إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-20-2014, 09:57 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2020

الدمغة وتعديلاتها

رقم التشريع
تاريخ التشريع
الموضوع
درجة التشريع
111
1980
باصدار قانون ضريبة الدمغة
قانون
169
1998
بإعفاء المبالغ المخصصة للرابحين و الحفلاتو الخدمات الترفيهية من ضريبة الدمغة النسبية و رسم تنمية الموارد الماليةللدولة أثناء مهرجانات السياحة والتسوق
قانون
156
2004
2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قانون
143
2006
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قانون
525
2006
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قرار وزير المالية
525
2006
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قرار وزير المالية
568
2006
بشأن اصدار النماذج الضريبية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قرار وزير المالية
15
2007
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته
قرار وزير المالية
121
2007
بشأن انشاء مأمورية ضرائب الدمغة والتفتيش على المصالح الحكومية بالجيزة
قرار رئيس مصلحة الضرائب العامة
781
2007
بقواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولى الدمغة عن عام 2006 / 2007
قرار وزير المالية
115
2008
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قانون
779
2010
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006
قرار وزير المالية
478
2011
قواعد ومعايير تحديد عينة فحص ممولى ضريبة الدمغة عن السنوات من 2007 حتى 2010
قرار وزير المالية
104
2012
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
قانون
9
2013
بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012
قانون
271
2013
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
قرار وزير المالية
335
2013
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانونضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقوانين المعدله لهوالصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006 وتعديلاته
قرار وزير المالية
611
2013
يكون تحديد عينة ممولى ضريبة الدمغة التى تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها خلال الفترة من 2011 حتى2012 طبقا للقواعد والمعايير
قرار وزير المالية
53
2014
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخلالصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانونرقم 111 لسنة 1980
قانون
330
2014
يستبدل بنص البند(ج) من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
قرار وزير المالية

وملفات أخرى




النص الكامل لتعديلات ضريبة الدمغة كما أقرها البرلمان
0,5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، 0,5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم

























فيما يلي نص تعديلات ضريبة الدمغة كما وافق عليها البرلمان:


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب قانون تعديلات ضريبة الدمغة الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى: مادة (83 مكرراً):

تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى:

– 1,25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1,25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم.

– 0,5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، 0,5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم. ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم .

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (46 مكرراً 1/ فقرة أولى)، (46 مكرراً 2)، (46 مكرراً 5)، (56 مكرراً) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة (46 مكرراً 1/ فقرة أولى):

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم وفقاً لما تقرره السلطة المختصة بالتوزيع.
مادة (46 مكرراً 2):

استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أى تكاليف،

ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وعلى الجهات التى تنفذ هذه المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه 5 أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، على النموذج المعد لذلك.
اقرأ أيضا موجات جنى الأرباح تهوى بالأسهم الصغيرة والمتوسطة
مادة (46 مكرراً 5):

استثناء من حكم المادة (8) من هذا القانون، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% وذلك دون خصم أى تكاليف.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة، إخطار الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة، وذلك على النموذج المعد لذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام.

كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول فى نهاية الفترة الضريبية، وتحدد الأرباح الرأسمالية السنوية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
مادة (56 مكرراً):

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية.

ويكون سعر هذه الضريبة 5% من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أى تكاليف.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكماً خلال 60 يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضا نائب رئيس البرلمان العربي: احتواء الشباب أساس القضاء على الفكر الإرهابي

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة فى موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل، وعلى النموذج المعد لذلك.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً 3) من هذا القانون التى يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة، ويكون سعر الضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية الفترة الضريبية للممول على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

كما أن على الجهات المشار إليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية، وذلك على النموذج المعد لذلك خلال خمسة أيام عمل من انتهاء هذه الفترة.

فإذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول حقق أرباحاً رأسمالية صافية، يٌعاد حساب الضريبة على أساس إجمالى الأرباح الرأسمالية الصافية.

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.
‏(المادة الثالثة)‏

تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (46 مكرراً 3)، وبند جديد برقم 13 إلى المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، نصوصها الآتية:

مادة (46 مكرراً 3/ فقرتان ثانية وثالثة): ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
اقرأ أيضا انتفاضة في البرلمان ضد طبيب أجبر ممرضًا على السجود لكلب

كما لا تسرى هذه الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها غير المقيم من التصرف فى أذون الخزانة.

مادة (50/ بند 13): 13- الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها وذلك فى إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها، ويكون الإعفاء فى هذه الحالة فى حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأسمال هذه الشركات.
(المادة الرابعة)

يؤجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية حتى نهاية عام 2021.

ولا يسرى هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف فى السندات الحكومية.
(المادة الخامسة)

لا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المشار إليها فى المادة الرابعة من هذ القانون.
(المادة السادسة)

يتم التجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها فى البند 13 من المادة الثالثة من هذا القانون والتى تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك فى حدود نسبة الإعفاء المبينة فى البند 13 المشار إليه، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
(المادة السابعة)

يتم التجاوز عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها المقيمون وغير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 17/5/2020 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثامنة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به ‏من اليوم التالى لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من ‏قوانينه

__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 09-12-2021 الساعة 06:19 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-25-2014, 01:32 PM
  #2
AHMEDWAHID32
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 107
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

اشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا
AHMEDWAHID32 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-30-2014, 09:06 AM
  #3
ramadan_jh
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
العمر: 48
المشاركات: 63
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

جزاك الله كل خير أستاذ / على أحمد
__________________
Ramadan jahlan
ramadan_jh غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-22-2014, 11:45 PM
  #4
حسن محمد حسن محمد جليل
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 115
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

جزاك الله كل خير أستاذ / على أحمد
حسن محمد حسن محمد جليل غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-23-2014, 08:49 AM
  #5
yaserismail
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 179
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

شاكرين حسن تعاونكم معنا
yaserismail غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2014, 12:27 PM
  #6
abollo
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 2
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

ششششششششششششششكرا
abollo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-01-2015, 01:43 PM
  #7
ayman aly
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 16
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء ، جهد جميل
ayman aly غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-06-2015, 09:00 AM
  #8
ابوالمخاتير
مشارك فعال
 الصورة الرمزية ابوالمخاتير
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: السويس
العمر: 55
المشاركات: 120
افتراضي مشاركة: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

مشكووووووووووووووووووووووووووووور
__________________
أشرف مختار ( السويسى )
ابوالمخاتير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-24-2019, 09:46 PM
  #9
mrmmnkafy
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 62
افتراضي رد: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2014

نشكركم جزيل الشكر
mrmmnkafy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-25-2019, 10:56 AM
  #10
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
افتراضي رد: حمل كل ما يخص الدمغة من سنة 1980حتى سنة 2018

تم التحديث
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:38 PM