إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2010, 11:20 PM
  #21
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

إلي الأخوة الزملاء
يجب أن نؤكد أن الفحص الضريبي للممولين أصل قانوني لمصلحة الضرائب منذ صدور أول قانون للضرائب في مصر و أن ذلك ليس محل أي أعترض أو معارضة بل علي العكس الجميع يؤيد المحافظة علي سداد حقوق الخزانة العامة للدوله طبقاً لما قررة القانون من قواعد قانونية آمرة حدد بها المشرع الإجراءات الواجب الإلتزام بها لكل من المصلحة و الممولين و هي إلتزامات لا يجوز الأخلال بها من أي طرف من أطراف المعادله الضريبية في أطار التشريع
الذي يخضع لحماية الدستور ورقابة المحكمة الدستورية العليا.
** أن الهدف من الحوارهو للملفات التي يتم فحصها طبقاً للأجراءات المقررة بالقانون
و أخطارها بنموذج 19ضرائب حيث أن الفحص دون الإخطار بعناصر ربط الضريبة و قيمتها يفقد قانونيتة و لا يعتد به .
.... و من ثم فأن الحوار يدور حول الملفات التي سوف يتم أخطارها بنتيجة الفحص الضريبي و كيفية مواجهة الإجراءات الغير قانونية بالمخالفة لما قررة القانون من إجراءات و اللائحة التنفيذية للقانون .
وأن ذلك واقع فعلي سوف يواجة الجميع عند الأخطار بنموذج 19 ضريبة .
حيث أنه يجب التعرض بالدراسة لكافة الإجراءات التنفيذية المقررة لربط الضريبة
و إخطار الممولين بها بداية من إختيار العينة و نهاية بالأخطار بنموذج 19 ضريبة ولذلك يجب أن ننظر بصورة واقعية إلي قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 و ما قررة من تحديد لدور مصلحة الضرائب و الواجبات و الإلتزمات المنوطة بها .
أن القانون جاء في فلسفتة الرئيسة إلي الحد من سلطة الإدارة الضريبية بالمقارنة بالقوانين الضريبة السابقة وذلك لدعم هدف القانون الرئيسي هو بناء جسور الثقة المتبادلة بين الممول و المصلحة و تنمية الإداء الطوعي للضريبة الذي يعتمد علي أساس الربط الذاتي و من أمثلة ذلك :
لم يقرر القانون في أي من أحكامه أو في اللائحة التنفيذية سلطة للمصلحة في إصدار إي تعليمات تنفيذية للفحص الضريبي أو كتب دورية و تفسيرية يلتزم الممولين بتنفيذها
و أنما منح القانون تلك السلطة إلي السلطة التنفيذية الأعلي و هو وزير المالية الذي خولة القانون ذلك الحق علي النحو طبقاً للنصوص التالية :-
(المادة ا‍لثامنة) من مواد إصدار القانون
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
مادة (18) من قانون 91 لسنة 2005
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية.
مادة (126) من القانون 91 لسنة 2005
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
إلا أن تلك النصوص أن كانت لا تعطي الحق للمصلحة في إصدار إي تعليمات أو كتب دورية يلتزم بتنفيذها الممولين إلا أنة من حق المصلحة إصدار تعليمات تنفيذية و كتب دورية
و تفسيرية تختص بتنظيم الإداء التنفيذي للعاملين بالمصلحة عند تطبيق القانون بغض النظر عن الأتفاق عليها أو معارضتها إلا أنها تعليمات داخلية غير ملزمة بالتنفيذ للممولين و الدليل علي ذلك أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية حتي تنتفي الجهاله بها كما أنه ثابت بأخر كل التعليمات يذكر التالي ( علي المأموريات و المناطق الضريبية تنفيذ ما ورد بالتعليمات بكل دقة و علي التوجية و الرقابة متابعة التنفيذ ) و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- التعليمات التنفيذية للفحص رقم 9 لسنة 2009.
2- الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2010.
3- الكتاب الدوري رقم 23 لسنة 2010.
** لذلك يجب أن نتعرض بالدراسة إلي تسلسل
الإجراءات القانونية للفحص علي النحو التالي:-
1- أختيار عينة الفحص من الإقرارات السنوية المقدمة لك سنة علي حدا طبقاً للقواعد و معايير أختيار العينة التي يصدر بها قرارات سنوية من وزير المالية.
2- تحديد عينة الإقرارات السنوية التي تم أختيارها و فقاً لما سبق لكل سنة علي حدا
و أن يصدر بها قرار من وزير المالية بناء علي عرض رئيس المصلحة .
ملحوظة هامة جداً :-
طبقاً للباب الرابع ( الفحص و التحريات ) من الكتاب السادس(إلتزامات الممولين و غيرهم)
من قانون 91 لسنة 2005 .
حيث جاء الباب الرابع (الفحص و التحريات)
ليحدد إجراءات و قواعد قانونية شاملة وموحدة للفحص الضريبي و التحريات لكافة الضرائب المنصوص عليها في القانون و ذلك لتوحيد كافة إجراءات الفحص الضريبي و التحريات للكافة.
و بناء علية ..... فأن المقصود بالإقرارات السنوية للممولين بنص المادة (94) من القانون يقصد بها كافة أنواع الإقرارات الواردة بالقانون و الملتزم بها الممولين بتقديمها في المواعيد القانونية المقررة و يشمل ذلك كافة نماذج الإقرارات بكافة أرقامها و مسمياتها المقررة بالقانون و الصادرة بموجب قرارات وزير المالية و من أمثلة ذلك ما يلي :-
1- الإقرارالربع سنوي لضريبة المرتبات و ما في حكمها الملتزم بتقديمها جهات العمل سواء كانت شخص طبيعي أو شخص أعتباري .
2- كافة نماذج الإقرارات لنشاط الشخص الطبيعي و الإعتباري المقررة لكل فئة حسب طبيعة و حجم النشاط.
و لا زالت دائرة الحوار مستمرة .....
و إلي لقاء أن شاء الله
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 07:43 PM
  #22
Zaki Farouk Aiad
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 328
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

[frame="7 80"]مناقشة ممتعة جدا وفعلا هناك استفادة كبيرة من كل الاراء التى ادلى بها كل السادة الافاضل وعلى راسهم استاذنا الكبير / على احمد على
وشكر ا على هذه المناقشة شكرا جزيلا .
[/frame]
__________________
[gdwl]﴿ كُنْ كَـشَجَرَةِ الصَْنْدَلْ تُعَطًرُ الْفَأْس الّذي يَهْشِمُهَا ﴾[/gdwl]
محاسب/ زكـــــــــى
Zaki Farouk Aiad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 08:25 PM
  #23
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

مناقشة تثرى العقل وتعيد نشاطة وفكرة مرة اخرى بعد غياب خمس سنوات من النوم فى العسل
شكرا لكل الاساتذة الكبار بالمنتدى
وخاصة الاستاذ / على احمد على المحاسب القانونى الكبير
والاستاذ الفاضل / خالد عبدالنبى الباحث الضريبى المتميز
شكرا لكل جهد مخلص فى تنمية فكر المحاسبين القانونيين الشباب

محاسب قانونى / اشرف ونس نصرى
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 09:31 PM
  #24
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon25 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

الأستاذ/ زكي فاروق
تحية طيبة............و بعد
أتوجه إليك بالتحية و أن كنا لم نلتقي خلال المؤتمر الضريبي الأخير للجمعية .
وأقدم لك الشكر علي النصيحة السماوية

ان كنا نطلب الرحمة من الله الذى يملك أمرنا فى يده فلن يستجيب الله لنا الا اذا رحمنــــــا اللذين نملك أمرهم فى أيدينـــــــــــــــــــــــا

و أني أضيف إليها
أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
أرحموا عباد الله في الأرض يرحمكم رب العباد في السماء.
لكم خاص تحياتي و تقديري
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 10:05 PM
  #25
Profit
مشارك فعال
 الصورة الرمزية Profit
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 174
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة

و أن أردت معرفة المزيد عليك بالأتصال .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالدعبدالنبي مشاهدة المشاركة

و برجاء الأتصال .

أستاذ خالد لك منى كل تقدير واحترام

ونرجوا ان يكون التواصل عبر صفحات المنتدى
وليس عن طريق الاتصال الهاتفى
فعبر صفحات المنتدى يكون النفع اعم واشمل للكل
ولك تحياتى
__________________

Profit غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2010, 10:34 PM
  #26
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Exclamation مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة profit مشاهدة المشاركة
أستاذ خالد لك منى كل تقدير واحترام

ونرجوا ان يكون التواصل عبر صفحات المنتدى
وليس عن طريق الاتصال الهاتفى
فعبر صفحات المنتدى يكون النفع اعم واشمل للكل
ولك تحياتى
الأخ الزميل
أن هذا هو هدفي أن يتم عرض كافة المناقشات و الأراء علي صفحات المنتدي أما مقصود بالأتصال فأنه من خلال الرسائل الخاصة و المتاحة بالمنتدي .
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 07:55 AM
  #27
ابراهيم بيومى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
العمر: 68
المشاركات: 134
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

المشاركة الأصلية بواسطة على أحمد على
نظرة موضوعية:


من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...



أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة eskandrany
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
ابراهيم بيومى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 12:46 PM
  #28
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008



1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 :

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وبين أن يكون :
تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
أعتقد أن هناك فرق بين اللفظين خاصة وأن المواد من 95 حتي 101 تضمنت عبارات مثل تلتزم المأمورية ، يلتزم الممول ، لا يجوز للجهات الحكومية ...... ، تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية ........ ، يلتزم كل شخص .......... الخ .
فلماذا لم يستخدم المشرع عبارة " تلتزم " كما استخدمها في المواد التالية ، أعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة .

هناك العديد من المواعيد الإجرائية ما يطلق عليها مواعيد تنظيمية ، مثل ما كان منصوصاً عليه أن المأمورية تقوم بالربط علي قرار لجنة الطعن خلال ستين يوماً ، وكان ما يحدث أن يتم الربط بعد هذه المدة ، وتم الطعن بالبطلان علي هذا الإجراء ، ولكن الأحكام استقرت علي أن هذا الميعاد ميعاداً تنظيمياً لا يترتب علي مخالفته البطلان ، هذا إضافة إلي ما تنص عليه المادة 119 من القانون 91 لسنة 2005 من أن تقوم المأمورية ( اللجنة الداخلية ) بالبت في أوجه الخلاف خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا لم يتم تسوية الخلاف عليها أن تقوم بإحالة أوجه الخلاف إلي لجنة الطعن خلال ثلاثين يوماً ، فهل إذا خالفت المأمورية هذه المواعيد يترتب البطلان ، علماً بأن هذه الإجراءات تعد من إجراءات ربط الضريبة والتي تبدأ بفحص العينة ؟

2- إذا كان مفهوم نص المادة 94 أن المصلحة لا تملك فحص الإقرار إلا عن سنة واحدة ، فكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم مع نص المادة 91 والذي يجري علي :
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة.
فهل من المنطقي أن تلزمني أن أقوم بعمل ما خلال سنة واحدة ( أي أن أقوم بفحص إقرار سنة 2005 مثلاً خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2007 فقط وبعدها لا يحق لي ذلك ) ثم تقول لي أنه يحق لي إجراء أو تعديل ربط سنة 2005 خلال المدة من أول أبريل أو مايو 2006 وحتي نهاية مارس أو أبريل 2011 ) .
وهل يستقيم تطبيق النصين معاً ؟؟؟

هذه أسئلة أطرحها للنقاش حتي يكون الموضوع مكتملاً .
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 07-03-2010 الساعة 02:07 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 03:08 PM
  #29
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

أن المشرع بالقانون 91 لسنة 2005 قرر إلفاظ مختلفة و أشكال متعددة لتحديد الإلتزامات و الواجبات المنوط بتنفيذها علي كل من مصلحة الضرائب و الممولين وجعلها من أوامر التكليف الملزمة بالتنفيذ .


فأن نص المشرع بصدر المادة 94 من القانون
(على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا)
أنما هو أمر تكليف واجب الإلتزام بتنفيذة حيث أنه من القواعد القانونية الآمرة و هو الإجراء الأساسي لتحديد عناصر ربط الضريبة و قيمتها من قبل الإدارة الضريبية لتحديد إلتزامات الممولين الضريبية أتجاة الدولة حيث يعد ذلك من قواعد النظام العام طبقاً لما أستقرت علية مبادئ و قضاء المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض .
مما يدعوا مصلحة الضرائب إلي الإلتزام بتنفيذة طبقاً للقواعد و المعايير المحددة لأختيار عينة الفحص و المنشور بالجريدة الرسمية و الصادر بها قرارات من وزير المالية .
فهو إلتزام وجوبي لايجوز مخالفتة أو التنازل عنة أو الأتفاق علي مخالفتة و يجب أن يتم طبقاً للإجراءات التي حددها المشرع و اللائحة التنفيذية للقانون و إلا أصابة الفساد و البطلان .

** إن هناك فرق كبير بين إجراءات ربط الضريبية و المواعيد التنظيمية
** حيث أن إجراءات ربط الضريبية المقررة طبقاً للقانون و اللائحة و التي كما ذكرنا سلفاً تعد من قواعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها أو عدم تنفيذها أو الأتفاق علي مخالفتها أن أثر عدم الإلتزام بذلك البطلان .

** أما المواعيد التنظيمية فأن قصد المشرع بها تنظيم سير العمل و لايترتب علي مخالفتها البطلان و إلا أن لم تصدر لجنة الطعن قرارها خلال المواعيد 60يوم أصبح قرارها باطلاً و هذا لم تقررة مبادئ و قضاء محكمة النقض.
هناك مواعيد قانونية ملزمة يترتب علي مخالفتهاتحديد إلتزامات و حقوق للدولة و أسقاط حقوق و علي سبيل المثال :-
1- مواعيد التقادم الضريبي .
2- مواعيد الطعن علي نموذج 19 ضرائب .
3- مواعيد الطعن علي قرارات لجان الطعن أمام القضاء.
4- مواعيد سداد الإلتزامات الضريبية و التي يستحق علي مخالفتها غرامات لها حكم الإلتزام الضريبي .
5- مواعيد تقديم كافة الإقرارات المقررة طبقاً للقانون.
6- مواعيد تقديم طلبات الأسترداد للضريبة المسددة للمصلحة دون وجه حق .

.... ومما سبق يتضح أن المشرع قد قرر تلك المواعيد التنظيمية و قرر لها عقوبات علي مخالفتها أو أسقاط حقوق قانونية مقررة لأي طرف من أطراف المعاملة الضريبية .

و بناء علي ما سبق يتضح الفرق بين إجراءات ربط الضريبة و أنواع المواعيد التنظيمية.
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2010, 08:29 PM
  #30
nadergad
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: سوهاج
العمر: 55
المشاركات: 168
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة

1 - هل هناك فرق بين أن يكون نص القانون في المادة 94 :
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
وبين أن يكون :
تلتزم المصلحة بفحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

لا اعتقد انة يوجد بالقانون جزاء على مخالفة المصلحة لتلك المادة او الاجراء .
و بالتالى التمسك بها ... فى رأيى ...اهدار للمجهود لاننا لن نجد قاضى يحكم بالبطلان لمخالفة تلك المادة .
و لكننى اويد البطلان لباقى الاسباب موضوع المناقشة .
__________________
[frame="4 80"]
محاسب قانونى
نـــــــــادر جــــــــــادالله
[/frame]
nadergad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:49 AM