مشاركة: استفسار بخصوص الاعلانات بالجرائد
وفقا لنص المـادة (60)من قانون الدمغة 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والتي تنص علي الأتي :-
"يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق ضريبة نسبية بواقع 15% من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها، وذلك بحسب الأحوال ، بالنسبة إلى :
1 – الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون.
2 – الإعلانات التي تذاع بالراديو .
3 – الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة .
4 – الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها" .
وبالتالي تكون ضريبة الدمغه المستحقة هي 15% من اجمالي تكلفة الأعلان.