إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-06-2009, 02:16 PM
  #1
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
Thumbs up مدى حجية علم الوصول

مدى حجية علم الوصول في إثبات
استلام الإخطارات الصادرة من مصلحة الضرائب
والتي لــــم يتسلمهــــا نفــــس الممـول

وضــــــــع المشرع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة و هي إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات تجعل من الإعلان المرسل من المأمورية إلي الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في قوى الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، ولم يشأ المشرع أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات ، وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلي المرسل إليهم و وضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها بأن نص في المادة (258) من التعليمات العمومية على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلي المرسل إليهم أنفسهم و في حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم إلي نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم و التوقيع منهم و ذلك تماشياً مع قانون المرافعات " ومفاد ذلك أن تعليمات البريد فد أوجبت على موزع البريد بالنسبة للمراسلات الواردة من مصلحة الضرائب أن يثبت على علم الوصول تحققه من الشخص الذي وقع أمامه في حالة عدم وجود المرسل إليه ، ويترتب على عدم بيان صفة مستلم الخطاب بطلان الإعلان .


ولكى يكون الاعلان صحيحا لابد من توافر ثلاثة شروط وهى

1- صفة مستلم الاعلان

2- رقم بطاقة تحقيق الشخصيه

3- توقيع مستلم الاعلان

واذا انتفى اى شرط من الشروط السابقى يعتبر الاعلان باطلاً

ويجوز الطعن فيه حتى بعد فوات ميعاد الطعن المحدد

منقول من بوابة محامين مصر
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:15 PM