إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2009, 07:26 AM
  #1
ياسمين حلمى شافع
 الصورة الرمزية ياسمين حلمى شافع
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 427
افتراضي الفئات المشمولة بقوانين التأمين الاجتماعي الكويتي

الفئات المشمولة بقوانين التأمين الاجتماعي و كيفية تسجيل كل فئة و المستندات المطلوبة للتسجيل

1- المؤمن عليهم وفقا لأحكام تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية


وهم الكويتيون الذين يعملون لدي صاحب عمل وكذلك أعضاء مجلس الأمة وأعضاء المجلس البلدي والمختارون ، ويعتبر في حكم ذلك المتدربون الذين يتضمن عقد تدريبهم حكما يلزمهم أو يلزم صاحب العمل بالعمل لديه في حالة اجتياز فترة التدريب بنجاح.
  1. شروط التسجيل:-
  2. يشترط ألا يقل السن عن (18) سنه عند بدء الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي, و (14) سنة بالنسبة للعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي الذين يتعين بشأنهم حصول صاحب العمل على تصريح من وزارة الشئون الاجتماعية و العمل طبقا للمادة (19) من القانون (38) لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي
  1. إجراءات التسجيل:-
  2. طلب تسجيل المؤمن عليه على النموذج المعد لذلك خلال (10) أيام من تاريخ الالتحاق بالعمل
  3. يرفق بالطلب المستندات التالية:-
    • صورة من الجنسية الكويتية
    • صورة من مستند الميلاد
    • صورة من البطاقة المدنية
    • صورة من قرار التعيين أو عقد العمل أو التدريب

2- المؤمن عليهم وفقا لأحكام قانون تأمين الباب الخامس من قانون الـتأمينات الاجتماعية


وهم الكويتيون الذين يعملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم من الفئات التالية:-

  1. المشتغلين بالمهن الحرة من المحامين والمهندسين والمحاسبين والاطباء وغيرهم
  2. التجار الذين يوجب القانون قيدهم بالسجل التجاري
  3. الشركاء المتضامنين في شركات التوصية أو التضامن
  4. الشركاء المتفرغين للادارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة
  5. أصحاب سيارات الأجرة والنقل وكذا سفن الصيد والنقل
  6. أصحاب المؤسسات العلاجية ومعامل التحاليل الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية ومحلات صناعة النظارات الطبية
  7. أصحاب دور الصحف والمجلات والمكتبات والمطابع
  8. أصحاب المحلات المعدة للجمهور كالمطاعم والمقاهي ومحلات البقالة
  9. أصحاب المصانع والورش
  10. السماسرة ومخلصي الجمارك
  11. الفئات الأخرى التي تستلزم مزاولة أنشطتها ترخيصا من الجهة المختصة
شروط التسجيل :-
  1. يكون الاشتراك في التأمين للفئات المشار إليها إلزاميا بشرط ألا تقل السن عن (18) سنة ولا تتجاوز (55) سنة في 1/3/1986.أو في تاريخ بدء مزاولة النشاط إذا كان لاحقا على ذلك أما من تجاوز سن (55) سنة في التاريخ المشار إليه فإن اشتراكه واستمراره في التأمين يكون اختياريا
  2. و لا تسري احكام تأمين الباب الخامس على الفئات الآتية :-
    • الخاضعون لاحكام الباب الثالث و أصحاب المعاشات التقاعدية و المعاشات المستحقةوفقا لاحكام قانون معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين، و مع ذلك يجوز لأصحاب المعاشات المشار اليهم الاشتراك اختياريا في هذا التأمين بشرط طلب إيقاف صرف معاشاتهم. وذلك طبقا للشروط و القواعد التي يحددها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة
    • من تقل سنه عن (18) سنة أو تزيد سنه على (65) مالم يكن مزاولا للنشاط عند بلوغ السن الاخيرة و ذلك حتى استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو انتهاء الاشتراك ايهما اسبق
إجراءات التسجيل :-
  1. التقدم بطلب للاشتراك في التأمين على النموذج المعد لذلك خلال (10) أيام من تاريخ بدءالنشاط
  2. اختيار شريحة تتناسب مع الدخل الشهري من الشرائح المبنية في الجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمينات الأجتماعية ، وأداء الاشتراك المستحق عنها شهريا ، علما بأن الحد الأدنى لشريحة بدء الاشتراك بالنسبة للمحامين (400 د.ك) شهريا و يجوز تعديل شريحة الدخل الشهري التي تؤدي على اساسها الاشتراكات وكذلك شريحة بدء الاشتراك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن*
  3. يرفق بطلب الاشتراك المستندات التالية :
    • <LI class=div1>صورة من شهادة الجنسية الكويتية <LI class=div1>صورة من شهادة الميلاد أو تقدير السن <LI class=div1>صورة من البطاقة المدنية
    • المستند الرسمي الدال على نوعية النشاط وتاريخ بدئه
    • صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي طرأت عليه
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    يراجع في هذا الشأن القرار رقم (4) لسنة 1985 في شأن شروط وقواعد تعديل الشريحة التي تؤدي على أساسها الاشتراكات في الباب الخامس والقرار رقم (4) لسنة 1993 في شأن شروط وقواعد تعديل شريحة بدء الاشتراك في الباب الخامس



3- المؤمن عليهم وفقا لأحكام قانون التأمين على العاملين في الخارج ومن في حكمهم

وهم الكويتيون الذين يعملون خارج الكويت أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية ، من الفئات التالية :-
  1. <LI class=div1>العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غيرهما من قطاعات العمل المختلفة خارج الكويت <LI class=div1>العاملين بالمنظمات الدولية أو الإقليمية وفروع أي منها خارج الكويت أو داخلها
  2. العاملين بأية جهة أخرى غير مخاطبة بقانون التأمينات الاجتماعية في الخارج أو الداخل


شروط التسجيل:
  1. <LI class=div1>يكون الاشتراك في هذا التأمين اختياريا ، ويطبق على الخاضعين له أحكام تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية <LI class=div1>يكون الاشتراك في هذا التأمين اختياريا ، ويطبق على الخاضعين له أحكام تأمين الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية <LI class=div1>يشترط للانتفاع بأحكام هذا التأمين ألا تقل سن المؤمن عليه عند بدء الاشتراك عن الثامنة عشرة وألا تزيد على سن الخامسة والستين
  2. لا ينتفع بأحكام هذا التأمين المؤمن عليه الخاضع لقانون التأمينات الاجتماعية في بابه الثالث أو الخامس ، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية كقاعدة عامة ، ولكن يجوز لأي منهم الانتفاع بالتأمين وذلك بالشروط والقواعد التي يحددها قرار وزاري يصدر في هذا الشأن


إجراءات التسجيل:
  1. <LI class=div1>التقدم بطلب اشتراك على النموذج المعد لذلك (يمكن طلبه بالبريد) أو طباعة النماذج من الموقع <LI class=div1>يرفق بطلب الاشتراك المستندات التالية :-
    • <LI class=div1>صورة من شهادة الجنسية <LI class=div1>صورة من مستند الميلاد <LI class=div1>صورة من البطاقة المدنية
      ويمكن الاستعاضة عن تلك المستندات في حالة عدم وجودها لدى المؤمن عليه بصورة من جواز السفر وذلك بصفة مؤقتة الى حين استيفائها
    • شهادة صادرة من صاحب العمل تثبت قيام علاقة العمل بينه وبين المؤمن عليه وقيمة الراتب الشهري الذي يتقاضاه على أن تكون مصدقة من الجهات المختصة بالدولة التي يعمل بها والسفارة أو القنصلية الكويتية .
      وإذا لم يوجد للكويت تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في هذه الدولة فيكتفي بتصديق الجهات المختصة بها ، وبالنسبة لصاحب العمل داخل الكويت فيتم التصديق على الشهادة من وزارة الخارجية الكويتية .
    <LI class=div1>نموذج توقيع المؤمن عليه, أو نموذج توقيع من يفوضهم في التوقيع عنه
  2. يتم تسجيل المؤمن عليه في التاريخ الذي يحدده لبدء اشتراكه إذا ورد طلبه للمؤسسة خلال(30) يوما من التاريخ المذكور, فإذا ورد الطلب بعد (30) يوماأودون ذكر تاريخ محدد أو حدد به تاريخ لاحق وتأخر الطلب لأكثر من (30) يوما فيتم التسجيل اعتبارا من أول الشهر الذي ورد فيه الطلب
    و بطبيعة الحال فإنه لا يجوز للمؤمن عليه ان يحدد تاريخا لبدء الاشتراك سابقاً على تاريخ تحرير الطلب

إيقاف الانتفاع بالتأمين:
  1. لما كان الاشتراك في هذا التأمين اختياريا ، فإن للمؤمن عليه أن يطلب إيقاف هذاالاشتراك في أي وقت ولو كانت علاقة العمل ما تزال مستمرة ويوقف الاشتراك في التاريخ الذي يحدده المؤمن عليه بشرط أن يكون هذا التاريخ تاليا على آخر اشتراك مستحق تم سداده
  2. يوقف الانتفاع بالتأمين إذا توقف المؤمن عليه عن سداد (12) اشتراكا متتاليا ، فإذا انتهت خدمةالمؤمن عليه خلال فترة التوقف عن أداء الاشتراكات وقبل اكتمالها فإن مدة التوقف تدخل فيحساب المــدة المحسوبة في التأمين, إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش التقاعدي , تستحق في هذه الحالة الاشتراكات عن مدة التوقف


4- العسكريون الكويتيون الخاضعون لأحكام قانون معاشات و مكافآت التقاعد للعسكريين
وهم الكويتيون الذي يعملون لدى جهات عسكرية من الفئات التالية:-
  1. العسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة
  2. أعضاء قوة الشرطة
  3. متطوعي الحرس الوطني وحرس مجلس الأمة
  4. المنتسبين للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني
  5. المجندين والاحتياطيين الموجودين بالخدمة العسكرية الفعلية
  6. المدنيين العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية .
    ويكون سريان القانون بالنسبة للفئات الوارد في البنود
    (4و 5و6) في حدود الأحكام الخاصة بهم دون غيرها
شروط التسجيل :-
  1. بالنسبة للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحةوالحرس الوطني يشترط ألا تقل السن عن (18) سنة لضباط الصف والأفراد عند بدء الاشتراك, و (21) سنة للضباط.
إجراءات التسجيل :-
  1. طلب تسجيل المستفيد على النموذج المعد لذلك خلال (10) أيام من تاريخ الالتحاق بالعمل
  2. يرفق بالطلب المستندات التالية :-
    • صورة من الجنسية الكويتية
    • صورة من مستندالميلاد
    • صورة من البطاقة المدنية
    • صورة من قرار التعيين أو المرسوم الأميري الخاص بتولية الضباط أو قبول التطوعبالنسبة لباقي العسكريين

5- العسكريون غير الكويتيين الخاضعون لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1980
وهم العسكريون غير الكويتيين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية



6- تحديد المقصود بصاحب العمل و بيان التزاماته

صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان كويتيا أو غير كويتي يستخدم عمالا كويتيين ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له .
ويندرج تحت هذا التعريف الجهات الآتية :-
  1. وزارات الدولة ومصالحها وإداراتها
  2. الهيئات والمؤسسات العامة
  3. الجهات العامة الاخرى
  4. الشركات بكافة أنواعها
  5. المنشآت الفردية
  6. الأندية وجمعيات النفع العام
  7. الجمعيات التعاونية والجمعيات الخاصة
  8. المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مقار بالكويت ولم تنص البروتوكولاتالملحقة باتفاقيات إنشائها أو القوانين الكويتية على ما يفيد إعفاءها من نظم التأمينات الاجتماعيةالمحلية
التزامات صاحب العمل :-

يتطلب نظام التأمينات الاجتماعية من صاحب العمل القيام بما يلي :-
  1. <LI class=div1>التقدم للمؤسسة خلال عشرة أيام من تاريخ التحاق أي عامل كويتي لديه لأول مرة بطلب الاشتراكفي نظام التأمينات الاجتماعية على الاستمارة التي أعدتها المؤسسة لهذا الغرض <LI class=div1>تقديم صورة للمؤسسة من المستندات التالية الخاصة ببدء النشاط وذلك بحسب الأحوال وطبيعة المنشأة :
    • <LI class=div1>صورة من المرسوم الأميري الصادر بتأسيس الهيئة أو المؤسسة أو الشركة <LI class=div1>صورة من عقد تأسيس الشركة والتعديلات الواردة عليه ، وبالنسبةللشركات المساهمة يرفق مع صورة العقد النظام الأساسي لإنشاءالشركة <LI class=div1>صورة من السجل التجاري
    • صورة من ترخيص مزاولة النشاط أو مزاولة المهنة الصادر من الجهةالمختصة
    <LI class=div1>إرفاق الاستمارة الخاصة بنماذج توقيعات المفوضين بالتوقيع عن صاحب العمل على المحررات والمكاتبات والنماذج والاستمارات الخاصة بتنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والقرارات الصادرةبشأنه مع طلب التسجيل <LI class=div1>الحصول من المؤسسة على رقم تسجيل خاص به يشار إليه باستمرار عند التعامل مع المؤسسة <LI class=div1>التقدم بنماذج تسجيل الكويتيين الذي يعملون لديه اولا باول عند التعامل مع المؤسسة مرفقا به ما يلي:
    • <LI class=div1>صورة من مستند الجنسية <LI class=div1>صورة من مستند الميلاد <LI class=div1>صورة من قرار التعيين بالنسبة للجهات الحكومية
    • صورة من البطاقة المدنية
    <LI class=div1>تقديم المستندات الآتية عند انتهاء الخدمة
    • <LI class=div1>إشعار الانتهاء على النموذج المعد لذلك
    • صورة قرار إنتهاء الخدمة
    <LI class=div1>سداد حصة المؤمن عليه أو المستفيد العسكري وحصة صاحب العمل في الاشتراك في أولالشهر التالي للشهر المستحق عنه هذا الاشتراك، وكذلك سداد المبالغ الأخرى المستحقة والاحتفاظ بصور من المستندات الخاصة بالسداد <LI class=div1>على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي أن يوافي المؤسسة ببيان مفصل عن المؤمن عليهـــم ومرتباتهم في يناير من كل عام وذلك على الاستمارة المعدة لذلك ، وأن ينشئ لديه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية (ملف صاحب عمل) تودع به المستندات التالية :-
    • <LI class=div1>صورة من الاستمارة الخاصة بطلب تسجيل صاحب العمل(استمارة 51/تأمينات) <LI class=div1>صورة من الاستمارة الخاصة ببيان مفصل عن المؤمن عليهم و مرتباتهم في القطاعين الاهلي و النفطي(استمارة 55/تأمينات) <LI class=div1>صورة من الاستمارة الخاصة بحركة تغير بيانات المؤمن عليهم ومرتباتهم (استمارة 168/تأمينات) <LI class=div1>الاحتفاظ بكشف الحساب المرسل بصفة دورية من المؤسسة <LI class=div1>صورة من الاستمارة الخاصة بطلب سداد اشتراكات التأمينات و الاقساط الخاصة (استمارة166/تأمينات)
    • صورة الاستمارة الخاصة بسداد المبالغ المستحقة للمؤسسة (استمارة 171/تأمينات أو 172/تأمينات)
    <LI class=div1>على صاحب العمل في القطاع الحكومي والقطاعين الأهلي والنفطي إنشاء ملف خاص بالتأمينات الاجتماعية لكل مؤمن عليه أو مستفيد عسكري ، (ملف مؤمن عليه) تودع به المستندات التالية قرار التعيين بالنسبة للمؤمن عليه في القطاع الحكومي والمرسوم الأميري الخاص بتوليهة المستفيدين من الضباط أو القرار الصادر بتعيين أو قبول التطوع بالنسبة لباقي المستفيدين <LI class=div1>صورة من طلب تسجيل مؤمن عليه أو مستفيد لم يسبق تسجيله، وصورة من إشعارإلتحاق مؤمن عليه أو مستفيد سبق تسجيله <LI class=div1>صورة من المستند الدال على كل من الميلاد والجنسية <LI class=div1>بيان بتدرج مرتب المؤمن عليه أو المستفيد العسكري خلال سنوات الخدمة <LI class=div1>بيان بمدد خدمات المؤمن عليه أو المستفيد العسكري غيرالمحسوبة في التأمين <LI class=div1>صورة من إخطار المؤسسة بأقساط الاستبدال المستحقة على المؤمن عليه أو المستفيدالعسكري في حالة وقف صرف المعاش التقاعدي <LI class=div1>القرار أو المرسوم الصادر بانتهاء خدمة المؤمن عليه أو المستفيد العسكري بالنسبة للقطاع الحكومي وصورة عن النموذج الخاص بإشعار انتهاء خدمة المؤمن عليه أو المستفيد في جميع القطاعات <LI class=div1>بيان بالمدد الممنوحة للمؤمن عليه أو المستفيد العسكري كإجازة مرضية والمرتب الذي يمنح عنها والإجازات التي قضيت بدون مرتب <LI class=div1>صورة من المكاتبات المتبادلة بين صاحب العمل والمؤسسة بشأن المؤمن عليه أوالمستفيد العسكري
  2. الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقة التي لم يتم تنفيذ المقضي به كاملا قبل انتهاءخدمةالمؤمن عليه أو المستفيد العسكري
ملاحظات هامة :-

أولا :
يجوز للمؤمن عليه أن يقوم بتسجيل اسمه لدى المؤسسة إذا أمتنع صاحب العمل أو تراخي عن تسجيله خلال عشرة أيام من تاريخ التحاقه بالخدمة وتعتبر البيانات التي يقدمها على طلب التسجيل صحيحة وتحسب على أساسهــا الاشتراكات ما لم يعترض صاحب العمل تلك البيانات خلال عشرة أيام من إخطاره بتسجيل المؤمن عليه .

ثانيا :
يجب على صاحب العمل أن يطلب من المؤمن عليه عند التحاقه بالعمل لديه إفادته ببيان عن الأعمـــال الأخرى التي يشغلها موضحا فيه جهة العمل وتاريخ الالتحاق والمرتب الذي يتقاضاه منه وموافاة المؤسسة بصورة من هذا البيان وذلك لتحديد صاحب العمل الأصلي الذي يلتزم بتسجيل المؤمن عليه لدى المؤسسة .

ثالثا :
يتعين الالتزام بالدقة عند موافاة المؤسسة بالبيانات الخاصة بالمؤمن عليهم والمستفيدين العسكريين لتجنب الآثار التي تترتب على البيانات غير الصحيحة
ياسمين حلمى شافع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:27 PM