رد: المفاهيم الأساسية لكل من التجنب الضريبى والتهرب الضريبى والإزدواج الضريبى
شكرا لكم استاذنا الفاضل الاستاذ على احمد على ان جاز لنا ان نضيف او نعقب فنقول ان ................
النهرب الضريبي كمفهوم يعنى الجنوح الى طرق غير مشروعة من جانب مكلف بأداء الضريبة سعيا منه لعدم دفع هذه الضريبة المفروضة بمقتضى قانون
وهذا الجنوح له صور متعددة يصعب حصرها لكنها جميعا تتمحور فى محاولات غير مشروعة للتنصل من اداء الضريبة من خلال الاخفاء او الامتناع عن التصريح او تقديم بيانات ناقصة او مزيفة وكل ما من شأنه اتخاذ طرق احتيالية لتجنب سداد الضريبة ..
ونرى أن التهرب الضريبي على نوعان ويتحدد كل نوع على اساس الهدف من التهرب
1- تهرب كلى إذا كان الهدف من التهرب هو عدم الخضوع بالكامل لاى ضريبة واحدى صوره عدم اخطار المكلف بمزاولة نشاط من الاساس مصاحبا ذلك السعى لاخفاء النشاط اخفاء كليا
2- تهرب جزئي اذا كان الهدف من التهرب هو تخفيض او تقليل الضريبة فنحن بصدد تهرب جزئي كتلك الحالات التى يخفى فيها المكلف عنصرا او اكثر من عناصر النشاط بهدف تخفيض الوعاء الخاضع للضريبة او تلك الصورة التى تتمثل فى تقديم بيانات خاصة بالمصروفات تزيد عن المصروفات الفعلية مما يؤثر ايضا على الوعاء الخاضع للضريبة ... وهكذا
اما التجنب الضريبي فهو الطرق التى – نراها نحن من وجهة نظرنا انها مشروعة – يستثمر فيها المكلف الوضع القائم عليه التشريعات الضريبية سواء أكانت فى صورة نصوص منحها القانون وتقرر هذا التجنب او فى صورة تغرات وقصور تشريعى داخل القانون نفسه والذى من خلاله يتجنب الممول الضريبة بطرق غير مجرمة
لذا فالتجنب الضريبى هو تنصل مشروع من دفع الضريبة سواء اكان هذا التجنب من خلال النص فى القانون على هذا التجنب و من خلال استغلال المكلف لعيب او قصور تشريعى فى القانون الضريبي محل التطبيق
فمثال على الصورة الأولى وهى تقرير القانون لهذا التجنب التمسك بالنص على سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة بمضى المدة وتلك التى قررها القانون كالمطالبة بإسقاط الضريبة كليا او جزئي فى حال عدم قدرة المكلف على سداد الضريبة و توافر شروط معينة لهذا الإسقاط
ومثال على الصورة الثانية لتجنب الضريبة( وجود ثغرات او قصور داخل القانون نفسه) استغلال النص على ترحيل الخسائر فى المادة 29 من القانون 91 دون النص على خصوصية هذا الترحيل هل هو خاص بالحالات الدفترية دون الحالات التقديرية ام ان الامر يخص الحالتين معا ( انا عارف ان اول واحد هيشن جملة تعليقات ضدى الان ... صديق العمر الاستاذ عبده ابو الرجال .. وبصراحة من حقه لاننا لسا بنقول ان دى ثغرة فى القانون ... الكلام فيها يطول )
والفرق بين التجنب الضريبي والتهرب الضريبي يكون من زاويتين
الاولي هو من حيث المشروعية
فبينما نجد ان المشرع لم ينص على مشروعية التهرب الضريبي بل جرمه وعاقب عليه ماديا وجنائيا نجد ان التجنب منصوص عليه بمقتضى القانون او غاب النص بما يدع مجالا لاستغلال هذا الغياب فى اطار المشروعية
الثانية من حيث تجريم الحدث.
.. فالتهرب الضريبي جريمة بمفهومها الجنائي بينما التجنب الضريبي لا يعد جريمة تهرب من الاساس لذلك فصفة الجريمة الجنائية فى حالة التجنب غير موجودة
اما الازدواج الضريبي فكما هو واضح من التسمية هو فرض اكثر من ضريبة على نفس الوعاء الضريبي خلال فترة ضريبية واحدة
والازدواج الضريبي قد يكون داخلي اذا كان نطاقه هنا داخل الدولة محل التشريع لهذا الازدواج ...واحدى صوره فرض الضريبة العقارية بمقتضى قانون الضريبة العقارية ثم خضوع هذه العقارات مرة اخري للضريبة العامة على الدخل
وكمثال آخر ضريبة الايراد العام فى ظل القانون 157 لسنة 81
وقد يكون ازدواجا دوليا كما هو الحال بالنسبة للضريبة على رءوس الاموال المنقولة التى تخضع للضريبة فى اكثر من محل طبقا للتشريع الضريبي فى كل دولة