إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-07-2013, 08:14 AM
  #1
mostafasaid2000
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 72
Icon27 احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

[overline]السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
بالنسبة لضريبة كسب العمل
1- ما هو الفرق بين العامل المومن علية وغير المومن علية فى التسوية .
2- هل يمكن ادراج علاوات سنوية معفاة لعامل غير مومن .
3- السنة المالية فى الشركة التى اعمل بها من 1/1 حتى 12/31 كيف يتم العلاوة التى تقرر فى 7/1 من كل عام
4- ما هو الفرق بين العلاوة الاجتماعية والخاصة .
5- ما هى نسب الاعلاوات السنوية اعتبارا من عام 2000 حتى 2012 سواء الاجتماعية او الدورية .
6- عامل يتقاضى 1000 مومن علية بمبلغ 200 اجر اساسى هل العلاوة على الاجرا لتامينى ام الاجر الكامل فى التسوية على الرغم من ان الشركة تمنح العلاوة على الاجرالكامل .
7- ما هى التسوية الضريبة لمرتب ومكافاة حضور اعضاء مجلس الادارة
8- مطلوب نموذج لتسوية ضريبة كسب العمل عن عام 2008&2009&2010&2011 موضحا بها المرتب والمكافات والعلاوة المعفاة ( تفصيلا ) وخلافة .............
وشكرا جزيلا
وبرجاء الاهتمام والرد السريع ( مع الامثلة )
هل يمكن التواصل مع احد تليفونيا[/overline]
mostafasaid2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-15-2013, 03:09 PM
  #2
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

الرد علي السؤال
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-16-2013, 07:29 AM
  #3
mostafasaid2000
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 72
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
السادة اعضاء المنتدى
الرجاء اعتبار الموضوع هام وعاجل
والرد ضرورى

وشكرا جزيلا
mostafasaid2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-16-2013, 07:32 AM
  #4
mostafasaid2000
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 72
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
السادة اعضاء المنتدى
الرجاء اعتبار الموضوع هام وعاجل
والرد ضرورى

وشكرا جزيلا
mostafasaid2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-16-2013, 08:08 AM
  #5
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

السلام عليكم ورحمة الله

فيما يلي الاجابه عن الاسئله المطروحه بالنسبه لضريبه كسب العمل .
س1 :ما هو الفرق بين العامل المؤمن عليه وغير المؤمن عليه في التسويه ؟
الفرق هو ان حصة العامل من التامينات المخصومه منه لحساب التامينات تعتبر من الاعفاءات المقررة من القانون
اما الغير مؤمن عليه فليس له تامينات فبالتالي ليس له اعفاء ضريبي .

س2 : هل يمكن اداراج علاوات سنويه معفاه لعامل غير مؤمن ؟
بالطبع نعم . حيث ان قانون الضرائب اخضع كافة الئات للضرائب ولم يتطرق لهذة النقطه . وكذلك قوانين العلاوة التي تصدر لم تفرق بين عامل مؤمن وغير مؤمن
والاصل ان قانون التامين اجباري للجميع وليس اختياري ويتم حساب العلاوة لغير المؤمن عليه بنظيرة المؤمن عليه

س3 : السنه الماليه في الشركة التي اعمل بها من 1/1 وحتي 31/12 كيف يتم العلاوة التي تقرر في 1/7 من كل عام ؟
العلاوة الاجتماعيه في 1/7 تعتبر معفاه من الضرائب والرسوم ويتم حسابها كالاتي
مثلا العلاوة المقررة عام 2007 15% ومثلا اساسي احد العاملين 300 جم فان قيمة العلاوه = 300 * 15% = 45 جم واحب ان اوضح لسيادتكم ان العلاوة بالنسبه للقطاع الخاص يجب ان تمون عن طريق وزارة القوي العامله والهجرة وان تقرر عن طريق الاتفاقيات الجماعيه وسوف نذكر ذلك لاحقا .
س4: ماهو الفرق بين العلاوة الاجتماعيه والعلاوة الخاصه ؟
العلاوة الخاصه هي نفسها العلاوة الاجتماعيه وتصدر بقانون كل عام وتقريبا تكون في شهر 7 من كل عام .
س5 : ماهي نسب العلاوات السنويه اعتبارا من عام 2000 حتي 2012 سواء الاجتماعيه او الدوريه ؟
هذا السؤال بالطبع ممتاز واجابته طويله نوعا ما .
اولا : بالعلاوة الدوريه( تصرف في 1/1 من كل عام )
العلاوة الدوريه ينظمها قانون العمل رقم 12 لسنه 2003وهي تحسب للعامل الذي امضي سنه ميلاديه كامله بالعمل وانها تضاف الي الاجر الاساسي ب س 2 تامينات التي تعد في 1/1 من كل عام
ولكن هناك شقان
1- العلاوة الدوريه من 2000 حتي عام 2003 كانت هنا يطبق قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وطبقا للمادة 42 من القانون السابق ذكره كانت قيمه العلاوة الدوريه 7% بحد ادني 2 جم واقصي 7 جم وكانت تحسب علي اساسي الاشتراكات للتامينات الاجتماعيه .
2- العلاوة الدوريه من 2004 حتي 2012 صدر قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وطبق في 1/7/2003 فانه طبقا للمادة الثالثه من مواد اصدرا القانون تحسب العلاوه الدوريه 7% من الاجر الاساسي التي تحسب علي اساسه الاشتراكات للتامينات الاجتماعيه بدون اقصي وادني مع مراعاة الحد الاقصي للاجر الاساسي للتامينات وما ذاد عن الحد الاقصي يتم تحويله الي الاجر المتغير .
ثانيا : العلاوة الاجتماعيه ( تصرف في 1/7 من كل عام وهي معفاة من الضرائب )
العلاوة الاجتماعيه وهي تصدر بقانون كل عام في 1/7 وتختلف النسبه من عام الي اخر
1- العلاوة الاجتماعية من 2000 حتي 2002 كانت غير ملزمه للقطاع الخاص هي القانون 137 لسنه 1981 لم يلزم القطاع الخاص بها
عام 2000 كانت النسبه 10% من الاجر الاساسي
عام 2001 كانت النسبه 10% من الاجر الاساسي
عام 2002 كانت النسبه 10 % من الاجر الاساسي

2- العلاوة الاجتماعيه من عام 2003 حتي عام 2012
مع صدور القانون رقم 12 لسنه 2012 الزم القطاع الخاص بالعلاوه حيث ان العلاوه يتم الاعتداد بها بعد عمل اتفاقيه جماعيه بالوزارة مع ممثلي اصحاب الاعمال والنقابات العماليه للا تفاق علي نسبه العلاوة وبالتالي تعتبر الاتفاقيه الجماعيه ملزمه ونافذه طبقا للمادة 158 من القانون رقم 12 لسنه 2003 وفي حاله عدم صرفها يضع صاحب العمل تحت طائله عقوبات قانون العمل حيث يصنف عدم صرفها هو اقتطاع جزء من الاجر مادة 45 من القانون سالف الذكر ويتم توقيع محضر بالواقعه وغرامه 1000 تتعدد بتعدد العمال التي وقعت في حقهم الواقعة وهذا لايخل بالوضع القانوني لصرفها لانها تعتبر حقوق ماليه لاتسقط .
1- العلاوه عام 2003 10 % من الاجر الاساسي بحد ادني 10 جم واقصي 25 جم وتم قيد الاتفاق بالوزاره تحت رقم 8 لسنه 2003 بتاريخ 22/7/2003
2- العلاوه عام 2004 10 % من الاجر الاساسي بحد ادني 10 جم واقصي 50 جم وتم قيد هذا الاتفاق بالوزارة تحت رقم 23 لسنه 2004 بتاريخ 26/7/2004
3-العلاوة عام 2005 20 % من الاجر الاساسي بحد ادني 30 جم واقصي 120 جم وتم قيد الاتفاق بالوزارة تحت رقم 12 لسنة 2005 بتاريخ 26/7/2005
4-العلاوة عام 2006 10 % من الاجر الاساسي بحد ادني 30 جم وبحد اقصي 10 % من الاجر التاميني وتم قيد هذا الاتفاق تحت رقم 37 لسنة 2006 بتاريخ 2/8/2006
5- العلاوة عام 2007 15 % وبحد اقصي 15 % من الاجر الاساسي التاميني وتم قيد هذا الاتفاق بالوزارة تحت رقم 66 لسنه 2007 بتاريخ 6/9/2007
6- العلاوه عام 2008 30 % من الاجر الاساسي بحد ادني 38 جم وبحد اقصي 180 جم وتم قيد هذا الاتفاق بالوزارة بتاريخ 13/5/2008
7- العلاوة عام 2009 لم يتم منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة وذلك نظرا للازمه العالميه فلا يوجد اتفاق علي علاوة .
8-عام 2010 10 % من الاجر الاساسي بدون حد ادني او اقصي وتم قيد الاتفاق بالوزارة تحت رقم 56 لسنة 2010 وتم صرفها من مايو 2010
9- عام 2011 15% من الاجر الاساسي بدون حد ادني او اقصي وتم قيد الاتفاق تحت رقم 9 لسنة 2011
10- عام 2012 15% من الاجر الاساسي بدون حد ادني او اقصي وتم قيد الاتفاق بالوزارة تحت رقم 51 لسنة 2012 ( 10 % منها معفاه و 5% غير معفاة )

س 6 : عامل يتقاضي 1000 ويتقاضي 200 اجر اساسي هل العلاوة علي علي الاجر التاميني ام الاجر الكامل علي الرغم من ان الشركه تمنح العلاوه علي الاجر الكامل ؟
جميع العلاوات الدوريه او الاجتماعيه تعطي علي الاجر الاساسي للتامينات وان اي زيادة تعتبر ميزه عينيه تخضعها لضريبه كسب العمل

س7 : ما هي التسويه الضريبيه لمرتب ومكافاءه اعضاء مجلس الادارة ؟
بالنسبه للمرتبات فهي تخضع لضريبه كسب العمل
اما المكافأءت فهي لاتخضع .
س8 : سوف نوافيكم علي شرط اكسل نموذج لكيفيه عمل التسويه النهائيه لضريبه كسب العمل
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-21-2013, 09:02 AM
  #6
mostafasaid2000
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 72
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

القف شكر على الرد الوافى وفى انتظار نمااذج التسوية
ولكن هناك ملحوظة
عامل متعاقد فى عقد العمل على اجر اساسى 1000 جنية ولكنة مومن بمبلغ 200 جنية وبدلات 200 ومكافات 200 وحوافز 400 فى العام التالى عند نزول علاوة اى مبلغ من المبالغ السابقة تخضع للعلاوة
مع خالص الشكر
mostafasaid2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-21-2013, 09:03 AM
  #7
mostafasaid2000
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: May 2013
المشاركات: 72
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

القف شكر على الرد الوافى وفى انتظار نمااذج التسوية
ولكن هناك ملحوظة
عامل متعاقد فى عقد العمل على اجر اساسى 1000 جنية ولكنة مومن بمبلغ 200 جنية وبدلات 200 ومكافات 200 وحوافز 400 فى العام التالى عند نزول علاوة اى مبلغ من المبالغ السابقة تخضع للعلاوة
فى حين اخر عامل اخر الاجر الاساسى 1000 فى عقد العمل وغير مومن علية كيف يتم حساب العلاوة
مع خالص الشكر
mostafasaid2000 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-04-2013, 05:11 PM
  #8
detective
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 163
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

جزاكم الله خيرا
على هذا الشرح الوافي
detective غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-07-2013, 03:25 PM
  #9
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

العلاوة الدوريه والاجتمناعيه علي الاجر الاساسي التاميني الذي تحسب عليه الاشتراكات التامينات اي 200 جم
ولكن العقد به اساسي 1000 جم وان اقصي اساسي تاميني في 1/7/2013 هو 978.5 جم والمتغير 1380جم
وشكرا
__________________

محمد حمدان
مدير موارد بشريه
مدونه قانون العمل والتامينات الاجتماعيه
http://lowjob.3abber.com/blog.php/4981
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-26-2014, 12:04 AM
  #10
ناصرناصرر
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 636
افتراضي مشاركة: احتاج لمساعدة فى تسوية كسب العمل

جزاكم الله خيرا
ناصرناصرر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:54 PM