إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2019, 05:18 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,969
افتراضي بدء سريان الاحكام الاجرائية لقانون ضريبة القيمة المضافة إعداد أ.المحامى جمال الجنزوى

بدء سريان الاحكام الاجرائية لقانون ضريبة القيمة المضافة
إعداد الأستاذ / جمال الجنزوى - مدير مركز الجنزورى للعدالة الضريبية‏ لدى ‏مدينة 6 اكتوبر‏ ‏محام بالنقض والادارية والدستورية العليا وخبير ضرائب‏ لدى ‏مركز المستشارون للعدالة الضريبية والحقوق الاقتصادية‏ الحلقة الاولى : بدء سريان الاحكام الاجرائية لقانون ضريبة القيمة المضافة : ---------------------------

صدر برئاسة الجمهورية القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة فى ٢٠١٦/٩/٥، ونشر بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (ج) فى ٧ سبتمر ٢٠١٦، ونص فى المادة العاشرة من مواد اصداره على ان* يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " الموافق ٢٠١٦/٩/٨ .
ثم صدر قرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٧ باصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، والذى نص فى البند رقم ٣ من المادة السابعة من مواد الاصدار على ان * تسري الاحكام الاجرائية المقرره بقانون ضريبة القيمة المضافة على الاجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل به *
ومن هذه النصوص مجتمعة، يتضح ان تاريخ بداية سريان الاحكام الاجرائية المقرره بقانون القيمة المضافة هو ٢٠١٦/٩/٨ تاريخ العمل بالقانون .
فما هى الاجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ العمل بالقانون ؟
المشرع هنا يخاطب من ؟ يخاطب المصلحة . بماذا ؟ عندما تتخذ اجراء . مثل ماذا ؟ اجراء التسجيل والاخطار بالتعديل والاخطار بالضريبة الاضافية واجراءات الحجز والتحصيل والمقاصة والتسوية والرد والخصم والتوفيق والاحاله الى لجان التوفيق والتظللمات والطعن حسب الاحوال ... . يقول المشرع لمصلحة الضرائب المصرية عندما تقومى باتخاذ اى اجراء واجب اتخاذه.. اتخذى الاجراء ؛ ولكن وفقا للاحكام الاجرائية لقانون ضريبة القيمة المضافة، هذا الاجراء قد يكون سلوك، كالقيام بعمل او الامتناع عن عمل، ولا يكون السلوك مشروعا الا داخل الاطار الاجرائي الذى ارتضاه المشرع ؛ وقد يكون شكلا معينا مثل: النماذج الضريبية، وجب ايضا على المصلحة الالتزام بالشكل الاجرائي، فان هى قامت باتخاذ اجراء واجب - حتى لا تسأل حال التقاعس- ولكن على غير هدى الاجراءات المقررة فان هذا لا يعفيها من المسئولية بتاتا، ولا مبرر، وعلى لجنة الطعن ان تعيدها الى صواب الاجراءات المقرره، لانها قانونا تلتزم بمبادئ التقاضى، وابجديات التقاضى بحث الشكل قبل الموضوع والشكل يرتبط بالاجراءات فان هى نكلت عن العدالة حق للمحكمة الغاء قرارها المعيب بعيب الشكل وهو احد اهم اسباب الغاء القرارات الادارية امام القضاء الادارى الا وهو عيب الشكل، والذى ترسخ فى العديد من الاحكام الصادرة عن الادارية العليا والصادرة عن دائرة توحيد المبادئ .
نكمل غدا ان شاء الله .
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:56 PM