إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-10-2020, 11:16 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,990
افتراضي قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة


قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠


تاريخ النشر : ٠٥ - ٠٣ - ٢٠٢٠

نوع الجريدة : الوقائع المصرية

مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ بجعل تقديم الإقرارات الربع سنوية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية أو أي قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية وباعتبار تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة .

نص التشريع وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛

قرر:

( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (۲۲) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها ، النص الآتي :
"يكون تقديم الإقرار الربع سنوي ، المنصوص عليه في المادة (١٥) من القانون ، على النموذج رقم (٤ مرتبات) من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية ، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة .
ويجب أن تقدم جهة العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة في المواعيد المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .
ويجب أن تبين الجهة في ذلك الإقرار :
١ - عدد العاملين .
۲ - إجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة .
٣ - المبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة وصور من إيصالات السداد لكل عامل من العاملين .
٤ - التعديلات التي طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص .
ويجب على الجهة إخطار مأمورية الضرائب السابق إرسال الإقرارات المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٥) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، بأية تعديلات تطرأ عليها ، وذلك في الإقرار الربع سنوي التالي .
ويعطى العامل بناءً على طلبه ، کشفاً مبيناً فيه اسمه ثلاثياً، ومبلغ ، ونوع الدخل ، وقيمة الضريبة المحجوزة .

( المادة الثانية)
تضاف إلى المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها فقرة جديدة ، نصها الآتي :
ويكون تقديم التسوية المشار إليها ، من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل ) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية ، وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم تلك التسوية بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمها إلى مأمورية الضرائب المختصة ، ويكون توريد ناتج التسوية بإحدى وسائل الدفع المقررة خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .

( المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في ٥ / ٣ / ٢٠٢٠

وزير المالية
د. محمد معيـــط



الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 2020-144ل.pdf‏ (147.2 كيلوبايت, المشاهدات 178)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-10-2020 الساعة 04:04 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-11-2020, 06:11 PM
  #2
sultanaccount
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 67
المشاركات: 2,250
افتراضي رد: قرار وزارة المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الض

مجهود مشكور عليه مأجور
sultanaccount غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:40 PM