إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-2021, 01:17 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,989
افتراضي تعليمات تنفيذية رقم ( 14 ) لسنة 1992بشأن تربية الماشية

تعليمات تنفيذية رقم ( 14 ) لسنة 1992
بشأن القواعدوالأسس المحاسبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 1985
بشأن تحديد صافي أرباح مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين تربية وإنتاج ألبان )
نظرا لما أثارته الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية حول عدم التزام بعض المأموريات عند محاسبة مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين تربية وإنتاج الألبان ) بتطبيق القرار الوزاري رقم 301 لسنة 1985 الصادرة في شأن قواعد وأسس محاسبة مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين - وتربية وإنتاج الألبان ) .
والمتضمن ما يلي : -
الباب الأول ـ أحكام عامة
مـادة 1 يحدد صافي أرباح مشروعات الإنتاج الحيواني ( تسمين تربية وإنتاج الألبان).
وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار : -
1 تحسـب أسعـار بيـع العجـول ( المسمـنة أو الخاصة بالتربية أو إنتاج الألبان). وكذلك أسعار المخالفات الناتجة عنها ( السماد البلدي ) وفقا لسعر السوق السائدة في تاريخ البيع أو طبقا لعقود التوريدات أيهما أكبر
2 يراعي احتمال ما يحدث للقطيع من أمراض وبائية أو حوادث تقضي علي جزء من القطيع أو النتاج أو تؤدى إلي ذبحها اضطراريا وذلك بشرط قيام الممول بإبلاغ مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة فور حدوث المرض أو الحادث وعلي مديرية الزراعة المختصة أن توفد فور إبلاغها طبيبا بيطريا للمعاينة وتحرير محضر يحدد فيه قيمة الخسارة وعليه أن يخطر كل من مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة بصورة من هذا المحضر .
3 يؤخذ في الاعتبار اختلاف أسعار المواشي والعلائق باختلاف المصادر التي يتعامل معها الممول ويسترشد في ذلك بما هو سائد في شركات إنتاج اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة .
4 يحدد عدد رؤوس الماشية لكل من أنواعها المختلفة بما هو ثابت في بطاقة التأمين علي الماشية الصادرة من وزارة الزراعة ( صندوق التأمين علي الماشية أو في محاضر المعاينات المحررة لصرف أذونات الأعلاف غير التقليدية التي تنتجها مصانع القطاع العام أو أي مصنع آخر مرخص بتشغيله قانونا من وزارة الزراعة ، كما يجوز إثبات العديد بأي مستند آخر لدي الممول.
5 يتم حساب فوائد القروض للمشروعات المختلفة علي أساس سعر الفائدة التي يتعامل بها الممول وفقا للمستندات المصرفية المقدمة منه .
الباب الثاني ـ حظائر تسمين الماشية :
مــادة ( 2 ) تشمل إيرادات مشروعات تسمين الماشية : ثمن البيع مضافا إليه ثمن بيع السماد البلدي المتمثل في مخلفاتها .
مــادة ( 3 ) تحدد تكلفة التسمين بمراعاة العناصر الآتية : -
1 ثمن شراء الماشية .
2 قيمة التغذية ( خضراء جافه مالئه - علف مركز ) .
3 تكاليف نقل الماشية والعلف .
4 أجور العمـالــة .
5 ثمن الأدوية واللقاحات .
6 تكاليف الإشراف الفني .
7 قيمة الإهلاك للأصول الثابتة .
8 أجور المياه والكهرباء .
9 المصروفات العمومية والإدارية وتشمل فوائد وأقساط التأمين .
مــادة ( 4 ) في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي ما يلي : -
1 - مدة الدورة : تبدأ دورة التسمين المعتادة للعجول بمتوسط وزن 200 250 كجم ولمدة تتراوح بين 6 ، 7 شهور لتصل إلي وزن 370 390 كجم بمتوسط زيادة قدرة 20 كجم شهريا وتحدد عدد دورات التسمين وفقا للأعداد والتواريخ الواردة ببطاقات التأمين .
2 متوسط نصيب العجل الواحد من العلف في الدورة الواحدة طن علف مركز وطن علف مالئي ( تبن قش أرز أو أحد الآتيان الأخرى ) .
3 أن كل 8 كجم علف مركز مضافا إليه نفس الكمية من المادة المالئة ينتج عنها كيلو جرام لحم حي .
4 متوسط الوزن الناتج للعجل الواحد خلال الدورة علي أساس 20 كجم شهريا مضافا إليه العجل عند بدء التسمين أي بمتوسط نمو يومي 700 750 جرام من اللحم القائم الحي .
5 تقدر نسبة النفوق خلال فترة التسمين بحوالي 1 % ما لم يقدم المنتج المستندات المبينة لغير ذلك علي أن يؤخذ في الاعتبار مبالغ التأمين المنصرفة مقابل النفوق أو الذبح الاضطراري .
الباب الثالث ـ تربية الماشية وإنتاج الألبان
مــادة ( 5 ) تشمل إيرادات مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان ثمن بيع الولدات والألبان مضافا إليها ثمن بيع السماد البلدي المتماثل في مخلفاتها .
مــادة ( 6 ) تحدد تكلفة إنتاج الولدات والألبان بمراعاة العناصر الآتية : -
1 - ثمن شراء الأمهات .
2 قيمة التغذية .
3 تكاليف نقل الأمهات والأعلاف .
4 ثمن الأدوية واللقاحات .
5 أجور العمــالــة .
6 تكاليف الإشراف الفني .
7 قيمة الإهلاك من الأصول الثابتة .
8 أجور المياه والكهرباء .
9 المصروفات العمومية والإدارية وتشمل فوائد القروض وأقساط التأمين .
مــادة ( 7 ) في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يراعي النسب والمتوسطات الإنتاجية لكل نوع من الماشية وذلك علي النحو المبين في الجدول الأتي : -
البيان
الماشية الأجنبية
الماشية الخليط
الجاموس
الأبقار البلدية
إنتاج الرأس من اللبن لمدة 305 يوم
نسبـة الولادات الفعلية في القطيع
نسبــة الحـلابـة في القطيـع
نسبــة الإحلال والاستبـــدال
نسبــة النفــوق للمنتجــات
3000كجم
75 %
70 %
25 %
15 %
2500كجم
75 %
70 %
25 %
15 %
1500كجم
65 %
60 %
25 %
20 %
500كجم
75 %
-
25 %
15 %
مــادة 8 تتكون مصروفات تربية الماشية وإنتاج الألبان من العناصر الآتية : -
( أ ) التغــذيــة : -
البيـــان
الماشية الأجنبية
الماشية الخليط
الجاموس
الأبقار البلدية
علـــف مصنــع
أعلاف خضراء شتوية ( برسيم )
أعلاف خضراء صيفيـة
أعلاف مالئـي ( قش أتيان )
7 كجم / يوم لمدة 365 يوم
45 كجـــم /
20 كجـــم /
5 كجــــم /
6كجم / يوم لمدة 360 يوم
يـــــوم
يـــــوم
يـــــوم
6كجم / يوم لمدة 365 يوم
لمـدة 180
لمـدة 150
لمـدة 365
3.5كجم / يوم لمدة 365 يوم
يـومــــا
يـومــــا
يـومــــا
( ب ) المصروفات الأخرى : تتكون المصروفات الأخرى لجميع أنواع الماشية وإنتاج الألبان من : -
1 - التأمين / 4 % من قيمة الحيوان الأجنبي ، 2 % للماشية المحلية مضافا إليها الرسوم التي تفوضها المحافظات وأثمان البطاقات .
2 أهلاك المباني : 10 % سنويا .
3 أهلاك الآلات : 20 سنويا .
4 الإهلاك الحيواني : للأمهات 20 % سنويا مع مراعاة ثمن بيع الأم في نهاية عمرها الإنتاجي .
5 نفوق الأمهات : 5 % سنويا ما لم يقدم المنتج المستندات المبينة لغير ذلك علي أن يراعي في ذلك مبالغ التأمين المنصرفة أو ثمن بيع الحيوان لذبحة إضراريا.
6 نسبة الاستبعاد : نتيجة الأمراض أو عدم الصلاحية للتربية 3 % سنويا مع مراعاة ثمن بيع الحيوان .
7 صيانة الآلات والمباني والوقود والأدوية : 5 % سنويا .
ودعما لأواصر الثقة بين المصلحة وجمهور مموليها واستجابة منها لما أسفرت عنه اجتماعاتها مع الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية من توصيات .
توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة الآتي عند المحاسبة في الحالات التقديرية أما الحالات التي يتقدم فيها الممول بإقراره الضريبي مستندا إلي دفاتر وحسابات معتمدة من أحد المحاسبين فيجري بشأنها ما يجري علي حالات فحص الدفاتر مع مراعاة عدم إهدارها إلا لأسباب جدية وفقا للتعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 رقم ( 4 ) لسنة 1983 ( 20 ) لسنة 1983 ( 32 ) لسنة 1985 ( 2 ) لسنة 1986 ( 6 ) لسنة 1989 :
1 مراعاة تطبيق ما ورد بقرار وزير المالية رقم 301 لسنة 1985 الصادر بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون 157 لسنة 1981 ما لم يتوافر لدي المأمورية ما يخالف ذلك .
2 التأكيد علي ما ورد بتعليمات المصلحة التنفيذية بشأن العمل علي حل كافة الخلافات باللجان الداخلية بالمأموريات وقصر الإحالة إلي لجان الطعن علي نقاط الخلاف التي لم تتلاقى فيها وجهات النظر فقد دون غيرها من النقاط الأخرى .
- علي كافة المناطق الضريبية مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 23 / 8 / 1992
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 1992-14.pdf‏ (364.9 كيلوبايت, المشاهدات 232)
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 1992-14.DOC‏ (80.0 كيلوبايت, المشاهدات 207)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 11-09-2021 الساعة 01:45 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:05 PM