يوجد ممول علية ضريبة الارباح تجارية 20000 الف جنية وكذلك غرامة تاخير 30000 الف على السنوات حتى 98 وعندما قام بالسداد المبالغ المستحقة عليىه على اقساط شهريه وتكون القسيمة ارباح تجارية تحت الحساب فإذا بالمأمورية تقوم بخصم المسدد من غرامة الارباح التجارية ولا تخصمها من الارباح التجارية وتقول ان هذا قانون الحافز وانا لا اريد حافز فما العمل هل يوجد فتوى بذلك مع جزيل الشكر والتقدير
اولا لا توجد فتوي بخصوص هذا الشان
ثانيا وفقا لاحكام القانون187لسنة 1993يكون ترتيب الوفاء باسبقية المقابل اي ان الممول ملزم بسداد المقابل اولا ولكن وفق شرحك فان القسائم يتم احتسابها من الضريبه الاصليه ولك حق اللجوء للقضاء برفع دعوي محاسبه طالما ان قسائم السداد مكتوب علييها انها من الضريبه الاصليه