منشور رقم (5) لسنة 1994 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية لخدمة المقاولات
أسس تحاسبيه لقطاع المقاولات بشأن الضريبة العامة على المبيعات
بناءً على طلب الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء المنشأ بالقانون رقم 104 لسنة 1992 بشأن وضع قواعد وأسس للمحاسبة مع مصلحة الضرائب العامة على المبيعات لتطبيق الضريبة فى قطاع المقاولات بما يحقق سهولة الإجراءات وحصول الخزانة العامة على مستحقاتها.
وبعد أن تم الاتفاق على إجراء الدراسات الفنية فى هذا الخصوص حيث قام السادة ممثلى الاتحاد بإعداد الدراسة الفنية فى مجال المقاولات للقطاعات المختلفة فى ضوء قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 وطبقا للموضح تفصيلا بالكشوف المرفقة.
وبعد أن تم استكمال هذه الدراسة لتغطية كافة أنشطة المقاولات.
فقد رأت المصلحة الأخذ بأسس المحاسبة الواردة بالدراسة الفنية المقدمة بمعرفة الإتحاد باعتباره الجهة الفنية التى يعقد لها الاختصاص فى هذا الشأن.
وقد تم الاتفاق على الآتى:-
1-الدراسات الفنية بالجداول المرفقة والموقعة من ممثلى الاتحاد والمصلحة جزء لا يتجزأ من هذا المحضر كقواعد للمحاسبة.
2-يعتبر تقدم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة وعلى أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهرى.
3-يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الاقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى.
فى حالة قيام مقاول الباطن المتخصص بأى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى.
4-ملاحظات:
(أ) النسب الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر والمستندات الخاصة بالمكلف (المقاول العمومى).
(ب) هذه النسب تمثل قيمة الضريبة عن القيمة المضافة كخدمة مؤداة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992.
(ج)على المصلحة تقديم الخطابات التى يطلبها أعضاء الاتحاد لمتلقى الخدمة بما يفيد خضوعه للضريبة. وعلى أن تحدد قيمة الضريبة بالفاتورة (المستخلص).
(د)على الاتحاد إخطار أعضائه الذين لم يتم تسجيلهم بعد بسرعة المبادرة بالتسجيل بمصلحة الضريبة على المبيعات خلال المدة التى تنتهى بنهاية شهر إبريل سنة 1994 مع موافاة المصلحة بكشوف بأسماء الأعضاء المقيدين بالاتحاد وعناوينهم.
(هـ)يتم حصر المستحقات الخاصة بالضريبة عن الفترة السابقة اعتباراً من تاريخ18/4/1993 (صدور تعليمات 3 لسنة 1993) وحتى تاريخ العمل بهذا المحضر لسدادها للمصلحة. فإذا ما صادف المسجل صعوبات تنفيذية معينة فعليه التقدم للمصلحة للوقوف على الإجراءات القانونية والتنظيمية الواجب عملها.
تشكل لجنة مشتركة من الاتحاد والإدارة العامة للبحوث الضريبية بالمصلحة تعقد بصفة دورية أو عند الحاجة لمناقشة أى مقترحات متعلقة بالتطبيق.
يعمل بهذه الأسس من تاريخ توقيع هذا المحضر ولمدة سنة وعلى أن تراجع هذه النسب كأسس تحاسب فى ضوء التطبيق العملى عند التجديد.
عن الاتحاد/توقيعات عن المصلحة/رئيس المصلحة
مذكرة
بالبحث الخاص بتطبيق ضريبة المبيعات
طبقا للقرار الجمهورى رقم77/1992
تطبيق القرار الجمهورى 77/1992
توضح هذه المذكرة قيمة ضريبة المبيعات على القيمة الإجمالية للتعاقدات لأعمال المبانى شاملة نسبة المقاول العمومى وجميع نسب مقاولى الباطن.
ولتغطى أعمال المبانى كافة أنواع عقود المقاولات فى قطاع التشييد والبناء والأعمال المدنية.. لهذا يلزم إجراء التعريفات الآتية:
أولاً - قطاع المبانى ... ويشمل :-
(أ) الإسكان الإقتصادى / الاسكان المتوسط /الاسكان فوق المتوسط
(ب)المبانى الإدارية وما فى حكمها من نقط ومراكز شرطه /عنابر الجنود / السجون.
(1)الفصل الكامل بين عناصر أى من القطاعات عاليه لا توفر بنسبة10% وهناك بعض التداخل البسيط وعلى سبيل المثال فيوجد بقطاع البترول أوعية الضغط وملحقاتها من طلمبات واردة بقطاع الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك المحابس واردة بقطاع المرافق ولكن الفصل سوف يتم على أساس نوعية العقود الغالبة والجهة طالبة الخدمة وفى حساب المتوسطات العمومى من حيث تداخل الأعمال ومكان الخدمة أيا كانت يكون التصنيف عاليه بمراعاة طالب الخدمة تصنيفا مناسبا.
(2)كافة الأنشطة الموضحة بالقطاعات المختلفة عاليه تغطى بنسبة كبيرة كافة الأعمال وإن كانت تتبقى نسبة بسيطة من السهل جدا إضافتها داخل الإطار المحدد لكل قطاع.
(3)تم تحديد أن قطاع المبانى (القطاع الأول) لا يشمل أية تجهيزات أو معدات كهروميكانيكية ولما كانت مثل هذه التجهيزات أو المعدات وارد وجودها فى مثل هذه المبانى فلذلك فإن هذا القطاع بعد الفصل ما بين المبانى والتجهيزات والمعدات الكهروميكانيكية تطبق عليه الضريبة بمثل الوارد على القطاع الأول على حده والقطاع الثالث عاليه على حده لكل من نوعى العمل.
(4)أنه فى قطاع المبانى الخاصة (ثانياً) وسائر القطاعات الأخرى – استثناء من القطاع الأول – وارد أن يقوم المقاول الأخصائى (مقاول الباطن) بالتعاقد مباشرة مع طالب الخدمة وهنا يعامل معاملة المقاول العمومى بمثل الوارد بقطاع المرافق (رابعاً) وقطاع البترول (خامساً) بالقيام بكافة الأعمال بنسبة تشغيل ذاتى 100% وهذا يعامل معاملة المقاول العمومى بدون وجود مقاول الباطن.
وتوضح الجداول التالية قيمة الضريبة لكل قطاع محددة فى حالة وجود مقاول الباطن وفى حالة عدم وجوده. وقد وضعت قيمة هذه الضريبة بنفس الأسس السابقة التى تم وضعها للقطاع الأول والتى تتلخص فى:-
* قيمة المواد والعمالة كقيمة مضافة والقيمة المضافة الأخرى التى تتمثل فى الأرباح واستهلاك العدة والمعدات.
* وإذا كانت نسب العمالة قد تم رصدها طبقا للقرار الوزارى 74/1988 فقد تم التطبيق على أساس استخدام المعدات الميكانيكية وهو الأمر الذى تحققه طبيعة الأعمال بكافة القطاعات من الثانى للخامس.
بارك الله فيك استاذنا هناك الكثير من الغموض في حساب الضريبة على المبيعات على نشاط المقاولات حتى الآن و هناك نزاعات قائمة بين المصلحة و اتحاد المقاولين كذلك شركات المقاولات و لن يحل هذا الا تقنين تشريع جديد يلغي القانون الحالي
هذا من رأي //
اشكرك كثيرا استاذي ،،، الصحة و العافية لك على الدوام
تلميذك المخلص ،،،،،،،،،،،،،
ارجو منك استاذنا الكبير توضيح كيفية معاملة مقاولى الباطن الذين يقومون بالتعاقد مع شركات باطن اخرى لتنفيذ اعمال نقل نواتج حفر ( لاعمال كهرميكانيكية او مبانى خاصة )مع العلم بان هناك مقاول عام لتلك المقاولة ويقوم بتسوية ضريبة المبيعات مع المصلحة وهل تلك الاعمال ( نقل نواتج الحفر ) يستحق عنها ضريبة وبأى نسبة؟