إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2009, 10:58 PM
  #1
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon19 ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

ماهى مدى احقية العامل فى الانتفاع بالتامين الصحى ؟
ولماذا قانون التامينات قاصر التامين الصحى على العامل فقط دون صاحب العمل؟
ارجو افادتى............................................ .........................
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-07-2010, 02:18 PM
  #2
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

الاستا>ه / ياسمين حلمي
بعد التحيه
بمجرد التامين علي العامل اوالموظف اصبح من حقه الانتفاع بالتامين الصحي ولكن يجب اتباع الاتي
اولا : الكشف الطبي الاولي علي العامل قبل دخول الخدمه والتاكد من لياقته للوظيفه المتقدم لها طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 والقرار الوزاري رقم 153 لسنه 2003 في التامين الصحي التابع لها المنشاءه التي بها مكان العمل
ثانيا: تقديم س1 لمكتب التامينات التابع له المنشاءه
ثالثا : احضار استماره حصر منتفعين بالتامين الصحي من مكتب المعلومات والوثائق بالتامين الصحي التابع له المنشاءه وتملا الاستماره وتختم بخاتم المنشاءه وبعدها يتم ختمها من التامينات ويتم ارجاعها الي مركز الوثائق والمعلومات بالتامين الصحي لكي يتم استخراج بطاقه التامين الصحي ( مع ارفاق صوره من الكشف الطبي الاولي وس1 تامينات اجتماعيه لكل عامل يستخرج له بطاقه تامين صحي )
وبعدها يكون من حق العامل الانتفاع بالتامين الصحي
اما بالنسبه لعدم انتفاع اصحاب الاعمال بالتامين الصحي حيث ان نسبه الخصم هي 15% من الاجر وليس من ضمنها نسبه مخصصه للتامين المرضي
اما بالنسبه للعامل يتم خصم 14% من الاساسي يتحمل منها العامل 1% تامين مرضي وحصه صاحب العمل 26 % من الاساسي منها 4% مخصصه لتامين المرض ونفس نسب تامين المرض تخصم من الاجر المتغير
والله اعلي واعلم
وشكرا
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2010, 08:46 PM
  #3
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
Icon25 مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

جزاك الله خيراً أستاذ محمد
__________________

ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2010, 01:09 AM
  #4
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسمين حلمى شافع مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيراً أستاذ محمد


جزانا واياكم
انتظروا المزيد بعون الله
وانني مستعد لاي سؤال اواستفسار
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-13-2010, 08:30 AM
  #5
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: ما هي مدى أحقية العامل في الانتفاع بالتأمين الصحي ؟

الاساتذة الافاضل
للتحدث فى موضع تأمين المرض فى قانون التأمينات الاجتماعية فانه يجب البحث فى عدة مباحث وهى
اولا: نسب الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والعامل
ثانيا: تعويض الاجر فى حالة المرض
ثالثا:طرق الاعفاء من نسب الاشتراك عن تأمين المرض
رابعا: ما الحل فى حالة اصابة عامل مؤمن عليه ولم يتم استخراج كارنيه تأمين صحى له

وابداء مستعينا بالله وحده باولا:
نص القرار 554 لسنة 2007 على نسب تأمين المرض وهى يلتزم صاحب العمل بأداء 4% من اجمالى الاجور الاساسية والمتغيرة بالمنشأة وتوزع هذه النسبة كالتالى (3% للعلاج والرعاية الطبية - 1% لاداء تعويض الاجر ومصاريف الانتقال) وهذه النسبة ال 4% من ضمن 40% الاساسى و 35% المتغير التى يلتزم صاحب العمل بتوريدهم الى مكتب التأمينات , ويلتزم العامل بدفع 1% نظير حصوله على الخدمة الطبية وتعويض الاجر فى فترة المرض ومصاريف الانتقال.
اما ثانيا: ينص قانون التأمينات 79/1975 فى المادة 78 منه على انه فى حالة المرض يتم صرف 75% من الاجر اليومى الذى تسدد عنه التأمينات للمؤمن عليه به لمدة الثلاثة اشهر الاولى و85% للثلاثة اشهر التالية
وغذا نكمل ان شاء الله
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:36 AM