إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-23-2022, 10:34 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,990
افتراضي جديد المحكمة الادارية العليا بشان التقديرات الجزافيه و منازعات الضرائب

جديد المحكمة الادارية العليا بشان التقديرات الجزافيه و منازعات الضرائب
1- الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين
2- يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره
3- لا يجوز للمأمورية إهدار المستندات و الدفاتر ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات
4- و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها - على وجه القطع و اليقين - اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره
5- الضريبة العامة على المبيعات تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .،(يحيى سعد المحامى )
============
أصدرت المحكمة الادارية العليا حكمين بجلسة 20/6/2021 قالت في الحكم الأول منهما
==================
إن الضريبة هي تكليف قانوني ، يفرض على واقع فعلي ، و لا يفرض على مجرد ظن أو تخمين ، و لما كانت الضريبة العامة على المبيعات ؛ وفقا لما تقرره المادة (6) من القانون ؛ تستحق بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون ، و من ثم فإن الواقعة المنشئة للضريبة هي واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة .
و حيث إنه و لئن كان المشرع قد أجاز للمصلحة تعديل إقرارات المسجل و مطالبته بالفروق الضريبية الناتجة عن ذلك على النحو المبين في المادتين ( 12 و 17 ) من القانون ؛ إلا أن ذلك رهين بأن يتبين لها اختلاف قيمة مبيعاته من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره ، و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .
و ترتيبا على ما تقدم ؛ فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، و الاكتفاء بما ورد بتقرير الفحص من عدم تناسب الإيرادات مع استهلاك الكهرباء و عدم وجود دورة مستندية و عدم مصداقية المستندات المقدمة ، دون تقديم دليل على ذلك أو دحض ما هو ثابت بإقراره ؛ ثم لجوئها إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة استنادا إلى معدل استهلاك الكهرباء ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك ، فضلا على أن الثابت وفقا لما ذكره المدعي - و لم تجحده جهة الإدارة - من أنها قامت بمحاسبته وفقا لتعليمات المصلحة على أساس أنه يقوم بنشر و تقطيع بلوكات الرخام لحسابه كحالات المثل ، بيد أن نشاطه المثبت بالأوراق - على حد قوله - هو نشر و تقطيع بلوكات الرخام لحساب الغير مما يعد تعديلا لأسس المحاسبة دون مسوغ ؛ إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة ، و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته ، و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر - حقا و صدقا - عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ). ...، و من ثم فإن القرار المطعون فيه الصادر بتعديل الإقرارات الضريبية للمدعي ( المطعون ضده ) يغدو و الحال كذلك ؛ مخالفا صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبالغ المطالب بها ، و كذا من الضريبة الإضافية عن الفترات ذاتها لتخلف مناط استحقاقها و هو التأخر في سداد الضريبة الأصلية .(يحيى سعد المحامى )
طعن رقم 28361 لسنة 65 بتاريخ 20/06/2021
==================
وفى الحكم الثانى قالت فيه
==========
و لما كانت الضريبة لا تفرض إلا على واقع فعلي ، و لا تبنى على ظن أو تخمين ؛ و من ثم فإن قرار المصلحة بتعديل إقرار المسجل ؛ فضلا على وجوب أن يقوم على سببه المبرر له واقعا و قانونا ؛ فإنه يقع على المصلحة ابتداء عبء إثبات اختلاف قيمة مبيعات المسجل من السلع و الخدمات عما ورد بإقراره .و ترتيبا على ما تقدم ؛ فإن قيام المأمورية بإهدار مستندات و دفاتر المدعي ( المطعون ضده ) المؤيدة لإقراراته الضريبية دون مسوغ مشروع ، استنادا إلى ما ورد بتقرير الفحص من أنها دفاتر مبسطة لا يمكن الاعتماد عليها في التحقق من الانتاج و المبيعات ، فضلا عن إهدار الإخطار الموجه لها من الشركة بالتوقف المؤقت عن النشاط في الفترة من 15/9/2007 حتى 15/5/2008 و التقرير بصورية التوقف و عدم إعمال أثره دون إقامة دليل يقيني على ذلك ، بقالة أن معدل استهلاك الكهرباء خلال فترة التوقف المزعوم يعادل استهلاكها في فترات التشغيل مما يفيد عدم التوقف و الاستمرار في مزاولة النشاط ، رغم أن وجود استهلاك للكهرباء خلال هذه الفترة و إن كان من الممكن – و ليس يقينا – أن يشير إلي استمرارية الانتاج ؛ إلا أنه لا يجزم و بصورة قاطعة على واقعة بيع السلعة و التي هي مناط فرض الضريبة العامة على المبيعات ، فضلا على أن الثابت من تقرير المعاينة في 13/11/2008 و المشار إليه بتقرير الخبير المودع ( ص 8 و 9 ) وجود بيان باستهلاك الكهرباء عن اللوحة ( 134738 ) و التي تخص نشاط مكوجي و هو نشاط يختلف تماما عن نشاط المطعون ضده ، و بناء عليه فإن لجوء المأمورية إلى تقدير الطاقة الإنتاجية للمنشأة على النحو السالف بيانه ؛ للتوصل إلى قيمة المبيعات و تعديل إقرارات المدعي الضريبية بناء على ذلك ؛ إنما يعد مسلكا مخالفا للقانون ، بحسبان الضريبة إنما تفرض على واقع فعلي و هو تحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة ، و من ثم فإنه و إذ خلت الأوراق كما لم تقدم المأمورية الطاعنة دليلا على عدم صحة ما ورد بإقرارات الطاعن الضريبية بشأن قيمة مبيعاته ، و لم تثبت أن ما ورد بها يناقض ما هو ثابت بدفاتره و مستنداته الذي قدمها إليها ، على نحو يبرر إهدارها لتلك المستندات في تحديد قيمة مبيعاته ، و من جهة أخرى فإنها لم تقدم دليلا على صحة تعديلها لأسس محاسبته على خلاف الثابت بالأوراق ، و تعديلها لإقراراته الضريبية و لم تثبت أن هذا التعديل إنما يعبر - حقا و صدقا - عن واقعة بيع سلعة أو أداء خدمة ( وهي الواقعة المنشئة للضريبة ) ، و من ثم فإن قرارها المطعون فيه فيما تضمنه من تعديل إقرارات المطعون ضده الضريبية يغدو مخالفا صحيح حكم القانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من المبالغ المطالب بها كفروق ضريبية عن الفترة من 3/2007 حتى 12/2008 ، و أحقيته في استرداد ما تم سداده منها .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم طعن رقم 64050 لسنة 62 بتاريخ 20/06/2021
مع تمنياتى بالتوفيق للجميع
وكل عام وانتم بخير
يحيى سعد جاد الرب حجازى
المحامى بالنقض والادارية العليا

الصور المرفقة
      
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf الحكم1.pdf‏ (3.60 ميجابايت, المشاهدات 332)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:43 PM