إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2008, 07:47 PM
  #1
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
Icon23 طلب للجنة اعادة النطر

افيدونا افادكوم الله استاذنا الكبير العزيز ارجو حل لهذة المشكلة باسرع ما يمكن
توجهت بطلب لجنة اعادة النظر عن نشاط مركز تدريب كمبيوتر وحيث ان المركز خاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم فى جميع النةاحى المالية والفنية والأدارية من تاريخ 22/4/1995 وهو تاريح صدور الائحة وقامت اللجنة باعداد المذكرة الأبتدائية واعطائ احقية للممول ثم رفعتها الى الأدارة العليا التى اقرت باحقيت الممول ثم رفعتها الى الأدارة العليا للجان الذى افاد رئيس اللجنة باعادة الملف الى اللجنة المختصة وعم اخقية الممول فى الأعفاء المقرر لة فى سنوات 99/ 2003 لأن الممول طالب بالأعفاء فى سنة 2004 وقدم الائحة المعدلة بتاريخ 18/5/2003 ورئيس اللجنة مصمم ان التاريخ دة هو صدور تاريخ اول لائحة وليس تعدليها احضرت لهم افادة من مديرية التربية والتعليم تفيد ذلك بس كل ما اخافة ان ينفذ ما يفهمة هو ولا يشرحة الورق الرجاء افادتى اين يمكن ان اتوجة اذا صدر قرار بعدم احقية حيث ان الضريبة الملغاة تقدر ب30000 الف جنية وارجو هل يمكن الذهاب الى جة اخرى ترجعة فى قرارة مع العلم ان القرار لم يصدر حتى الأن.
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-16-2008, 08:37 AM
  #2
هالة سيف
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
العمر: 41
المشاركات: 7
Icon21 مشاركة: طلب للجنة اعادة النطر

لجنة إعادة النظر قرارها ليس نهائياً وعليك عند صدور القرار أن تطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية خلال شهر من تاريخ إعلانك وإلا يصير ما جاء بهذا القرار ربطاً نهائيا .
هالة سيف غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-17-2008, 02:53 PM
  #3
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
Icon150 مشاركة: طلب للجنة اعادة النطر

الأخت الفاضلة هالة سيف شكرا على ردك واحب ان اوضح شيئا
ان قرار لجنة اعادة النظر يعتبر ربط نهائى ولا يمكن الطعن فية
ولكن القرار الذى يتم الطعن فية هو قرار لجنة الطعن ويتم الطعن فية بعد شهر من تاريخ استلامة
وذلك طبقا للقانون
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-28-2008, 07:49 PM
  #4
عماد الغليونى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 54
المشاركات: 108
افتراضي مشاركة: طلب للجنة اعادة النطر

الاخت هاله عندها حق لجنة اعادة النظر يجوز الطعن على قراراها خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدوره ولكن اما المحكمه الاداريه وليس الابتدائيه لان المحكمه الاداريه هى التى تختص بالطعن على قرارات لجنة اعادة النظر شانها شان لجنه فض المنازعات
عماد الغليونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-29-2008, 01:41 AM
  #5
loverkoko
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 46
المشاركات: 185
افتراضي مشاركة: طلب للجنة اعادة النطر

شكرا للرد استاذ عماد قد تكون بالنسبة لى هذة اول مرة اسمع انة يجوز الطعن فى قرار لجنة اعادة النظر انا محمكة الأدارية فارجو من سيادتك اذا كان يوجد نص قانونى يدل على ذلك فارجو ان ترسلة الى
حيث ان قانون الضرائب قانون خاص وقد نظم امور الطعن وقد ذكر انة يتم الطعن فى قرار لجنة الطعن اما المجمة الأبتدائية فقط ولم ينظم شىء بالنسبة للجنة اعادة النظر وهذا على حسب معوماتى فا1 اكان هناك دليل على ذلك فالرجاء ان تساعدنى بية جزاك الله خيرا وشكرا علىاهتمامك ورد
loverkoko غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:35 PM