التهرب من ضرائب المبيعات جريمة يعاقب عليها القانون والتهرب عموما جريمة تؤثر علي الاقتصاد القومي ككل ولذلك فإن جميع قوانين الضرائب تعاقب عليها وذلك لما في هذه الجريمة من خطورة سواء علي المواطنين أو الدولة ويجيب عن استفسارات هذا الموضوع الاستاذ/ جمال أحمد بدر- عضو بلجنة طعن بوزارة المالية.
س: هل يعد عدم التقدم لضرائب المبيعات للتسجيل في المواعيد المحددة تهربا ضريبيا ؟
الإجابة: أوجبت المادة18 من القانون عن كل مكلف ممن حددتهم المادة أن يتقدم علي المصلحة لتسجيل اسمه خلال الشهر الذي بلغت مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل او تجاوزت هذا الحد.
والمكلفون بالتقدم بطلب التسجيل وفقا للمادة آنفة الذكر هم:-
1- كل منتج صناعي بلغت قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها مبلغ45 ألف جنيه خلال الإثني عشر شهرا السابقة علي صدور القانون.
2- كل مورد لخدمة للضريبة مبلغ مقابلها المنصرف للمورد مبلغ54 ألف جنيه.
3- كل منتج سلعة وردت بالجدول رقم(1) المرافق للقانون مهما كان حجم مبيعاته.
4- كل مستورد مهما كان حجم مبيعاته.
5- وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين مهما كان حجم مبيعاتهم.
6- كل أسرة منتجة صناعيا قائمة بذاتها بلغت حد التسجيل.
- الركن المادي- لجريمة عدم التسجيل في الميعاد:
ويتمثل الركن المادي في هذه الجريمة, صورة الامتناع عن التقدم بطلب التسجيل خلال المدة التي حددها الوزير( خلال خمسة عشريوما من تاريخ العمل بالقانون وفقا لقرار السيد/ وزير المالية رقم116 المنشور في الوقائع المصرية- العدد98 مكرر في1991/5/3
فقد أصدر السيد وزيرالمالية القرار رقم116 لسنة91 المشار إليه.
وقد نصت المادة الأولي منه علي أنه:' علي كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات تسجيل اسمه علي النموذج المعد لذلك لدي المأمورية المختصة...'
س: ماهو القيد والوصف الجنائي لهذه الحالة إذا كانت جريمة ؟
الإجابة: جنحة بالمواد8/47,1/44,43.
تهريب من الضريبة بأنه لم يتقدم لمصلحة الضرائب علي المبيعات للتسجيل في المواعيد المقررة.
س: هل بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها من ضرائب المبيعات يعد جريمة ؟
الإجابة: أوجب المشرع علي المسجل في المادة(32) من القانون آداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة وفق إقراره الشهري وفي ذات الموعد المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة رقم166 من ذات القانون, بحيث يكون تقديم الإقرار الشهري مقترنا بآداء الضريبة في نفس الميعاد طبقا للقواعد والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية.
فإذا ثبت قيام أحد المكلفين المخاطبين بأحكام قانون ضريبة المبيعات ببيع سلعة أو استيرادها أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المحددة فإنه يعتبر متهربا من الضريبة وتتوافر في حقه جريمة التهرب بركنيها المادي والمعنوي.
1- الركن المادي لجريمة بيع السلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة:
يتمثل الركن المادي في واقعة' بيع السلعة بغير تقديم الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها'.
2- الركن المعنوي للجريمة
يري البعض أن الركن المعنوي لهذه الجريمة يستلزم بالإضافة الي القصد الجنائي العام وتوافر القصد الخاص بانصراف نية الجاني الي عدم الإقرار وعدم سداد الضريبة.
س: ماهو القيد والوصف الجنائي لهذه الحالة إذا كانت جريمة ؟
الإجابة: جنحة بالمواد8/47,3/44,43.
تهرب من الضريبة بأنه باع سلعة( أو استوردها) أوقدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
س: هل خصم ضريبة المبيعات كليا أو جزيئا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم يعد حريمة ؟
الإجابة: طبقا للمادة23 من قانون الضريبة علي المبيعات يكون للمسجل ان يخصم من حساب الضريبة المستحقة علي مبيعاته من السلع أوالخدمات ماسبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته, وكذلك الضريبة السابق تحميلها علي السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها وذلك طبقا للحدود وبالشروط المنصوص عليها في المادة رقم(18) من اللائحة التنفيذية.
ولايسري الخصم المشار إليه في الفقرة السابقة علي السلع الواردة بالجدول رقم(1) المرافق للقانون.
وأيضا لا يسري الخصم علي الخدمات الخاضعة للضريبة.
* وتتوافر الجريمة المنصوص عليها في هذه الجريمة بقيام المسجل بخصم الضريبة كلها أو بعضها بدون وجه حق, وذلك بالمخالفة للأحكام والحدود المنصوص عليها بالمادة(23) من القانون والمادة18 من لائحته التنفيذية.
1- الركن المادي لجريمة خصم الضريبة بدون وجه حق:
يتمثل الركن المادي في قيام المسجل بخصم الضريبة كلها او بعضها دون وجه حق وذلك بما يخالف شروط الخصم ومادته المنصوص عليها في المادة رقم23 من القانون رقم18 من لائحته التنفيذية.
2- الركن المعنوي للجريمة:
تعتبر الجريمة من جرائم' التهرب الضريبي' العمدية التي تتطلب توافر القصد العام بانصراف نية المسجل الي الحصول علي خصم من الضريبة في حالة غير واجبة الخصم وبما يخالف أحكام القانون.
س: وماهو القيد والوصف الجنائي لهذه الحالة لو كانت جريمة ؟
الإجابة: جنحة بالمواد8/47,3/44,43.
تهرب من الضريبة بأنه قام بالخصم منها بدون وجه حق بما يخالف شروط وحالات الخصم المنصوص عليها في المادة23 من القانون والمادة18 من لائحته التنفيذية وذلك علي النحو المبين بالأوراق.
ولإيضاح باقي الحالات التي تعد تهربا في قانون ضريبة المبيعات سوف نرد علي باقي الاستفسارات بخصوصها في العدد القادم بإذن الله علي صفحات الأهرام الاقتصادي.