إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-21-2009, 06:31 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon1 نقاش قانوني حول القانون التجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

نقاش قانونى حول القانون التجارى



تعريف القانون التجاري


جرى الفقة على تعريف القانون التجاري بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم.

وطبقًا للتقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص، والقانون التجاري بهذا التعريف لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار، وهو لذلك أضيق نطاقًا من القانون المدني الذي يعتبر مثابة الشريعة العامة والمتضمن للقواعد القانونية التي تحكم بحسب الأصل الروابط القانونية بين الأفراد بصرف النظر عن صفاتهم وطبيعة أعمالهم.

وتعبير قانون تجاري Commercial Law مشتق في الأصل من كلمة تجارة Commerce، إلا أن لهذه الكلمة في المفهوم القانوني معنى يختلف عن معناها في المفهوم الإقتصادي، إذ هي لا تشمل في هذا المفهوم الأخير سوى العمليات المتعلقة بتداول الثروات وتوزيعها في حين أنها تشمل في المفهوم الأول زيادة على ذلك العمليات المتعلقة بالصناعة، ومفاد ذلك أن للتجارة في مفهوم القانون معنى أوسع وأشمل من معناها لدى علماء الإقتصاد إذ أنه لا يفرق – على عكس هؤلاء – بين التجارة والصناعة، فكل رب صناعة هو تاجر قانونًا.

أسباب وجود القانون التجاري

يمكن تبرير وجود قانون خاص بالتجارة ومستقل عن القانون المدني بما ينطوي عليه هذا القانون من قواعد تيسر سرعة إبرام الصفقات التجارية وتدعم الإئتمان وتقوي ضماناته.

أولاً – السرعة:

السرعة هي روح التجارة، إذ بخلاف الشخص غير التاجر الذي يشتري البضاعة ليستهلكها أو ليحتفظ بها وبالتالي لا يقدم على التصرف إلا بعد تروٍ وتبصر ووزن للأمور من كافة الأوجه، فإن التاجر سعيًا وراء تحقيق الكسب والإستفادة من تقلبات الأسعار وتفاديًا لتلف البضائع يقوم في كل يوم بإبرام العديد من العمليات التجارية، من هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة النشاط الذي يمارسه اي إلى قواعد أكثر مرونة وأقل شكلية من قواعد القانون المدني وذلك سواء فيما يتعلق بإبرام التصرفات القانونية واثباتها وحل ما قد ينشأ عنها من خلافات أو فيما يتعلق بتداول الحقوق التجارية.

لذلك كان من بين أهم قواعد القانون التجاري تلك القاعدة التي تقضي بحرية الإثبات في المواد التجارية، وطبقًا لهذه القاعدة يجوز اثبات التصرفات القانونية بكافة الوسائل بما في ذلك الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والدفاتر التجارية والمراسلات والفواتير. وحرية الإثبات في المراسلات التجارية مبدأ مسلم به حتى في الدول التي تستلزم قوانينها للإثبات في المواد المدنية كتابة التصرف القانوني متى تجاوز نصابًا معينًا أو كان غير محدد القيمة.

ويترتب على حرية الإثبات في هذه المواد التجارية نتيجة بالغة الأهمية بالنسبة للتجار ألا وهي جواز ابرام الصفقات التجارية عن طريق الإتفاقات الشفهية والهاتف والبرق والتلكس.

كذلك تهتم قواعد القانون التجاري بإنهاء الخلافات المترتبة على التجارة بسرعة وبواسطة أشخاص يتوافر لديهم الإلمام بالبيئة التجارية وبقوانينها، لذلك تشجع معظم التشريعات التجارية اللجوء إلى التحكيم وتعنى في نفس الوقت بتنظيم قضاء يتخصص في المواد التجارية.

ومن مظاهر اهتمام القانون التجاري بالسرعة اهتمامه بتبسيط اجراءات تداول الحقوق الثابتة في الصكوك التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، فهو يقضي بانتقال الحقوق الثابتة في هذه الصكوك بالتسليم إذا كانت لحاملها، وبالتظهير إذا كانت إذنيه، وذلك خلافًا لحوالة الحقوق الشخصية التي تستلزم في القانون المدني اتباع اجراءات معينة.

ولكن ليس معنى ذلك أن القانون التجاري خال من الشكلية، فالشركات التجارية والأوراق التجارية مثلاً تخضع لقواعد شكلية خاصة، ومع ذلك فالرأي متفق لدى شراح القانون التجاري على أن الشكلية في القانون التحاري لا تعدو أن تكون مظهرًا من مظاهر التبسيط والسرعة التي يكفلها هذا القانون إذ هي تسمح بمجرد الإطلاع على الشكل الذي يفرغ فيه التصرف، بمعرفة طبيعته وفحواه وبالتالي استبعاد كل خلال حول تكوني التصرف وتفسيره وشروطه.

ثانيًا – الإئتمان :

يهتم القانون التجاري بالائتمان اهتمامًا بالغًا ويتمثل الائتمان في منح المدين أجلاً للوفاء، فالتاجر غالبًا ما يحتاج إلى فترة زمنية أي إلى أجل للوفاء ولتنفيذ تعهداته، إذ هو كثيرًا ما يقوم بشراء بضائع جديدة قبل أن يتمكن من قبض ثمن البضاعة المبيعة أو من تصريفها بكاملها، ومن هنا تأتي أهمية الائتمان في الحياة التجارية وبالتالي أهمية القانون التجاري، فهو القانون الذي يحتوي على مجموعة القواعد والأنظمة التي تعنى بخلق أدوات الائتمان ومؤسساته كنظام الأوراق التجارية ونظام البنوك والشركات وفي نفس الوقت بتدعيمه وحمايته كنظام الإفلاس.

وهكذا يتضح أن السرعة والإئتمان هما أساس ومبرر وجود القانون التجاري وبالتالي استقلاله عن القانون المدني.

تحديد نطاق القانون التجاري

يقصد بتحديد نطاق القانون التجاري تحديد دائرة ومجال تطبيقه، فالقانون التجاري ليس إلا شريعة خاصة تقوم إلى جوار الشريعة العامة، لذا لزم أن يرسم بدقة ووضوح مجال تطبيقه.

وإذا نحن نظرنا إلى التشريعات التجارية في الدول الأخرى نجد أنها تتردد – عند تحديدها لدائرة القانون التجاري – بين نظريتين: تعرف الأولى بإسم النظرية الذاتية أو الشخصية Subjective Theory والثانية باسم النظرية الموضوعة أو المادية Objective Theory ويحسن بنا أن نعرف بإيجاز هاتين النظريتين:

أولاً: النظرية الذاتية أو الشخصية

تتخذ هذه النظرية من صفة القائمة بالعمل أساسًا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري وفقًا لهذه النظرية هو القانون الذي يحكم التجار عند ممارسة مهنتهم أو حرفتهم التجارية. لذلك تعنى هذه النظرية بتعريف التاجر وفي نفس الوقت بتحديد المهن أو الحرف التجارية.

أما غير التجار فلا شأن للقانون التجاري بهم حتى ولو قاموا ببعض الأعمال أو الحرف التي يعتبرها القانون تجارية طالما أن مباشرتهم لها لم تصل إلى درجة الإحتراف. فمن يقوم بشراء بضاعة لأجل بيعها وتحقيق الربح لا يعتبر تاجرًا ولا يخضع لأحكام القانون التجاري طلما أنه لم يتخذ من شراء السلع وإعادة بيعها بقصد الربح حرفة له. فمثل هذا الشخص يظل خاضعًا لأحكام الشريعة العامة، أي لأحكام القانون المدني.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تستلزم حصرًا للحرف التجارية أو على الأقل تصنيفًا قانونيًا لها الأمر الذي ليس باليسير إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى عادات غير مستقرة وغير واضحه.

كما يعاب عليها أنها تؤدي إلى حرمان الأشخاص الذين لا يحترفون التجارة من أن يستخدموا قواعد القانون التجاري وأن يستفيدوا من مزاياه. أما ما قيل من أن هذه النظرية تؤدي إلى استغراق الحرفة لحياة التاجر، مع أن للتاجر – كسائر الأفراد – حياته المدنية ولا محل لأن تخضع أعماله الغريبة على التجارة لأحكام القانون التجاري. فإننا نلاحظ أن منطق النظرية لم يقض بتطبيق أحكام القانون التجاري على جميع أعمال التاجر وتصرفاته بل يقصر هذا التطبيق على النشاط المهني لمن يحترف التجارة.

وقد كانت النظرية الشخصية أو الذاتية أساس القانون التجاري عند ميلاده وفي بداية حياته، فقد ولد هذا القانون في القرون الوسطى كقانون خاص بطبقة التجار ومقصور عليها، ويأخذ بهذه النظرية في الوقت الحاضر القانون الألمان والقانون السويسري والقانون الإيطالي.

ثانيا: النظرية الموضوعية أو المادية

على عكس النظرية الشخصية تتخذ النظرية الموضوعية من طبيعة العمل أساسا لتحديد نطاق القانون التجاري. فالقانون التجاري طبقا لهذه النظرية هو قانون الأعمال التجارية. أي تلك المجموعة من الأعمال التي ينص القانون على اعتبارها تجارية بصرف النظر عن صفة أو حرفة القائم بها. فشراء بضاعة معينة بقصد إعادة بيعها وتحقيق الربح من فروق الأسعار يعتبر طبقًا لهذه النظرية عملا تجاريًا سواء كان القائم بالعمل شخصًا يحترف هذا النوع من الأعمال أم لا.

ومعنى ذلك أن هذه النظرية في تحديدها لدائرة القانون التجاري لا تنظر إلى مهنة أو صفة القائم بالعمل بل إلى العمل ذاته وما إذا كان من بين الأعمال التي ينص عليها القانون على اعتبارها تجارية. وكثيرا ما يهتدي القانون في تحديده للأعمال التجارية بالهدف من هذه الأعمال كالشراء لأجل البيع أو بموضوعها كعمليات البنوك أو بشكلها كالكمبيالة.

والتاجر طبقُا لهذه النظرية هو الشخص الذي يحترف القيام بالأعمال التجارية وهي لا تعتد بصفة التاجر إلا لكي تخضع من يكتسبها لبعض الأحكام الخاصة كامساك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري والخضوع لنظام الإفلاس واشهار النظام المالي للزواج.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصر الأعمال التجارية وتعدادها وهذا أمر عسير إذا لم يكن مستحيلاً في مجال متغير ومتطور كمجال التجارة. صحيح أن هذه المأخذ يمكن توجيهه أيضا إلى النظرية الشخصية التي تتطلب بدورها الحصر والتعداد للحرف التجارية، إلا أنه من الثابت اليوم أن حصر الحرف التجارية أسهل وايسر من حصر الأعمالالتجارية. وبالمقابل فإنها تمتاز بتوسيعها لدائرة تطبيق أحكام القانون التجاري وإن كان القضاء قد حد من هذه الميزة وذلك بتوسعه في تطبيق نظرية المدنية بالتبعية أي تلك النظرية التي تؤدي إلى فقدان العمل الصفة التجارية متى كان ضروريًا لممارسة المهنة المدنية.

العرف التجاري والعادات التجارية

يقصد بالعرف كمصدر من مصادر القانون مجموعة القواعد غير المكتوبة التي تنشأ من اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على وجه معين مع اعتقادهم في إلزامها وضرورة احترامها.

وعليه فإن العرف التجاري ليس إلا مجموعة القواعد التي تعارف عليها التجار في تنظيم معاملاتهم التجارية مع شعورهم بإلزامها وضرورة اتباع أحكامها. وللعرف أهمية خاصة في المعاملات التجارية، فقد رأينا أن الغالبية الساحقة من قواعد القانون التجاري نشأت كعادات وأعراف درج عليها التجار قبل أن تصبح بصوصًا مكتوبة. وعلى الرغم من دخول القانون التجاري مرحلة التقنين ووفرة النصوص التشريعية في العصر الحديث، فلا يزال العرف يقوم بدور لا يمكن إغفاله في تكوين القانون التجاري وتطوير أحكامه. بل أن بعض النظم التجارية كالبيوع البحرية والحسابات الجارية والإعتمادات المستندية لا تزال محكومة بقواعد عرفية بحتة. كما أن هناك العديد من القواعد العرفية التجارية لم تدون بعد في نصوص تشريعية ومن أمثلتها افتراض التضامن بين المدينين بدين تجاري في حالة تعددها وذلك خلافا للقاعدة المدنية التي تقضي بعدم افتراض التضامن، والإكتفاء في البيع التجاري بانقاص الثمن دون الفسخ إذا ما قدم البائع للمشتري بضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه، وقاعدة تطهير الدفوع في مواجهة حامل الورقة التجارية حسن النية.

والعرف قد يكون خاصا بمكان معين أو بتجارة معينة وقد يكون عاما متبعا في الدولة بأسرها وسائدا في جميع المعاملات التجارية، والعرف الخاص يغلب على العرف العام. وكثيرًا ما يكون العرف التجاري دوليًا كما هو الشأن في المسائل البحرية.

وفي حالة قيام تعارض بين النصوص التجارية والعرف التجاري، فلا صعوبة في الأمر إذ يجب دائما تغليب النصوص التجارية الآمرة على العرف، وهذا الأخير على النصوص التجارية المفسرة.

نظرية الأعمال التجارية والتاجر

أولاً – أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني

ترجع أهمية التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني إلى أن القانون قد خص العمل التجاري – في ذاته وبصرف النظر عن صفة القائم به – ببعض الأحكام التي تختلف سواء من حيث قواعد الإختصاص القضائي وقواعد الإثبات أم من حيث القواعد الموضوعية المتعلقة بالإلتزامات عن القواعد التي تحكم العمل المدني. وتعرف هذه الأحكام عادة بإسم النظام القانوني للأعمال التجاري.

الإختصاص القضائي

يوجد في بعض البلاد كفرنسا قضاء خاص بالمنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية يعرف بإسم القضاء التجاري، ويشترك في هذا القضاء أعضاء من التجار تنتخبهم الغرفة التجارية. ولا شك في أن تمثيل التجار في القضاء التجاري قصد من ربط هذا القضاء بالواقع العملي فالتجار أدرى من غيرهم بأعراف التجارة ومقتضياتها، وليس أدل على نجاح هذا النوع من القضاء في فرنسا انتشاره في جميع أرجاء البلاد وتقدر المحاكم التجارية حاليًا بنحو مائتين وثلاثين محكمة.

ولكن ما هو المعيار الذي يسترشد به القاضي للكشف عن تجارية بعض الأعمال الإقتصادية التي لم ينص عليها القانون. لقد اختلف الفقهاء حول تحديد هذا المعيار، فأسسه البعض على اعتبارات اقتصادية بينما أرجعه البعض الآخر إلى أسس قانونية. وأهم المعايير الإقتصادية نظرية المضاربة ونظرية التداول، وأهم المعايير القانونية نظرية الحرفة ونظرية المشروع أو المقاولة.

المعايير الإقتصادية



تعتمد هذه النظرية في تحديدها لماهية العمل التجاري على فكرة المضاربة أي السعي إلى تحقيق الربح المادي، فالمضاربة من سمات التجارة التي تسمح بتمييزها عن المهنة المدنية. والمضاربة تشمل حسب هذه النظرية كل ما من شأنه تحقيق منفعة مادية ولا تقتصر على الأعمال التي تنطوي على الصدفة والمخاطرة وحدها.

وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذه النظرية في العديد من أحكامها كما طبقها المشرع نفسه حينما حاول تمييز الشركات التجارية عن الجمعيات. كما أخذ بها المشرع العراقي في قانون التجارة رقم 60 لعام 1943 وان كان عدل عنها أخيرا في القانون الجديد رقم 149 لسنة 1970. ويعتمد قانون التجارة الحالي في الكويت على هذه النظرية كأساس لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني.

ويؤخذ على هذه النظرية أن المضاربة لا تقتصر على العمل التجاري وحده بل تكاد تكون ملازمة لكل عمل انساني، فأصحاب المهن الحرة كالطبيب والمهندس والمحامي يسعون إلى تحقيق ربح مادي، كما أن المزارع يسعى أيضا إلى الحصول على كسب مادي، وبالتالي فإن الأخذ بهذه النظرية سيؤدي إلى اضفاء الصفة التجارية على أعمال مدنية بحتة.

كما يعاب على هذه النظرية عجزها عن تفسير بعض الأعمال التي يعتبرها القانون تجارية رغم عدم توافر قصد المضاربة فيها كسحب الكمبيالات أو تظهيرها أو ضمان أحد الموقعين عليها ولو لم يكن الهدف منه جلب منفعة مادية، يضاف غلى ذلك أنها لا تفسر احتفاظ عمل التجار بتجاريته رغم بيع البضاعة بسعر التكلفة أو بخسارة.

وهكذا يتضح أنه لا يمكن الأخذ بنظرية المضاربة وحدها كأساس للتفرقة بين العمل المدنى والعمل التجاري فهي واسعة من ناحية وضيقة من ناحية أخرى.



تذهب هذه النظرية إلى القول بأن التجارة تكمن في الوساطة في تداول السلع والنقود والصكوك في الزمان والمكان، وبأن العمل التجاري هو العمل الذي يسعى إلى تسهيل تداول هذه الثروات من وقت خروجها من يد المنتج إلى حين استقرارها في يد المستهلك.

وتطبيقًا لذلك يعتبر عملاً تجاريا شراء صاحب المصنع المواد الأولية ليحولها إلى سلع صالحة للإستهلاك. وعمل الناقل الذي يتولى نقل السلع من مكان لآخر، وعمل تاجر الجملة الذي يشتري السلع ليبيعها لتاجر التجزئة، وبيعها من قبل هذا الأخير للمستهلك وكذلك عمليات السمسرة والوكالة بالعمولة والتأمين والبنوك والأوراق التجارية.

وعلى العكس من ذلك لا يعتبر عملا تجاريا وفقا لهذه النظرية العمل الذي يتناول هذه الثروات وهي في حالة ركود واستقرار كعمل المنتج الأول للسلعة من مصدرها الطبيعي وشراء المستهلك لها.

ويؤخذ على هذه الطريقة أن الوساطة في التداول إذا لم تقترن بقصد المضاربة وتحقيق الربح فإنها تخرج من نطاق القانون التجاري، فنشاط الجمعيات التعاونية لا يعتبر عملا تجاريا متى اقتصرت هذه الجمعيات على البيع لأعضائها بسعر التكلفة.

كما يعاب على هذه النظرية أنها لا تتفق والإتجاه الحديث في القانون التجاري، فالصناعات الإستخراجية والعمليات المتعلقة بالعقارالت تعتبر وفقًا لمنطوق هذه النظرية أعمالاً مدنية مع أن معظم التشريعات اليوم تميل إلى إضفاء الصفة التجارية عليها.

المعايير القانونية



يذهب الفقه الحديث إلى أنه يجب طرح المعايير الإقتصادية جانبًا والبحث عن معيار قانوني يمكن بواسطته كشف صفة التجارية في أحد عناصر العمل القانوني ذاته.

ويرى هذا الفقه في فكرة الحرفة أساسًا قانونيا صالحا لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، فالعمل يعتبر تجاريا متى كان متعلقًا بمزاولة حرفة تجارية ومدنيًا إذا لم يكن متعلقًا بمزاولة الحرفة التجارية حتى ولو كان القائم به تاجرًا.

ويترتب على هذه النظرية أن تصبح التفرقة بين الأعمال التجارية بطبيعتها والأعمال التجارية بالتبعية عديمة الفائدة لأن الأعمال التجارية حسب منطوق هذه النظرية هي جميع الأعمال التي تقع بمناسبة الحرفة التجارية، فلا توجد إذن أعمال تجارية بطبيعتها وأخرى بالتبعية فالشراء لأجل البيع والذي يعتبر في التشريعات التجارية القائمة من الأعمال التجارية بطبيعتها، يعتبر عملا مدنيا متى وقع بمناسبة مهنة مدنية، ومثال ذلك قيام صاحب المدرسة الداخلية بشراء أغذية بقصد إعادة بيعها لتلاميذه فالشراء هنا يعتبر عملا مدنيا لأنه لم يقع بمناسبة حرفة تجارية.

ويؤخذ على هذه النظرية أنها تتطلب حصرا للحرف التجارية أو على الأقل وضع ضابط للتفرقة بين الحرفة التجارية والحرفة المدنية، فهي والحال كذلك تصلح كأساس لتشريع مستقل ولكنها لا تفيدنا كثيرا في مجال التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني طبقا للتشريع القائم والذي يأخذ بفكرة العمل التجاري المنفرد كالشراء لأجل البيع والتعامل بالأوراق التجارية والسمسرة وأعمال البنوك والتجارة البحرية.



وتتخذ هذه النظرية من الحرفة أساسا لها، ولكنها ترى أن النصر المميز والدال على وجود الحرفة هو عنصر المشروع أو المقاولة. أي تكرار القيام بالعمل وممارسته بصورة معتادة.

الأعمال التجارية الأصلية

يقصد بالأعمال التجارية الأصلية تلك الأعمال التي نص نظام المحكمة التجارية على تجاريتها صراحة واعتبرت كذلك بطريق القياس وهي تنقسم إلى قسمين: أعمال تجارية منفردة وهي تلك الأعمال التي تعتبر تجارية ولو وقعت منفردة ومن شخص لا يحترف القيام بها، وأعمال تجارية بطريق المقاولة وهي تلك الأعمال التي لا تعتبر تجارية إلا إذا بوشرت على سبيل الإحتراف أو المقاولة.

أولاً – الأعمال التجارية المنفردة

يضفي نظام المحكمة التجارية الصفة التجارية على مجموعة من الأعمال ولو وقعت لمرة واحدة وبصرف النظر عن القائم بها تاجرًا أم غير تاجر. وهذه المجموعة تشمل الشراء لأجل البيع والأوراق التجارية وأعمال الصرف والبنوك والسمسرة وأعمال التجارة البحرية.

الشراء لأجل البيع

يضع نظام المحكمة التجارية الشراء لأجل البيع في مقدمة الأعمال التجارية المنفردة، فتنص الفقرة (أ) علىأنه يعتبر عملاً تجاريًا "كل شراء بضاعة أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها".

وباستقراء هذا النص يتضح أن هناك ثلاثة شروط ينبغي توافرها لكي يعتبر الشراء لأجل البيع عملاء تجاريا وهي: أن يكون هناك شراء، وأن يكون محل الشراء منقولا، وأن يكون هذا الشراء من أجل إعادة البيع لتحقيق الربح.

الشرط الأول: الشراء

يقصد بالشراء هنا المعنى الواسع بحيث يشمل كل كسب ملكية شيء بمقابل، سواء كان هذا المقابل نقديا كما في عقد البيع أو عينيا كما في عقد المقايضة.

وعليه فمن يبيع شيئا لم يسبق له شراؤه وانما اكتسب ملكيته عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية يعتبر عمله مدنيا.

ويترتب على شرط الشراء استبعاد بعض الأنشطة الهامة من نطاق القانون التجاري كالنشاط الزراعة والصناعة الإستخراجية والإنتاج الذهني.



تنص معظم التشريعات على استبعاد النشاط الزراعي من نطاق القانون التجاري، ولعل السبب في ذلك يرجع غلى أن الزراعة سابقة تاريخيا في ظهورها على التجارة، وإلى أن القانون المدني قد تكوّن من أجلها فلا يمكن أن نتتزم من نطاقه، هذا فضلا عن أن المزارعين يكونون طبقة اجتماعية منفصلة تماما في عاداتها وتقاليدها عن طبقة التجار.



ويقصد بالصناعات الإستخراجية استخراج المواد الأولية مباشرة من باطن الأرض أو قاع البحر، ومثالها استخراج البترول من الآبار والمعادن من المناجم وقطع الأحجار واستغلال العيون المعدنية وصيد الأسماك واللالىء وغير ذلك.

وتعتبر الصناعات الإستخراجية من الأعمال المدنية التي لا يمتد إليها حكم القانون التجاري بحجة أنها أعمال لم يسبقها شراء وأنها لا تعدو أن تكون نوعا من الإستغلال العقاري، ولكن هذه الحجة غير مقنعة لأن الصناعة الإستخراجية تنطوي على بيع لمنقولات، وقد رأينا أن القانون يعتبر الصناعة نوعا من التجارة، وذلك فإنه ليس هناك ما يبرر اقصاء الصناعة الإستخراجية من نطاق القانون التجاري.

الإنتاج الفكري والمهن الحرة:

لا يعتبر استغلال ثمار الفكر وما تجود به القريحة من قبيل الأعمال التجارية فقيام المؤلف ببيع مؤلفه والمخترع باستغلال اختراعه والفنان ملحنا كان أو مغنيا أو رساما أو نحاتا ببيع مقطوعته الموسيقية أو لوحته الفنية أو تمثاله يعتبر عملا مدنيا سواء قاموا بهذا العمل بأنفسهم أم عهدوا به إلى الغير.

وعلى العكس من ذلك يعتبر عمل الوسيط الذي يقدم عمل المؤلف أو المخترع أو الفنان إلى الجمهور عملا تجاريا لأنه يهدف إلى المضاربة من وراء قيامه بالعمل. فالناشر مثلا يعتبر عمله تجاريا لأنه يشتري حق التأليف بقصد البيع وتحقيق الربح، ويؤخذ بنفس الحل فيما يتعلق بأنواع الإنتاج الفكري الأخرى فقيام المغني أو الملحن أو المصور أو الرسام أو النحات ببيع ثمار عمله بنفسه أو بواسطة الغير يعتبر عملا مدنيا حتى ولو قام بالاستعانة بخدمات عدد قليل من العمال أو استخدم بعض الآلات الضرورية لعمله، أما من يقوم بنشر هذه الأعمال الفنية فيعتبر عمله تجاريا لأنه يشتري ثمار انتاج الفنان لنشره وبيه بقصد تحقيق الربح.

كذلك لا تعتبر ممارسة الأعمال الحرة من قبيل الأعمال التجارية، لأن أصحابها إنما يستغلون ملكاتهم الفكرية وما حصلوا عليه من علم وفن وخبرة، فضلا عن قيام هذه المهن على الثقة الشخصية التي يضعها العملاء في شخص من يمارس المهنة، كما أن الخدمات التي يقدمها أصحاب هذه الفئة من المهن لا تنطوي على شراء سابق.

ويدخل في نطاق المهن الحرة المحاماة والطب والهندسة والمحاسبة والتعليم وغير ذلك مما يستقر عليه العرف، ويلاحظ أن أصحاب المهن الحرة لا يحصلون على أرباح بل على مقابل أتعاب للخدمات التي يقدمونها.

وإذا اقترنت ممارسة المهنة الحرة ببعض الأعمال التجارية كالشراء لأجل البيع فيجب الأخذ بمعيار النشاط الرئيسي، وتطبيقًا لذلك فقد استقر القضاء الفرنسي على القول بأن قيام الطبيب بشراء وبيع الأدوية لمرضاه في الأماكن النائيه التي لا يوجد بها صيدليات لا يعتبر عملا تجاريا، وكذلك الحال بالنسبة لطبيب الأسنان الذي يبيع لمرضاه الاشياء اللازمة للعلاج كالأسنان الصناعية.

الشرط الثاني: أن يكون محل الشراء منقولاً

يتطلب نظام المحكمة التجارية أن يكون محل الشراء "بضاعة أو غلالاً من مأكولات وغيرها". وواضح أن هذه الفقرة تشير إلى المنقولات المادية، ومع ذلك فالرأي مستقر لدى الشراح في الدول الأخرى على أنه يجب تفسير مثل هذا النص تفسيرا واسعا بحيث يشمل إلى جانب المنقولات المادية المنقولات المعنوية كالأوراق المالية (الأسهم والسندات) وحقوق الملكية الأدبية والفنية والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والمحل التجاري، بل أكثر من ذلك يفسر مثل هذا النص على أنه يشمل ما يسمى بالمنقولات بحسب المآل، فيعتبر تجاريا شراء منزل بقصد هدمه وبيع أنقاضه وكذلك الأشجار بقصد قطعها وبيعها أخشابًا.

الشرط الثالث: قصد إعادة البيع أو التأجير لتحقيق الربح

يجب لاعتبار شراء المنقول عملاً تجاريا أن يكون قد تم بقصد إعادة البيع ويجب أن تكون نية البيع معاصرة لعملية الشراء، وعليه فإن من يشتري منقولا بقصد استعماله أو الإحتفاظ به ثم يعدل عن رأيه فيقوم ببيعه فإن عمله يعتبر مدنيا حتى لو حقق ربحا وذلك لانتفاء نية البيع وقت الشراء.

وعلى العكس من ذلك يعتبر شراء المنقول تجاريا متى تم بقصد اعادة البيع حتى ولو عدل الشخص بعد ذلك عن موقفه فقام باستهلاكه أو بالإحتفاظ به لنفسه.

ولا يشترط أن يباع المنقول بحالته وقت الشراء إذ من الجائز أن يقع البيع على المنقول بعد تحويله أو صنعه كشراء الحبوب وتحويلها إلى دقيق وشراء الأقطان وغزلها ونسجها. كما لا يشترط من ناحية أخرى سبق الشراء على البيع إذ يجوز أن يقع البيع أولا ثم يليه الشراء بل أن هذا وضع مألوف في التجارة وبخاصة في عمليات البورصة.

الأوراق التجارية

يمكن تعريف الأوراق التجارية بأنها محررات شكلية تتطلب لصحتها بيانات معينة حددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية، تثمل حقا شخصيا موضوعه مبلغ معين من النقود واجب الدفع في وقت معين أو قابل للتعيين، ويسهل تحويلها فورا إلى نقود بخصمها لدى البنوك وباستعمالها في تسوية الديون.

والأوراق التجارية في القانون هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك.

أ- الكمبيالة

هي صك مكتوب وفق شكل حدده القانون، يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب (وهو الدائن) إلى شخص يسمى المسحوب عليه (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى بالمستفيد.

ويطلق على الكمبيالة اسم سند الحوالة وأحيانا السفتجة.

ب- السند لأمر أو السند الإذني صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن تعهد شخص يسمى المحرر (وهو المدين) بأن يدفع مبلغا معينا من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر أو لأمر هذا الشخص الذي يسمى المستفيد (وهو الدائن).

ج- الشيك

الشيك صك مكتوب وفق شكل حدده القانون يتضمن أمرا من شخص يسمى الساحب أو المحرر إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه "بنك" بأن يدفع مبلغا ماليا معينا من النقود بمجرد الإطلاع لشخص ثالث أو لأمر هذا الشخص أو لحامل الصك أو لأمر الساحب نفسه.

منقول

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-21-2009, 07:06 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: نقاش قانونى حول القانون التجارى

بسم الله الرحمن الرحيم

المواعيد الاجرائية فى قانون التجارة

ــ ميعاد القيد في دفتر الجرد:ـ
م23 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر سنته المالية أو بيان أجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة.و في هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي.

ــ ميعاد تقديم دفتر اليومية و الجرد إلي السجل التجاري:ـ
م25/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجب تقديم دفتري اليومية و الجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة.وعند انتهاء الصفحات يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء الصفحات.

ــ ميعاد تسليم محل الالتزام التجاري:ـ
م53/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
إذا كان محل الالتزام التجاري تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل من فصول السنة وجب الرجوع إلي العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الذي يجب أن يتم فيه . فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل.

ــ ميعاد تقادم دعوى المسئولية ضد المنتج أو الموزع:ـ
م67/5 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تتقادم دعوى المسئولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه و تسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.




ــ ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض:ـ
م68 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض و المتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضي سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون علي خلاف ذلك و كذلك تسقط بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى.

ــ ميعاد اعتراض المشتري علي قائمة البضاعة:ـ
م99 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها أن الثمن قد دفع.
2) إذا قبل المشتري صراحة أو ضمنا قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك الاعتراض علي البيانات التي وردت بها.و يعتبر قبولا ضمنيا عدم اعتراض المشتري علي القائمة خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمها.

ــ ميعاد إخطار المشتري للبائع بوجود نقص أو عيب في المبيع و ميعاد رفع الدعوى و سقوطها:ـ
م101 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) إذا تبين بعد تسليم المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن به عيبا أو أنه غير مطابق للشروط أو العينة التي تم العقد بمقتضاها، فلا يقضي للمشتري بالفسخ إلا إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة ، عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعده له المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ. و يكتفي عند رفض طلب الفسخ بإنقاص الثمن دون إخلال بحق المشتري في التعويض.
2) علي المشتري أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليما فعليا. و عليه أن يقيم دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن خلال ستين يوما من تاريخ هذا التسليم.
3) إذا لم يقع الإخطار أو لم ترفع الدعوى خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة سقط حق المشتري في إقامتها إلا إذا أثبت الغش من جانب البائع.
4) و في جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
5) و يجوز الاتفاق علي تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء المشتري من مراعاتها.

ــ ميعاد استرداد البائع للزيادة في كمية المبيع:ـ
م102 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد علي المقدار المتفق عليه فلا يقضي للبائع باسترداد الزيادة إلا إذا رفض المشتري تكمله الثمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوجود الزيادة.
2) لا تقبل دعوى البائع باسترداد الزيادة بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ تسليم المبيع للمشتري تسليما فعليا.
3) يجوز الاتفاق علي تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع من مراعاتها.

ــ ميعاد تسليم المبيع للمشتري بطريق المزايدة:ـ
م111 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) علي المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة و أن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه، و يجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المزايدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك.
2) إذا لم يدفع المشتري الباقي من الثمن أو إذا لم يحضر لتسلم المبيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وجب إعادة البيع علي مسئوليته بطريق المزايدة العلنية أيضا و لا تقبل المزايدة منه.
3) إذا رست المزايدة الثانية بثمن أقل من الثمن في المزايدة الأولي ألتزم المشتري المتخلف عن الدفع بالفرق و إذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر، فالزيادة لطالب البيع.

ــ ميعاد سقوط حق حامل صك الرهن في الرجوع علي المظهرين:ـ
م143 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع علي المدين أو المظهرين إلا بعد التنفيذ علي البضاعة المرهونة و ثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه.
2) يكون الرجوع علي المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة و إلا سقط حق الحامل في الرجوع.
3) و في جميع الأحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع علي المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ علي البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.

ــ ميعاد سقوط دعوى التعويض في وكالة العقود و الدعاوى الأخرى:ـ
م190 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوما من وقت انتهاء العقد.
2) و تسقط جميع الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين علي انتهاء العلاقة العقدية.

ــ ميعاد اعتبار الأمتعة و البضائع في حكم الهالكة في عقد النقل الجوي:ـ
م289/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تعتبر في حكم الهالكة الأمتعة أو البضائع التي لا يسلمها الناقل للمرسل إليه أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم ،و في حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.

ــ ميعاد الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف:ـ
م295 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تسلم الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب الهلاك الجزئي أو التلف ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع و يقيم الدعوى خلال تسعين يوما من تاريخ التسليم. و تسرى في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 251 من هذا القانون.

ــ ميعاد تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل:ـ
م272/1 ، 2من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى تنشأ عن عقد النقل، و يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها. وفي حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
2) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد نقل الأشخاص، و تسري هذه المدة من الميعاد المعين للوصول، و عند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها.
م254/1، 2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلي المرسل إليه أو إلي الجمرك أو إلى الأمين الذي يعينه القاضي لاستيداع الشيء و تسري المدة في حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 240من هذا القانون.
2) كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع علي الناقلين المتعاقدين وفقا للفقرة الثانية من المادة 252 من هذا القانون بمضي تسعين يوما من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من تاريخ مطالبته به رسميا.

ــ ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى:ـ
م296 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم بمضي سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة و البضائع أو تلفها. وتسري هذه المدة في حالة الهلاك الجزئي أو التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل وفقا للفقرة الأولي من المادة 254 ،وفي حالة الهلاك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 289 من هذا القانون.
2) تتقادم بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية و تسري هذه المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها، و في حالة الإصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.
3) تتقادم بمضي سنة كل دعوى أخري تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسري هذه المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة، و في حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوى العادي إذا وجد في نفس الظروف.
4) لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثلاثة السابقة من هذه المادة من صدر منه أو من تابعين أو من وكلائه غش أو خطأ جسيم.

ــ ميعاد إلغاء الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة:ـ
م339 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للبنك إلغاؤه في كل وقت، شرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه البنك للإلغاء بعشرة أيام علي الأقل ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك.
2) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة اشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.

ــ ميعاد قيام البنك بالتنفيذ علي البضاعة إذا لم يقدم الأمر إلي البنك قيمة المستندات المطالبة لشروط فتح الاعتماد:ـ
م350 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
إذا لم يدفع الآمر إلي البنك قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للبنك التنفيذ علي البضاعة بإتباع إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهنا تجاريا.

ــ ميعاد سقوط دعوى تصحيح الحساب الجاري:ـ
م376 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجاري و لو كان الطلب مبنيا علي غلط أو سهو أو تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضي عليها أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خلال هذه المدة إخطار من أحد طرفي الحساب إلي الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم يثبت في حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خلال المدة المذكورة أي بيان بحسابه.
2) و في جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.



ــ ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول بعد الاطلاع عليها:ـ
م411 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
2) و للساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته.
3) و لكل مظهر تقصير هذا الميعاد.

ــ ميعاد تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد الاطلاع:ـ
م442/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الإطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها. و يجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها . و للساحب تقصير هذا الميعاد أو اطالته و للمظهرين تقصيره.

ــ ميعاد استحقاق الكمبيالة:ـ
م424/1من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الأخير منه.
2) و إذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور و نصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
3) وإذا كان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
4) و تعني عبارة "نصف شهر" خمسة عشر يوما.

ــ ميعاد عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في موعد معين من تاريخ إصدارها:ـ
م439/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق.وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.

ــ ميعاد اخطار المستفيد من الكمبيالة للساحب باحتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء:ـ
م440/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له و الساحب بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصاريف، و علي كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسليمه هذا الاخطار مبينا له أسماء من قاموا بالاخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر إلي مظهر حتى الساحب. و يبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.

ــ ميعاد رجوع حامل الكمبيالة علي الملتزم بها في حالة وقوع قوة قاهرة:ـ
م448/4 ،5 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
4) إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة إلي تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
5) إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة و لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، و تزاد مدة الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.

ــ ميعاد تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة:ـ
م465 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
2) و تتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين و قبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة علي شرط الرجوع بلا مصاريف.
3) و تتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض و قبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.


ــ ميعاد تقديم الشيك للوفاء:ـ
م504 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) الشيك المسحوب في مصر و المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ثلاثة أشهر.
2) و الشيك المسحوب في أي بلد أخر خارج مصر و المستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال أربعة أشهر.
3) يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.
4) يعتبر تقديم الشيك إلي إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا في حكم تقديمه للوفاء.

ــ ميعاد انقضاء التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر:ـ
م511/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك لأمر بمضي ستة أشهر من تاريخ الصرف إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوى.

ــ ميعاد قيام المعترض بطلب الأذن من المحكمة لصرف قيمة الشيك:ـ
م514 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الاعتراض المنصوص عليه في المادة512 من هذا القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب من المحكمة الإذن له بقبض مبلغ الشيك. ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض للشيك.
2) و إذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة، أو رفعها ورفضتها المحكمة وجب علي المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.

ــ ميعاد تقادم رجوع حامل الشيك علي الساحب و المظهرين و المسحوب عليه:ـ
م531 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك علي الساحب و المظهرين و غيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2) وتتقادم دعوى حامل الشيك علي المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3) و تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم علي البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
4) إذا أقيمت الدعوى فلا تسرى مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ آخر إجراء في الدعوى.
5) و لا تسرى مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقربه المدين بسند منفرد إقرارا يترتب عليه تجديده.
6) تسري علي انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.

ــ ميعاد إرسال قائمة احتجاج عدم الوفاء إلي مكتب السجل التجاري:ـ
م544 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) علي قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلي مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاج قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة و السندات لأمر.
2) و يجب أن تشتمل هذه القائمة علي البيانات الآتية:ـ
‌أ. تاريخ الاحتجاج.
‌ب. اسم ساحب الكمبيالة و مهنته و موطنه.
‌ج. اسم محرر السند لأمر أو اسم قابل الكمبيالة ومهنته وموطنه.
‌د. تاريخ الاستحقاق.
‌ه. مبلغ الكمبيالة أو السند لأمر.
‌و. ملخص أسباب الامتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير الاحتجاج.
3) يمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد البيانات المذكورة في الفقرة السابقة، و يجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة . ويقوم مكتب السجل التجاري بعمل نشرة تتضمن تلك البيانات.

ــ ميعاد إشهار إفلاس التاجر المتوفى أو معتزل التجارة:ـ
م551/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع. ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة.ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري.

ــ ميعاد إعلان صحيفة شهر الإفلاس في حالة الوفاة:ـ
م551/3 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
صحيفة دعوى شهر الإفلاس تعلن في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في أخر موطن للمتوفى.

ــ الميعاد الذي يتعين علي التاجر أن يطلب إشهار إفلاسه:ـ
م553/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجب علي التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع و يكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع و ترفق بها الوثائق التالية:ـ
‌أ- الدفاتر التجارية الرئيسية.
‌ب- صورة من أخر ميزانية و حساب الأرباح و الخسائر.
‌ج- بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت اقل من ذلك.
‌د- بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات و منقولات و قيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدي البنوك سواء في مصر أو خارجها.
‌ه- بيان بأسماء الدائنين و المدينين و عناوينهم و مقدار حقوقهم أ ديونهم و التأمينات الضامنة لها.
‌و- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم طلب شهر الإفلاس.

ــ ميعاد الاعتراض علي حكم شهر الإفلاس:ـ
م565 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يعترض علي حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنظر الاستئناف.
2) و مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض في جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ما لم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.
3) و يسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى شهر الإفلاس و غيره من الأحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن التفليسة و طريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية.

ــ ميعاد الفصل في الاعتراض علي أعمال أمين التفليسة قبل إتمامها:ـ
م575 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يجوز للمفلس و للمراقب الاعتراض لدي قاضي التفليسة علي أعمال أمينها قبل إتمامها. و يترتب علي الاعتراض وقف اجراء العمل. و يجب أن يفصل قاضي التفليسة في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه. و يكون قرار قاضي التفليسة واجب النفاذ فورا.

ــ ميعاد الطعن في قرارات قاضي التفليسة:ـ
م580/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة و تعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ علي حسب الأحوال. و تنظره المحكمة في أول جلسة، علي ألا يشترك قاضي التفليسة المطعون في قراره في نظر هذا الطعن، و يوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.

ــ ميعاد تقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة:ـ
م632 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تتقادم دعاوى الاسترداد التي توجه إلي أمين التفليسة في الحالات المذكورة في المواد من 626 إلي 630 من هذا القانون بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحيفة اليومية التي تعينها المحكمة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.


ــ ميعاد رفع الأختام وجرد أموال المفلس:ـ
م636 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) يأمر قاضي التفليسة بناء علي طلب أمينها، برفع الأختام للبدء في جرد أموال المفلس.
2) و يجب أن يبدأ رفع الأختام و الجرد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.

ــ ميعاد إقفال دفاتر التاجر المشهر إفلاسه في حالة عدم حضوره:ـ
م640/1 ،2 من قانون التجارة رقم17لسنة1999 المعدل تنص على :ـ
1) لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلي أمين التفليسة إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها.
2) و يدعى المفلس إلي حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضر وجب دعوته مرة أخري إلي الحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار و إلا أقفلت الدفاتر بغير حضوره.

ــ الميعاد الذي يقدم فيه أمين التفليسة تقريرا بأسباب الإفلاس و حالة التفليسة إلي قاضيها:ـ
م649 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريرا عن أسباب الإفلاس و حالة التفليسة الظاهرة و ظروفها و يجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.و علي القاضي إحالة التقرير مع ملاحظاته إلي النيابة العامة.
2) كما يجب علي أمين التفليسة أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها القاضي.

ــ ميعاد إيداع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بيان المستندات و أسماء الدائنين:ـ
م653من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل علي بيان بمستنداتها، و أسباب المنازعة فيها إن وجدت، و ما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفا بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة علي أمال المفلس مبينا مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم و الأموال المقررة عليها.
2) و يجب أن يتم هذا الإيداع خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الإفلاس، و يجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
3) و علي أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر في صحيفة يومية بيانا بحصوله، و عليه أن يرسل إلي المفلس و إلي كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة و الكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين.

ــ ميعاد المنازعة في قائمة الديون:ـ
م654 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
للمفلس و لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع، و تسلم المنازعة إلي قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس أو فاكس و علي قلم الكتاب عرضها فورا علي قاضي التفليسة و لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة.

ــ الميعاد الذي يفصل فيه قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها:ـ
م655/1 ،3من قانون التجارة رقم17لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر أمين التفليسة علي البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها و مقدار ما قبل من كل دين منها.
2) و يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، و يخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل.

ــ مواعيد الإجراءات المختصرة:ـ
م697 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين ألف جنيه جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي:ـ
‌أ- تخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 و المادة 651 و الفقرة الثانية من المادة 652 و الفقرة الثانية من المادة 653 و المادة 654 و الفقرة الثالثة من المادة655 من هذا القانون.
‌ب- تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
‌ج- لا يعين مراقب للتفليسة.
‌د- في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الانتهاء من الفصل في المنازعة.
‌ه- يكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين و يجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع و لا يقبل أي اعتراض عليه.
‌و- لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
‌ز- لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.

ــ ميعاد رد الاعتبار التجاري:ـ
م716 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.
2) و لا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
3) و في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل و مصاريف و عوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنه مع الدائنين.

ــ ميعاد التقرير الذي تودعه النيابة في حالة رد الاعتبار التجاري:ـ
م719 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشمل علي بيانات عن نوع الإفلاس و الأحكام التي صدرت علي المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن.

ــ ميعاد اعتراض الدائن الذي لم يستوف حقه علي رد الاعتبار التجاري:ـ
م720 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا علي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف. و يكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له.

ــ ميعاد تقديم طلب الصلح الواقي:ـ
م726 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) لا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب و قام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري و بالدفاتر التجارية.
2) ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال.

ــ ميعاد إيداع أمين الصلح قائمة الديون قلم كتاب المحكمة:ـ
م746/1، 2 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) علي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح. و يجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف.
2) و يقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف. و يرسل أمين الصلح إلي المدين و إلي كل دائن نسخة في قائمة الديون و بيان المبالغ التي يري قبولها في كل دين.

ــ ميعاد إبطال الصلح للتدليس:ـ
م764/1، 2 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل تنص على :ـ
1) يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين. و يعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال و اصطناع الديون و تعمد المبالغة في مقدارها.
2) يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس و إلا كان الطلب غير مقبول .و في جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح.

&&&&
ملحوظة :- هذا الموضوع خاص ب:- على عبد العظيم هيبة المحامى
ومنقول من الكتاب الخاص بة والذي يحمل اسم ((الشامل في المواعيد الإجرائية )) المودع بدار الكتب

منقول ...

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:04 PM