إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-03-2010, 05:09 PM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon22 شرح القا نون بالبلدى.....

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،

حد سمع عن قانون الضرائب العقارية الجديد .. ؟؟

طب حد عارف طبيعته ومواده ايه .. ؟؟

طيب أنا بمعونة الله هشرحلكم القانون بالتفصيل ..

معلش بقه هتكلم بالبلدي عشان الشرح يكون سهل



مبدأياً كود القانون 196 لسنة 2008 وسيتم تطبيقه من أول يناير المقبل ..


المادة الأولى من القانون بتقول " يعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق "

يعني كل عقار مبني هيتعامل ضريبياً ( طبعاً لسه هنتكلم عن العقارات المعفيه من الضرائب )


طبعاً الوزير أصدر تلات إقرارات ضريبية
الأول خاص بالوحدات السكنية والغير سكنية
الثاني خاص بالوحدات الإدارية
الثالث خاص بالمنشئات البترولية


طبعاً كل اللى يهمنا دلوقتي الأول (( الخاص بالوحدات السكنية والغير سكنية ))

الإقرارات دلوقتي موجوده في مصلحة الضرائب العقارية الخاصة بكل منطقة

والإقرارات دي يا جماعه بتتوزع مجااااااااااااااااناً في مصلحة الضرائب العقارية .. عشان محدش يروح يدفع فلوس ولا حاجه يعني



عايز أقول على حاجه قبل ما أخوض في القانون نفسه ..

كلنا عارفين طبعاً القانون الجنائي .. في حاجه إسمها قانون الإجراءات الجنائية .. اللى بتشرح إجراءات تنفيذ القانون الجنائي

كذلك الوضع بالنسبة لقانون الضرائب على العقارات .. في نص قانون اللى هوه 196 لسنة 2008 وفي بقه لائحه تنفيذيه اللى بتشرح كيفية تطبيق القانون ده


خدو بالكوا يا جماعه لأنه سيتم إضافة ما يتبع المبنى للإقرار وكله هيخضع للضريبة يعني لو فيه جنينه او حاجه زي كده هتضاف برضه للإقرار وهتخضع للضريبة

طبعاً العقار اللى هيتذكر في الإقرار الضريبي سيتم وصفه وصفاً كاملاً .. يعني كام اوضه وكام حمام وتشطيب البيت ايه وكده يعني


العمليه اللى قلت عليها دي إسمها عملية الحصر ..

والعملية دي بتتعمل كل خمس سنين .. بس في حاجه لازم ناخد بالنا منها ونهتم بيها .. دلوقتي لو أنا عملت إقرار وكتبت حصر العقار كاملاً .. المفروض بعد خمس سنين هيتم إعادة الحصر مره تاني .. لكن في شرط مهم .. شرط ان متزيدش القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنيه لأغراض السكن ( اللى هيه زي شققنا اللى عايشين فيها ) عن 30 % من التقدير الخمسي السابق أما العقارات المبنية لغير أغراض السكن ( زي الفنادق والبانسيونهات والمحلات .. الخ ) عن 45 %

هديكم مثال توضيحي ..

لو أنا عندي شقة بأجرها بمبلغ 200 جنيه في الشهر ..
يبقى إيجارها السنوي كام .. ؟؟ 200 × 12 شهر = 2400 جنيه في السنة

القانون إشترط إن القيمة الإيجارية لا تزيد عن 30 % من الـقيمة الإيجارية دي



يتم دفع الضريبه أول يناير من كل سنة ...


طيب إزاي أحسب الضريبه على العقار

أولاً بالنسبة للوحدات السكنية :

الأول بنحسب القيمة الإيجارية السنوية للعقار وطبعاً التحديد دا مش من دماغ كل واحد .. لألأ .. دا في لجان إسمها لجان الحصر والتقدير هيه اللى هتنزل تحدد .. بعد كده نخصم 30 % مقابل مصاريف على العقار وصيانته والحاجات دي .. وبعد كده نخصم برضه الإعفاء المقرر .. ومقداره 6000 جنيه ( ستة آلاف جنيهاً ) الصافي بقه تكون الضريبه عليه 10 % ( وبكده نكون حسبنا الضريبه
طبعاً محدش هيدفع ضريبه لأن غالباً محدش بيأجر شقه فاضيه كده بـ 1000 جنيه في الشهر إلا لو كانت في منطقة متميزة

ثانياً بالنسبة للوحدات الغير سكنية :

يتم خصم 32 % من القيمة الإيجارية السنوية اللى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف وصيانه والذي منه والصافي يتم إستقطاع الضريبه بواقع 10% منه



في حاجه بقه عايزكم تاخدو بالكم منها ..

بالنسبة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات العقارية حيث ان اللائحه حددت أسس وقواعد للتحديد .. طيب بيكون بناء على ايه .. ؟؟

بيكون بناءاً على الموقع الجغرافي للعقار ومدى قربه للشاطئ او الحدائق أو المنتزهات العامه وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بها العقار ومستوى ونوعية البناء ( فاخر .. فوق متوسط .. متوسط او اقتصادي .. شعبي )

وفي حاجه تانيه .. سيتم المحاسبه أيضاً لو كانت في شبكة تقوية محمول على سطح اعقار او إعلانات ضوئية او ما شابه



طيب بالنسبة بقه للبيانات المطلوبة في الإقرار الضريبي ..

اسم المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية .. وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الإقرار.. واسم المحافظة الواقع فى دائرتها العقار المبنى .. واسم التقسيم الإدارى (المدينة.. والبندر .. والقسم أو المركز.. الناحية .. الشارع وفروعه ) ورقم العقار وعدد أدوار العقار المبنى وعدد الوحدات فى كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها ( يعني عدد الغرف والحمامات وكده يعني ) وعنوان مقدم الإقرار ورقمه القومى والمستندات المحدد بها ثمن العقار إن وجدت وعنوان المراسلة المختار

أما بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن فيجب أن يحتوي الإقرار على البيانات الآتيه اسم المالك أو اسم المنشأة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل الضريبى ورقم السجل التجارى ورقم ترخيص النشاط



طبعاً مصلحة الضرايب هتخطر مقدم الإقرار بالتقديرات اللى لجان الحصر والتقدير قررتها والضريبة المقدرة


طبعاً يا جماعه إحنا عارفين إن في ناس بتبني على أراضي زراعيه .. وفي منهم اللى بيتم تحرير محضر ضدهم وفي لا يتم تحرير محضر ..

بالنسبة للوضع ده لازم يكون للعقار ترخيص .. ولو ملهوش ترخيص ( ودا هيكون الغالب طبعاً ) فيجب أن يكون قد تم عمل محضر مخالفه بالبناء على أرض زراعية وقضي في الدعوى بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية

طيب لو مفيش براءة ولا في سقوط للدعوى الجنائية يبقى لازم يكون مر على بناء العقار تلات سنين مع توصيل أي من المرافق الأساسية له ( مياه .. كهرباء .. صرف صحي ) من غير ما يكون في محضر بالمخالفة


وفى حالة عدم تحقيق أى من هذه الأحوال على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع إلى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع فى دائرتها العقار المبنى على الأراضى الزراعية للوقوف على ما إذا كان محررًا عنه محضر بناء فى الأراضى الزراعية ويثبت ذلك فى محضر رسمى فإن لم يكن محررًا عنه محضر يتم حصره



طيب يا جماعه لو حد مش عاجبه تقدير لجان الحصر والتقدير في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات يعمل ايه .. ؟؟

يقدم طعن أمام لان لجان الطعن في خلال 60 يوم من تاريخ إعلانه بالقيمة التي يعترض عليها ولازم طبعاً يكتب أسباب الطعن ولو في مستندات يرفقها مع الطعن وهيدفع 50 جنيه ولو الطعن إتقبل بياخدها تاني ..

تصدر لجنة الطعن قرارها خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطعن ويجب إعلان الطاعن بنتيجة طعنه ويكون هذا القرار نهااااااااااائياً



طب لو حد بقه مش عاجبه لا دا ولا دا ولا عاجبه حاجه خالص .. طبعاً يروح يرمي نفسه البحر

لأ طبعاً .. القانون خول له الحق في الطعن أمام القضاء الإداري خلال 60 يوم من تاريخ إعلانه بقرار لجنة الطعن لكن بشرررررررط .. انه يدفع الضريبه الأول ولو طعنه اتقبل بياخدها تاني ..

مقر لجان الطعن بيكون في مقرات الضرائب العقارية


في حاجه برضه هقولكم عليها ..

أي واحد عندها شقة قيمتها تقل عن 500000 جنيه نص مليون .. مش هيدفع ضريبه ..

واللى قيمة عقاره 500000 جنيه هيدفع 30 جنيه في السنة .. يا بلاش




طبعاً لسه في تكمله للموضوع ..

العقوبات .. والكذب في كتابة الإقرارات .. والعقارات المعفية من أداء الضريبه ..

الحاجات دي هتكلم فيها لما يطبق الكود196 لسنة 2008
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 04:35 PM
  #2
دمعةعلي خدالزمن
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 115
افتراضي مشاركة: شرح القا نون بالبلدى.....

والله عسل شرحك رائع
__________________
اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك [/URL]
دمعةعلي خدالزمن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:14 PM