إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-07-2009, 02:01 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up التهرب من ضرائب المبيعات

التهرب من ضرائب المبيعات
التهرب من ضرائب المبيعات جريمة يعاقب عليها القانون والتهرب عموما جريمة تؤثر علي الاقتصاد القومي ككل ولذلك فإن جميع قوانين الضرائب تعاقب عليها وذلك لما في هذه الجريمة من خطورة سواء علي المواطنين أو الدولة ويجيب عن استفسارات هذا الموضوع الاستاذ‏/‏ جمال أحمد بدر‏-‏ عضو بلجنة طعن بوزارة المالية‏.‏

س‏:‏ هل يعد عدم التقدم لضرائب المبيعات للتسجيل في المواعيد المحددة تهربا ضريبيا ؟
الإجابة‏:‏ أوجبت المادة‏18‏ من القانون عن كل مكلف ممن حددتهم المادة أن يتقدم علي المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذي بلغت مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل او تجاوزت هذا الحد‏.‏

والمكلفون بالتقدم بطلب التسجيل وفقا للمادة آنفة الذكر هم‏:-‏

‏1-‏ كل منتج صناعي بلغت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها مبلغ‏45‏ ألف جنيه خلال الإثني عشر شهرا السابقة علي صدور القانون‏.‏

‏2-‏ كل مورد لخدمة للضريبة مبلغ مقابلها المنصرف للمورد مبلغ‏54‏ ألف جنيه‏.‏

‏3-‏ كل منتج سلعة وردت بالجدول رقم‏(1)‏ المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته‏.‏

‏4-‏ كل مستورد مهما كان حجم مبيعاته‏.‏

‏5-‏ وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم‏.‏

‏6-‏ كل أسرة منتجة صناعيا قائمة بذاتها بلغت حد التسجيل‏.‏

-‏ الركن المادي‏-‏ لجريمة عدم التسجيل في الميعاد‏:‏
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة‏,‏ صورة الامتناع عن التقدم بطلب التسجيل خلال المدة التي حددها الوزير‏(‏ خلال خمسة عشريوما من تاريخ العمل بالقانون وفقا لقرار السيد‏/‏ وزير المالية رقم‏116‏ المنشور في الوقائع المصرية‏-‏ العدد‏98‏ مكرر في‏1991/5/3‏

فقد أصدر السيد وزيرالمالية القرار رقم‏116‏ لسنة‏91‏ المشار إليه‏.‏

وقد نصت المادة الأولي منه علي أنه‏:'‏ علي كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات تسجيل اسمه علي النموذج المعد لذلك لدي المأمورية المختصة‏...'‏

س‏:‏ ماهو القيد والوصف الجنائي لهذه الحالة إذا كانت جريمة ؟
الإجابة‏:‏ جنحة بالمواد‏8/47,1/44,43.‏
تهريب من الضريبة بأنه لم يتقدم لمصلحة الضرائب علي المبيعات للتسجيل في المواعيد المقررة‏.‏

س‏:‏ هل بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها من ضرائب المبيعات يعد جريمة ؟
الإجابة‏:‏ أوجب المشرع علي المسجل في المادة‏(32)‏ من القانون آداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق إقراره الشهري وفي ذات الموعد المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة رقم‏166‏ من ذات القانون‏,‏ بحيث يكون تقديم الإقرار الشهري مقترنا بآداء الضريبة في نفس الميعاد طبقا للقواعد والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية‏.‏

فإذا ثبت قيام أحد المكلفين المخاطبين بأحكام قانون ضريبة المبيعات ببيع سلعة أو استيرادها أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المحددة فإنه يعتبر متهربا من الضريبة وتتوافر في حقه جريمة التهرب بركنيها المادي والمعنوي‏.‏

‏1-‏ الركن المادي لجريمة بيع السلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة‏:‏
يتمثل الركن المادي في واقعة‏'‏ بيع السلعة بغير تقديم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها‏'.‏

‏2-‏ الركن المعنوي للجريمة
يري البعض أن الركن المعنوي لهذه الجريمة يستلزم بالإضافة الي القصد الجنائي العام وتوافر القصد الخاص بانصراف نية الجاني الي عدم الإقرار وعدم سداد الضريبة‏.‏

س‏:‏ ماهو القيد والوصف الجنائي لهذه الحالة إذا كانت جريمة ؟
الإجابة‏:‏ جنحة بالمواد‏8/47,3/44,43.‏
تهرب من الضريبة بأنه باع سلعة‏(‏ أو استوردها‏)‏ أوقدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها‏.‏

س‏:‏ هل خصم ضريبة المبيعات كليا أو جزيئا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم يعد حريمة ؟
الإجابة‏:‏ طبقا للمادة‏23‏ من قانون الضريبة علي المبيعات يكون للمسجل ان يخصم من حساب الضريبة المستحقة علي مبيعاته من السلع أوالخدمات ماسبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته‏,‏ وكذلك الضريبة السابق تحميلها علي السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها وذلك طبقا للحدود وبالشروط المنصوص عليها في المادة رقم‏(18)‏ من اللائحة التنفيذية‏.‏
ولايسري الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة علي السلع الواردة بالجدول رقم‏(1)‏ المرافق للقانون‏.‏
وأيضا لا يسري الخصم علي الخدمات الخاضعة للضريبة‏.‏

*‏ وتتوافر الجريمة المنصوص عليها في هذه الجريمة بقيام المسجل بخصم الضريبة كلها أو بعضها بدون وجه حق‏,‏ وذلك بالمخالفة للأحكام والحدود المنصوص عليها بالمادة‏(23)‏ من القانون والمادة‏18‏ من لائحته التنفيذية‏.‏

‏1-‏ الركن المادي لجريمة خصم الضريبة بدون وجه حق‏:‏
يتمثل الركن المادي في قيام المسجل بخصم الضريبة كلها او بعضها دون وجه حق وذلك بما يخالف شروط الخصم ومادته المنصوص عليها في المادة رقم‏23‏ من القانون رقم‏18‏ من لائحته التنفيذية‏.‏

‏2-‏ الركن المعنوي للجريمة‏:‏
تعتبر الجريمة من جرائم‏'‏ التهرب الضريبي‏'‏ العمدية التي تتطلب توافر القصد العام بانصراف نية المسجل الي الحصول علي خصم من الضريبة في حالة غير واجبة الخصم وبما يخالف أحكام القانون‏.‏

س‏:‏ وماهو القيد والوصف الجنائي لهذه الحالة لو كانت جريمة ؟
الإجابة‏:‏ جنحة بالمواد‏8/47,3/44,43.‏
تهرب من الضريبة بأنه قام بالخصم منها بدون وجه حق بما يخالف شروط وحالات الخصم المنصوص عليها في المادة‏23‏ من القانون والمادة‏18‏ من لائحته التنفيذية وذلك علي النحو المبين بالأوراق‏.‏

ولإيضاح باقي الحالات التي تعد تهربا في قانون ضريبة المبيعات سوف نرد علي باقي الاستفسارات بخصوصها في العدد القادم بإذن الله علي صفحات الأهرام الاقتصادي‏.‏



__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-07-2009, 01:15 PM
  #2
abou_abou555
 الصورة الرمزية abou_abou555
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: القاهرة
العمر: 51
المشاركات: 703
افتراضي مشاركة: التهرب من ضرائب المبيعات

جزاك الله خيرا
abou_abou555 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 09:25 AM
  #3
ابراهيم المصرى
مشارك نشط
 الصورة الرمزية ابراهيم المصرى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: التهرب من ضرائب المبيعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابراهيم المصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:06 PM