إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-28-2010, 06:00 PM
  #1
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon28 حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maser2005 مشاهدة المشاركة
جريدة الوفد 24/5/2010

تضارب قانوني يهدد ببطلان إجراءات الفحص الضريبي للممولين

كتب ـ عبدالقادراسماعيل: سقطت مصلحة الضرائب المصرية في تضارب واضح مع قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالفحص الضريبي لاقرارات الممولين تهدد ببطلان اجراءات الفحص. تعرضت المصلحة لمخاطر اسقاط حقها في فحص الاقرارات الضريبيةالمقدمة من الممولين عن نشاط عام 2005 بالتقادم هذا العام لمرور 5 سنوات علي تقديمها، مما تسبب في اسراع المصلحة لفحص عينة من هذه الاقرارات، وكشف مسئول مطلع بالادارة المركزية للفحص الضريبي ان الادارة لم تتلق حتي الآن قراراًمن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بتحديد نسبة العينة أو تحديد الملفات التي سوف تخضع لهذه العينة، كما لم تصدر ايضاً القرارات الخاصة بإعداد ادلةالفحص وقواعد فحص العينة وادلة العمل للادارات والمأموريات الضريبية التي سيتم علي اساسها تطبيق اجراءات الفحص. وأشار الي ان المصلحة ملزمة بفحص الممولين الذين لم يقدموا اقراراتهم. واوضح مسئول ادارة الفحص انه لا يجوز فحص العينة لاقرارات السنوات الماضية في وقت واحد، لافتا الي ان الاتجاه لفحص كبار الموولين فقط يعدعدم التزام بالقانون ويهدر القاعدة الضريبية بإخضاع كافة الممولين للقانون، حيث يوجد لدي المصلحة نحو 229 مأمورية علي مستوي الجمهورية بما فيها مأمورية كبارالممولين تضم نحو 7 آلاف مأمور فحص فقط لنحو اكثر من 2 مليون ممول تقريبا،ولكن مع اتجاه المصلحة لفحص الكبار فقط فإن ذلك يعني توقف باقي المأموريات، كماان هذا الامر يهدر ثقة الممولين في الالتزام بالفاتورة الضريبية التي تم تجريم اصدارها بالقانون. وفي المقابل اصدر احمد رفعت رئيس المصلحة كتاباً دورياًيطالب بتوحيد اسس فحص المنشآت الصغيرة فئة (أ) اشخاص طبيعيين وفقا لاحكام قرارالوزارة رقم 414 لسنة 2009 والكتاب الدوري (2) لسنة 2009، واكد »رفعت« ضمن الكتاب الدوري ان الممولين من هذه الفئة الذين لم يقدموا اقراراتهمالضريبية عن عام 2005 أو من يثبت انهم ليسوا من هذه الفئة سيتم محاسبتهم وفقاًلاحكام المادة 90 من قانون ضريبة الدخل، مع ضرورة اجراء المعاينة للمنشأةللتحقق من وجودها واستمرار مزاولة النشاط. وبسؤال مسئول إدارة الفحص كشف انه لايجوز للمصلحة المحاسبة الضريبية بأثر رجعي طبقاً لنص الدستور، موضحا ان القرارالوزاري رقم 414 صادر عام 2009، ويبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره فيالجريدة الرسمية، كما انه لم ينص علي المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للمنشآت الصغيرة، وبالتالي لايمكن تطبيق القرار علي عام 2005، في حين ان الحق في تطبيق المحاسبة بالأثر الرجعي للسلطة التشريعية فقط. وكشف ان الكتاب الدوري رقم (2) الذي تستند اليه التعليمات الجديدة لم يتم نشره بالجريدة الرسمية نظراًلانه يخالف المادة 126 من قانون ضريبة الدخل التي تنص علي حق الوزير فقط في اصدار التعليمات والكتب الدورية دون غيره!!. يأتي التضارب القانوني في تطبيق اجراءات الفحص في الوقت الذي اكتشفت فيه المصلحة وجود بعض الملفات بالمأموريات دون استكمال لاجراءات الفحص والربط والاخطار عن السنوات حتي سنة 2004، مما دفع رئيس المصلحة الي التشديد علي الادارة المركزية للتوجيه والرقابة لحصر الملفات التي لم يتم فحصها واخطارها بنموذج 18 ضرائب حتي سنة 2004،وموافاته بكشوف هذه الملفات لكل مأمورية لمحاسبة المتسبب في هذ التقصير.

خلال الفترة القادمة سوف يبدأ الفحص الضريبي للسنوات 2005/2008 طبقاً لعينة الفحص التي تم الأعلان عنها حيث أن كل ملف تم
ذكرة بالعينة سوف يخضع للفحص الضريبي طبقاً لقرار وزير المالية 414لسنة 2009 و الكتاب الدوري 2 لسنة 2010 , 23 لسنة 2010 ؟؟؟
و هناك أتجاهين
1- أتجاة يطالب ببطلان الفحص الضريبي لمخالفة تطبيق صحيح القانون و أعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات 2005/2008 .
2- أتجاة أخر يوافق علي الفحص.
نريد أن يدور حوار عقلاني يتميز بالمصداقية و الموضوعية حول ذلك الموضوع فليضع كلاً منا رأيه و أسانيدة و حجته القانونية .
حيث أن الموضوع يمس مصلحة كافة الممولين و المحاسبين بمصرنا الغالية
__________________


التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 06-29-2010 الساعة 07:23 PM
خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2010, 07:06 PM
  #2
alsorady67
مشارك ماسى
 الصورة الرمزية alsorady67
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: الاسكندريه
العمر: 56
المشاركات: 352
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

الاخ العزيز خالد

بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد
فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون
قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير
فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير
وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه
فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا
فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا
__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى

محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]

alsorady67 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2010, 09:36 PM
  #3
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
Icon150 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alsorady67 مشاهدة المشاركة
الاخ العزيز خالد

بحواراتك هذه توقظ النار التى تحت الرماد
فالكل ينتظر ماذا ستفعل المصلحه بالقانون 91 فمر على صدور القانون الان خمس سنوات ولم نرى اى تفعيل حقيقى للقانون
قامت المصلحه خلال هذا الشهر بمخاطبه احدى شركات توكيلات السيارات بانها تريد فحص السنوات من عام 2005 الى عام 2009 فردت عليها الشركه بانه وفقا للقانون 91 لسنه 2005 وطبقا للماده 94 التى تنص على المصلحه فحص اقرارات المولين سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــويا من خلال عـــــــــــــــــــــــــــينه يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير
فالى الان لم يطبق الفحص السنوى ولم تصدر عينه من الوزير
وردت الشركه بان للمصلحه فحص اقرار عام 2009 فقط وفقا للقانون ووفقا للماده السابقه
فما كان من المصلحه الرد بان فحص هذه السنوات قرار ات عليا
فهل سيتم فحص هذه الستوات لكافه الممولين بقررات عليا وما هى هذه القرارات العليا
ما فعلته الشركة صحيح إلا أنه و حتي تاريخية
لم تصدر أي قرارات بتحديد أي عينة للفحص .
و أن كانت هناك قرارات عليا فمن أصدرها و متي صدرت و أين نشرت و أين هذة القرارات التي يدعي بوجودها ؟؟؟!!!!
لا يوجد سوي قرار414 لسنة2009 و الكتب الدورية 2, 23 لسنة 2010
أين ذلك الوهم الخفي !!!
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2010, 11:12 PM
  #4
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

يعني يل استاذنا الاستاذ خالد نشتغل ولا منشتغلش ولاهنفحص ونسيب الملفات بدون اخطار زي العينه الاوليولا المفروض يتمة فحص المهن التي لا تمسك دفاتر وكذلك الممولين اللي رقم اعمالهم 2000.000طبقا لنص الماده 90؟
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 09:17 AM
  #5
خالدعبدالنبي
 الصورة الرمزية خالدعبدالنبي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 232
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

أن جميع العاملين بالمصلحة ملتزمين بتنفيذ كافة التعليمات و الكتب الدورية سواء كانت صحيحة أو خاطئه لأنها توجهات وظيفية واجبة التنفيذ و إلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية.
الحوار و المناقشة هنا لمعرفة الراي و ليس للعمل علي أيقاف تنفيذ العمل المنوط للعاملين بالمصلحة لأنه حتي بالمصلحة يوجد من يعارض و من يؤيد لكن سلطة أتخاذ القرار منوطة بالسيد وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة
__________________

خالدعبدالنبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 09:25 AM
  #6
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,964
Icon28 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

نظرة موضوعية:
بالرجوع إلى القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بإصدار قانون الضريبة على الدخل نجد أن مواد الفحص الضريبى حصرها القانون تحت أرقام 94 و 95 و96 ونصوصها كالآتى:
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات.
وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة.
ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة.
ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.

أيضا بالرجوع إلى القرار رقم 991 لسنة 2005 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 نجد أن المواد التنفيذية الخاصة بالفحص ذكرت فى المواد أرقام 118 و119 و120 ونصوصها كالآتى:
مادة (118):
يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.
مادة (119):
لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.
وفى جميع الأحوال، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.

مادة (120):
يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.
من هذا العرض نجد أن كل من القانون واللائحة التنفيذية ورد بهما مواد تخص الفحص الضريبى .. وحتى يكون الحوار واقعيا ومجدياً .. فإن القانون ألزم المصلحة فحص إقرارات الممولين سنوياً من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
كذلك هناك إجراءات حددت على كل من المصلحة والممول حتى تتم عملية الفحص الضريبى وأولها التزام المأمورية المختصة بإخطار الممول (بالنموذج 31 فحص) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ.
وللمصلحة أن تطلب من الممول البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات على النموذج (32فحص) .
ويمكن للممول أن يتقدم بطلب على النموذج (26طلبات) لمد المهلة حتى يتمكن من جمع البيانات والدفاتر والمستندات والمحررات المطلوبة.
والمصلحة لها الحق بمد المهلة او رفض طلب الممول بهذا الخصوص مع إبداء الأسباب فى حالة وذلك على النموذج (32فحص).
وكذلك فقد الزم القانون الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على ما لدى الممول من دفاتر ومستندات ومحررات.

من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 06-29-2010 الساعة 09:28 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 02:14 PM
  #7
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة

من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها
لا فض فوك أستاذنا الفاضل ، فلا يجب أن ننساق وراء مناقشة أمور لا طائل منها ، فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .

__________________



التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 06-29-2010 الساعة 07:22 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 05:52 PM
  #8
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon21 مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على أحمد على مشاهدة المشاركة
نظرة موضوعية:


من هذا العرض نجد أن الفحص الضريبى إجراء محدد بكلً من القانون ولائحته، وقيام المصلحة بالفحص الضريبى للإقرارات الضريبية شئ ليس بجديد وقد نص عليه القانون، ولا يحق لنا نحن الممولين والمحاسبين بوصفه بالبطلان، خاصة وأن اختيار العينة إجراء تختص به المصلحة وحدها وليس لنا شأن به، إلا إنه علينا التأكد من قيام المصلحة بإتباع الإجراءات القانونية والتنفيذية الخاصة بالفحص الضريبى وذلك كل حالة على حدة وفقا لما نص عليه القانون من ناحية، وما أسرد بخصوصه باللائحة التنفيذية من ناحية أخرى، وقد بدأنا بعرض النصوص القانونية الخاصة بإجراءات الفحص الضريبى، حتى نكون على دراية بها ....
وللموضوع بقية ...

أوجزت فأنجزت
فجزاك الله خيراً


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eskandrany مشاهدة المشاركة
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات ، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلة فلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها ، ولا يجوز لنا الامتناع أو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ، وبعد إتمام الفحص والإخطار بالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية .
فعلاً
فلندع المصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات
ونحن نرد بما لدينا من دفوع
حيث أن عملنا كمحاسبين قانونيين ووكلاء للممولين
علينا أن نتخذ كافة الإجراءات المطلوبة وبذل أقصى جهد
للوصول لنتيجة مُرضيه ناصفة للممولين
مع عدم التقيد بنتيجة محددة

أنما موضوع البطلان ربما نحتاج إليه
فى مرحلة متأخرة جداً إن وجد نزاع مستمر
وسوف يثار أمام القضاء ليس إلا

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 06-29-2010 الساعة 07:22 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2010, 06:54 PM
  #9
ACCOUNTANT AMR
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 119
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

لو تأملنا الكتاب الدورى 23لسنة 2010لوجدنا ان عملية الفحص سوف تنتهى الى اخذ موافقة لجنة جودة الفحص بالقاهرة قبل الاخطار بالنماذج الضريبيه وبالتالى ارى ان الموضوع اصبح له بعد سياسى فى هذا التوقيت حيث ان الحكومه فى غنى عن تهيج الراى العام ضدها اذا وصلتهم النماذج الضريبييه ......!!!!!
فمثلا هناك جزار تم فحصه كونه شخص اعتبارى لم يقدم مستندات والضريبه المطلوبه 96450جنيه عن 2005فقط وهذا الجزار كان يدفع هو وشركائه 800جنيه عام 2004 ......!!!!!

الخلاصه ارى ان لامفر من الاتى :-
1) اعتماد الاقرارات من2005حتى 2008 واصدار قرار بعينه لعام 2009يسرى عليها ايضا قرار414لسنة 2009
2)تعديل القانون 91لسنة 2005 وهذا لن يتم قبل الدورة الجديده لمجلس الشعب اى يناير القادم تقريبا ومعالجة الصعوبات التى واجهت تنفيذ القانون بوضعه الحالى .
ACCOUNTANT AMR غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2010, 06:44 AM
  #10
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: حلقة للحوار حول بطلان الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

فلندعالمصلحة تتخذ ما تشاء من إجراءات، وحتي علي فرض أن هذه الإجراءات باطلةفلن نستطيع منع المصلحة من اتخاذها، ولا يجوز لنا الامتناعأو عرقلة إجراءات الفحص بداعي البطلان ،وبعد إتمام الفحص والإخطاربالنماذج الضريبية يمكننا إبداء ما شئنا من دفوع إجرائية وموضوعية,وانا مع الاستاذ/ على ..اما التراضى او التقاضى..
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:16 PM