إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2009, 12:47 PM
  #1
مروة طه
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 184
Icon19 مدى خضوع مكاتب السياحة لضريبة الدمغة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-
[justify] [/justify][justify][/justify][justify]
الى السادة الأفاضل برجاء الأفادة عن الأتى :-
قامت احدى مكاتب السياحة ( بصفتها وكيل لأحد الخطوط الجوية ) بأصدار تذاكر طيران لأحدى الجهات الحكومية .
السؤال هنا :
1- مامدى خضوع المبالغ التى يحصل عليها مكتب السياحة من الجهة الحكومية للضريبة على الدمغة وفقا لأحكام القانون 111 لسنة 1980 ( المواد 81،80,79 ) .
2- هل يمكن اعفاءه من ضريبة الدمغة على اساس ان المبالغ التى يحصل عليها (مكتب السياحة ) هى مبالغ سبق سدادها .

[/justify]

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام

مروة طه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-05-2009, 08:58 PM
  #2
ابراهيم حلم
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: مدى خضوع مكاتب السياحة لضريبة الدمغة

صدرت فتوى من مجلس الدولة رقم 159/12/32 في 17/1/1953 نصها" لا تستحق ضريبة الدمغة النسبية على ثمن تذاكر السفر التى كلفت مصلحة التعاون شركة مصر للسياحة حجزها لأثنين من الموظفين حيث أن الصرف للشركة هو رد لمبالغ سبق صرفها" ولكن لايمكن تعميم هذه الفتوى حيث لم يصدر كتاب دوري أو منشور عن وزارة المالية بهذا الخصوص.
وعموما الجهة المنوطة ادارة البحوث الضريبة والدمغة في الفتوى في هذا الشأن مع العلم أن رأي هذه الادارة هو خضوعها لضريبة الدمغة العادية والاضافية
ابراهيم حلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-07-2009, 09:57 AM
  #3
مروة طه
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 184
افتراضي مشاركة: مدى خضوع مكاتب السياحة لضريبة الدمغة

أ/ ابراهيم حلم :-

لكم وافر الأحترام والتقدير
مروة طه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-14-2009, 08:27 AM
  #4
المكاوي
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 14
افتراضي مشاركة: مدى خضوع مكاتب السياحة لضريبة الدمغة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم حلم مشاهدة المشاركة
صدرت فتوى من مجلس الدولة رقم 159/12/32 في 17/1/1953 نصها" لا تستحق ضريبة الدمغة النسبية على ثمن تذاكر السفر التى كلفت مصلحة التعاون شركة مصر للسياحة حجزها لأثنين من الموظفين حيث أن الصرف للشركة هو رد لمبالغ سبق صرفها" ولكن لايمكن تعميم هذه الفتوى حيث لم يصدر كتاب دوري أو منشور عن وزارة المالية بهذا الخصوص.
وعموما الجهة المنوطة ادارة البحوث الضريبة والدمغة في الفتوى في هذا الشأن مع العلم أن رأي هذه الادارة هو خضوعها لضريبة الدمغة العادية والاضافية
سؤال مدى نطاق سريان ضربية الدمغة
المكاوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:29 AM