ما الحل لقرار لجنة طعن فى 2012 ومقابل تاخير حسب عليه منذ اقرار 2005
السلام عليكم
المشكلة عند صدور قرار لجنة الطعن وبه فروق ضريبية تقوم المأمورية باحتساب مقابل التاخير منذ تقديم الافرار وبالطبع يكون مبلغ كبير وذلك بسبب الوقت المستغرق بين نزول الملف فى العينة ثم القيام بالفحص ثم الاحالة الى لجنة داخلية ثم الى لجنة الطعن فكل هذا الوقت المستهلك ينتج عنه فى النهاية مقابل تاخير ضخم فهل هناك اى حل كقرار محكمة دستورية او اى اجراء ينخذ لتفادى دفع مقابل التاخير
مشاركة: ما الحل لقرار لجنة طعن فى 2012 ومقابل تاخير حسب عليه منذ اقرار 2005
هذا تطبيق للمادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 والحل هو رفع دعوى قضائية والمطلبة بعدم دستورية هذة المادة حيث تعاقب الممول على عنصر الزمن والذى يتحكم فيه هو مصلحة الضرائب ويجب ان يتم تعديل هذة المادة بحيث يتم احتساب غرامات التاخير من تاريخ الربط النهائى او على اسوا تقدير من تارخ الاخطار بنموزج 19 ضريبة
مشاركة: ما الحل لقرار لجنة طعن فى 2012 ومقابل تاخير حسب عليه منذ اقرار 2005
الفروق ناتجة عن خطأ الممول
إحالة ملف النزاع إلى لجنة الطعن أيضاً من خطأ الممول
حيث كان يجب عليه الطعن المباشر إلى لجان الطعن من بعد 60 يوم من تاريخ تقديمه للطعن
وعليه يجب أن يتحمل نتيجه أخطاءه