إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2009, 01:33 AM
  #1
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
Icon1 التكييف القانوني للضريبة الإضافية ( منقول )

التكييف القانوني للضريبة الإضافية

بحث منقول من أحد المواقع
قمت بتحويله إلى ملف word
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc التكييف القانوني للضريبة الإضافية.doc‏ (54.5 كيلوبايت, المشاهدات 136)
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-28-2009, 12:38 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: التكييف القانوني للضريبة الإضافية ( منقول )

بسم الله الرحمن الرحيم

القيمة المضافة تنهي عصر ضرائب المبيعات
توحيد المحاسبة الضريبية وإخضاع كل الخدمات أهم ملامح القانون
500‏ ألف جنيه حد التسجيل ونظم خاصة لصغار الممولين


تحقيق‏:‏ نهلة أبوالعز
يناقش مجلس الشعب في دورته المقبلة قانون الضريبة علي القيمة المضافة كبديل للقانون الحالي لضرائب المبيعات وكان من المقرر أن يخرج هذا القانون الي النور في الدورة الحالية لمجلس الشعب‏,‏ ولكن مناقشة قانون الضرائب العقارية أدي الي تأجيله للدورة القادمة‏,‏ ويحتل قانون القيمة المضافة مكانة متميزة بين قوانين الضرائب في العالم كله نظرا لأنه يستكمل منظومة الاصلاح الضريبي من جهة ويقفل دائرة ضرائب المبيعات ومن قبلها ضريبة الاستهلاك باتمام هذه الدائرة وتوحيد المعاملة الضريبية حيث يضيف القانون في ملامحه الاولي عدة مزايا للمسجل والمصلحة معا منها توحيد حد التسجيل والخصم الكامل للضريبة وتوزيع العبء الضريبي علي كل السلع والخدمات‏,‏ والسؤال المثار عند مناقشة قانون القيمة المضافة هو‏:‏ هل يؤثر هذا القانون علي الاسعار بالارتفاع‏..‏ التحقيق التالي يجيب عن هذا السؤال‏.‏

بداية اشار أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية الي أن القاعدة في قانون القيمة المضافة هي الخضوع للضريبة والاستثناء هو عدم الخضوع لبعض السلع والخدمات التي يتم اعفاؤها لأهداف اقتصادية أو اجتماعية‏,‏ موضحا أن أهم ملامح القانون تتضمن منع حد التسجيل الي‏500‏ ألف جنيه بما يتوقع معه أن يؤدي ذلك الي خروج نحو‏30‏ ألفا من صغار المسجلين حاليا بضرائب المبيعات من دائرة الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة وبالتالي عدم التسجيل بالمصلحة مقابل دخول‏30‏ ألفا اخرين دائرة الخضوع والتسجيل‏,‏ مؤكدا أن تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة سوف يتبعه بالضرورة الغاء كل اتفاقيات التحاسب المعمول بها حاليا بضرائب المبيعات مع عدد من الانشطة الخاضعة للضريبة‏,‏ وقال العربي أنه يجري حاليا اعادة هيكلة النظام والاجراءات الضريبية بما يتناسب مع أهداف التطوير الضريبي وذلك بالتعاون مع الخبرة الفرنسية شاملة اعمال الادارة والفحص ومكافحة التهرب موضحا أن هذا البرنامج ممول بنحو عشرة ملايين دولار من المعونة الامريكية ومن المتوقع أن يكون جاهزا خلال‏14‏ شهرا‏,‏ ويهدف هذا البرنامج الي تنظيم العمل الضريبي بدون اجتهادات من مأموري الضرائب كما يقضي علي ظاهرة التهرب من قبل مأموري الضرائب من تحمل مسئولياتهم وبالتالي غلق مصدر مهم للخلافات الضريبية المتراكمة وأكد رئيس المصلحة أهمية تطوير مهارات مأمور الضرائب حتي يقف علي قدم المساواة مع مهارات المحاسب القانوني عند التحاور وتطبيق اجراءات الضريبة‏.‏

واشار الي أن القانون الجديد لن يتضمن الخدمات التي تقدمها البنوك ولن تتأثر التعاملات وكل الخدمات البنكية سواء حاليا أو مستقبلا وشدد العربي علي أن الحكومة لديها تصميم علي حل مشكلة التهرب من سداد ضريبة المبيعات الحالية حيث ينص القانون الحالي علي أنه من حق الوحدة الانتاجية التي يقل نشاطها السنوي عن‏150‏ ألف جنيه عدم التسجيل في ضريبة المبيعات وبذلك تقوم الوحدات الكبيرة بعملية تفتيت أو تقسيم وبأسماء وهمية حتي تتهرب من التسجيل في ضريبة المبيعات موضحا أن لجان التظلمات الموجودة في قانون المبيعات الحالي سيتم تعديلها في القانون الجديد ليطبق عليها الاجراءات نفسها التي يتم تطبيقها علي قانون الدخل الحالي‏,‏ حيث يتم توحيد كل لجان التظلمات الضريبية‏.‏

اتجاهات جديدة
يري الدكتور سعيد عبدالمنعم استاذ المحاسبة والضرائب بكلية تجارة جامعة عين شمس أن قانون القيمة المضافة تناول عدة مزايا وتجنب اخطاء القانون الحالي الذي يفرق بين المسجلين حيث لا تخصم الضريبة بالكامل علي المشتريات مما يؤدي الي زيادة عبء الضريبة بالنسبة للسلع التي لايتم فيها الخصم وقد تلاقي قانون القيمة المضافة المزمع مناقشته في الدورة القادمة لمجلس الشعب هذه المشكلة بتطبيق الخصم الكامل علي كل سلعة يتم شراؤها وبذلك يتحول القانون الي القيمة المضافة وهو مايمنع الازدواج الضريبي ولا يكون هناك عبء اضافي علي السلعة‏.‏

واضاف د‏.‏سعيد أن القانون الحالي يفرق في الخضوع للضريبة علي السلع والخدمات فهناك خدمات غير خاضعة وسلع خاضعه وقد اقر القانون الجديد مبدأ الخضوع لكل السلع والخدمات الا ما استثني لاسباب اقتصادية أو اجتماعية وهناك اتجاه آخر خاص بقانون القيمة المضافة وهو حد التسجيل حيث الزم القانون الحالي المنتج بحد تسجيل عندما تصل مبيعاته الي‏54‏ ألف جنيه والزم تجار الجمله والتجزئة بحد تسجيل قدره‏150‏ ألف جنيه كما رفع عن المستوردين حدود التسجيل حيث يسجل المستورد نفسه بدون حد معين وقد تلافي القانون الجديد هذه المسألة من خلال توحيد حد التسجيل ليصل الي‏500‏ ألف جنيه وسوف توضع نظم محاسبة خاصة لمن تقل اعمالهم عن هذا الرقم سوف يكشف عنها القانون الجديد اما بالنسبة لسعر الضريبة فهناك اتجاه في القانون لتوحيد سعره حيث يشمل القانون الحالي ثلاثة اسعار للضريبة‏5%,10%,20%‏ مما يؤدي الي الازدواج في المعاملة الضريبية وسوف يقوم القانون بتوحيد هذا السعر بـ‏10%‏ لكل السلع وهذا هو السعر المناسب للضريبة‏.‏

وحول التخوف من ارتفاع الاسعار بعد صدور قانون القيمة المضافة نظرا لما يرتبه القانون من خضوع لكل السلع والخدمات اشار د‏.‏ سعيد عبدالمنعم الي أن عبء الضريبة لن يزيد بالشكل الذي يؤدي الي ارتفاع الاسعار ولكن اذا مابدأنا الحديث عن أية تعديلات ضريبية سرعان مايؤثر ذلك علي اسعار السلع‏,‏ واضاف أن قانون القيمة المضافة ليس رفاهية أو اختيارا حيث تنص مادة من مواد القانون الحالي علي ضرورة الانتقال للقيمة المضافة بالاضافة الي مطالبة صندوق النقد الدولي بهذا الانتقال منذ سنوات‏.‏

ايجابيات وسلبيات القيمة المضافة
رصد رأفت صبحي ـ عضو اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب عدة ايجابيات وسلبيات لقانون القيمة المضافة موضحا أن قانون ضريبة المبيعات قد اظهر بعض اوجه القصور مما استلزم تغييره ومن ابرز ايجابيات مشروع قانون القيمة المضافة‏.‏

*‏ تجنب ازدواجية الضريبة وذلك بجواز خصم الضريبة المسددة علي الخدمات‏.‏
*‏ محاولة تقليل فئات الضريبة لتصبح‏10.5%‏ بدلا من الفئات الكثيرة‏.‏

*‏ المبلغ الذي سيحدد حد التسجيل سيكون لإجمالي قيمة السلع والخدمات الخاضعة فقط وليس لإجمالي الاعمال كما كان في القانون الحالي‏.‏
*‏ إعفاء السكر‏,‏ الزيوت‏,‏ الأدوية‏,‏ الأسمدة‏,‏ المبيدات الحشرية‏.‏

*‏ إعفاء برامج الحاسبات الالية وذلك تشجيعات لتطوير الصناعات والأجهزة‏.‏
*‏ خضوع السلع المستوردة والعامة المباعة لغير المسجلين وذلك بزيادة قدرها‏2%‏ وذلك لتحقيق العدالة بين المسجلين وغير المسجلين‏.‏

*‏ إجازة المسجل بطلب رد الرصيد الدائن الذي يظهر لمدة‏6‏ شهور متتالية وكانت هناك تعليمات بذلك في القانون الحالي لذلك جيد أن يكون ذلك بقانون‏.‏
*‏ إعفاء الأسمنت غير المطحون‏.‏

*‏إخضاع ايرادات الممثلين والافلام والمسرحيات والسينمات والكافتريات‏.‏
‏*‏ مسئولية المحاسب القانوني مع مسئولي الشركة علي المخالفات وأحكام التهرب‏.‏

*‏ إخضاع الإشتراكات في القنوات الخاصة والقنوات الفضائية‏.‏
‏*‏ النص صراحة عند طلب إلغاء التسجيل نتيجة رفع حد التسجيل أن يرفق بطلبه الضريبة المستحقة وسدادها‏.‏

اما سلبيات المشروع الجديد فهي‏:‏
‏*‏ إخضاع كل الخدمات‏:‏
بخضوع كل الخدمات ماعدا ما ورد علي سبيل الحصر بمشروع القانون أصبح هناك اتساع في عدد المسجلين الذين يقومون بكل هذه الخدمات فعلي سبيل المثال أصبحت الخدمات المهنية خاضعة للضريبة بدءا من خدمات الطبيب‏,‏ المهندس‏,‏ المحاسب إلي خدمات صالونات الحلاقة

وبعد أن كانت خدمات التدريب والاستثمارات وكل الاعمال الذهنية غير خاضعة أصبحت الاتعاب التي يتقاضاها الممثلون والفنانون والكتاب خاضعة للضريبة‏.‏

وبعد أن كانت النوادي الرياضية غير خاضعة أصبحت خاضعة للضريبة بل وإيرادات المباريات بكل صورها سواء كانت علي التذاكر أوحق الإذاعة تلفزيونيا أو إذاعيا أوعلي الايرادات التي يتم تحصيلها من الرعاة سواء علي صور الإعلانات داخل الاستاد أو التليفزيون لأن كل الإعلانات والافلام والتمثيليات المذاعة تلفزيونيا ستخضع لأن الإعفاء مقصور علي ماهو مذاع مجاني فقط‏.‏

*‏ حد التسجيل‏:‏
حتما سيتم زيادة عدد المسجلين بشكل كبير جدا وذلك لإخضاء كل الخدمات ــ باستثناء بعضها ــ وعلاج هذه الزيادة لابد من رفع حد التسجيل إلي‏350.000‏ جنيه أو كحد أدني‏300.000‏ جنيه لأن الضريبة علي القيمة المضافة للمسجل الذي بلغ‏350.000‏ جنيه هي‏7.000‏ جنيه تقريبا‏(2%‏ علي إجمالي الأعمال‏)‏ وهو مبلغ أعتقد أنه قد يقابل تكاليف التحصيل وليجنب الادارة الضريبية المشاكل التي واجهت ومازالت تواجه ممولي الضريبة علي الدخل الذي يزيد عددهم علي‏6.500‏ مليون يقدموا حصيلة تقارب حصيلة الضريبة علي المبيعات فالعبرة ليس بالعدد ولكن بالنوعية والكيفية‏.‏

*‏ إعفاء الادوية وإخضاع الأطباء والمستشفيات الخاصة‏:‏
علي الرغم من التوضيح في بداية مشروع القانون بأن الادوية معفاة إلا أنه قيد هذا الإعفاء بعبارة وردت في نهاية المشروع وهي بصدور قرار من الوزير بناء علي اقتراح الوزير المختص ونري أن هذا النص يجب إلغاؤه تماما ويجب أن يكون التحفظ بأن إعفاء الادوية مقصور علي مايتم تسجيله كدواء وليس مكملا غذائيا أي يجب أن يكون الإعفاء منصوصا عليه قانونا وغير مرتبط بقرارات وزارية مثل القانون الحالي الذي أدخل موزعي الادوية في مشكلات لاحصر لها بسبب عدم حصولهم علي القرارات الوزارية أو شهادات تسجيل الادوية أو المكملات الغذائية‏.‏

ويري صبحي أن هناك تعارضا بين إعفاء الادوية وإخضاع الاطباء والمستشفيات الخاصة والاستثمارية ونري وجوب إعفاء هذه الخدمة لهذا القطاع‏.‏

*‏ إعفاءات الجيش والشرطة‏:‏
هناك نص صريح بإعفاء الطائرات الحربية والاسلحة والذخائر‏....‏ وهذا رائع جدا ولكن هل معني ذلك أن باقي السلع المباعة لوزارتي الدافاع والداخلية تخضع للضريبة ؟

وإن كانت الطائرات الحربية قد أعفيت فهل معني ذلك أن الطائرات المدنية تخضع للضريبة‏!!‏ علما بـأنه في ظل القانون الحالي صدر تعديل‏(‏ قانون‏161‏ لسنة‏1997‏ بإعفاء الطائرات المدنية من الضريبة علي المبيعات‏)‏ وإستمرارا في التساؤلات هل الدبابات في ظل التشريع المقترح ستخضع للضريبة ؟

لذلك فإننا نري لابد من النص صراحة بأن الإعفاء مقصور علي الطائرات والدبابات وأجزائها وقطع غيارها وكل الاسلحة والمواد الكيماوية‏(‏ بصفتها النهائية وليس الداخلة في إنتاج أسلحة‏)‏ معفاة‏,‏ أما مايدخل ضمن صناعة تلك السلع المعفاة المشتراة محليا أو المستورد منها فيخضع للضريبة لتدخل بعد ذلك في عناصر تكلفتها تجنبا لمشكلات الإعفاء التي تقيد إعفاء الشركات والمؤسسات علي خطاب وزراة الدفاع أو الداخلية بأن مشترياتها لازمة للامن القومي لا يكتفي بها بل لابد من حصول خطاب الإعفاء من مصلحة الضرائب والتي في الغالب تطلب طلبات لـحصر لها وبعد كل ذلك لاتعفي‏(‏ علي الرغم من صدور خطاب الإعفاء من الجهات المعنية‏)‏ لذلك لابد أن يكون الإعفاء واضح في القانون بدون أي إرجاء إلي قرارات وزارية أو الحصول علي موافقات من جهات إدارية بالمصلحة‏.‏

منتجات الالبان‏:‏
كانت المشكلة الرئيسية لهذه السلع هو مدي خضوع الأيس كريم وماهي نسبة مكوناته من الالبان وقد صدرت تعليمات بإعفاء الأيس كريم الذي يمثل اللبن فيه أكثر من‏50%‏ وخضوع الايس كريم الذي يقل فيه نسبة اللبن عن‏50%.‏

وقد استقر العمل لحد كبير علي هذه السلعة‏.‏
أما في مشروع القانون فقد أعفي بعض منتجات الالبان فيما عدا الجبن المطبوخ ونحن نتساءل لماذا سيتم إخضاع الجبن المطبوخ أهو من السلع الكمالية‏(‏ الاستفزازية‏)‏ لكي يتم إخضاعها ؟‏!!‏ لذلك مطلوب إطلاق النص بإعفاء منتجات الالبان باستثناء الأيس كريم وذلك بنص صريح‏.‏

وبالنسبة للمسلي الطبيعي هناك نص واضح بالإعفاء فهل معني ذلك أن المسلي الصناعي سيخضع في المشروع الجديد ؟‏!!‏ لذلك نري وجوب النص صراحة بإعفاء الزيوت والمسلي للطعام بكافة صورها‏.‏

*‏ منتجات الاراض‏:‏
أعفي مشروع القانون منتجات الارض بحالتها الطبيعية وذكر علي سبيل الحصر‏:‏
أــ الرمل‏.‏
ب ــ الزلط‏.‏
ج ــ أحجار‏.‏
د ــ أتربة‏.‏

فهل معني ذلك أن البترول سيخضع للضريبة وهل الغاز الطبيعي سيخضع أيضا ؟ويري صبحي أن هذا مستبعد تماما لأن هاتين السلعتين لاتمثلان الشركات المحلية بل أساس إنتاج هاتين السلعتين بالاشتراك ــ اتفاقيات دولية ــ مع شركات أجنبية والمساس بهما يجب أن يكون عن دراسة ما ورد بهذه الاتفاقيات وما قد يسببه من مشكلات تمس العلاقات الدولية‏.‏

وهنا لابد أن يكون النص صريح بإعفاء منتجات الارض بحالتها الطبيعية دون تقييد لهذا الإعفاء تجنبا للمشكلات‏.‏

*‏ اللحوم‏:‏
هناك تساولات عند إعفاء اللحوم حيث ورد بأنه الطازج أو المدخن منها فهل اللحوم المجهزة بعد إضافة بعض التوابل أو الخضراوات مثل البلوبيف‏,‏ والسوسيس‏,‏ المفروم‏,‏ الهامبورجر ستخضع في التشريع الحالي ؟‏!!‏

وبالمثل في الاسماك حيث ورد بأن الاعفاء مقصور علي الطازج أو المجمد أو المملح أو المدخن منها فهل السمك المقلي سيخضع أو السمك الفيليه إنها تساؤلات مطلوب أن تكون صريحة وواضحة في نصوص القانون لأننا فيما نحن نعالج سلبيات القانون الحالي يجب أن تعالج بسلبيات أخري‏.‏

فالنص الحالي كان واضحا بأن كل محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم لذلك لو تواجه بمشاكل تذكر في هذا القطاع‏.‏

لذلك فالنص الحالي يعتبر مثاليا لذلك يجب الابقاء عليه وإلغاء مشروع النص الجديد ولكي نحقق أيضا الهدف الذي من أجله طرح المشروع الجديد وهو تخفيف الاعباء من المواطنين‏.‏

*‏ إعفاء الاجهزة التعويضية‏:‏
علي الرغم من أن في ظل القانون الحالي استقر الامر علي أغلب الإعفاءات والتي وردت علي سبيل الحصر في مشروع القانون الجديد إلا أننا فوجئنا بعدم ذكر النظارات أو العدسات اللاصقة التي هي جزء تعويض أساسي لحاسة النظر‏,‏ فهل العدسات اللاصقة ليست تعويضا لقصور أو عيوب النظر‏,‏ لذلك مطلوب النص صراحة علي إعفاء العدسات اللاصقة والنظارات ــ صدرت تعليمات أخيرة تؤكد إعفاء النظارات ــ حتي نضمن بذلك تأكيد الإعفاء علي الأجهزة التعويضية لجسم الإنسان بصفة عامة‏.‏

*‏ الخصم الضريبي‏:‏
في ظل القانون الحالي كان الخصم مقصورا علي الضريبة المسددة علي مدخلات السلع المباعة ولا يجوز خصم الضريبة المسددة علي الخدمة بكل صورها ولا يجوز خصم الضريبة لمدخلات مبيعات الجهات المعفاة ولا قطع الغيار المستخدمة في الصيانة مع خصم الضريبة المسددة علي الآلات وقطع الغيار الداخلة في الانتاج ولكن أي ضريبة مسددة علي السلع الاخري لاتخصم‏,‏ هناك شبه استقرار علي ذلك‏.‏

والسـؤال هنا ماهو المعيار لاعتبار الأثاث أو أجهزة الكمبيوتر أو السلع غير المباشرة من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط من عدمه وهل يجوز خصمها أم لا‏,‏ وعليه فإن هذه العبارة لها مدلول خطير لأن بها سنفتح الباب علي مصراعيه لتدخل الاراء والتفسيرات‏;‏ لذلك نري شطب عبارة اللازمة لمزاولة النشاط وإضافة المباشرة وغير المباشرة أو المباشرة فقط ولكن إبقاء النص علي عبارة اللازمة لمزاولة ستدخل المسجلين والإدارة الضريبية في مشكلات عديدة‏.‏

‏10‏ ــ القنوات الفضائية‏:‏
تم الابقاء علي إعفاء البث التلفزيوني والاذاعي المجاني ولكنه في نفس الوقت أخضع الأشتراك في القنوات الخاصة والفضائية وتساؤلنا ينحصر أليس سيكون هناك تعارض بين الزام تلك الشركات بتحصيل ضريبة علي هذه الاشتراكات وهي في نفس الوقت أغلبها مناطق حرة ؟‏!‏

نصوص التهرب‏:‏
أثيرت مشكلات عديدة بسبب عدم توضيح نصوص التهرب الواردة بالمادة‏(44)‏ من القانون الحالي حيث لابد من توافر ركني الجريمة وهما المادي والمعنوي‏,‏ لذلك فقد اضطرب الكثير من المأموريات المختصة للعرض علي وزير المالية للإعفاء من التعويض‏(‏ عقوبة التهرب‏)‏ وذلك لجمود النص الحالي فعلي سبيل المثال‏:‏

عدم التقدم للمصلحة في المواعيد القانونية فعلي الرغم من قيام الشركات طواعية بالتسجيل دون تدخل أي إدارة أو اكتشاف أي جهة خطأ التأخير وقيامها بعد ذلك بتوريد الضريبة المستحقة إلا أن هذا النص يقف حجر عثرة حيث تطالبها المأمورية بسداد التعويض وهو يعادل المثل طبقا للمادة‏(43)‏ بالرغم من سداد تلك الضريبية طواعية لذلك مطلوب إضافة عبارة علي هذا المسلسل وهي وذلك في حالة ضبط المخاطبين بأحكام القانون‏.‏

وقد ورد بالنص الحالي خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم وهذا النص به إجحاف كبير لأن أخطاء الخصم واردة في التطبيق فهل الخطأ في أي حساب في هذا الخصم يصبح عقوبته التهرب ؟‏.‏

لذلك مطلوب حذف هذا النص بالكامل‏.‏
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق‏.‏
هذا النص غير محدد‏,‏ فما معني محاولة استردادها هل تقديم طلب يري المسجل احقيته فيه يفاجأ بعد ذلك بأنه أصبح متهما بالتهرب ولو أضفنا ما ورد بمشروع القانون الجديد بأنها جريمة مخلة بالشرف‏!!‏ فكيف سيكون حال المسجلين ؟‏!!‏
لذلك مطلوب توضيح النص بأنه فقط استرداد الضريبة دون وجه حق وهذا حق ولكن دون الدخول في تفسيرات وتأويلات من قبل المسئولين بالمصلحة في تفسير كلمة محاولة استردادها‏.‏

إنقضاء‏60‏ يوما علي انتهاء المواعيد القانونية المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها‏.‏

وهذا النص أدخل كثيرا من الشركات تحت طائلة التهرب وأعتقد طلبات الصلح في هذه المخالفات توضح حجم تلك الشركات لأن كثيرا منها عند إجراء المراجعة الربع أو النصف سنوية أو السنوية تفاجأ بأية أخطاء فحتما تلقائيا يتم الإقرار عن هذه الاخطاء لتفاجأ تلك الشركات بهذا النص‏.‏

فكيف يكون من قام بتعديل أخطائه والاقرار عنها ــ ولكن لمرور‏60‏ يوما ــ أصبح في حكم المتهرب ولو أضفنا النص الجديد يصبح في نطاق جريمة مخلة بالشرف‏!‏ فكيف سيكون حال المسجلين أيضا ؟‏!!‏

لذلك مطلوب إضافة نص جديد وهو خلال السنة المالية بالإضافة إلي النص السابق‏.‏
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة‏,‏ أي أن من يقوم بتحميل فواتيره بالضريبة قبل التسجيل في حكم المتهرب حتي ولو كان أقر عنها‏.‏

وفي حالة عملية لفندق تأخرت فيه إجراءات استخراج البطاقة الضريبية وبالتالي تأخير التسجيل في ضرائب المبيعات وكان أمام الفندق خياران‏:‏

الأول‏:‏ الانتظار لحين استخراج البطاقة الضريبية وبالتالي استخراج شهادة التسجيل بضرائب المبيعات‏.‏

الثاني‏:‏ البدء في التشغيل وتوريد الضريبة المستحقة حتي لا يقع ذلك الفندق في المخالفة‏.‏

وبالفعل استقر الرأي علي الاختيار الثاني وتم تحصيل الضريبة علي فواتير الخدمات وتم توريدها بعد التسجيل بالمصلحة‏.‏

وفوجئ الفندق أمام هذا النص‏!‏ أي أنه متهرب ومطالب بها‏.‏
وبالتأكيد نظرا بأنه خطأ إجرائي وليس تهربا فقد تم العرض علي الإدارات العليا وتم حفظ الموضوع والاكتفاء بما تم سداده والاعفاء من التعويض‏.‏

لذلك مطلوب إضافة عبارة وذلك في حالة عدم توريد الضريبة أما في حالة توريد الضريبة يكتفي بما تم سداده‏.‏

تطوير الهيكل التنظيمي
بدأت مصلحة الضرائب بالفعل في الاستعداد لتطبيق القيمة المضافة عند ماقررت الاندماج بين المصلحتين حيث يحتاج تطبيق القانون وجود نماذج ضريبية موحدة واسس محاسبية واحدة وهو ما احتاج إلي الدمج القابل للوصول بالممول إلي رقم اعمال واحد وذلك من خلال تطوير النماذج الضريبية المختلفة‏.‏

وقد اختلفت اسس المحاسبة الضريبية بالنسبة لضريبة القيمة المضافة من دولة لاخري حيث جعلت بعض الدول مأمور ضرائب الدخل هو محصل ضريبة القيمة المضافة وفصلت دول اخري مصلحة الضرائب علي المبيعات من الدخل وقد اختارت مصر النموذج الثالث بدمج مصلحة الضرائب الدخل والمبيعات معا‏.‏

المصدر : الأهرام الأقتصادى " عدد قديم "

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:23 PM