إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-04-2010, 07:37 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 11 لسنة 1991
بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات
باسم الشعــــــــــب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقدأصدرناه
المــــادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضريبة العامة علىالمبيعات
المــــادة الثانية
يلغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة علىالاستهلاك كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون
المــــادة الثالثة
يستبدل بعبارة مصلحة الضرائب على الاستهلاك أينما وردت فيالقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة مصلحة الضرائب علىالمبيعات
المــــادة الرابعة
لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضىالاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أوالإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية
المــــادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليومالتالي لتاريخ نشره ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر منهذا التاريخ يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1411 هـ 28 أبريل سنة 1991م
حسنى مبارك
………………………………………………………………………
الجريدة الرسمية العدد 18 تابع أ في 2 مايو 1991*
………………………………………………………………………
جـمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الضرائب على المبيعات
قـانون الضريبة العامة على المبيعات
الباب الأول
أحـكام تمهيديـــة
مــــادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيةالتعريفات الموضحة قرين كل منـها
الوزيــــر: وزير المالية
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المصلحـــة : مصلحة الضــرائب على المبيـعات
الضريبـــة : الضريبة العــامة على المبيــعات
المكلـــف : الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريدالضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغتمبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون ، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمةخاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته
السلـعــة : كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا
ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات
ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداولالتعريفة الجمركية
الخدمــــة : كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق
الـبـيــع: هـو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة منالبائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق
إصـدار الفاتـورة
تسليم السلعة أو تأدية الخدمة
أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أودفعة تحت الحساب أو تصفية حـساب ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقالشروط الدفع المختلفة
التــصــنيـــع : هو تحويل المادة ، عضوية أو غير عضويةبوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل ، إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أوشكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف و إعادة التغليفوالحفظ في الصناديق و الطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى ويستثنى من ذلك عملياتتعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيعبالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة ، وكذلك أعمال تركيب الآلاتوالمعدات لأغراض التشييـد و البناء
المنتج الصناعي : كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتياديةأو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع
مــورد الـخدمـة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداءخدمة خاضعة للضريبة
المســـتـــــورد : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلعصناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار
المسجــــــــل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقالأحكام هذا القانون
الفاتورة الضريبية : هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذييصدر به قرار من رئيس المصلحة
الشهــــــــــر: الشهر الميلادي
الســنــة الماليــة : أثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنةالمالية للمكلف وتنتهي بانتهائها
تاجــر الجمـلــــة : كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعةللضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه
تاجــر التجزئــــة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراهمن سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع نصف فى المائةمن قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددةللسداد
الضريبة على المــدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها علىالسلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة
السـلع المـعـفـاة : هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات
مــراحل تطبيق الضريبة
المرحــــلة الأولىويكلف فيها المنتج الصناعي والمستوردومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثانية ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستوردومؤدى الخدمة وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة
المرحــــلة الثالثة ويكلف فيها المنتج الصناعي والمستوردومؤدى الخدمة وتاجر الجملة وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدهاللمصلحة
البــاب الثاني
فــرض الضريبة واستحقاقها
مــــادة 2
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعةالمحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافقلهذا القانون
ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتمتصديرها للخارج طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
*مــــادة 3
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة فيالجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها
ويحدد الجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
…………………………………………………………………………
عدلت المادة الثالثة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 المنشوربالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر في 29-1-1997 وكان نصها قبل التعديل على* النحوالتالي
يكون سعر الضريبة على السلع 10% ، وذلك عدا السلع المبينةفي الجدول رقم 1 المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها ويحددالجدول رقم 2 المرافق سعر الضريبة على الخدمات
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبةوتعديل سعر الضريبة على بعض السلع
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي 1 ، 2المرافقين وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشريوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده فإذا لميقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدةالماضية
………………………………………………………………………
مــــادة 4
تسري المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذاالقانون ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعضالسلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال
مــــادة 5
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدهاللمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون
مــــادة 6
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمةبمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون
ويعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أوالاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفاتالقانونية
كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلةالإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاللإجراءات المقررة في شأنها
وتطبق في شأن هذه السلع المستوردة القواعد المتعلقةبالأنظمة الجمركية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجمارك وذلك فيما لم يرد به نصخاص في هذا القانون
مــــادة 7
تخضع للضريبة بسعر صفر السلع أو الخدمات التي تصدرهامشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد
ولا تستحق الضريبة على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدماتلازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عداسيارات الركوب
كما لا تستحق الضريبة على السلع العابرة بشرط أن يتم النقلتحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التي تحددها اللائحةالتنفيذية
مـــادة 8
مع عدم الإخلال بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادةالسابقة تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقالأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة لاستهلاكها المحلى داخل هذهالأماكن
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التيتشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلى
كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعةللضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوقالمحلي داخل البلاد وذلك عدا ما نص عليه القانون في الفقرتين السابقتين من هذهالمادة
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدنالحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكامالمنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة
مـــادة 9
في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعةللضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها،إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذاالقانون
مـــادة 10
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانونتخضع المبيعات المهربة والمبيعات التي تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئاتالضريبة النافذة في تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذهالمبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة
البــاب الثـالث
تقديـــر القيمـــة
مـــادة 11
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربطالضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هي القيمة المدفوعة فعلافي الأحوال التي يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص آخرمستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أوالمقابل السائد في السوق في الظروف العادية وفقا للقواعد التي تحددها اللائحةالتنفيذية
وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلةالإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاًإليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلع
وللوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعضالسلع أو الخدمات تتخذ أساسا لربط الضريبة
مـــادة 12
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أوالخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فتره محاسبية ، كان لها تعديل القيمة الخاضعةللضريبة وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون
ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاللطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون

مـــادة 13
تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلكالسلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح
ويجوز تعديل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطرافأحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أوتعديلها
الباب الرابع
الفواتير والإقرارات
والإخطارات والدفاتر والسجلات
مـــادة 14
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تكفلانتظام الفواتير وتيسر مراقبتها ومراجعتها
مـــادة 15
يلتزم المسجل بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجلفيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتيرالمشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التيأجرى فيها القيد بالسجلات
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءاتوالسجلات التي يلتزم المسجل بإمساكها والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستنداتالتي يجب الاحتفاظ بها
مـــادة 16
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبةالمستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهرالمحاسبة
*ويجوزبقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حققبيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه فيهذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسسالتي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلةالجنائية
………………………………………………………………………………………
مدت بالقرار الوزاري رقم 190 المنشور بالوقائع المصرية العدد 140 في 20-6-1991 بأن يقدم الإقرار الشهري وتؤدى الضريبة المستحقة* للمصلحة خلال الشهريين التاليين لشهر المحاسبة ، ثم صدر القرار الوزاري رقم 651 لسنة 1994 بإضافة الفقرة التالية للـقـرار الوزارى رقم 190 لسنة 1991 على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو
………………………………………………………………………………………
مـــادة 17
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقةويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما* من تاريختسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريختسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما ** فلصاحب الشأنأن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشريوماً التالية
وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير
ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلبإحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-04-2010, 07:37 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات

مدت بالقرار الوزاري رقم 231 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 169 في 31-7- 1991 إلى سنة من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ثم مدت* بالقرار الوزاري رقم 143 المنشور بالوقائع المصرية العدد 132 في 9-6-1992 إلى ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
مدت بالقرار 308 المنشور بالوقائع الرسمية العدد 214 فى 21-9-1992 الى ثلاثين يوما ثم مدت بالقرار رقم 369 المنشور بالعدد 229 الى** ستين يوماً فى 12-10-1993
……………………………………………………………………………………………
البـاب الخـامس
التـــسجيــل
مـــادة 18
على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته منالسلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثني عشرشهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمةالخاضعة للضريبة وفقـاً لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليهنظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ أن يتقدم إلى المصلحة بطلببتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددهاالوزيـــر
ويعتبر منتجا صناعيا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجةمسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارةالشئون الاجتماعية
ويجوز بقرار من الوزيــــر تعديل حد التسجيل المشارإليه
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة منمراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة ماليةأو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه ،وذلك خلال المدة التي يحددها الوزيــــر ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتباراًمن أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حدالتسجيل أو جاوزته
كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيعالمساعدين للمكلفين
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجبإثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل
مـــادة 19
يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أنيتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التيتحددها اللائحة التنفيذية ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبينبأحكام هذاالقانون
مـــادة 20
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعدمراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءاتالخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التي تتضمنها
مـــادة 21
يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث علىالبيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات
مـــادة 22
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروطوالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
الــباب السـادس
خـصم الضريبة والإعفاء منها وردها
مـــادة 23
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علىقيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاتهوما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها علىالسلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروطوالأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية
ولا يسرى الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة على السلعالواردة بالجدول رقم 1 المرافق
وفي حالات التصدير إذا كانت الضريبة الواجبة الخصم أكبر منالضريبة المستحقة على مبيعات المسجل على المصلحة رد الفرق وفقـاً للاشتراطاتوالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخالطلب
مـــادة 24
يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذهالمعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية
ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكينالدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين في الجداول التيتصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصي لأزواجهموأولادهم القصر
ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غيرالفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة
ويحدد عدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصي وخمس سيارات للاستعمال الرسمي للسفارة أوالمفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمي للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزيرالخارجية زيادة هذا العدد
ما يستورد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصيةوأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبي من العاملين فيالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند 1من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ،ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل
وتمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة بعد اعتمادطلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق علىذلك من وزارة الخارجية
مـــادة 25
يحظر التصرف في الأشياء التي أعفيت طبقاً لأحكام المادةالسابقة في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاءقبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئةالضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك
مـــادة 26
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء مايستورد للاستعمال الشخصي لبعض ذوي المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية
مـــادة 27
يعفى من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددهااللائحة التنفيذية ما يأتي
العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية
الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجاريةكالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عنرسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحققمصلحة الجمارك من ذلك
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج
الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيداستيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك
مـــادة 28
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعضالسلع من الضريبة في الحالتين الآتيتين
الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحداتالإدارة المحلية
ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطةالمعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي
مـــادة 29
تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدماتالمعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخاماتومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها
مـــادة 30
لا تسري الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانينوالقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة
مـــادة 31
ترد الضريبة طبقا للشروط والأوضاع والحدود التي تبينهااللائحة التنفيذية في موعد لا يجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب في الحالتينالآتيتين
الضريبة السابق تحصيلها على السلع التي يتم تصديرها سواءصدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أخرى
الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ وذلك بناء على طلب كتابييقدمه صاحب الشأن
البــاب الســابع
تحصيـــل الضريبــــة
مـــادة 32
على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنهامن الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبةالجمركية ولا يجوز الإفراجالنهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل
وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبةالإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها
مـــادة 33
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئةللضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة وتحدداللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات
مـــادة 34
الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذاالقانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلهاوتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عداالمصاريف القضائية
[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
البــاب الثــامن
التــحكيم
مـــادة 35
إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أونوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلىالتحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة 17 من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أومن ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاعكمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الأخر
وفى حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأنللحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنةمؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا ، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختارهرئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التيينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختارهرئيسها وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافرالمرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين
ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسةعشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيانبمن يتحمل نفقات التحكيم
ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوصعليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصاهاوالمكافآت التي تصرف لأعضائها
مـــادة 36
لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهرى المنصوص عليه فى المادة16 من هذا القانون
فـإذا كان قرار التحكيم لغير صالح المسجل استحقت الضريبةالتي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً لإقراره وما انتهى إليه التحكيم وكذلكالضريبة الإضافية على هذا الفرق عن الفترة من تاريخ السداد وفـقاً للإقرار وحتىتاريخ السداد وفقا للتحكيم
مـــادة 37
تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانونالجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-04-2010, 07:38 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات

البــاب التــاسع
موظفـــو المصلحـــة وواجباتهـــم
مـــادة 38
لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزيرالعدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذاالقانون و القرارات المنفذة له
ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبهمعاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التي تباشر نشاطها في سلع أوخدمات خاضعة للضريبة ويجوز في حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلبالأمر ذلك
مـــادة 39
لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق فيالإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أيا كاننوعها المتعلقة بالضريبة وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكام هذاالقانون ويجوز لهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة منالسلع للتحليل أو الفحص
البـــاب العاشـــر
الرقــابة
مـــادة 40

تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذأحكام هذا القانون

[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
البــاب الحادي عــشر
الجرائـم والعقوبات
مـــادة 41
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلاعن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظمالمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهربالمنصوص عليها فيه
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية
*التأخر في تقديمالإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوزستين يوما
%تقديم بيانات خاطئةعن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10عما ورد بالإقرار
مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواقالحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة
عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البياناتالواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد
عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسةاختصاصاتهم في الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاععليها
……………………………………………………………………………………………………
عدل بموجب القانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدةالرسمية العدد 25 مكرر في 30 يونية 1996 وكان النص قبل تعديله كالآتي *
التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة فيالمادة 16 من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثين يوماً
……………………………………………………………………………………………………
مـــادة 42
يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في المخالفات المنصوصعليها في المادة السابقة مقابل أداء الضريبة والضريبة الإضافية في حالة استحقاقهماوتعويض في حدود الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فيإجراءات التقاضي وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار
مـــادة 43
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقبعلى التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين *بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة
وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجهالاستعجال
…………………………………………………………………………………
عدلـت بموجـب القانـون رقـــم 91 لسنـة 1996 المنشوربالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 30-6-1996 وكان النص قبل التعديل كالآتي*
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يقضي بها قانون آخر ،يعاقب على التهرب من الضريبة أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامةلا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم علىالفاعلين والشركاء متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز ثلاثةأمثال الضريبة وإذا تعذر تقدير الضريبة قدرت المحكمة التعويض بما لا يجاوز خمسينألف جنيه
………………………………………………………………………………….
مـــادة 44
يعد تهربـاً من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليهافي المادة السابقةما يأتي
عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة
بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنهاوسداد الضريبة المستحقة
خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكاموحدود الخصم
استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجهحق
تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غيرصحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة
عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدماتالخاضعة للضريبة
عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أواستفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية
*انقضاء ستين يوماعلى انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة
………………………………………………………………………
عدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسميةالعدد 25 مكرر في 30 يونية 1996*
وكان البند ينص قبل تعديله على انقضاء ثلاثين يوماً علىانتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها
………………………………………………………………………
مـــادة 45
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائمالتهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب ، وذلكقبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة *والضريبة الإضافية وتعويض يعادلمثل الضريبة
وفى حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير أو منينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثالالضريبة وفى حالة تكرار التهرب يجوز مضاعفة التعويض
ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاءما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه
………………………………………………………………………
عدلت الفقرة الثانية من المادة 45 بالقانون رقم 91 لسنة 1996 وكانت تنص قبل التعديل على أن يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم* التهرب وذلك قبل صدور حكم فى الدعوى مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويضيعادل مثلى الضريبة
……………………………………………………………………………….
مـــادة 46
في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحدالأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارةالمنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال

[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image003.jpg[/IMG]
البــاب الثـاني عـشر
أحــكام انتقالية
مـــادة 47

تـسري أحـكام هذا القانون على السلع المبينة في الجدول رقم 1 المرافق وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا الجدول والأحكام الآتية
تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعةالمحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقطولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة
في حالة إخضاع سلعة للضريبة أو زيادة فئات الضريبة المفروضةعلى سلعة معينة يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعونبتقديم بيان إلي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من السلع المشار إليها في اليومالسابق لسريان الضريبة الجديدة أو المزيدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشريوما من التاريخ المذكور وتستحق الضريبة الجديدة أو المزيدة عند تقديم هذا البيانوعليهم أداؤها للمصلحة خلال المدة التي يحددها رئيسها على ألا تجاوز ستة أشهر منتاريخ استحقاق الضريبة
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأنتستعين بمن تراه من الخبراء
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرارمن الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة منهذه السلع إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروطوالأوضاع التي يقررهاالوزير المختص بالاتفاق مع الوزير
على كل منتج لسلعة من هذه السلع أن يخطر المصلحة بتوقفالعمل بالمصنع أو المعمل لأي سبب كان سواء كان توقفا كليا أو جزئيا وعليه كذلكإخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف وذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التي يصدربتحديدها قرار من رئيس المصلحة
على كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من هذه السلع أن يسجلنفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التيتحددها اللائحة التنفيذية
على المنتفع سواء كان مالكا أو مستأجرا بعقار مخصص كله أوبعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة خاضعة للضريبة أن يقدم إلي المصلحة خلال ثلاثة شهورمن تاريخ العمل بهذا القانون إخطارا مبينا به أماكن مزاولة النشاط وأسم المستغلسواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع
ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التي يتم شغلها أو تأجيرهابعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير كما يقدم الإخطاركذلك خلال شهر من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه ويقع عبء الإخطار على المنتفع
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالمادة 43 من هذاالقانون يحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع التهرب فإذا لم تضبط حكم بمايعادل قيمتها ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فيالتهرب وذلك عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض
مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذاالقانون يعد تهربا بالنسبة لهذه السلع يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادةالحالات الآتية
حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنهامهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة علىسداد الضريبة
تشغيل مصانع ومعامل إنتاج هذه السلع دون إخطار المصلحة
وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة كلها أوبعضها
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التي تحصلها المصلحة ثمناللمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أومقابل الخدمات التي يقوم بها موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذي يقومون بهلحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمية
ولا تدخل هذه المبالغ في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-04-2010, 07:39 PM
  #4
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات

البــاب الثالث عـشر
أحكام عامة
مـــادة 48

مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ،يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذيأعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسدادالضرائب المستحقة وفـقا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقةقيمة الضريبة السابق الإعفاء منها
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبةالمستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

مـــادة 49
للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائلالنقل التي يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية
وتسري بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرفوالبيع المنصوص عليها في قانون الجمارك
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطاتالقابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظورتداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامةالمواطنين وذلك بعد استطلاع رأي الجهات الفنية المختصة
مـــادة 50
تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتمالإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك
مـــادة 51
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فيالأحوال الآتية
إذا قضي نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة
إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً
إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدي المدين
إذا توفي عن غير تركه
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمدتوصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سببغير صحيح
أولاً سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% وهى
بن وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين ، قشور بن وغلالاته ، أبدال البن المحتوى على بن بأية نسبة كانت
*دقيق فاخر أو مخمر مستورد الغي
جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين ، عدا الخبز المسعر بجميع أنواعه
*المكرونة المصنعة من السيمولينا الغى
الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي
أسمـــدة
مطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الأنبات وسموم الفئران ، للأغراض الزراعية
جبـــس
خشب منشور طولياً ألواحاً أو مسطحا أو مشرحاً وألواح الخشب المتعاكس كونتر و ألواح الخشب الحبيبي و المضغوط دون تصنيع إضافي
*العملات المعدنية التذكارية الغى
** قضبان و عيدان من حديد البناء و خردة و فضلات من حديد صب أو حديد صلب بلوم و بلي
.................................................. ............
منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة إستبدال عنصر أو أكثر من عناصر الطبيعة
زيوت نباتية مدعومة للطعام،ثابتة،سائلة،أو جامدة،أو منقاة،أو مكررة
منتجات مطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم
محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من أسماك فيما عدا الكافيار وابداله والأسماك المدخنة
الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة أو المجمدة أو المحفوظة عدا المستورد منها
* *الحلاوة الطحينية والطحينة
المأكولات التى تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائى مباشرة
الخبز المسعر بجميع أنواعه
الغاز الطبيعى وغاز البوتين البوتاجاز وإن كان معبأ فى عبوات مهيأة للبيع بالتجزئة
بقايا و نفايات صناعة الأغذية،أغذية محضرة للحيوانات و الطيور و الأسماك،محضرات علفية فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط و الكلاب و أسماك الزينة
الكساء الشعبى الذى تقوم بتوزيعه وزارة التموين والتجارة الداخلية
عجائن الورق ، نفايات ورق وورق مقوى ، مصنوعات قديمة من ورق وورق مقوى صالحة فقط لصنع الورق
ورق صحف وورق طباعة وكتابه
* * كتب ومذكرات جامعية
* * صحف ومجلات
* أوراق نقد ، نقود ، فيما عدا العملات التذكارية الغي
المكرونة المصنعة من الدقيق العادي
الذهب الخام بند 12.871 بالتعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة ***1994
الطائرات المدنية و محركاتها و اجزائها و مكوناتها و قطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها و كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هى و محركاتها و اجزائها و مكوناتها و قطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية و ذلك طبقاً للأحكام و القواعد الواردة **** باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983
***** العسل الأسود
***** أسماك الرنجة المدخنة
.................................................. ..........................................
عمل به اعتباراً من 4-5-1991 بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997 *
استدراك مجلس الوزراء - الجريدة السمية العدد 18 مكرر أ فى 4/5/1991 مرفق **
حذف اعتباراً من 29-7-1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 *
عدلت اعتباراً من 29-7-1993 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 **
أضيفت اعتباراً من 1-10-1996 بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ***
اعفيت بموجب القانون رقم 161 لسنة 1997 بتاريخ 23-12-1997 ****
اعفيت بموجب القانون رقم 163 بتاريخ 14-6-1998 *****
.................................................. .......................................
[IMG]file:///C:/Users/emoy/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]
*ثانياً سلع تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 25% وهى
تليفزيون ملون أكثر من 16 بوصة وإن كان مندمجاً معه أى جهاز أخر
ثلاجات وأجهزة تبريد سعتها أكثر من 12 قدم للأستعمال المنزلى وثلاجات عرض للمحال التجارية والفنادق ، وما يستخدم من هذه الأصناف فى الأماكن الأخرى
ديب فريزر المجمدات سعة 10 قدم فأكثر
أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، وأجهزة إذاعة الصوت والصورة أو إذاعة وتسجيل الصوت والصورة
وحدات تكييف الهواء ، ووحداتها المستقلة سبليت
كاميرات تصوير وأجزاؤها
محضرات عطور أو تطرية كوزماتيك أو تجميل ومنتجات معدة للعناية بالجلد أو الشعر
الثريات وأجزاؤها
حوامل مسجلة للصوت والصورة شرائط فيديو
سيارات الركوب سعة السلندرات أكثر من 1600 سم مكعب أو ذات المحركات الدوارة ، سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً سيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة ، مقطورات مجهزة للرحلات **
.................................................. ..........................................
حلت هذه الفقرة محل الفقرتين ثانياً وثالثاً من الجدول رقمب المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991* وذلك اعتباراً من 23-5-1995بموجب القانون رقم 2 لسنة 1997
عدلت اعتباراً من 23-2-1995 بموجب المادة 8 من القانون رقم 2 لسنة 1997 حيث نصت على أنه تزاد بواقع5 في** المائة من القيمة فئات الضريبةالعامة على المبيعات المقررة على جميع سيارات الركوب أيا كانت سعة السلندرات فيهاوالسيارات ذات المحركات الدوارة وسيارات نقل البضائع والأشخاص معاً وسيارات الجيبوسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيشة مقطورات مجهزة للرحلات
ثم عدلت إعتباراً من 1-10-1996 بالمادة 291 من القانون رقم 2 لسنة 1997 المذكورة وتنص على أن تزاد بواقع 15% من القيمة فئات الضريبة العامةعلى المبيعات المقررة على السيارات التى كانت تخضع لفئة ضريبة جمركية بواقع 160%
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2010, 03:41 PM
  #5
alimahmoud
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
العمر: 49
المشاركات: 101
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على *المبيعات

شكراااااااااااااااااااااااا ممتاز زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز ز
alimahmoud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2011, 12:40 PM
  #6
karoup
مشارك فعال
 الصورة الرمزية karoup
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 156
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

طبعا استاذه ايمان ودا شغلها مش جديد عليها التفوق دا
karoup غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2011, 12:40 PM
  #7
karoup
مشارك فعال
 الصورة الرمزية karoup
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 156
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

بارك الله فيكى يا استاذه
karoup غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-16-2011, 11:26 AM
  #8
ابراهيم حسين
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

شكر على المجهور الرائع
ابراهيم حسين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-04-2012, 11:16 AM
  #9
منىمحمود
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 13
افتراضي سوق الصناعات الغذائية

هااااااااااااااااااااااى

لكل الشبااااااااااااااب
وانا ابحث عن موقع لشركاتالإستشارات التسويقية لقيت موقع فية كل الى انت عايزة من الإستشارات التسويقية
ويارب الموقع ينال اعجابكم
لينك الموقع
منىمحمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-02-2012, 03:03 AM
  #10
wekamm
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 80
افتراضي مشاركة: قانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات

لك جزيل الشكر
wekamm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:37 PM