إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-25-2009, 01:50 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon22 رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

بسم الله الرحمن الرحيم

خبراء الضرائب : قرار لوزير المالية يحتاج إلي ٣ ‬مليون موظف !‬

أكد اساتذة وخبراء الضرائب ان القواعد التي اصدرها د. ‬يوسف بطرس ‬غالي وزير المالية منذ ‬ايام بخصوص محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيا لم تأت بجديد رغم ان الوزارة ظلت تعلن علي مدي 4 ‬اعوام عن قرب اصدار هذه القواعد وبعد طول انتظار وضعت مزيدا من العراقيل في طريق دمج أكثر من ثلاثة ملايين مشروع صغير في الاقتصاد الرسمي . ‬قال الخبراء ان هناك استحالة لتطبيق القرار لان القواعد تنص علي ان تعين مصلحة الضرائب ‬موظفا علي نفقتها بكل مشروع صغير ليقوم بتسجيل مشترياته ومبيعاته وتحديد صافي الربح الذي يتم حساب الضريبة عليه،* ‬وذلك في حالة عدم قدرة المنشأة علي تعيين محاسب يقوم بذلك .‬
جاءذلك خلال الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة المحاسب القانوني اشرف عبدالغني والذي قال ان نظام سداد المشروعات الصغيرة لـ 60 ‬٪ ‬من الضريبة مقدما لم يقدم أي ميزة لها لانه يساوي بينها وبين المشروعات الكبيرة والافضل ان يتم تقسيط الضريبة علي هذه المنشآت علي ٣ ‬دفعات تسدد في نهاية اشهر ابريل ومايو ويونيو قبل بدء العمل بالسنة المالية الجديدة*.. ‬وبالتالي لن يؤثر علي الحصيلة الضريبية السنوية ويقدم ايضا تيسيرا للمنشأة.‬
وأكد د. ‬طارق حماد استاذ المحاسبة والضرائب بكلية تجارة عين شمس ان هناك استحالة لتطبيق القواعد الجديدة لمحاسبة المشروعات الصغيرة خاصة نصها علي تعيين موظف علي نفقة مصلحة الضرائب بالمنشآت الصغيرة ـ في حالة عدم قدرتها علي تعيين محاسب ـ لتدوين النفقات والايرادات وحساب الضريبة علي المشروع.. ‬وقال ان ذلك يحتاج لنحو ٣ ‬ملايين موظف ـ بينما لايزيد عدد موظفي الضرائب عن 50 الف موظف ـ لأن عدد المشروعات الصغيرة يزيدعن ٣ ‬ملايين، ‬ولن يحقق هؤلاء الموظفون أكثر من ٢ ‬مليار جنيه كحصيلة متوقعة نظرا لان الحصيلة السنوية للقطاع الخاص لاتزيد عن ٨ ‬مليارات جنيه معظمها يسددها كبار الممولين، ‬وأضاف د*. ‬طارق ان هذا يعيد المجتمع إلي أيام تطبيق ضريبة التليفزيون التي كانت تحصل علي كل مواطن لديه جهاز تليفزيون بمنزله،* ‬و كانت حصيلتها السنوية مليون جنيه بينما تكلفة تحصيلها تبلغ ‬مليونا و*مائة ألف جنيه مما أدي لالغاء تلك الضريبة. ‬وقال المحاسب القانوني احمد شحاته ان القواعد الجديدة تمثل التفافا علي المادة 18 ‬من قانون الضرائب الجديد التي تعتمد تعريف المنشآت الصغيرة طبقا ‬لقانون المشروعات الصغيرة . ‬وأكد المحاسب محمد جمعة علي وجود قصور في القرار لانه لم ينص علي عقوبة لعدم اصدار المشروع الصغير لفاتورة، ‬وتساءل: ‬كيف تتم محاسبة صاحب المشروع في حالة امتناعه عن اصدار الفاتورة ؟ وطالب محمد صديق »‬محامي « ‬بتحديد رسوم ضريبية ثابتة تقوم المشروعات الصغيرة بتسديدها سنويا للتيسير عليها .‬
‬أحمد هاشم

جريدة أخبار اليوم عدد السبت 25/7/2009

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-25-2009 الساعة 05:38 AM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:03 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار محاسبة المنشآت الصغيرة 414 يصطدم بالقانون 141


و 6 مليارت جنيه استثمارات جديدة 41 %

نسبة الفقر في المحروسة


الخميس, 23 يوليو 2009



بلغت معدلات الفقر في مصر تقرير التنمية البشرية أن هناك ٦٥ مليون عربى يعيشون فى حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادى فى معظم البلدان العربية. ولاحظ التقرير، الذى أعده نحو مائة من المفكّرين والباحثين العرب بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، انتشار نسبة الفقر والجوع «اللذين يمتدّان على الرغم من وفرة الموارد المالية فى المنطقة العربية ككلّ»، لافتا الى أنّ واحدًا من كل خمسة أشخاص فى المنطقة العربية يعيش تحت خط الفقر المعترف به دولياً، المتمثّل بدولارين فى اليوم، بينما نسبة الذين يعيشون على أكثر من ذلك بقليل ولا يستطيعون تحمّل تكاليف الحاجات الأساسية، يفوقون هذه النسبة بأشواط. لجنة الفضيحة كشف التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية والممولة من المعونة الأميركية، عن تشكيل لجنة في إطار الاتفاقية تسمي «لجنة تعزيز الإعلام الهادف» تضم اللجنة عشرة أعضاء من وزارة التعاون الدولي، ووكالة المعونة الأميركية، ونقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، وصحيفتي «الأهرام» والأخبار ، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكلية إعلام القاهرة، وهيئة الاستعلامات . كما نصت الاتفاقية الموقعة بالقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2009 على حق ممثل مكتب الشؤون العامة بالسفارة الأميركية حضور اجتماعات اللجنة التي تتولى تحسين الاحتراف بالإعلان المصري، ودعم جهود مصر لاعتلاء مركز إعلامي إقليمي، ومعالجة مشاكل مؤسسات الإعلام المصرية مثل ضعف الإدارة وضعف الإيرادات، وعدم الاستجابة لاحتياجات الجمهور، وتضمن التعديل وفقاً لما ذكرته «الوفد» رفع المبلغ المقرر من 58 مليون دولار إلى 81 مليون دولار بزيادة قدرها 23مليون دولار ويخص تطوير الإعلام مبلغ 6.5 ملايين دولار وقع على الاتفاقية السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي، والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل، واللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية، والدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة والسفيرة مشيرة خطاب بصفتها أمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وقبل توليها وزارة الأسرة. المنشآت الصغيرة أكدت جمعية الضرائب المصرية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة جاء مخالفا لكل التوقعات ولم يلب طموحات المجتمع الضريبي الذي انتظره لمدة 4 سنوات منذ صدور القانون 91 لسنة .2005. قال د. أحمد شوقي رئيس الجمعية ان قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في المادة 18 منه ألزم وزير المالية باصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. وبالرجوع الى المادة رقم «1» من القانون 141 نجد انه ذكر المقصود بالمنشأة الصغيرة وهي التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه. وذكر القانون في المادة «2» منه أن المقصود بالمنشأة المتناهية الصغر وهي التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه. وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قد قسم المنشآت الصغيرة الي 3 فئات.. فضلا عن ان القرار قد استحدث «أساسا» مخالفا عن «أساس» قانون تنمية المنشآت الصغيرة وهو رأس المال المستثمر. ولم يعرف القرار ضمن المادة الأولى منه المقصود برأس المال المستثمر.. حيث عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه.. وهنا فإننا أمام تعريف لرأس المال المدفوع. ورأس المال المستثمر.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: من سيقوم بتحديد رأس المال المستثمر؟ هل الممول بنفسه أم مصلحة الضرائب؟ وهل رأس المال المستثمر هو الوارد في التعاريف المحاسبية؟ وكيف سيتم تقييم الأصول الثابتة والمتداولة في تاريخ صدور القرار؟ أشار الى أن قرار وزير المالية استثنى 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتى لو توافر فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 دون ابداء أي أسباب. كما يعد ذلك اجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسنى استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب؟ من جانبه قال المحاسب القانوني ياسر محارم الأمين العام للجمعية إن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم أكثر من 3 ملايين ممول. ولذلك كان من المفترض ان يأتي القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت.. إلا أن القرار جاء ليفرق في المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية. وأضاف ان فكرة تعيين مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات من دون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها. أضاف ان القرار ألزم المنشآت الصغيرة بتطبيق نظام الدفعات المقدمة وأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية بواقع 60% من آخر اقرار ضريبي وهو ما يخالف اختيار الممول للنظام الذي كفله له القانون.. ولم يشر القرار ما إذا كان هذا الزاما أم اختيارا للمنشأة الصغيرة. وقال المحاسب القانوني صفوت نور الدين عضو الجمعية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة لم يأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي وكذلك آثار الأزمة المالية العالمية. كما لم يراع فلسفة وسياسة الدولة والحكومة من اصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. ولم يتفق مع المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. أضاف ان هذا القرار لم يلب طموحات المجتمع الضريبي بعد فترة انتظار استمرت 4 سنوات منذ صدور القانون 91 ولا يشجع المنشآت الصغيرة للانضمام الي الاقتصاد الرسمي. ولا يساعدها على تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.


المصدر : موقع الرؤية
http://www.arrouiah.com/node/172502


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-25-2009 الساعة 05:39 AM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:07 AM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار محاسبة المنشآت الصغيرة يتعارض مع القانون 141

أكدت جمعية الضرائب المصرية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة جاء مخالفا لكل التوقعات ولم يلب طموحات المجتمع الضريبي الذي انتظره لمدة 4 سنوات منذ صدور القانون 91 لسنة .2005
قال د. أحمد شوقي رئيس الجمعية ان قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 في المادة 18 منه ألزم وزير المالية باصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. وبالرجوع الي المادة رقم "1" من القانون 141 نجد انه ذكر المقصود بالمنشأة الصغيرة وهي التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولايزيد علي مليون جنيه. وذكر القانون في المادة "2" منه أن المقصود بالمنشأة المتناهية الصغر وهي التي يقل رأسمالها عن خمسين ألف جنيه.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك فإن قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 قد قسم المنشآت الصغيرة الي 3 فئات.. فضلا عن ان القرار قد استحدث "أساسا" مخالفا عن "أساس" قانون تنمية المنشآت الصغيرة وهو رأس المال المستثمر. ولم يعرف القرار ضمن المادة الأولي منه المقصود برأس المال المستثمر.. حيث عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شخص اعتباري أو منشأة فردية لا يجاوز رأس مالها المدفوع مليون جنيه.. وهنا فإننا أمام تعريف لرأس المال المدفوع. ورأس المال المستثمر.. والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: من سيقوم بتحديد رأس المال المستثمر؟ هل الممول بنفسه أم مصلحة الضرائب؟ وهل رأس المال المستثمر هو الوارد في التعاريف المحاسبية؟ وكيف سيتم تقييم الأصول الثابتة والمتداولة في تاريخ صدور القرار؟
أشار الي أن قرار وزير المالية استثني 7 فئات لا تعد من المنشآت الصغيرة حتي لو توافر فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة ويعد هذا مخالفا لأحكام القانون 141 دون ابداء أي أسباب. كما يعد ذلك اجحافا بحق تلك المنشآت الصغيرة حيث يمكن للممول الفرد ان يشارك في أكثر من منشأة صغيرة بنسبة تزيد عن 50%.. فكيف يتسني استبعاد كل منشأة صغيرة من المحاسبة لهذا السبب؟
من جانبه قال المحاسب القانوني ياسر محارم الأمين العام للجمعية أن قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تهم أكثر من 3 ملايين ممول. ولذلك كان من المفترض ان يأتي القرار واضحا ومنصفا لتلك المنشآت.. إلا أن القرار جاء ليفرق في المعاملة الضريبية بين المنشآت المختلفة من حيث الالتزام بإمساك الدفاتر والالتزام بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.
وأضاف ان فكرة تعيين مندوب من مصلحة الضرائب ليقيم بمقر المنشآت لحصر واعتماد المصاريف غير المؤيدة بالمستندات بدون مقابل فكرة غير عملية ومن الصعب تنفيذها.
أضاف ان القرار ألزم المنشآت الصغيرة بتطبيق نظام الدفعات المقدمة وأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها عن الفترة الضريبية بواقع 60% من آخر اقرار ضريبي وهو ما يخالف اختيار الممول للنظام الذي كفله له القانون.. ولم يشر القرار ما إذا كان هذا الزاما أم اختيارا للمنشأة الصغيرة.
وقال المحاسب القانوني صفوت نور الدين عضو الجمعية ان قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة لم يأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الضريبية والبعد الاجتماعي والاقتصادي وكذلك آثار الأزمة المالية العالمية. كما لم يراع فلسفة وسياسة الدولة والحكومة من اصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004. ولم يتفق مع المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
أضاف ان هذا القرار لم يلب طموحات المجتمع الضريبي بعد فترة انتظار استمرت 4 سنوات منذ صدور القانون 91 ولا يشجع المنشآت الصغيرة للانضمام الي الاقتصاد الرسمي. ولا يساعدها علي تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.
وأوضح ان هذا القرار خالف فلسفة الحكومة التي اعتمدت في الفترة الأخيرة علي التيسير للمستثمرين وزعزع الثقة بين الممول والمصلحة.. واعتمدت روح القرار علي الجباية واستخدام ممولي المنشآت الصغيرة للإرشاد عن مورديهم وعملائهم وأوصي صفوت نورالدين بضرورة تعديل المادة 18 من القانون 91 لسنة ..2005 وان تتم محاسبة المشروعات الصغيرة علي أساس ضريبة قطعية. وتأجيل هذا القرار وتعديله بما يتناسب مع روح القانون ومبدأ العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي.
المصدر : موقع بورسعيد اليوم
http://www.portsaid-today.com/vb/showthread.php?t=43569
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:10 AM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

العربى : إرتفاع حصيلة مصلحة الضرائب


إلى 140 مليار جنيه


القاهرة - أعلن أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حققت حصيلة ضريبية عن السنة المالية 2008/2009 المنتهية فى 30 يوينو 2009 بلغت 140 مليار و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/2008 حيث بلغت الحصيلة من ضريبة الدخل 89 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه وبلغت الحصيلة من ضريبة المبيعات 51 مليار و 100 مليون مقابل 42 مليار جنيه .
وقال أن الزيادة فى حصيلة مصلحة الضرائب تعكس معدل النمو فى الإقتصاد القومى والذى بلغ7 % كما تعكس الزيادة فى نتائج أعمال القطاع الخاص والتى بلغت أعلى معدلاتها عام 2008 .
واشارإلى أن الأزمة المالية لم يكن لها تأثير سلبى على الحصيلة الضريبية على العام المنقضى متوقعا أن يظهر آثر الأزمة المالية على حصيلة الإقرارات التى ستقدم عن عام 2009 كنتيجة لإنخفاض معدل النمو العام والإنخفاضات فى نتائج أعمال الشركات .
ومن جهة أخرى أكد العربى إن مصلحة الضرائب بصدد مراجعة جميع الإتفاقيات التحاسبية وتعليمات الفحص التى أصدرتها سابقا لغرض إعادة النظر فى نسب الربح التى سيتم تطبيقها على المنشآت المتناهية الصغر التى سيتم محاسبتها فى ضوء قرار وزير المالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة 2009 ، وقال إنه تم الإنتهاء من تشكيل 50 لجنة فض منازعات فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم وجارى حاليا تجهيز أماكنها فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط .
وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفةة الليلة الماضية والذى تناول فيه أشرف العربى بالشرح لأحدث قرارات وزير المالية وهى القرار 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة والقرار 363 لسنة 2009 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم والقرار 2 لسنة 2009 الخاص بالمخالصة الضريبية فقال إن القرارات الوزارية الثلاثة تأتى فى إطار مسيرة التطوير المستمرة للمنظومة الضريبية .
وأضاف أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ألزمتها بإمساك دفاتر مبسطة وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة وفى ضوء هذا أكد العربى أن المصلحة بصدد إعداد معايير لمتوسطى الممولين بالإشتراك مع جمعية المحاسبين ولحين صدورها سيتم محاسبة المنشأت الصغيرة من الفئة (ج) على أساس قواعد المحاسبة التى جرى العرف على التعامل بها وأكد العربى أنه فى كافة الأحوال يجب على المنشآت الصغيرة إن تصدر فواتير المبيعات وتحتفظ بفواتير الشراء وأكد إستعداد المصلحة بتوفير مندوب إلى أى منشآة تعانى من صعوبة الحصول على فواتير المشتريات حيث سيكون دورة إعتماد المشتريات على أن تتولى المصلحة متابعة الممول الذى رفض إصدار الفواتير .
ومن جهة أخرى طالب العربى الممولين للاستفادة من قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التقدم بطلب إلى المصلحة قبل 30 سبتمبر القادم حتى تتمكن النشآت بالأخذ بالقواعد الجديدة إعتبارا من العام الجارى 2009 .
وأكد العربى إستعداد المصلحة إلى توسيع قاعدة إنهاء المنازعات إلى حالات أخرى وطالب الممول الذى يرغب فى الإستفادة من أحد الأحكام المتقرة بخلاف الحالات ال 18 الواردة بالقرار أن يتقدم إلى المصلحة لطلب ضم الحالة الجديدة إلى القرار 363 لسنة 2009 لتعميم الإستفادة من الحكم على جميع الممولين بعد صدور قرار وزير المالية بالإضافة .
واضاف العربى أن الممول الذى سينهى خلافه مع المصلحة بالإتفاق سيحصل على مخالصة ضريبية عن الفترة التى سدد عنها الضريبية مشيرا إلى أن المخالصة الضريبية أصبح إصدارها إلزامى على المامورية لجميع الممولين بما يمنع على المصلحة بالرجوع على الممول والمطالبة بأى مبالغ تحت أى مسمى عن نفس الفترة التى سدد عنها الضريبية .

المصدر : موقع مصراوى

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Ec...19/866739.aspx

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:13 AM
  #5
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

أشرف العربى : إعادة النظر فى ضرائب المنشآت الصغيرة


أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة بصدد مراجعة جميع الاتفاقيات التحاسبية وتعليمات الفحص التى أصدرتها سابقا لإعادة النظر فى نسب الربح التى سيتم تطبيقها على المنشآت المتناهية الصغر التى سيتم محاسبتها فى ضوء قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة 2009.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تشكيل 50 لجنة فض منازعات فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم وجارٍ حاليا تجهيز أماكنها فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة الليلة الماضية والذى تناول فيه أشرف العربى بالشرح؛ أحدث قرارات وزير المالية وهى (القرار 414 لسنة 2009 الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة، والقرار 363 لسنة 2009 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية فى القضايا المرفوعة أمام المحاكم، بالإضافة إلى القرار 2 لسنة 2009 الخاص بالمخالصة الضريبية).

وقال العربى إن القرارات الوزارية الثلاثة تأتى فى إطار مسيرة التطوير المستمرة للمنظومة الضريبية، موضحاً أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة ألزمتها بإمساك دفاتر مبسطة وإعداد قوائمها وفق معايير المحاسبة، وأكد العربى أن المصلحة بصدد إعداد معايير لمتوسطى الممولين بالاشتراك مع جمعية المحاسبين، ولحين صدورها سيتم محاسبة المنشآت الصغيرة من الفئة (ج) على أساس قواعد المحاسبة التى جرى العرف على التعامل بها.

كما أكد أنه فى كافة الأحوال يجب على المنشآت الصغيرة أن تصدر فواتير المبيعات وتحتفظ بفواتير الشراء، مشيرا إلى استعداد المصلحة لتوفير مندوب إلى أى منشأة تعانى من صعوبة الحصول على فواتير المشتريات، حيث سيكون هناك دورة لاعتماد المشتريات على أن تتولى المصلحة متابعة الممول الذى رفض إصدار الفواتير.

المصدر : اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=119723&

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:17 AM
  #6
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

خبراء يصفون قرار محاسبة المشروعات الصغيرة


بالتعارض مع قانون تنمية المنشآت


بعد تأخر دام 4 سنوات تسبب فى إشعال خلافات كبيرة بين مصلحة الضرائب والممولين وآخرهم الصيادلة، أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية القرار المنتظر بكيفية محاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا.

ولقى القرار ترحيبا من جميع أصحاب المشروعات الصغيرة وأعضاء الغرف التجارية الذين طالبوا مرارا بإصدار القرار لحل أزماتهم مع الضرائب، كما لقى ترحيبا من خبراء الضرائب، إلا أنه كان لهم بعض التحفظات.

محمد عامر سيف رئيس قطاع الفحص والتحصيل بمصلحة الضرائب سابقا أعرب عن ترحيبه بصدور القرار بعد طول انتظار، إلا أنه أبدى تحفظا على القرار بالشكل الذى أعلنت عنه وزارة المالية.

وقال سيف إن القرار الوزارى شمل قواعد تنظيمية وليس محاسبية، حيث لم يوضح كيفية الوصول لصافى ربح المشروع الصغير بما يسمح بتحديد وعاء الضريبة، مشيرا إلى أن القرار يلزم المشروع الصغير بتقديم مستندات وهو ما كان يتحفظ عليه العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يصعب عليهم التعامل بالفواتير.

ولفت سيف إلى أن القرار لم يتطرق للأسس المحاسبة سوى فى الجزء الخاص بالإهلاك، وهو ليس بجديد على حد قوله، لأنه موجود بالقانون فى المادة 25.

وتساءل رئيس قطاع التحصيل الأسبق عن الأسس التى ستتبعها الوزارة فى حالة الأنشطة التى لا يمكنها الحصول على فواتير تثبت الشراء والبيع.

من جانبه شكك صلاح طنطاوى الخبير الضريبى عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب فى كون ما أعلنته الوزارة يعتبر أسسا لمحاسبة المشروعات الصغيرة، لافتا إلى كونه لا يتعدى استخفافا بالعقول لأنه لا توجد أسس من الأصل.

وعلق طنطاوى على ما جاء ببيان وزارة المالية حول تقسيم المنشآت الصغيرة إلى 3 فئات تختلف فى طرق محاسبتها، وقال إن الفئة الأولى التى لا يزيد رأسمالها المستثمر عن 50 ألف جنيه، فهذه الفئة لا تدخل ضمن المشروعات الصغيرة بل متناهية الصغر طبقا لقانون 141 لتنمية المنشآت، وهذا تعارض واضح مع القانون.

بالإضافة إلى أن الجمع بين 3 شروط فى هذه الفئة يفقد هذه المنشآت ميزة الإعفاء من مسك الدفاتر، وهو الشرط السابق بالإضافة إلى الثانى وهو ألا يتجاوز صافى ربح المنشأة السنوى 20 ألف جنيه، ولا يزيد رقم الأعمال السنوى عن 250 ألف جنيه.

واستمرارا للتعليق على نفس الفئة (الأولى فى حالة الشخص الاعتبارى) أكد الخبير الضريبى أن هناك صعوبة فى احتفاظ العديد من هذه المنشآت بمستندات تؤيد مصروفاتها.

واعترض طنطاوى على ما ينص
عليه القرار الوزارى بخصوص "السماح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، متسائلا: هل تحتاج المأمورية لتقدم الممول بطلب لمحاسبتها كمنشآت صغيرة؟ أليس لديها معلومات كافية عن مموليها؟ وهل تمت توعية وحدة خدمة الممولين ليكونوا قادرين على توعية الممولين؟.

المصدر : اليوم السابع
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=115438&
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:20 AM
  #7
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لمتوسطي الممولين .. قريباً

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة تعد حالياً معايير وقواعد جديدة للمحاسبة الضريبية لمتوسطي الممولين بالاشتراك مع الجمعية المصرية للمحاسبة والمراجعة.
قال إن المعايير ستخاطب المنشآت الصغيرة "فئة ج" التي جاءت في قرار وزير المالية بشأن المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة رقم 414 لسنة ..2009 بما يحقق التدرج الطبيعي لحجم المنشآت الصغيرة وتشجيعها علي زيادة حجم أعمالها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مصلحة الضرائب مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
قال العربي إن القرار 414 لسنة 2009 قسم المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات "أ. ب. ج" حيث عرف المنشأة "أ" بأنها المنشأة التي لا يزيد رأسمالها علي 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه. كما لا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط نهائي 20 ألف جنيه.
أضاف انه وفقاً للقرار فإن المنشأة "أ" غير ملزمة بإمساك دفاتر إلا أن مطالبته بإصدار فواتير عما تؤديه من خدمات وبيع سلع علي أن محاسبتها ستتم في ضوء تعليمات الفحص واتفاقيات المحاسبة الصادرة من مصلحة الضرائب ويسمح لها بسداد الضريبة علي ثلاث دفعات يتم تسويتها مع الضريبة المستحقة عن الإقرار عند تقديمه خلال المهلة القانونية لتقديم الإقرارات.
أشار إلي أن القرار الوزاري عرف المنشأة الصغيرة فئة "ب" بأنها المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه. أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه. أو يزيد صافي الربح علي 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه.
أضاف ان القرار استثني "الفئة ب" لتتم محاسبتها وفقاً للأساس النقدي بدلاً من أساس الاستحقاق مما جعلها المنشآت الأكثر حظاً لأنها الفئة التي قد تظل لسنوات غير مسددة للضرائب بسبب ما يسمح به "الأساس النقدي" من خصم قيمة ما تشتريه المنشأة من أصول في سنة الشراء كمصروف من الوعاء الضريبي. وكذا ترحيل الخسائر الناتجة عن الخصم لمدة 5 سنوات تالية. وبالتالي تحصل المنشأة من فئة "ب" علي إعفاء محاسبي بموجب قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة يفوق الإعفاء الذي يتيحه قانون الضرائب للمنشآت التي تحصل علي قروض الصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن المنشأة "ج" هي المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي عن 100 ألف جنيه.
وأشار إلي أن القواعد تلزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر مبسطة وإعداد قوائمها وفقاً لمعايير المحاسبة.
طالب العربي الممولين الاستفادة من قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التقدم بطلب إلي المصلحة قبل 30 سبتمبر القادم حتي تتمكن المنشآت بالأخذ بالقواعد الجديدة اعتباراً من العام الجاري .2009
أكد أن المصلحة حققت حصيلة ضريبية عن السنة المالية 2008/2009 المنتهية في 30 يونية 2009 بلغت 140 مليار و500 مليون جنيه بزيادة 24 مليار جنيه عن السنة المالية 2007/.2008

المصدر : شبكة المعلومات القانونية العربية
http://www.eastlaws.com/News/News.aspx?ID=2498

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-25-2009, 02:23 AM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon17 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشأت الصغير

بسم الله الرحمن الرحيم

قرارات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة
عودة لنظام الرقابة المباشرة


انتظر المجتمع الضريبي اكثر من ثلاث سنوات صدور القرار الوزاري الخاص بالمنشآت الصغيرة‏,‏ وأصبح هذا المجتمع اكثر ترقبا لهذا القرار خاصة بعد الازمات المتتالية لمحاسبة هذه المنشآت ضريبيا بدءا من قطاع الصيادلة مرورا بالمقاولين وغير ذلك من القطاعات‏.‏
خبراء الضرائب والاستثمار واساتذة الجامعات المتخصصون اكدوا أنه بعد هذا الانتظار الطويل لم يأت هذا القرار بجديد بل كما قال الدكتور طارق حماد استاذ المحاسبة بتجارة عين شمس ان هذا القرار ينطبق عليه القول تمخض الجبل فولد فأرا‏.‏
في هذا الاطار عقدت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ندوتها الشهرية لمناقشة هذا القرار الوزاري الذي صدر بعد طول انتظار وحضر هذه الندوة عدد من الخبراء واساتذة الجامعات الذين اكدوا في بداية المناقشة أن هذا القرار يعيد نظام الرقابة مرة اخري‏,‏ ويشمل الكثير من التناقضات ولم يأت بجديد ولكنه نقل بعض مواد القانون الي هذا القرار‏.‏
ويتساءل أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيسا لجمعية هل سنعود مرة أخري الي نظام الرقابة‏,‏ حيث نص القرار علي أن بعض المنشآت الصغيرة وهي الفئة ب يجب أن تحتفظ بالدفاتر واصدار الفواتير وإذا لم تستطع ذلك تعين وزارة المالية مأمورا ضريبيا مجانا للوجود الدائم في هذه المنشآت‏.‏
ويقول احمد شحاته المحاسب القانوني وعضو الجمعية أن هذا القرار كان يجب أن يشمل قواعد محاسبية مبسطة يمكن تطبيقها‏,‏ وأضاف أن هذا القرار أتي بالقواعد التي يجب تطبيقها ولكن في نفس الوقت لم ينص علي عقوبات لعدم تنفيذها وهذا ما سيفقد هذا القرار مصداقيته‏.‏
كما اكد الخبراء أنه لم يتم بذل مجهود كاف لاصدار هذا القرار ولم يأخذ في الاعتبار التفاعلات الاقتصادية الجديدة في المجتمع المصري وأن هذا القرار لن يضيف زيادة في حصيلة الضرائب ولكن قد يزيد ويضاعف تكاليف الجباية الضريبية‏.‏
وفي كلمته اكد د‏.‏ طارق حماد أن من أهم التناقضات الموجودة في هذا القرار أن في صدور القرار كان تعريف المنشآت الصغيرة والذي اكد علي ألا يزيد رأس المال المدفوع علي اكثر من مليون جنيه‏,‏ ثم بعد ان تنتقل الي الفئات التي حددها القانون يكون الحديث عن رأس المال المستثمر وليس المدفوع وهذا تناقض كبير‏,‏ كما اكد د‏.‏ طارق أن هذه الفئات تخرج كثيرا من المنشآت الصغيرة من تطبيق القواعد‏.‏
وعلي الرغم من ترحيبنا كجمعية بصدور قواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة كبداية للتيسير الضريبي لهذه المنشآت إلا اننا نري ان هذه القواعد لم تأت بجديد علي مستوي تقديم تيسيرات كانت منتظرة في المحاسبة الضريبية لهذه المنشآت فاذا نظرنا للتقسيم الثلاثي بالقرار الوزاري لتلك المنشآت نجد انه بالنسبة للفئة الاولي من تصنيف المنشآت الصغيرة بالقرار فان المادة‏78‏ من قانون الضرائب تسمح للممولين الواقعين تحت هذا التصنيف والذين لا يزيد رأسمال منشآتهم علي‏50‏ ألف جنيه ولا يزيد رقم اعمالها علي‏250‏ ألف جنيه وصافي ربحها علي‏20‏ ألف جنيه بعدم امساك دفاتر وحسابات منتظمة مع امكانية تطبيقها للاتفاقيات التحاسبية مع مصلحة الضرائب‏.‏
وبالنسبة للفئة الثانية من المنشآت الصغيرة التي تضمنها القرار فلم يقدم لها القرار جديدا ايضا علي مستوي التيسير المتوقع في محاسبتها ضريبيا حيث ألزمها القرار بامساك حسابات منتظمة غير انه عرض امكانية ندب احد مأموري الضرائب لمساعدة ممولي هذه الفئة في الاعمال المحاسبية وترتيب دفاترها المحاسبية وهو اقتراح نراه غير عملي وغير قابل للتطبيق نظرا لصعوبة قبول اصحاب هذه المنشآت وجود مأموري الضرائب داخل منشآتهم بصفة مستمرة
كما ان هذا الاجراء يؤدي حتما الي رفع تكلفة الجباية للضريبة المستحقة علي هذا القطاع وبما قد يفوق الحصيلة المتوقعة منها فضلا عن انه لا يوفر الحجم المطلوب من المعلومات الذي قد تستهدفه المصلحة وفي نفس الوقت نراه يتعارض مع طبيعة عمل مأمور الضرائب من فحص ومراجعة ويؤثر سلبا علي دور المحاسب القانوني كضلع ثالث في العمل الضريبي‏.‏ اما بالنسبة للفئة الثالثة فكذلك لم يتضمن القرار جديدا علي مستوي تيسير المحاسبة الضريبية لممولها حيث الزم القرار ممولي هذه الفئة بامساك حسابات منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وهو ما يجعلها تتساوي في معاملتها ضريبيا مع الشركات الكبيرة والعملاقة التي قد يتجاوز رقم اعمالها السنوي الملياات كما انه وان كان القرار قد تضمن منح هذه المنشآت فرصة سداد الضريبة المستحقة عليها علي ثلاث دفعات مقدمة فاننا نوضح ان هذا لا يحمل اي جديد حيث انه يعد هو ذاته نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في قانون الضرائب الذي يتيح لأي شركة سواء كانت صغيرة او كبيرة او عملاقة التقدم بطلب لمصلحة الضرائب قبل بداية السنة المالية بشهرين للعمل بنظام الدفعات المقدمة في سداد الضريبة المستحقة عليها
وتطالب الجمعية وخبراء الضرائب بعدة توصيات منها الزام هذه المنشآت باصدار فواتير ضريبية يؤدي الي مصداقية الايراد ويساعد علي حصر هذه المنشآت بدقة كذلك اعتماد نسبة من ايراد تلك المنشآت كمجمل ربح مقابل جميع التكاليف المتعلقة بالانتاج او تقديم الخدمة امساك حسابات ودفاتر مبسطة للمصروفات العمومية والادارية للوصول الي نسبة صافي ربح خاضع للضريبة بطريقة مبسطة‏.‏ ايضا الاتفاق علي تبويب معتمد للمصروفات العمومية والادارية والاستفادة في اعدادها بالخبرات المتراكمة لدي قطاع الفحص الضريبي بالمصلحة كذلك ولتأكيد مفهوم التشجيع الواجب لهذه المنشآت يجب ان تتضمن القواعد المبسطة لمحاسبتها ضريبيا النص علي ان يكون سدادها للضريبة علي ثلاثة اقساط متتالية تبدأ من تاريخ تقديم المنشأة لاقرارها الضريبي السنوي وتنتهي مع نهاية السنة المالية مع عدم احتساب اي غرامات تأخير علي هذه الاقساط وذلك حتي لا تؤثر علي الحصيلة‏.‏


المصدر: صحيفة الاهرام التاريخ: 20 يوليو 09 9:26:01 am

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-26-2009, 11:05 PM
  #9
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

4- 2- 4 الاهلي اتغلب بيها وعكنن على جماهيره مابالك العدد نقص واحد في النص 4 - 1- 4 وبقى 414 ؟؟؟
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-27-2009, 12:16 AM
  #10
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: رؤية صحافية و إعلامية لقرار وزير المالية ... ( أربعة واحد أربعة )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الفاروق مشاهدة المشاركة
4- 2- 4 الاهلي اتغلب بيها وعكنن على جماهيره مابالك العدد نقص واحد في النص 4 - 1- 4 وبقى 414 ؟؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ
عمر الفاروق
و الله أنت راجل ذكي

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 PM