إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-03-2006, 05:29 PM
  #11
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,011
افتراضي قانون الضريبة على الدخل

[b]الباب السادس
إجراءات الطعن
مادة (116)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة.
وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
مادة (117)
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.
مادة (118)
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم.
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال.
مادة (119)
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها.
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول.
ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
مادة (120)
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها.
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة.
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
مادة (122)
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها.
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.

مادة (123)
لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار.
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

مادة (124)
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية:
1. عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة.
2. ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.
3. ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة.
4. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
5. عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.
6. الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.
7. الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.
8. عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.
9. عدم خصم الضرائب واجبة الخصم.
10. عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.
11. عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.
12. تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى.
13. ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه.
وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة.

التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 06-14-2006 الساعة 11:46 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2006, 05:31 PM
  #12
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,011
افتراضي قانون الضريبة على الدخل

[b]مادة (125)
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة.
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (127)
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.


مادة (128)
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات.
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (129)
يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية:
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن.
2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون.
3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون.
مادة (130)
يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية:
1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون.
2- قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى.
3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.




الكتاب السابع
العقوبات
مادة (131)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132)
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
مادة (133)
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.
2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
4- اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
5- إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134)
يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.
مادة (135)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.
مادة (136)
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
1- 5% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10% إلى 20% من الضريبة المستحقة قانونا.
2- 15% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 20% إلى 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
3- 80% من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه، إذا كان يعادل أكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا.
مادة (137)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138)
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء:
(أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.
(ب) المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.
(ج) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ.
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 06-14-2006 الساعة 11:47 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-03-2006, 05:33 PM
  #13
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,011
افتراضي قانون الضريبة على الدخل

الكتاب الثامن
أحكام ختامية
مادة (139)
ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.
مادة (140)
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم .
مادة (141)
يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.
4- متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.
5- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص:
- أدلة عمل الإدارة الضريبية.
- دليل القواعد الأساسية للفحص.
- دليل إجــراءات الفحـص.
- دليل الفحص بالعينـة.
6- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.
7- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.
8- دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله.
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.
ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.
مادة (142)
يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي:-
1- رئيس من الشخصيات العامة.
2- ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير.
3- أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.
4- اثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
5- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
6- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
7- أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.
8- أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
مادة (143)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (144)
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه.
3- عائد استثمار أمواله.
مادة (145)
يكون للمجلس موازنة خاصة به، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام.
مادة (146)
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.
ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.
مادة (147)
تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:
1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر.
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.
مادة (148)
للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.[/B][/B]

التعديل الأخير تم بواسطة YasserAli ; 06-14-2006 الساعة 11:48 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-22-2006, 05:30 PM
  #14
ashraf6512183
Guest
 
المشاركات: n/a
افتراضي اين تعديلات القانون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان انوه الي انه يوجد تعيلات بالقانون بعد صدوره
نرجو ايضاحها ولكم جزيل الشكر و العرفان
 
رد مع اقتباس
قديم 01-03-2007, 11:53 AM
  #15
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,011
افتراضي

نرفق لكم التعديلات الجديدة لكل من قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 181لسنة2005.pdf‏ (21.4 كيلوبايت, المشاهدات 152)
نوع الملف: pdf 193لسنة2006.pdf‏ (83.0 كيلوبايت, المشاهدات 197)
نوع الملف: pdf 624لسنة2006.pdf‏ (123.6 كيلوبايت, المشاهدات 162)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-26-2007, 10:35 PM
  #16
mkamel
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 6
Thumbs up جهد مشكور

اشكر الاستاذ الفاضل "على احمد على" على هذا الجهد الكبير و أسال الله ان يجعل ذلك فى ميزان حسناتك
mkamel غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-13-2007, 11:46 PM
  #17
باهي
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: May 2007
العمر: 52
المشاركات: 2
افتراضي نص القانون 91 لسنه 2005

[اطال الله في عمرك وزادك علما علي علمك
باهي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM