إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-22-2011, 06:59 PM
  #21
anorin
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
العمر: 48
المشاركات: 124
افتراضي مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

شكرا جزيلالالا استاذ خالد
anorin غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2011, 02:25 PM
  #22
mohamed.hagag
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 45
افتراضي مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

مشكور جدا جدا جدا
mohamed.hagag غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2012, 02:29 PM
  #23
tito26274
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 24
افتراضي مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

جزاك الله خيرا
tito26274 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 07:04 AM
  #24
hamdy12
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 59
المشاركات: 26
افتراضي مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

[justify]الاستاذ المحترم / خالد عبد النبى
تحية تقدير واحترام ..وبعد
استفادنا كثيرا من شرحكم لضريبة المرتبات وما فى حكمها فى ضوء القانون 91لسنة 2005جعل الله ذالك فى ميزان حسناتكم
ووجه استفادتى الشخصية هى بتطبيق المعايير التى شرحتموها على عملى كمأذون شرعى نجد ان عمل المأذون الشرعى لايخضع للضريبة على المرتبات فى ظل القانون 91 لسنة 2005 وذالك لانتفاء علاقة التبعية وبعيدا عن احكام المحاكم بكافة درجاتها لتضاربها فى هذا الشان بالحكم للخضوع للضريبة وعدم الخضوع
حيث ان الماذون الشرعى طبقا للائحة الماذونين وما استقرت عليه احكام القضاء الادارى موظف عام وفى ذالك تقول المادة(13) من لائحه المأذونين " – لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى."

ومع ذلك يجوز لوزير العدل عند الاقتضاء أن يرخص في الجمع بين المأذونية أو أي عمل آخر إذا كانت المأذونية في جهة من جهات مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية ولم يتيسر تعيين من يتفرغ للمأذونية"
- ممول ضريبة المرتبات و ما في حكمها: هو الشخص الطبيعي العامل أو الموظف (المصري – الأجنبي) الذي
يعمل لدي الغير مقابل الحصول علي الدخل و تربطة بالغير علاقة عمل و منفعة متبادلة
فبتطبيق هذا المعيار نجد ان اساس عمل المأذون الشرعى هو توثيق عقد الزواج - مثل موظف الشهر العقارى الذى يختص بتوثيق عقود البيع والشراء- وبذالك فلا ترابط بين المأذون والغير بعلاقة عمل او منفعة لاان العمل هنا تحكمه القوانين واللوائح ورابطة العمل بتكون الماذون والحكومة ممثلة فى وزارة العدل وذالك لمنفعة وخدمة المواطنين
- ( صاحب العمل – جهة العمل – رب العمل ): كل شخص طبيعي أو إعتباري ( مصري – أجنبي) يستخدم
شخص (عامل أو موظف) أو أكثر مقابل أجر نظير قيامة بتنفيذ أعمال أو خدمات تحت مسئوليتة الكاملة .
وهل الماذون يقوم بعمله تحت المسئولية الكاملة لرب العمل ام مسئوليتة الشخصية التى تحكمها القوانين واللوائح كما ان الاجر هنا ليس شرط اساسى لاتمام العمل فلا يجوز قانونا الامتناع عن توثيق عقد زواج او اشهاد طلاق طالما قمت بتحصيل الرسوم القانونية التى نص عليها القانون
وعلى ذالك فلا يتوافر معيار العمل هنا
- معيار التبعية القانونية : هي العلاقة القانونية التي تربط بين طرفي العمل( الممول و جهة العمل) كأحد شروط
سريان أحكام الضريبة وتتمثل في تحديد الحقوق و الواجبات و الألتزامات والمقابل المادي أو المعنوي
ليس هناك تبعية قانونية بين المأذون تربط بينه وبين رب العمل (الزوج او وكيل الزوجة)
فالتبعية القانونية مع وزارة العدل وتحكمها لائحة المأذونين
وكذالك التبعية التنظيمية والفنية والتنفذية
فالائحة الماذونين الشرعين بما تتضمنه من شروط تعين المأذونين واختصاصتهم وواجباتهم وتاديبهم تخضع التبعية القانونية والتنظيمية والفنية والتنفذية لوزارة العدل
بناء على كل ما ذكـــــــــــر
فلا يخضع المأذون الشرعى للضريبة كسب العمل (المرتبات وما فى حكمها)
فهل توافقونى الراى؟
[/justify]
hamdy12 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2014, 03:06 PM
  #25
mon-avocat
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 44
المشاركات: 190
افتراضي مشاركة: ضريبة المرتبات و ما في حكمها طبقاً للقانون 91 لسنة 2005

شكرا ... مجهود عظيم .. لكم منا كل احترام وتقدير .
mon-avocat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:40 AM