مرتب الشريك ليست من التكاليف واجبة الخصم وتعتبر توزيع للارباح
|
كيف يتم معالجة حصة الشريك أو الشركاء في الأرباح نظير الإدارة ، فمن الممكن تصور شركة مثلاً بين أربعة أشخاص جميعهم يقومون علي إدارتها وينص علي أن كل منهم يتقاضي نسبة 10 % من الأرباح نظير الإدارة . |
فى رأي أن السؤال يُجاوب على نفسه فالنسبة المستقطعة الــ 10 % من الأرباح وليست من الإيرادات والضريبة تُحسب على صافى الربح قبل توزيعه " فى ظل القانون الجديد 91 لسنة 2005 وبالتالى يعتبر توزيع أرباح |
المرتبات وما فى حكمها
مادة (9) : تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى : 4- مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإداري. فإذا خضعت لضريبة كسب العمل اذا هى من التكاليف واجبة الخصم هذا فى شركات الموال |
اذا كان هذا هوالحال فى شركات الاموال فلما لا يقاس علية فى شركات الاشخاص
|
من المستحال ومن الصعب القول بخضوع ما يتقاضاه الأب والإبن من قوت يومى .. للضريبة علي المرتبات وما في حكمها فى ظل هذا القانون ... وإلا تمتعا كل منهما بإعفاء قدره 9000جنيه .. متنافياً ذلك مع تعظيم الحصيلة ..
هل من تعديل للقانون يتماشى مع تلك الظروف ؟ |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|