إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-31-2009, 11:00 AM
  #1
help
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 321
Icon17 كل مَنْ يملك شقة جاهزة للسكن.. عليه التقدم بإقراره قبل نهاية العام

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ل "الجمهورية":
تجاوب أصحاب العقارات يبشر بنجاح تطبيق القانون الجديد
كل مَنْ يملك شقة جاهزة للسكن.. عليه التقدم بإقراره قبل نهاية العام
القانون يخاطب المالك وليس المستأجر..والشقق تحت التشطيب غير مطالبة بالإقرار


دخل قانون الضرائب العقارية الجديد مرحلة التنفيذ الفعلي بعد صدور اللائحة التنفيذية وبدأت مأموريات الضرائب العقارية في القاهرة والمحافظات تتلقي الاقرارات الضريبية من ملاك الوحدات السكنية الذين بادروا بتقديم إقراراتهم فور صدور اللائحة..وفي لقاء خاص مع "الجمهورية" قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه لم يكن يتوقع هذا التجاوب الإيجابي والسريع من جانب المواطنين لتقديم إقراراتهم بمجرد الدعوة التي وجهتها المصلحة لملاك الوحدات السكنية. وهو ما يبشر بنجاح الجهود التي بذلتها وزارة المالية للتعريف بمزايا القانون الجديد وتحقيق الهدف الرئيسي الذي تم من أجله تغيير القانون القديم..قال فراج إن المصلحة طبعت 15 مليون إقرار ضريبي وتم توزيعها علي المأموريات المختلفة. وان هذه المأموريات ستستمر في تلقي الإقرارات حتي نهاية العام الحالي.
* هناك مخاوف عديدة من المشاكل التي قد تحدث بسبب اختلاف التقييم.. كيف سيتم حل هذه المشاكل؟
** "التقييم" هو عصب قانون الضرائب العقارية الجديد. ونجاح المصلحة في الوصول إلي التقييم الصحيح للعقارات يعني نجاحها في تطبيق القانون.. ولذلك فإن القانون حدد 3 عناصر رئيسية لتقييم العقارات السكنية هي: مستوي البناء. والموقع الجغرافي. واتصال العقار بالمرافق.
وبالنسبة لمستوي البناء فإن القانون تحدث عن مدخل العقار. وعدد أدواره. والمصاعد. وتوافر الحدائق.
أما الموقع فيحدد ان كان العقار في منطقة راقية أم شعبية أو في منتجع أو في منطقة عمرانية جديدة. وهل يطل علي شوارع رئيسية أم فرعية.
وبالنسبة للمرافق فإن القانون تحدث عن مدي اتصال العقار بالمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وتليفونات ووسائل نقل.
* وكيف سيتم تقييم المصانع والفنادق والمولات التجارية؟
** لجان التقييم لن تدخل المصانع والفنادق لتقيمها من الداخل وإنما سيكون هناك اتفاق مع الملاك والمستمثرين مع اتحاد الصناعات والغرف السياحية لوضع أساس ومعايير ثابتة للتقييم بعيداً عن الأهواء الشخصية .. وستكون المعايير عامة وموحدة لكل منطقة مع الأخذ في الاعتبار الحالات الشاذة أو الفردية لبعض العقارات.
* هناك مطالب بضم ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف السياحية للجان التقييم والحصر.. هل ستتم الاستجابة؟
** ليس لدينا مانع من ضم أي ممثلين عن الغرف واتحاد الصناعات بشرط موافقة المجلس المحلي وبقرار من المحافظ.. علماً بأن القانون قد ضمن حيادية لجان الحصر والتقييم من خلال التشكيل الذي يضم مندوباً عن مصلحة الضرائب العقارية. ومندوباً من كل من وزارتي المالية والإسكان واثنين من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص كل لجنة يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.. وهذا يعني ان تمثيل مصلحة الضرائب العقارية في اللجنة لا يتجاوز 20% من مجموع الأعضاء.
* ما هو شكل الإقرار الجديد؟
** الإقرار الجديد يتميز بالبساطة.. وتم طبع 7 نماذج للإقرار تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية بالعقارات السكنية. العقارات الإدارية. والمنشآت السياحية. والمنشآت الصناعية. والمنشآت الفندقية. والموانيء. المنشآت الصحية والتعليمية والهدف الرئيسي من هذه الإقرارات هو إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للثروة العقارية في مصر يمكن أن تساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية علي أسس سليمة.
* ماذا عن الشقق والوحدات السكنية المرهونة لبنوك الإسكان وشركات التمويل العقاري؟
** البنك المالك للوحدة السكنية أو شركة التمويل العقاري التي مازالت الوحدة باسمها هي التي ستخاطب بأحكام القانون وعليها سداد الضريبة عن الوحدة. إلا إذا نص العقد المبرم بينها وبين المشتري أو المستفيد علي من يتحمل الضريبة.
* هل تملك مصلحة الضرائب العقارية موظفين مؤهلين لتنفيذ القانون الجديد؟
** هناك 45 ألف موظف بالمصلحة تم تدريبهم وتأهيلهم ولديهم خبرة طويلة في عملية الحصر والتقييم.. علماً بأن القانون القديم كان أصعب في عمليات التقييم والحصر.. وقد تمت تجربة ناجحة للحصر في مدينة 6 أكتوبر قامت بها 104 لجان وشارك فيها 20 مشرفاً وحضرها رئيس المصلحة وتم حصر 260 ألف وحدة سكنية وغير سكنية في 12 حياً سكنياً بالمدينة شملت وحدات سكنية وإدارية ومصانع وفنادق ومنشآت تعليمية وصحية.
* من هو المكلف بأداء الضريبة بالنسبة للوحدات المؤجرة؟
** المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.. وعلي ذلك فإن المستأجر غير مكلف بأداء الضريبة. ولكن في حالة امتناع المالك عن السداد يكون المستأجر مسئولاً بالتضامن مع المالك في سدادها في حدود الأجرة المستحقة عليه للمالك وايصال السداد يعد ايصالاً للأجرة المدفوعة من المستأجر للمالك.
* من هو المطالب بتقديم الإقرار؟
** كل من يملك وحدة سكنية تصلح للسكن سواء كانت مشغولة أو غير مشغولة عليه ان يتقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها ليقدم إقراره الضريبي. وسواء كان سعر هذه الوحدة يقل أو يزيد علي حد الإعفاء الضريبي المقرر في القانون وهي التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 6 آلاف جنيه أو تقل القيمة السوقية لها عن 500 ألف جنيه .. علماً بأن المقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية أو غير سكنية في المبني وليس المبني بالكامل.
* وكيف سيقيم مالك الوحدة السكنية وحدته؟
** يمكن للمالك ان يضع في الإقرار الضريبي الذي سيقدمه السعر المناسب أو التقريبي للوحدة. وذلك لحين قيام لجان الحصر والتقدير بوضع التقييم النهائي للوحدة الذي سيحدد القيمة السوقية للوحدة وقيمتها الرأسمالية والقيمة الايجارية السنوية.
* وكيف يتم احتساب الضريبة؟
** يتم احتساب الضريبة علي العقار من خلال معادلة رياضية بسيطة تتضمن خطوات هي:
أولاً: تحديد القيمة الرأسمالية للعقار والتي تبلغ 60% من القيمة السوقية له.
ثانياً: تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار. والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.
ثالثاً: تقدير وعاء الضريبة. من خلال استبعاد نسبة من القيمة الايجارية السنوية للعقار. والتي تبلغ 30% مقابل مصاريف الصيانة التي يتكبدها المالك.
رابعاً: استبعاد حد الإعفاء المقرر في مشروع القانون والبالغ 6000 جنيه سنوياً.
خامساً: تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية التي تم التوصل اليها من الخطوة السابقة.
* ماهو موقف المالك المقيم في عقاره من هذا القانون؟
** القانون لم يفرق بين المالك المقيم في عقاره. والمالك المؤجر للعقار ملكه للغير.. وفي حالة إقامة المالك في عقار ملكه فإن موقفه لا يخرج عن أحد الفروض الآتية:
1 مالك مقيم في عقار ملكه في ظل قوانين سابقة ومحدد له قيمة ايجارية ومستفيد من اعفاءات مقررة وفقاً لتلك القوانين فيظل مستفيداً منها إلي أن يتصرف في العقار أو يقوم بتأجيره للغير فيخضع في هذه الحالة للقانون الجديد.
2 مالك مقيم في عقار وخضع فعلاً لأحكام القانون الجديد وقدرت له قيمة ايجارية تقل عن 6000 جنيه في السنة فإنه معفي من أداء الضريبة.
3 مالك مقيم في عقار خاضع لأحكام القانون الجديد وزادت القيمة الايجارية التي حددتها اللجان المختصة عن حد الاعفاء 6000 جنيه فإن ما زاد عن حد الإعفاء سوف يخضع للضريبة بنسبة 10%.
* وماهو موقف من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده من هذه الضريبة؟
** من يملك منزلاً عائلياً له ولأولاده وثابت ملكيته له فقط. فإذا كان هذا العقار وحدة سكنية واحدة وخضع للقانون الجديد. سوف يحاسب عنه ضريبياً كوحدة سكنية واحدة بمراعاة حد الإعفاء 6000 جنيه أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة علي حدة بمراعاة الإعفاء لكل وحدة "6000 جنيه".
........................................
جريدة الجمهورية 31/08/2009
help غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:58 PM