إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-24-2009, 10:21 PM
  #1
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي تعريفات مهمه

الاستثمار :
هو أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (في شكل أرباح أو إيجار أو عوائد أخرى) أو الزيادة الرأسمالية أو منافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ؛ مثل تلك المنافع التي تحصل عليها من خلال العلاقات التجارية.
6/2 الأوراق المالية :
هي حصـة أو مشاركة أو أي مصالح أخرى في ممتلكات أو منشأة الطرف الذي يصدرها ، أو التزام من جانب من يصدرها ، وتكون :
ـ في شكل صك يصدر لحامله أو صك اسمي ، أو تسجيل في دفاتر يحتفـظ بها لغـرض إثبات تحويلات من جانب الطرف المصدر أو مـن ينوب عنه.
ـ من النوع الذي يتم تبادله عادة في أسواق الأوراق المالية أو يتـم الاعتراف بها عادة كـأداة للاستثمار في مكان إصدارها أو تبادلها عندما تكون في شكل صكوك.
ـ في شكل وحدة من مجموعة أو سلسلة ، أو يمكن تقسيمها إلى مجموعة أو سلسلة من الحصص أو المشاركات أو المصالح أو الالتزامات.
6/3 الاستثمار في الأوراق المالية :
هناك نوعان أساسيان من الأوراق المالية يتم الاستثمار فيهما وهما :
أ ـ الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية :
هي أوراق مالية تمثل الحق في المشاركة في ملكية المنشأة (مثل الأسهم العادية أو الممتازة) أو تمثل الحق في الحصول على هذه المشاركة أو التخلص منها بسعر محدد مسبقا.
ب ـ الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير :
هي الأدوات المالية التي يتم إصدارها عند عقد القروض بين المقترضين والمقرضين (المستثمرين) ، وأهم أشكالها السندات الحكومية، والسندات التي تصدرها الشركات ، وأدوات الدين الأخرى التي ينطبق عليها التعريف السابق للأوراق المالية. ولا يتضمن هذا التعريف المبالغ القابلة للتحصيل ، التي لا تصدر عنها أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين ، مثل حسابات المدينين ، وتسهيلات سداد الأقساط والقروض العقارية.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-24-2009, 10:21 PM
  #2
1accountant
 الصورة الرمزية 1accountant
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
الدولة: مصر
العمر: 40
المشاركات: 2,094
افتراضي مشاركة: تعريفات مهمه

القيمة العادلة للأوراق المالية :
هي القيمة العادلة التي يمكن تبادل الأصول على أساسها ، في عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامَّي الرضا ، ويستدل عليها بالقيمة السوقية لغرض هذا المعيار، وهي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر تامًّي الرضا. وقد تكون القيمة السوقية معلنة ، مثل سعر الأوراق المالية المتداولة في السوق ، مما يعني وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة السوقية أو تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية. وبناءً على إمكانية تحديد القيمة العادلة للورقة المالية بشكل فوري موثوق به يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى نوعين هما :
أ - أوراق مالية يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لها قيمة سوقية تحدد من خلال سوق (داخلية أو خارجية) نشطة ، مفتوحة ومتاحة ، تتوافر فيها هذه القيمة السوقية بشكل مباشر ، وهى بذلك أوراق مالية قابلة للتداول الفوري.
ب- أوراق مالية لا يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لا توجد سوق نشطة لتبادلها ، ولكن تتوافر مؤشرات أخرى يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية بموضوعية وهى بذلك أوراق مالية غير قابلة للتداول الفوري. فإذا لم تتوافر القيمة العادلة على النحو الوارد أعلاه (كما في حالة بعض الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية) تكون التكلفة في هذه الحالة هي أنسب بديل موضوعي موثوق به للقيمة العادلة للأوراق المالية.
(الفقرة 140)
6/5 أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق :
يشمل هذا النوع عادة الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، ويستوجب التصنيف ضمن هذا النوع توافر القصد والمقدرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية إلى تاريخ الاستحقاق.
(الفقرة 141)
6/6 أوراق مالية للاتجار :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، والتي تم الحصول عليها لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير (لذا يتم الاحتفاظ بها لفترة قصيرة) مما يتطلب القيام بعمليات شراء وبيع نشطة ومتكررة بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير.
(الفقرة 142)
6/7 أوراق مالية متاحة للبيع :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، التي لا تندرج مع النوعين الآخرين (أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق وأوراق مالية للاتجار).
(الفقرة 143)
6/8 الانخفاض غير المؤقت في القيمة السوقية للأوراق المالية عن تكلفتها :
يعد الانخفاض غير مؤقت إذا توافرت بعض المؤشرات التي تدل على استمراره ، أو يمكن من خلالها الحكم على طبيعة الانخفاض (مؤقت أو غير مؤقت) مثل احتمال عدم تمكن المستثمر من تحصيل كل مستحقاته الممنوحة بموجب شروط تعاقد الورقة المالية ، أو إعلان إفلاس المنشأة المستثمر فيها، أو تعرضها لأزمة مالية مؤثرة ، أو في حالة الهبوط العام في أسعار السوق ، وطول فترة هبوط سعر الورقة المعينة عن تكلفتها.
(الفقرة 144)
6/9 تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية أو إعادة تصنيفها :
هو توثيق القرار الصادر عن إدارة المنشأة ، الذي تم بموجبه تحديد الغرض من الاستثمار في الأوراق المالية أو إعادة تصنيف الأوراق المالية المقتناة. ويمكن أن يكون ذلك في شكل وثيقة مكتوبة أو من خلال أي قرينة أخرى.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله


if you fail to plan you plan to fail


كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
1accountant غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM