إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-10-2016, 09:52 PM
  #1
okkamal
 الصورة الرمزية okkamal
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 64
المشاركات: 75
افتراضي همسات حول قانون ضريبة المبيعات 10 سبتمبر 2016

هسات حول ضريبة القيمة المضافة
من هم المطالبون بالتسجيل ؟؟
موقف المهنين من الضريبة
السعر العام للضريبة واسعار الجدول
كيف تفرض الضريبة على اسعار الجدول

((((((((((((((((((((((



همسات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة
******************
يمكن تقسيم السلع والخدمات التى يتناولها القانون الى:::
اولا : سلع وخدمات معفاه وهى على سبيل الحصر 57 سلعه وخدمة وردت
بالقائمة المرفقة بالقانون ( يرجع الى القائمة المرفقة باخر القانون )
ثانيا : سلع وخدمات خاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة ويمكن تقسيمها
طبقا للقانون الى :
----- سلع وخدمات خاضعة بـــ السعر العام بالقانون
(13% ) عن العام المالى 2016/2017
و (14%) للعام 2017/2018
ملحوظة لم يرد بالقانون ماهو السعر الواجب التطبيق اعتبار من
1يوليو 2018 حيث السعر الواد بالمادة (3) قصر السعر على تلك الفترتين فقط
----- سلع وخدمات وارده بالجدول وتقسم الى جزئين ( طبقا لتقسيم الجدول )
اولا – سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط وهو السعر
القرين لكل بند بالجدول . وهى (13) مجموعة على سبيل
الحصر . ( هذه تخضع للضريبة مرة واحده فقط ولا تخضع للسعر العام الوارد بالمادة <3< من القانون )
ثانيا : وهى مجموعة السلع التى تخضع لضريبة الجدول
وضريبة السعر العام ايضا فى ذات الوقت .
كيف تحسب ضريبة السلع والخدمات الواردة فى ( ثانيا ) بالجدول؟ :
بالنسبة للمنتج والمستورد سيقوم باحتساب ضريبة الجدول على سعر
البيع ثم يقوم بجمع سعر البيع علي ضريبة الجدول ويحسب عليها
ضريبة السعر العام (13%)
عند وصول السلعه الى يد تاجر الجملة او النصف جملة او تاجر التجزئة سيعتبر ضريبة الجدول الظاهره امامه فى فاتورة المشتريات ضمن تلكفته ثم يقوم باضافة الهامش الخاص به على تلك التكلفة ويحسب عليها بعد ذلك ضريبة السعر العام 13% ( اى ان ضريبة الجدول فى ثانيا ستقف عن المنتج والمستورد فقط )
_________________________
من هم المطالبون بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بالنسبة لضريبة القيمة المضافة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
-------- المستورد :: سواء كان مستورد لسلع الجدول او غيرها من السلع
الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة مهما كان رقم اعماله حتى ولو كان
اقل من حد التسجيل الوارد بالقانون (500 الف ) .
------- المنتج الذى ينتج سلع الجدول مهما كان رقم اعماله
------ جميع المتعاملين مع سلع او خدمات الجدول المرافق للقانون
( والتى يدخل من ضمنها البند رقم 12 الخدمات المهنية والاستشارية بسعر
10 % )
المقصود بالقيمة : هى القيمة المدفوعة فعلا مقابل الخدة ولا يشمل هذا البند
خدمات الحرفين
------ كل من بلغ رقم اعمالة او زاد عن 500 الف جنية
------ جميع المسجلين فى ضريبة المبيعات اذا كان رقم اعماله او تجاوز 500 الف
سنويا
************************************************
--- كل مكلف بلغ رقم اعمالة مبلغ 500 الف جنية عليه بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب متى بلغ هذا الرقم فى اى شهر كان من السنة
هل الخدمات المهنية والاستشارية لها حد تسجيل ؟؟
وماهو السعر الخاضع لها تلك الخدمات ؟؟
الاجابة : الخدمات الاستشارية ليس لها حد تسجيل وتخضع للضريبة بالسعر
القرين لها بالجدول (10% ) من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون ( اى من يوم
8 سبتمبر 2016 )
هذا هو جهد المقل والله من وراء القصد والسبيل فان كان فيه توفيق فمن
الله وان كان به غير ذلك فمن نفسى والشيطان
الملفات المرفقة
نوع الملف: docx همسات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة.docx‏ (17.0 كيلوبايت, المشاهدات 78)
okkamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:37 AM