسقاط ( إذا توفي الممول عن غير تركه - إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه - إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً.

فيشترط إذاً لصحة إسقاط الدين الضريبي - دون تقادم - ما يلي من شروط وضوابط :
الشرط الأول : أن يصدر قرار من وزير المالية بالإسقاط بناء علي عرض من رئيس مصلحة الضرائب

الشرط الثاني : أن يستند قرار الوزير بالإسقاط استناداً إلى توافر أحد مبررات الإسقاط التي نصت عليها المادة 114 وهي ( وفاة الممول عن غير تركه يمكن تحصيل الضريبة منها - إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه - إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً .

الصكوك الضريبية

أجازت المادة 115 من قانون الضرائب الجديد لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير ، وتكون لهذه الصـكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة ، والواضح أن الشارع يسعى إلى تأمين سداد الممول للضريبة فسعي إلى مساعدته بتخويل وزير المالية إصدار صكوك ضريبية يستثمر فيها الممول جزء من أمواله ويكون عائدها معاوناً للموا في سداد الضريبة ، ولذا قرر نص المادة 114 في عجزة أن يكون لعوائد هذه الصكوك الضريبية قوة الإبراء عند سداد الممول للضرائب المستحقة عليه .
النصوص القانونية الخاصة بالمذكرة
تنص المادة 102 : تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازاً تالياً في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها .

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة الي مطالبة في مقر المدين

تنص المادة 103 : يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع علي من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

تنص المادة 104 : للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ .

وعلي المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الممول علي تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد دين الضريبة .

تنص المادة 105 : يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو علي أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت عنها الضريبة .


وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون سداد الضريبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها علي مدة أطول بحيث لا يزيد علي مثلي عدد السنوات الضريبية .

ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء علي طلب يقدمه الممول الموافقة علي تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها .

تنص المادة 106 : يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

تنص المادة 107 : إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمراً علي عريضة بحجـز الأموال التي تكفي لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزاً تحفظياً ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضي ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقاً لتقدير المأمورية المختصة .

ويكون إصدار أمر الحجز طبقاً للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفي لسـداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك .
ويرفع الحجز بقرار من قاضي الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفي لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها
بصفة نهائية .

تنص المادة 108: علي قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ علي عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ الإيداع .

وعلي قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك علي كل من يتولي البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوماً علي الأقل .

وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار اليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .

تنص المادة 109 : علي كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطي الممول الذي حجزت منه هذه الشهادة شهادة بناء علي طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها الي المصلحة .

وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة علي الممول سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ، ولو لم يقم الحاجز بتوريد قيمتها إلى المصلحة .

تنص المادة 110 : يستحق مقابل تأخير علي :
ما يجاوز مائتي جنية مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتي لو صدر قرار بتقسيطها ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار .
ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون علي حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنية . ولا يترتب علي التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل .

تنص المادة 111: يعامل مقابل التأخير علي المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول علي النحو الأتي :
1- المصروفات الإدارية والقضائية .
2- مقابل التأخير .
3- الضرائب المحجوزة من المنبع .
4- الضرائب المستحقة .

تنص المادة 112 : إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق ، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي تاريخ استحقاق الضريبة وخصوماً منه 2%.

تنص المادة 113 : تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقاً وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة .

تنص المادة 114 : للوزير بناء علي عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية :
1- إذا توفي الممول عن غير تركه .
2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .
إذا كان الممول قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففي هذه الحالة يجب أن تبقي للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن خمسة آلاف جنية سنوياً .

تنص المادة 115 : للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير .
وتكون لهذه الصـكوك وللعوائد المستحقـة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة .

منقوووووووووول
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 PM