مشاركة: هل يجوز عمل اقرار معدل لسنة 2008 مرتان
هل يجوز عمل اقرار معدل لسنة 2008 مرتان
لامشكلة انه عندم تم تقدين اقرار سنة 2008 لأول مرة وبعد التقدين بيومان تم ابلاغنا من احدى الشركات بوجود دفعة غير مدرجة بشهادة تم تسليمها لنا ومن ذلك تم اقرار معدل وعند اعداد اقرار سنة 2009 تم ادراك ثلاث دفعات غير مدرجة باقرار 2008 وغير مسدد عن دفعتان لشركة ضرائب بحجة عدم تفعيل العقد البمرم معنا ، فما كان من المحاسب القانونى ان طلب تقديم هذه الدفعات فى اقرار سنة 2009 حتى لا نكون فى موقف محرج امام الضرائب وعند الفحص سوف يجد تسجيلنا جميع الايرادات كاملة دون اى اخفاء لاى ايراد
فهل هذا جائز وصحيح ام انه خالف
وما هوالحل السليم
ارجو من السادةاعضاء وزائرى المنتدى من لهم باع فى هذا المجال الافادة بالمعالجة الصحيحية
وشكرا لسيادتكم
اخي العزيز اليك نص القانون91 لسنه 2005
واللائحه0
مادة (87):
إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ.
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى.
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها.
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية.
مادة (112) :
لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.