إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-04-2010, 07:42 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon17 مجلس الوزراء أحال قانون التأمينات للبرلمان والتطبيق يناير 2012

مجلس الوزراء أحال قانون التأمينات للبرلمان والتطبيق يناير 2012
غالي: معاش بطالة 60% شهرياً من الأجر قبل التعطل
الأبناء يجمعون بين معاشي الوالدين.. والأرمل يستفيد من المعاش وأجر العمل

كتبت ليلي حلمي:
وافق مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات ويشمل 10 أبواب و111 مادة وأحاله لمجلسي الشعب والشوري لمناقشته وإقراره. قال د. يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع يؤكد ضمان استقلال أموال التأمينات والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لها والزيادة السنوية للمعاشات وتخصيص معاشات لمن لا معاش له.
وأضاف ان المشروع يؤكد استمرار توريث المعاش وزيادته بنسبة التضخم سنوياً.. وبمقتضاه يكون المؤمن عليه شريكاً في عوائد استثمار أموال التأمينات وهو ما لا يوفره القانون الحالي.
ويتضمن المشروع صرف إعانات شهرية تعادل قيمة المعاش للأسرة التي يختفي عائلها ابتداء من شهر اختفائه وحتي ظهوره حياً أو اثبات وفاته.. ويبدأ العمل بالنظام الجديد من يناير .2012
تدفع الخزانة العامة 25% مقابل كل مبلغ تسدده العمالة غير المنتظمة والموسمية بما يعطي الحق في معاش اضافي بجانب الأساسي.. ويتضمن المشروع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وتبلغ حصة العامل فيه 9% وصاحب العمل 13 والعاملين بالخارج 20% ويبلغ معاش الاصابة 80% من آخر أجر ويمكن الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بلا حدود.. كما يتم الجمع بين معاش الاصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة بلا حدود.. ويتم السماح للأبناء بالجمع بين معاش الوالدين وللأرملة والأرمل الجمع بين المعاش ودخل العمل بلا حدود.
ويتم إنشاء لجنة عليا بقرار جمهوري تضم 5 وزراء للإشراف والرقابة علي نظم أموال التأمينات والمعاشات ويعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء هيئة التأمين والمعاشات.. ويعاقب بالحبس عاما وغرامة 25 ألف جنيه كل صاحب عمل يتهرب من التأمين علي أحد العاملين بالأجر الفعلي.
ويتم خفض اشتراكات المؤمن عليهم من 14 إلي 10% ولأصحاب العمل من 26 إلي 18.5% ولا يقل معاش العجز أو الوفاة عن 65% من الأجر الأخير.. ويتم إنشاء حساب شخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه يودع به 1.5% من أجره شهرياً ويتم إنشاء حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لصرف مزايا تأمين البطالة في حالة عدم كفاية الحساب الشخصي.. ويمنح تأمين البطالة 60% معاشا شهريا من أجر المؤمن عليه قبل واقعة التعطل ولمدة 6 شهور تتناقص بمقدار 4% شهريا ويحصل المؤمن عليه علي رصيد حسابه الشخصي بتأمين البطالة في حالة عدم استخدامه. ويتضمن المشروع تحريك سن الاحالة للمعاش إلي 61 سنة عام 2015 و62 سنة عام 2018 و63 سنة عام 2021 و64 سنة عام 2024 و65 سنة عام .2027
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-04-2010, 07:45 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 مشاركة: مجلس الوزراء أحال قانون التأمينات للبرلمان والتطبيق يناير 2012

بعد إحالة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لمجلسي الشعب والشوري
غالي: استمرار توريث المعاش وزيادته سنويا بنسبة التضخم ونظام متكامل لتأمينات البطالة
الخزانة العامة تضمن أموال التأمينات وعوائد استثمارها وعائد يساوي معدل العائد علي السندات الحكومية
المؤمن عليه شريك في عوائد استثمار أموال التأمينات وهو ما لا يوفره القانون الحالي
آلية جديدة لصرف إعانات شهرية تعادل قيمة المعاش للأسرة التي يختفي عائلها من شهر اختفائه وحتي ظهوره حيا أو إثبات وفاته
النظام الجديد يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير من عام 2012
الخزانة العامة تدفع 25% مقابل كل مبلغ تسدده العمالة غير المنتظمة والموسمية تعطي الحق في معاش بالاضافة للمعاش الأساسي
تحريك سن الاحالة للمعاش إلي 61 سنة في عام 2015 و62 سنة في عام 2018 و63 سنة في عام 2021 و64 سنة في عام 2024 و65 سنة في عام 2027

كتبت ليلي حلمي:
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي يتضمن 10 أبواب تشمل 111 مادة. واحاله إلي مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته وإقراره.
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من المواد الهامة والتي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال والزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا. وبصفة خاصة زيادات المعاشات المنخفضة.
وأكد الوزير أن مشروع القانون ينص في مادته الثانية بالباب الأول علي استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم رقم 108 لسنة 1976 والتأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج رقم 50 لسنة 1978 والتأمين الاجتماعي الخاص البديلة رقم 64 لسنة 1980 والخاص بالعمالة غير المنتظمة. مع السماح للمؤمن عليهم الخاضعين للقوانين الثلاثة الأولي طلب الانتفاع بأحكام القانون الجديد. علي أن تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب. مشيرا إلي أن وزارة المالية حريصة علي استمرار العمل بنظم التأمينات الاجتماعية الحالية حتي خروج آخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية. كما أن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق فقط علي من يدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من أول يناير من عام .2012
وقال الوزير إن مشروع القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض. ولتطوير الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تصدر بقرار جمهوري يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والقوي العاملة والصحة ورؤساء الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة التأمين الصحي ورئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مقرر اللجنة.
وقال الوزير إن اللجنة العليا ستختص بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة. حيث ستتولي ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ودراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة ودراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية. والإشراف علي سير العمل بالهيئة واقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار والتنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة ومراجعة واعتماد قرارات الهيئة وكذلك التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك بمكتب مستقل للمراجعة.
أيضا مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي علي المستوي القومي وإعداد تقرير سنوي متعلق باختصاصات اللجنة وأدائها خلال العام وتقديمه إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية السنة. وإقرار نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والحساب التكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري لالتزامات وأصول النظام وتحديد قواعد نسب الاستثمار لأموال التأمينات بناء علي اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات والمزمع إنشاؤه ليتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي وسوف تحدد اللائحة التنفيذية مواعيد انعقاد اللجنة العليا وشروط صحة انعقادها وأسلوب إدارة عملها كما تحدد اللائحة كيفية تكوين الأمانة الفنية للجنة وأسلوب عملها.
وسوف تحل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحيث تؤول لها جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة الملغاة وينقل لها جميع العاملين بالهيئة القديمة بدرجاتهم الحالية وأوضاعهم الوظيفية وبالنسبة لموارد الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حدد القانون 5 مصادر وهي: ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير بنسبة 1.5% من حصيلة الاشتراكات و2.5% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية وعائد استثمار أموال الهيئة.
وألزم مشروع القانون الهيئة بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي مجلس الوزراء وذلك تحقيقا لمزيد من الشفافية والوضوح وأيضا سمح مشروع القانون للهيئة بالاستعانة بأحد مكاتب المحاسبة والمراجعة بتدقيق حساباتها المالية وفحص حسابات الهيئة وذلك مع عدم الإخلال بإحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق يسمي صندوق التأمينات والمعاشات يشمل عددًا من الحسابات التأمينية وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض وتتكون حصيلة أموال هذا الصندوق من حصيلة الاشتراكات التي يسدها المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل والمبالغ الأخري المستحقة في حالة تأخر سداد تلك الاشتراكات وحصيلة استثمار تلك الأموال.
وبالنسبة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فيتم تمويله من حصيلة الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليه وحصة صاحب العمل وذلك بواقع 9% من إجمالي أجر المؤمن عليه الشهري و13% من إجمالي أجر المؤمن عليه يدفعها صاحب العمل وبالنسبة لمن يعمل لحساب نفسه والعاملين المصريين بالخارج فإن مشروع القانون حدد اشتراكاتهم الشهرية بنسبة 20% من فئة الدخل والتي حددها مشروع القانون في جدول مرفق حيث يبلغ عدد فئات الدخل 35 فئة وتتراوح قيمها بين 200 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه ويراعي في هذه الحالة تعديل دخل الاشتراك إلي الفئة الأعلي بعد مضي 3 سنوات في فئة الدخل الأقل ويجوز لمن يرغب تعديل القيمة بعد عام.
وأشار الوزير إلي أن هيئة التأمينات والمعاشات سوف تفتح حسابًا شخصيًا ممولاً لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة لتمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم ويشمل الحساب الشخصي حسابين "اعتباري ومالي" ويمول الحساب الاعتباري من نسبة لا تقل عن 65% ولا تزيد علي 80% من حصيلة الاشتراكات بالإضافة إلي عائد علي إجمالي هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وأيضا هناك حساب مالي ويتكون من نسبة لا تقل عن 20% ولاتزيد علي 35% من حصيلة الاشتراكات وهذه النسبة توجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة.
وحدد القانون نسبة استقطاعات الحساب التكافلي بفئات محددة تتراوح نسبتها بين 2% لمن يتراوح عمره بين العشرين عاما والرابعة والثلاثين. ومن هم أكبر سنا عن ذلك تزيد النسبة تصاعديا حتي تصل إلي 8% عند السابعة والخمسين أيضا يستمر ضمان الخزانة العامة لكامل قيمة الاشتراكات المحصلة بشقيها الاعتباري والمالي بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة الاشتراك.
وحول شروط استحقاق المعاش قال الوزير إن مشروع القانون حددها ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الأقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن 50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو 50% من متوسط أجر الاشتراك عن آخر سنتين أيهما أقل أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل.
وقال الوزير إنه من التيسيرات التي أدخلها مشروع القانون أن الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم وبما لا يجوز 8% من إجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة مايزيد علي ذلك أيضا تلزم الخزانة العامة بأداء نسبة 25% من إجمالي ما تؤديه العمالة غير المنتظمة من اشتراكات خلال كل سنة مالية وتودع هذه النسبة في حساب المؤمن عليه الشخصي من العمالة غير المنتظمة.
وبالنسبة لتأمين إصابة العمل فقد حدد مشروع القانون عددا من المزايا والتعويضات مثل صرف تعويض للمؤمن عليه يعادل أجر الاشتراك طوال فترة تخلفه عن العمل ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الاسعافات الأولية للعامل المصاب ونقله إلي مكان العلاج مع تحمل جهة العمل مصاريف الانتقال ذهابا وعودة من محل إقامته ومكان العلاج.
وإذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه الكلي المستديم يستحق معاش إصابة العمل بنسبة 80% من متوسط أجر الاشتراك الشهري عن آخر عامين وإذا كانت نسبة العجز 40% علي الأقل يحصل علي معاش الإصابة بنفس نسبة العجز فإذا كانت النسبة أقل من 40% فيستحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة.
ويمول حساب تأمين إصابات العمل صاحب العمل حيث يلتزم بسداد 1% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم وترتفع هذه النسبة إلي 1.5% في الأعمال الخطرة و2% في الأعمال شديدة الخطورة.
وفي حالة المرض يلتزم صاحب العمل بصرف تعويض يعادل 75% من الأجر اليومي للعامل وذلك لمدة 90 يوما بعدها ترتفع النسبة إلي 85% ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو ثبوت العجز الكامل أو الوفاة علي ألا تجاوز الفترة 180 يوما في العام الميلادي أيضا قرر مشروع القانون تعويضًا في حالة الحمل والوضع بما يعادل 75% من الأجر اليومي وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل.
وأكد الوزير أن مشروع القانون قرر عددا من المزايا مثل الجمع بين معاش الإصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود أيضا يمكن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه الجمع
بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة والعجز والوفاة ودون حدود. كما أوجد القانون آلية لرفع قيمة المعاشات المنخفضة فور صدوره. مع ضمان معاش لمن لا معاش له في حالة العجز والوفاة وبلوغ سن ال .65
وقال الوزير إنه من ضمن التيسيرات الجديدة أيضا تأمين البطالة. حيث يسري علي المؤمن عليهم ماعدا العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ. وأيضا أصحاب الأعمال والعاملين في الخارج.
وحدد القانون نسبة 2% من إجمالي أجر المؤمن عليه يلتزم بأدائها صاحب العمل وتقسم هذه النسبة إلي 1.5% وتودع في الحساب الشخصي لتأمين البطالة و0.5% وتودع في حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم وذلك لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا القانون في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.
ويشترط لاستحقاق تأمين البطالة أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة عن كل تعطل وهو ما يسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه. وأيضا من ضمن الشروط أن يكون قادراً علي العمل وألا يكون سبب انتهاء الخدمة الاستقالة وألا يكون ذلك بسبب حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لصدور حكم تأديبي.. مع تقييد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة.
وقال الوزير إن استحقاق تعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي 6 أشهر. ويقدر التعويض بنسبة 60% من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة ب 4% في كل شهر تال. ويصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولاً ثم من الحساب التكافلي. وعند استحقاق معاش الشيخوخة يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين. أيضا تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه كامل الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة بالإضافة إلي العائد عليها بما لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال فترة اشتراكه.
ويوقف صرف تعويض البطالة في عدد من الحالات مثل رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة. أو إذا تم تجنيده ويعاود الصرف عقب انتهاء التجنيد وفي حالة بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفي حالة عدم تردده علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها ما لم يكن هذا التخلف لسبب مقبول. كما يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة إذا رفض الالتحاق بعمل ما وفرته له الجهة الإدارية. وفي حالة هجرته أو مغادرته البلاد نهائياً أو ثبوت استحقاقه لمعاش أو اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه فإذا كان المعاش أو الأجر يقل عن تعويض البطالة يصرف الفرق. ولا يسمح له إلا بالجمع بين معاش إصابة العمل وتعويض البطالة.
وقال الوزير إنه من التيسيرات الجديدة التي أدخلها مشروع القانون أيضا أنه يسمح للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود. أيضا يسمح للأرملة أو الأرمل بالجمع بين المعاش المستحق عن نفسها وكذلك الدخل من العمل أو المهنة دون حدود. كما يكون لها حق الجمع بين المعاش المستحق عن الزوج ودخل العمل دون حدود. أيضا يسمح مشروع القانون بجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود. فمثلاً الشخص الذي يحصل علي معاش إصابة عن والده وأيضا معاش الشيخوخة عنه أيضا.
وقال الوزير إن المعاش يقطع في حالات محددة وهي الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة. وزواج الأرمل أو الأرملة أو البنت. وبلوغ الأبناء الرابعة والعشرين. ويعاد صرف المعاش للبنت التي قطع معاشها لزواجها في حالة طلاقها أو ترملها.
أيضا سيتم تحريك سن الإحالة للمعاش إلي 61 سنة في عام 2015 و62 سنة في عام 2018 و63 سنة في عام 2021 و64 سنة في عام 3024 و65 سنة في عام .2027
وأضاف الوزير أنه من التيسيرات الجديدة أيضا أنه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين اعتباراً من شهر الاختفاء إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك إلي حين ظهوره أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً. وإذا حدث الفقد أثناء فترة عمله فتحسب الإعانة الشهرية بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي حالة ظهوره حيا فيعتبر ما صرف من مبالغ إعانة صحيحة ولا تسترد إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة أن الفقد كان لأسباب خارج إرادته.
في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش من زوجة أو أبناء. فيصرف للورثة الشرعيين 50% من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و100% من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة للمؤمن عليهم.
وفي إطار التصدي لتهرب البعض من التأمين علي العاملين لديهم فقد شدد مشروع القانون العقوبات في هذه الحالات حيث تقضي أحكام القانون بالحبس مدة لا تزيد علي عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل صاحب عمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه أو الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية. وتتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال. كما يعاقب القانون صاحب العمل أو المسئول المختص لديه والموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه في حالات عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وفي حالة عدم نقل المصاب لعلاجه. وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يتسبب في عجز أحد العاملين.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-03-2010, 12:40 PM
  #3
ابراهيم لطفي
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 73
افتراضي مشاركة: مجلس الوزراء أحال قانون التأمينات للبرلمان والتطبيق يناير 2012

ان الفجوةبين الدخول للفئات حاليا , تجعل الفجوة بين الدخل والمعاش لجميع الاشخاص , فكان القانون الجديد ليزيد الفجوة الاجتماعية حيث زيادة الدخل والدخل بين الفئات المختلفة , لينقلها مع المعاش ايضا فيصبح اصحاب الدخول الكبيرة هم هم اصحاب المعاشات الكبيرة, ليس ذلك وحسب بل وبقاء اصحاب الدخول العالية فترة اطول نتحريح سن الاحالة ليحافظ على الدخل العالي اما صاحب الدخل البسيط الذي يريد ان يرتاح نقضى عليه ببقائه حتي يكون ممولا بدلامن ان يكون مستفيد
ابراهيم لطفي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:41 PM