إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-22-2009, 11:38 AM
  #1
ساره ابراهيم
 الصورة الرمزية ساره ابراهيم
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: cairo
المشاركات: 763
Icon17 "الضرائب" تبدأ حصر المنشآت الصغيرة لمحاسبتها

"الضرائب" تبدأ حصر المنشآت الصغيرة لمحاسبتها
الثلاثاء، 22 ديسمبر 2009 - 11:49




بدأت مصلحة الضرائب المصرية إجراء حصر للفئة (أ) من المنشآت الصغيرة التى ستتم محاسبتها ضريبياً وفقاً للقواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت طبقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009، تمهيداً لإعداد سجل خاص بها على مستوى كل مأمورية والبدء فى إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة بالمحاسبة الضريبية مع كل منشأة على حدة، وفقاً للأحكام التى تضمنها القرار الوزارى والتعليمات التنفيذية للوصول لمجمل الربح للأنشطة المختلفة.

وتوقع أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن ينتهى الحصر إلى وجود 2 مليون منشأة مسجلة بسجلات مصلحة الضرائب من الفئة (أ)، والتى عرفها قرار وزير المالية بأنها كل منشأة لشخص طبيعى "فرد" أو لشخص اعتبارى "شركة" لا يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه ولا يجاوز صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط نهائى مبلغ 20 ألف جنيه.

وأوضح العربى، أن المنشآت من الفئة (أ) تتمتع بـ 5 مزايا مع المحاسبة، وفقاً للقرار الوزارى والتزام وحيد، أما المزايا الخمس فتتمثل فى أنها أعفيت من إمساك أى دفاتر أو سجلات للنشاط إذا كان المنشأة لشخص طبيعى "أى منشأة فردية"، أما لو كانت المنشأة شركة فسيكتفى بأن تمسك أجندة بسيطة، كما استثنت من تقديم طلب للمحاسبة وفقاً للقواعد الجديدة بمحاسبة المنشآت من الفئة (أ).

وأضاف العربى، أن تحديد الضريبة سيكون وفقاً لاتفاقية توقعها المصلحة مع كل منشأة على حدة، وفقاً لظروفها الخاصة، مما يجعل الاتفاقيات المنفردة وفقاً للقواعد الخاصة بكل منشأة أكثر عدالة من الاتفاقيات التحاسبية التى كانت تخضع لها جميع المنشآت الصغيرة التى تتفق فى مزاولة نشاط واحد فى ظل القانون الضريبى السابق، كما أن القرار يضمن الاستقرار الضريبى للمنشأة من الفئة (أ) نتيجة لسريان الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات لن ترجع إليها المأمورية خلالها، إلا مرة واحدة فى منتصف المهلة للمراجعة، ولمزيد من التيسير ستقوم المصلحة بإعداد الإقرار الضريبى للمنشآت من الفئة (أ) بالضريبة المستحقة وفقاً للاتفاقية وإرساله لها لإعادة تقديمه إلى المأمورية لسداد الضريبة المطلوبة مع الإقرار.

وأشار العربى إلى أن الالتزام الوحيد الذى يفرضه القرار على المنشأة من الفئة (أ)، يتمثل فى إصدار فواتير المبيعات والاحتفاظ بفواتير المشتريات إذا كانت منشأة فردية، أما لو كانت المنشأة (أ) شركة فتلتزم بتسجيل مشترياتها ومبيعاتها بانتظام بالأجندة والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات.

وأوضح العربى، أن قرار وزير المالية اشترط لاستمرار المعاملة الضريبية للمنشآت كفئة (أ)، أن تجمع بين المعايير الثلاثة لتصنيف المنشأة (أ) معاً، بأن يظل رأس مالها المستثمر أقل من 50 ألف جنيه ويظل رقم أعمالها السنوى أقل من 250 ألف جنيه ويظل صافى الربح أقل من 20 ألف جنيه، حيث إن أى تغير فى أى من المعايير الثلاثة يفقد المنشأة الاستمرار فى سجل المنشآت من الفئة (أ).

يذكر أن قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 نص على صدور قرار وزارى بشأن تحديد أسس محاسبة المشروعات الصغيرة، إلا أن القرار تأخر صدوره حتى العام الحالى، ومن المنتظر البدء فى تطبيقه بداية من الموسم الضريبة الجديد الذى يبدأ فى يناير القادم.
__________________
ساره ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:10 PM