إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-28-2009, 12:20 PM
  #1
M_MAHER_1212
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
الدولة: الاسكندرية
العمر: 39
المشاركات: 43
Icon22 مراحل تطور نظم التامينات الاجتماعيه

تعتبر التامينات الاجتماعيه احدى دعامات اى مجتمع حيثتعمل على تحقيق العداله الاجتماعيه كما اصبح لها دور اقتصادى وسياسى هام فى حياهالامم
ونظم التامينات الجتماعيه عرفتها المجتمعات القديمه منذ الآف السنين , ولكنها لم تعرف بوصفها الحالى الا فى آوخر القرن التاسع عشر الميلادى , وكان تاخذالصوره التى تلائـم الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه للمجتمع التى تنشا فيه وان لمتخرج اسسها عن المعمول به فى باقى المجتمعات
ولقد عرفت مصر نظم المعاشات منذمنتصف القرن التاسع عشر ، وذلك من خلال عدة مراحل كما يلي:

مرحـله ماقبــلثــوره يوليــو 1952.
1-
في مجال المعاشات:
أ- اللآئحة السعيدية:
حيث صدرأول تشريع ينظم المعاشات لبعض فئات موظفي الحكومة في 26 ديسمبر 1854 ـ وكانت هذهالمعاشات تمول من خزينة الدولة ولا يساهم الموظفون بأية اشتراكات .
ب- المعاشاتفي عهد اسماعيل:
عندما ساءت أحوال الدولة المالية فى عهد الخديوى اسماعيل صدرالأمر العالي رقم 21 لسنة 1870 في 16 اكتوبر 1870 الذى فرض علي الموظفين أداءاشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من المرتبات.
ج– المعاشات فى عهد توفيق :
صدرت لائحة تسوية حالة المستخدمين الملكيين فى 10 إبريل 1882 حيث قررت فيهاالمزايا الجديدة ، وفى سبتمبر سنة 1884 صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلىفئتين:
(1)
داخل الهيئة وهؤلاء يسرى عليهم المعاش.
(2)
خارج الهيئة وهؤلاءليس لهم حق فى المعاش.
وفى 21 يونيو 1887 صدرت لائحة توفيق لتقرر نظاماً جديداًللمعاشات كما رفعت الاشتراك إلى 5 %.
د– قانون سنة 1909:
صدر القانون رقم 5لسنة 1909 بشأن قانون المعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا فى نظامالمعاشات.
ﻫ– قانون سنة 1929:
صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 واستمر تنفيذهحتى سنة 1935 حيث أوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذهالسنـة ما عدا رجال القضاء والشرطة – وقد زيدت فيه الاشتراكات إلى 7.5 %.

2-
في مجال إصابات العمل:
أ- القانون رقم 64 لسنة 1936 بشأن تقرير المسئوليةالمهنية لأصحاب الأعمال عن حوادث العمل:
ومن أهم ماتضمنه هذا القانون من أحكاممايأتي:
(1)
حدد نطاق تطبيقه وقصره علي العاملين في الصناعة والتجارة.
(2)
إقتصرت مسئولية صاحب العمل بمقتضي القانون علي حوادث العمل دون أمراضالمهنة.
(3)
أعطي المصاب الحق في العلاج علي نفقة صاحب العمل وفي حدود معينة ،وكذا الحصول علي معونة مالية تعادل نصف أجره ولا تزيد علي 20 قرشا في اليوم خلالفترة العلاج من الإصابة.
(4)
يمنح العامل تعويضا ضئيلا يلتزم به صاحب العمل إذاتخلف عن الإصابة عجزا كليا ، ويؤدي هذا التعويض إلي الورثة في حالة وفاته.
ب- القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإجباري من حوادث العمل:
نقل مسئوليةالتعويض عن العجز والوفاة الناتجة عن الإصابة إلي شركات التأمين ، وذلك مقابل عبءمحدد ومعلوم يتحمل به صاحب العمل ويؤديه إلي الشركة المسئولة.
ج- القانون رقم 89لسنة 1950 في شأن التعويض عن إصابات العمل:
حل هذا القانون محل القانون رقم 64لسنة 1936 وقد إقتصرت أحكامه علي إصلاح بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العمليللقانون المذكور بالإضافة إلي زيادة معدلات المزايا.
د- القانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة:
صدر هذا القانون مقررا مسئولية صاحب العملعن تعويض العامل عما يصيبه من أمراض المهنة المنصوص عليها في جدول مرافق له وفقاللقواعد والأسس ذاتها المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 1950.

مرحــله ما بعــدثــوره يوليــو 1952.
1-
تشريعات التأمين الإجتماعي للعاملين في الحكومة:
ظلموظفو الحكومة الذين أوقف تثبيتهم إعتباراً من سنة 1935 وكذلك المستخدمون والخدمةالخارجون عن هيئة العمال وعمال اليومية محرومين من نظم المعاشات وكان لهم الحق فىمكافأة تؤدى لهم فى أحوال معينة حتى عام 1952 – حيث توالت القوانين التى أصدرتهاالثورة فى هذا المجال وذلك على النحو التالى:
أ- في مجال التأمينوالإدخار:
القانون رقم 316 لسنة 1952:
تم بموجبه إنشاء صندوق للتامين وأخرللإدخار والمعاشـات لموظفي الحكومة المدنيين.
ب- في مجال تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة:
(1)
القانون رقم 394 لسنة 1956:
حول هذا القانون نظام التأمينوالإدخار إلـى نظام للتأمين والمعاشات.
(2)
القانون رقم 36 لسنة 1960 والقــانونرقـم 37 لسـنة 1960:
خلال فترة الوحدة مع سوريا - حيـث كان الأول خاص بإصدارقانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين ، والثانى بإصدار قانون التأمينوالمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين.
(3)
القانون رقم 50 لسنة 1963:
بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالهاالدائمين حيث تم من خلال هذا القانون إدماج كل من القانون رقم 36 لسنة 1960والقانون رقم 37 لسنة 1960 فى قانون واحد.

2-
تشريعات التأمين الإجتماعيللعاملين في قطاع الأعمال:
لم يكن للعاملين فى غير الحكومة أى حقوق سوى مكافأةنهاية الخدمة المقررة بقانون عقد العمل الفردى – وحيث لا تعتبر مكافأة نهاية الخدمةعلاجاً للمشاكل التى تواجه العامل وأسرته فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة – لذلكفقد تم تطوير مكافأة نهاية الخدمة كما يلى:
أ- في مجال التأمينوالإدخار:
القانون رقم 419 لسنة 1955:
أنشئ بمقتضاه صندوق للتأمين وأخرللإدخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العملالفردى .
ب- في مجال إصابات العمل:
القانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمينوالتعويض عن إصابات العمل:
نقل مسئولية التأمين إلي هيئة عامة وأنشأ صندوق قوميلإصابات العمل ، وعالج سلبيات المرحلة السابقة.
ج- في مجال تأمين الشيخوخةوالعجز والوفاة:
(1)
القانون رقم 92 لسنة 1959:
صدر هذا القانون خلال فترةالوحدة بين مصر وسوريا ، وقد حول نظام التأمين والإدخار إلى معاشات شهريه فى حالتىالعجز والوفاة.
(2)
القانون رقم 143 لسنة 1961:
ادمج هذا القانون نظامالتأمين ونظام الإدخار فى نظام معاشات واحد سمى بنظام تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة ، ويمول باشتراكات من صاحب العمل والعامل.
د- في مجال إنشاء النظمالعامة:
القانون رقم 63 لسنة 1964:
استكملت التأمينات الاجتماعية حلقاتهابصدور هذا القانون حيث:
(1)
تضمن إلي جانب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كل منتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة.
(2)
إمتدت الحماية التأمينيةللعاملين المؤقتين بالحكومة.
(3)
إمتدت به حماية تأمين إصابات العمل إليالعاملين بالحكومة.

3-
تشريعات التأمين الإجتماعي الموحدة لفئة العاملينلحساب الغير:
بتاريخ 1 / 9 / 1975 بدأ العمل بقانون التأمين الاجتماعى الصادربالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذى وحد قانون التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة (الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963) مع قانون التأمين الاجتماعى للعاملين في قطاعالأعمال (الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964).

4-
تشريعات التأمين الإجتماعيلباقي الفئات:
أ- التأمين على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم :
إمتدت التغطيةالتأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 61 لسنة 1973 إعتـباراً من 1 / 11 / 1973 ، والذى حل محله القـــانون رقـــم 108 لسنة 1976 إعتبــاراً من 1 / 10 / 1976 .
ب- التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج :
إمتدت التغطيةالتأمينية إلى العاملين المصريين بالخارج غير المؤمن عليهم بالداخل بموجب القانونرقم 74 لسنة 1973 إعتــباراً من 1 / 11 / 1973 ، والذى حل محله القانون رقم 50 لسنة 1978 إعتباراً من 1 / 8 / 1978.
ج- التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة (التأمين الإجتماعي الشامل) :
بتاريخ 1 / 1 / 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة – والذى حلمحله القانون رقم 112 لسنة 1980 من 1 / 7 /1980 ، الذي أستكملت به التأميناتالإجتماعية التغطية لكل من يمارس نشاطا إقتصاديا ولا تمتد إليه النظم التأمينيةالأخري.

5-
تشريعات التأمين الإجتماعي لمن فاتهم اللحاق بنظمالمعاشات:
أ- القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن منح معاشات للموظفين والمستخدمينالذين إنتهت خدمتهم قبل تطبيق نظام المعاشات (قبل 1/10/1956).
ب- المادة 166 منقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 منحت معاشات لمستخدميالدولة وعمالها الدائمين الذين إنتهت خدمتهم قبل تطبيق نظام المعاشات في شأن هذهالفئة (قبل 1/5/1960).
ج- المادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980 منحتمعاشات للعاملين في منشأت القطاع الخاص التي ألت إلي الدولة قبل 1/1/1962 – الذينإنتهت خدمتهم ببلوغ سن الستين أو بالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964.
د- المادةالخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 منحت معاش (السادات) لكل من بلغ سن الخامسةوالستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون (1/7/1980) ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمينالإجتماعي أو التأمين والمعاشات العسكرية
__________________
MOHAMED-- MAHER
M_MAHER_1212 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-28-2009, 03:08 PM
  #2
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: مراحل تطور نظم التامينات الاجتماعيه

موضوع رائع
جزاك الله خيرا
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:18 PM