إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2009, 09:55 PM
  #21
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ويوجد الآن نوعان من سياسات التمويل لهذه المنشآت هما:

أولاً: سياسة التمويل بالإقراض: التي تتبعها البنوك التقليدية وما يتبعه ويترتب عليه من استخدام أصحاب هذه المنشآت للكمبيالات التجارية كأداة للوفاء جنباً إلى جنب مع الشيكات ، ومن ثم يكون إتباع أسلوب البيع الآجل بالكمبيالات هو الأكثر شيوعاً وانتشارا واستعمالا ، الأمر الذي يضطر أصحاب هذه المنشآت إلى خصم قيمة هذه الأوراق التجارية قبل موعد استحقاقها للحصول على السيولة اللازمة لتمويل رأس المال العامل ، وما قد يعكسه أسلوب:
-خصم الكمبيالات.
-الخصم عند السداد المبكر.

من خلل في التمويل أو في الهيكل التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وما قد يصاحب ذلك من صعوبات في حالات التمويل بالعملات الأجنبية ، ناتجة عن العجز في الحصول على احتياجاتها منها ، بسبب ارتفاع الفائدة وأسعار الصرف وصعوبة الإجراءات والدراسات اللازمة والضمانات المطلوبة.

لكل ذلك فإن دور البنوك التقليدية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدود بسبب:
1)عدم تناسب العائد مع الأعباء الإدارية والفنية التي يقوم بها البنك بصدد التمويل.
2)ضعف البيانات والإحصاءات التفصيلية والسليمة عن أنشطة هذه المنشآت ومن ثم صعوبة تقييمها اقتصاديا.

ثانياً : المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وسياسة التمويل بالأدوات والصيغ والأساليب الشرعية :

* دور المصارف الإسلامية في التنمية الحقيقية.
من المجمع عليه في فقه التنمية الحقيقية أنها هي التنمية الذاتية والقاعدية والتي تسمى أحياناً: التنمية من أسفل.

والذاتية هي التي تعتمد على التمويل الداخلي أساساً لا الإسراف في الاقتراض الخارجي.

والقاعدية أو من أسفل هي التي تستطيع أن تحرك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتعمل على توسيع قاعدة الملكية وتنوعها وتعددها ، ولا تحصر نفسها في نمط واحد منها وإن اختلف الوزن النسبي أو الأوزان النسبية لكل نوع ، بحسب ظروف واحتياجات كل بلد.

والمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية هي :
-الأقدر على ذلك بحسب:
-مفهومها ومعناها.
-أدوات عملها بضوابطها وأحكامها الشرعية.

ومن ثم كان من أهدافها الرئيسية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة : الحرفية والمهنية والصناعات الصغيرة باعتبارها جميعاً الأساس الفعال لتطوير البنية الاقتصادية ، وتوسيع قاعدة الملكية ، وبناء المسؤولية الشعبية في إحداث تنمية حقيقية مُتَبعة في ذلك أدوات ووسائل التمويل الشرعية.

خامساً: سبيل معالجة المعوقات والصعوبات

(أ) سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنشآت المتوسطة والصغيرة:
(1) أن تكون هذه المنشآت أحد المكونات الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
(2) أن تكون أحد الأهداف الرئيسية في مجال استخدام وتوظيف أموال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأحد مكونات سياستها التمويلية .
(3) أن يكون لهذه المنشآت مناطق توطن واضحة ومدروسة باستخدام الأساليب العلمية والفنية من خلال دراسات الجدوى ، مما يساعد على ربطها بالمزايا المادية والمكانية والوفورات .
(4) الارتباط التام بين الهيكل التنظيمي لهذه المنشآت وتحقيق أهداف نشاطها المختلفة .
(5) تحقيق نوع من التعاون بين هذه المنشآت والمنشآت الكبيرة .

(ب)سبل مواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية الممولة لهذه المنشآت:

المصارف الإسلامية بحاجة إلى تطوير صيغ التمويل المتاحة لديها وتطوير صيغ تمويل جديدة بقصد الملائمة والتناسب والنهوض بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
(1) تطوير صيغ التمويل المتاحة من خلال :

(أ) التخصص القطاعي أي حسب قطاع النشاط الذي تمارسه المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهناك :
¨قطاع التجارة .

¨قطاع الخدمات .
¨القطاع الزراعي .
¨القطاع الصناعي .
¨القطاع العقاري .

مع ما يتطلبه كل قطاع بحسب طبيعته من فن وخبرة وإلمام واسع بفنياته ومتطلباته .

(ب)التخصص في العمليات حسب الآجال بقصد التغلب على مشاكل الاستثمار قصير الأجل والتي من أهمها [1] :
(1) انخفاض سرعة دوران الأموال .
(2) صعوبة مشاركة هذا النوع من الاستثمار في المشاريع التنموية التي تتطلب بحسب طبيعتها استثمارات طويلة الأجل ، ومن الخطر استخدام أموال قصيرة الأجل في استثمارات طويلة الأجل .
وبذلك يتضح وجود عقبة في تمويل المشاريع المتوسطة والطويلة الأجل بأموال قصيرة الأجل على أساس من المشاركة في الربح والخسارة .
(3) هذا فضلا عن صعوبة توجيه الودائع قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية إلى المشاريع التنموية حيث تحرص المصارف الإسلامية في الغالب على الإبقاء على العملات الأجنبية والنتيجة الطبيعية لذلك هو اتجاه هذه الأموال إلى أسواق المضاربات الخارجية وازدياد نسبة المخاطر التي تواجهها .
(ج) التوفيق بين الموارد والاستخدامات حسب الأجل : بمعنى تناسب المدخلات (الموارد) مع المخرجات (الاستخدامات) وما يتطلبه ذلك من أن يعد المصرف الإسلامي مشروعات استثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويعلن المصرف عن ذلك للمتعاملين ، ويحدد المدة المناسبة لكل وديعة يرغب صاحبها في استثمارها في مشروع معين ([2]) ، كما يمكن إنشاء سلة مشروعات متنوعـة المـدة لتوزيع المخاطـر بحيث لا يسمح بالسحب من الوديعة إلا بعد انتهاء مدتها .
(د) يجب على المصارف والمؤسسات المالية والإسلامية أن تأخذ في اعتبارها المشروعات المناسبة لكل منطقة جغرافية تبعاً لنشاط أهل المنطقة ، وظروفهم الاجتماعية ، وإمكانياتهم لتقديم مدخرات ، ومحاولة التوفيق تبعاً لذلك بين المدخلات والمخرجات أو الموارد والاستخدامات .


(ح) نماذج تمويلية ملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة :
(1) المشاركة في صفقة .
(2) المشاركة في رأس المال العامل ([3]).
إذ يمكن للمنشأة الاتفاق مع المصرف على تمويل رأس المال العامل بنظام النمر في حدود سقف تمويلي يتم الاتفاق عليه بينهما ، ويفتح المصرف للمنشأة حساباً بذلك يمكنها من خلال السحب في حدود مبلغ التمويل المتفق عليه والإيداع في الحساب وفي نهاية المدة يحسب بنظام النمر المبالغ التي اشترك بها المصرف ومدة كل مبلغ ومقدار الربح المستحق حسب مقدار هذه المبالغ ومدتها وحسب نسبة رأس المال في الأرباح المتفق على نسبتها قبل الدخول في المشاركة في رأس المال العامل .

وتستخدم في تمويل رأس المال العامل أيضا الصيغ التمويلية التالية :
·الإجارة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في معدات لفترة معنية .
·المرابحة إذا كانت حاجة المنشأة تتمثل في شراء مواد أولية أو بضائع .
·المشاركة في الربح والخسارة بنسب يتفق عليها بين البنك والعميل وهناك رأي بتمويل رأس المال العامل لقاء نسبة من المبيعات قياساً على عقد المزارعة ([4]) .

وهناك تجربة لبنك فيصل الإسلامي السوداني في تمويل رأس المال العامل بالإجارة وهي طريقة تقوم فيها الجهة الممولة (البنك) وأصحاب المنشأة بالمشاركة في توفير رأس المال التشغيلي عن طريق تأجير هذه المنشأة إما لكامل السنة أو يدفع إيجار بالإنتاج . تعتبر الشركة بين البنك وصاحب المنشأة شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وتقوم هذه الشركة بإجارة المشروع وتدفع هذه الإجارة للمشروع وتعتبر الأجرة كمصاريف تخصم منالعائد وليس لهذه الإجارة علاقة بربح المشروع أو خسارته إذ هي إجارة يتفق عليها قبل تشغيل المشروع ([5]) .


المحور الرابع
أساليب المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية
في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
" كمؤشر تقيمي "

(أ) حزم التمويل الشرعية الأكثر شيوعاً

تتمثل استخدامات المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية للأموال في صيغ التمويل الشرعية مثل :
اولاً: حزمة المشاركات بأنواعها المختلفة من حيث المدة والطبيعة والنشاط ؛ فباعتبار المدة تتنوع المشاركات إلي قصيرة ومتوسطة وطويلة ؛ وباعتبار الطبيعة تنقسم إلى مشاركة مستمرة ومتتالية ومتناقصة أو منتهية بالتمليك ومستردة بالتدريج([6]) ومستردة في نهاية المدة ([7]) ، وباعتبار النشاط تتنوع إلى مشاركات في سلع زراعية أو صناعية وغيرها وعقارية ... الخ .


ثانيا: حزمة البيوع بأنواعها المختلفة مثل :
§المرابحات بأنواعها المختلفة المحلية والدولية والبسيطة والمرابحة للآمر بالشراء .
  • بيوع السلم والسلم الموازي .
  • البيع بالتقسيط والبيع الفوري .
  • الاستصناع والاستصناع الموازي .
  • بيع المساومة .

ثالثا: حزمة الإجارة بأنواعها المختلفة مثل :
-الإجارة التشغيلية .
-الإجارة المنتهية بالتمليك .


رابعاًً: الوكالة في الاستثمار بأنواعها المختلفة .
-الوكالة المطلقة .
-الوكالة المشروطة أو المقيدة .


(ب) حزم التمويل الشرعية الأقل شيوعاً

اولاً: تمويل رأس المال العامل بأنواعه المختلفة للمشروعات المختلفة ([8]):
-تمويل رأس المال العامل لدورة واحدة .
-تمويل رأس المال العامل لعدة دورات .

ثانياً: التصكيك أو صكوك التمويل الإسلامية كأحدث الوسائل التمويلية الممكنة
إن من أسس ومرتكزات النظام المصرفي الإسلامـي وبرنامجه الإصلاحي أن : " النقود رؤوس أموال يٌتجر بها لا فيها " .

ولعل هذه القاعدة هي التي تعطى المدلول الصحيح والمفهوم الدقيق لوساطة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأنها وساطة ذات طبيعة خاصة ومتطلبات معينة .

وإن من لوازم بناء هذا النظام وبرنامجه الإصلاحي وجود سوق مالية كفؤة ونشطة ، وأن الاهتمام بذلك هو من " تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته " ، وقديماً قال الفقهاء " إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .

ولسوء الحظ :إن كفاءة عملية توظيف السيولة الفائضة وعلى وجه الخصوص الحصول في الوقت المناسب على ما يحتاجه البنك أو المؤسسة المالية من سيولة ليس متاحاً بهذا القدر المطلوب لأسباب كثيرة لا نخوض في تفاصيلها الآن . مما يفرض على المؤسسات المالية الإسلامية أن تحتفظ لديها بسيولة تفوق 40% عما تحتفظ به البنوك التقليدية .
وأصبحت ما أسميه " بالمعضلة الرباعية " التي تواجهها تلك المؤسسات متمثلة في : تطوير وتوفير أدوات مالية للتداول ومقبولة ، وتحظى بتصنيف دولي مناسب تفى باحتياجات :
vالسيولة .
vوالربحية .
vوالأمان وفق معايير قياسية .
vوالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .
أصبحت هذه المعضلة الرباعية هي " التحدي الأكبر " الذي يواجه المؤسسات وأيضاً الفكر الشرعي والفقهاء على السواء في إطار ثوابت شرعية من النواهي ، ناهيك عن الأوامر ، تشكل إطاراً لآلية السوق الإسلامي من أهمها :


(1)عدم التعامل بالفوائد الربوية آخذاً وإعطاء بجميع صورها ومسمياتها وسواء كانت ظاهرة أم مستترة .
(2)سد الطريق أمام الغرر في مظانه المختلفة وبشروطه الشرعية ، على كل هذه الأسـس والمرتكزات الشرعية تأتـي الأهمية الكبرى : لعلميات أو برامج أو صناعه التوريق Securitization أو التسنيد Ponds في كل عملية بذاتها وبحسبها.

[1] أنظر د. حسن يوسف داود – الاستثمار قصير الأجل في المصارف الإسلامية ص 25 وباسرها ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1996 .

[2] د. حسن يوسف داود – مرجع سابق ص 67 .

[3] بعض المنشآت تحتاج إلى سيولة لسداد التزامات طارئة ونقد احتياطي لمواجهة المصروفات الطارئة أو شراء خامات أو عمل صيانة أو دفع رسوم جمركية أو دفع أجور عمال أو مصروفات إدارية أو مصروفات الخدمات كالكهرباء والماء والإيجارات مما يلزم معه تدبير سيولة وتدعيم رأس المال العامل وعلى هذا النحو عرفه البعض بأنه ذلك الجزء من إجمالي رأس مال المنشأة الذي يخصص لمتطلبات التشغيل من يوم لآخر وتسيير عملياتها واستمرار الدورة الإنتاجية وهي المتطلبات قصيرة الأجل من غير الأصول الثابتة التي تتكرر بتكرار الإنتاج أو هو الجزء الذي يخصص من المواد المتاحة للمشروع لمواجهة نفقاته الجارية المتكررة ويتمثل هذا الجزء في أي لحظة من اللحظات في الأصول المتدولة للمشروع - أنظر سليمان ناصر – تطوير صيغ التمويل قصير الآجل للبنوك الإسلامية ص 301 نشر جمعية التراث الإسلامي ، وفي النظام البريطاني يعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، وفي النظام الأمريكي يعرف إجمالي رأس المال العامل بأنه الأصول المتداولة وأن صافي رأس المال العامل هو الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ، وعند الفرنسيين فإن رأس المال العامل = رأس المال الدائم – القيم أو الأصول الثابتة – المرجع السابق .


[4] هذا الرأي طبقه بيت التمويل الإسلامي العالمي بلكسمبورغ ولكن بصورة محدودة أنظر د. عاشور عبد الجواد عبد الحميد – البديل الإسلامي للفوائد المصرفية الربوية ص 122 . ويقوم بنك فيصل الإسلامي السوداني بتمويل رأس المال العامل بالمشاركة والإجارة .

[5] انظر د. حسن يوسف داود – مرجع سابق ص 304 .

[6] طبقها بنك التقوى سابقاً .

[7] طبقها بعض بنوك باكستان .

[8] سيأتي تفصيل القول فيه باعتباره أكثر النماذج التمويلية ملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:56 PM
  #22
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتلاحظون أنني لم استخدم مؤقتاً كلمة "صك" حتى لا يقع الخلط ومن ثم اللبس بين مرحلتين هما :
(1)مرحلة إنشاء حقوق أو حق الملكية لدين أو عين بضوابطه الشرعية .
(2)ثم مرحلة التعامل على هذا الحق الذي يخضع أيضا للضوابط الشرعية بحسب طبيعة هذا الحق ونوعه وما إذا كان دينا أو عينا . وحتى إذا كان عينا فيتم تداوله بضوابطه الشرعية وهنا تأتي عمليات أو برامج التوريق Securitizationوالتي تتمثل في السوق العالمية :

في سندات تمثل التزامات مالية أو في خلق أدوات مالية قابلة للتداول مدعومة أو تساندها أو مبنية على حافظة استثمارية أو حقوق مالية ذات تصنيف ائتماني جيد ، تنوعت في الواقـع العملي إلى أنواع عديدة : فقد تكون ديوناً نقدية أو عينية أو ناتجة عن استعمال حقوق ملكية فكرية أو معنوية أو حقوق امتياز وغيرها ، مما يزيد على ثمانية عشر نوعاً وجدتها في ممارسات السوق الدولية ، وهنا لا بد من تحديد طبيعة ونوع العلاقة بين هذه الأوراق المالية وبين الأصول والموجودات والحقوق التي تدعم أو تساند هذه الأوراق المالية وهل هي : مجرد ضمان فقط لتلك السندات أو الأوراق المالية المختلفة . أم نوع ملكية .

ولكن الأهم هو أنه :
لا بد من وجود سبب جيد وحافز قوي جدير بأن يجعل الشخص طبيعياً كان أو اعتبارياً أن يتخلى عن نقوده كأصل سائل ويحوله إلى ورقة ماليه ، ويتمثل ذلك في الدخل المنتظر أو المحتمل من هذه الورقة المالية .

وهذا هو الضابط الجوهري لنجاح عمليات أو برامج التوريق .




ولما كان المنهج الفقهي في المعاملات "والالتزامات المالية"على وجه الخصوص يميز بين ما هو دين وما هو عين ، وأن هذا هو التمييز البارز الذي تقوم عليه الصناعة الفقهية وما يقابلها من التزامات شخصية تتمثل في علاقة دائن بمدين . والتزامات عينية متعلقة بأعيان مادية أو بمنافعها ، وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه على رأي من يجيزه (رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية) بشروط : من التفاوض في المجلس ، والتماثل بين البلدين إذا كانا في جنس واحد .

* هذه الصور الجائزةعلى نحو ما سبق هل تسعف فيما نحن بصدده من عمليات التوريق التي تجرى في الواقع أم لا بد من تطوير أدوات أو أوراق مالية مناسبة شرعاً .

وأن الصور الجائزة من بيع الدين لغير من هو عليه عند الحنفية استثناء من عدم الجواز ، والقائمة على الوكالة والحوالة ، هل تسعف أيضا فيما نحن بصدده ، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن الجهة المصدرة للأوراق المالية (التوريق) قد تكون هي نفسها المستخدم النهائي للتمويل ، وقد تكون مجرد وكيل أو وسيط فتتحول الموارد المالية المتجمعة إلى بنك آخر أو مشروع استثماري معين .

وعلى هذا النحو :

تكون كلمة الفقهاء قد اتفقت على عدم جواز بيع أو تمليك الدين النقدي ( أياً كان سبب وجوبه في الذمة) الثابت في الذمة المؤجل السداد نقودا ، ومن ثم امتناع تداوله وذلك لسريان أحكام الصرف عليه بشروط من الحلول والتقابض .


ويدخل في الصور الممنوعة شرعاً :

التعامل بسندات القرض أو الخزينة أو حسم الكمبيالات أو سندات ديون المرابحة ونحوها من سندات الديون النقدية أيا كان مصدرها .

أما بيع الدين السلعي أو المديونية العينية المتعلقة بالأعيان فنحن مع من أجازه من الفقهاء (رواية عن أحمد وقول ثان عند الشافعية) وهو ما اختاره ورجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . جاء فيالاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية:ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره ، ولا فرق بين دين السلم وغيره ،وهو رواية عن أحمد ([1]) .


وإليك ما أصدرتـه ندوة البركة الثانية والعشري،ن وقد شاركت فيها – بخصوص " التوريق": .

ضوابط إصدار الصكوك للتمويلات الإسلامية
وبخاصة الإجارة والاستصناع والسلم
أ ) إصدار الصكوك الإسلامية:
إن صكوك ( سندات ) التمويل والاستثمار الإسلامي أصبحت الحاجة ملحة إليها لإيجاد نواة للسوق الثانوية للعمل المصرفي الإسلامي. لأنها تنَشط الاستثمار لتوافر إمكانية التسييل بالتداول والاسترداد عند حاجة حملة الصكوك.

ب) صكوك المضاربة والمشاركة:
يجوز إصدار صكوك مضاربة ومشاركة.وفقا للضوابط الشرعية التي صدر بها قرار مجمع الفقه الإسلامي الأول رقم 30 ( 4/5 ) ويستفاد مع هذه الضوابط في إصدار أي صكوك أخري سواء كانت استثمارية أو تمويلية.

ج) صكوك الإجارة:
يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل ملكية الأعيان الموجرة للمستفيدين من منافعها؛ ويستحق حامل الصك حصة في أجرة هذه الأعيان بنسبه ما تمثله الصكوك التي يملكها من حصة في الأعيان المؤجرة.

وكذلك يجوز إصدار صكوك إجارة تمثل منافع الأعيان القابلة للتأجير سواء كانت : إجارة تشغيلية أو منتهية بالتمليك. ويستحق حامل الصك حصته من مقابل هذه المنافع للمستفـيدين فيها ( المستأجرين من الباطن ) تتناسب مع قيمة ما يملكه حامل الصك في هذه المنافع ويقتضي تأجيرها إجارة منتهية بالتمليك للمستفيد من المنفعة أن يكون عقد الإجارة الأول منتهيا بالتمليك.

ويجوز أيضا إصدار صكوك تمثل الخدمات المختلفة : كالحراسة والعلاج والتعليم والعمالة.
ويملك حامل الصك منافع مقدمي تلك الخدمات. ويعيد تأجيرها للمستفيدين منها فعلا بأجرة تحقق عائداً للصكوك. ويستحق حامل الصك نسبة من مقابل إعادة التأجير تتناسب مع ما يملكه من منافع ( خدمات ) الأشخاص.


د) صكوك الاستصناع:
يجوز إصدار صكوك استصناع يصدرها البائع بالاستصناع على أن تمثل هذه الصكوك حصصا في موجودات مختلفة من الأصول ( الأعيان ) المملوكة للبائع من مبان (أصول ثابتة) ومن معدات ومواد خام بالإضافة إلى ديونه لدي المستصنعين والنقود التي يقبضها منهم في صورة دفعات من ثمن الاستصناع علي أن تكون الغلبة للموجودات العينية (المادية والمعنوية)
المشار إليها أعلاه.

ويكون عائد هذه الصكوك هو الفرق بين تكلفة الأعيان المصنعة وثمن بيعها ، وتستهلك تلك الصكوك بإنهاء مدتها ، حيث يرد مصدر الصكوك التي حملتها القيمة حسب التنضيض الحكمي عند الاستهلاك ( الإطفاء ).

وأما المستصنع فلا يجوز له إصدار صكوك قابله للتداول لأن ما يملكه لدي الصانع هو التزام بتسليمه الشى الموصوف في الذمة. وهو دين لا يمكن تداوله. ولا مانع من إصدار صكوك استصناع تمثل ثمن الاستصناع او البضاعة المستصنعة إذا كانت مغلقه ( غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية الإصدار ( استهلاك الصكوك ).

ه) صكوك السلم :
لا يجوز إصدار صكوك قابلة للتداول سواء كان مصدرها هو البائع سلما لأنه يملك نقودا. هي رأس مال السلم. أو كان مصدرها هو المشتري لأنه ( كالمستصنع ) يملك سلعا موصوفة في الذمة وهي دين لا يمكن تداوله.

لا مانع من إصدار صكوك السلم تمثل ثمن السلم أو البضاعة المشتراة بالسلم. إذا كانت مغلقه (غير قابله للتداول ) يحتفظ بها المستثمرون حتى نهاية الاستثمار ( استهلاك الصكوك ).

ولا يتغير الحكم المشار إليه أعلاه بالنسبة لصكوك الاستصناع من المستصنع أو صكوك السلم باختيار القول بجواز بيع المسلم فيه قبل قبضته لأنه سينتقل إلي المشتري الجديد دينا فلا يصح التداول أيضا.


ثالثا: تنظيم التجمعات المصرفية من أجل التمويل syndication بين المصارف الإسلامية بعضها البعض وبينها وبين البنوك التقليدية من أجل المشروعات الصغيرة والمتوسطه.

التمويل المصرفي الُمجمَع ظاهرة حديثه في السوق الدولية:
يعتبر تكوين التجمعات المصرفية من أجل التمويل ظاهره حديثه سائدة في السوق الدولية وذلك التجمع بهدف التقليل من المخاطر الاقتصادية والقانونية ، والاستفادة من التقنية المصرفية الحديثة ، وتحقيق الوفورات الاقتصادية المتحصلة من التركز الاقتصادي ، وضبط العلاقات القانونية الناشئة عن هذا الاتفاق.

بناء التَجمع المصرفي:
تلجا الجهة طالبة التمويل إلي أحد البنوك يسمي "البنك المنظم" أو "المنسق" الذي يسعى إلي تكوين التجمع المصرفي ، أي عمليه التمويل من حيث: المبلغ والعملة والمدة والربح وفترة السحب وجدول رد المبلغ والضمانات ووكيل العملية. وعند توقيع الاتفاق أو العقد النهائي تنتهي مهمة البنك المنظم وتبدا مهمة البنك "الوكيل" حيث يتولى إدارة التمويل المُجمَع وتمثيل البنوك أعضاء التجمع المصرفي.

ومما يجب التأكيد عليه أن هذا التجمَع المصرفي يتم دون تكوين رأس مال خاص به حيث يكون التزام كل بنك بتقديم حصته في التمويل منفردا ، ويعتبر غير متضامن في علاقته مع باقي البنوك قبل الممول.

ويأخذ نقل الحقوق والالتزامات التي يقوم بها البنك عضو التجَمع المصرفي الذي تغيرت ظروفه إحدي طريقتين:
1)طريقة المشاركة من الباطن.
2)النزول عن المشاركة علي أساس حوالة الحق إذا توافرت شروطها وبخاصة إذا كان البنك المتنازل قد سدد حصته بالكامل ، ويتم هذا التنازل طبقا لشروط اتفاقية التجمَع المصرفي.

ويلاحظ أن التجمع المصرفي إذا كان وسيلة هامة ورئيسة لتوزيع المخاطر الاقتصادية ، فإنه في ذات الوقت من العوامل التي تودي إلي زيادة المخاطر القانونية حيث إن أعضاء التجمع متعددي الجنسية ، ومن ثم يجوز للعديد من الدول صاحبة السلطة أن تتدخل في

عملية التمويل في أي وقت ولا خلاف في أن ذلك سيؤثر علي العلاقات المتعددة داخل التجمع المصرفي ، هذا فضلا عن مشكلة تنازع القوانين وهل يخضع التجمع لقانون بلد العقد الأصلي أم قانون محل السداد.

المصارف الإسلامية والتمويل المصرفي الُمجمَع[2]
علي ضوء ما سبق من الطرح السائد في الواقع العملي فإن المصارف الإسلامية تستطيع أن تمارس التمويل المصرفي المجمع وفقا لآليته فيما بينها نظرا لالتزاماتها بالأدوات والصيغ التي لا تخالف حكما شرعياً.

المحور الخامس: متطلبات النجاح الخمسة للمؤسسات والمنشاّت في التمويل والتمول كمؤشر تقيمي.

متطلبات النجاح الخمسة هي:
1.تحليل البيئة الخارجية وتهيئة البيئة القانونية[3]للعمل المصرفي الإسلامي ، وإعادة النظر في القوانين المحلية التي تقيد من انطلاقة القطاع المالي المصرفي وتقيد من قنوات تدفق رأس مال.


2.نظام فعَّال لحماية المودعين ، وما يستلزمة من الشفافية والإفصاح ، ودقة الرقابة وشموليتها ، وتقويم الآداء والتأمين التعاوني على الودائع ، ووجود مؤسسات مسانده لضمان الودائع الاستثمارية علي أسس التأمين التعاوني.


3.بناء تنظيمي قوي وملائم وتنمية الموارد البشرية وإعادة تأهيلها.


4.العمل الدؤوب والسعي الحثيث لإنشاء والتوسع في السوق المالية الإسلامية لتداول الصكوك الإسلامية ، والقيام بدورها في خدمة أهداف التنمية والإسهام في إيجاد الوسائل المناسبة لتوظيف السيولة الفائضة وانتقال رؤوس الأموال داخل بلدان العالم الإسلامي إقليمياً وعالمياً[4].


5 - حتمية تكامل المؤسسات المصرفية الإسلامية
أولا: جوهر وطبيعة النشاط المصرفي الإسلامي :
المصرف الإسلامي باعتباره جزءا من الجهاز المصرفي وتمثل عملياته وأدواته جزءا من الوسائل المتاحة لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه علي أساس من قاعدتي : الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم أي المشاركة في الربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد علي سعر الفائدة في التعامل.


1) المصرف الإسلامي مضارب أصلاً ويضارب تبعاً :

يضارب ويتجر في أموال المودعين مقابل نسبة شائعة معلومة من الربح المتحقق . وذلك إما بتقديم أموال المودعين مضاربة لرجال الأعمال والمستثمرين أو تقديمها لشريك في مشروع تجاري أو زراعي أو صناعي ... إلخ أو تشغيل أموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاستصناع والإجارة.

والمصرف الإسلامي في كل ذلك ملتزم بالأحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصة.

2) على أساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الإسلامي :
السابق تحديدها فإنه ليس هناك إلتزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد أموالهم كاملة إليهم إلا إذا أهمل المصرف أو قصر أو تعدى وهذا هو الأساس العادل الذي يحكم علاقة بالمصرف وينظم حالات المسؤولية فيها.

لذا تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية في الأمور الجوهرية التالية :
أ) نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وإعطاءً.
ب) ممارسة الإتجاز المباشر.
ج) ملكية أصول لغايات الإستثمار.
د) المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة.

وتأسيساً على ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي وهو :
كيفية إخضاع المصارف الإسلامية لمجموعة من الأسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقا لطبيعة عملها[5].

ثالثا: عناصر تكامل المؤسسات المصرفية الاسلامية:
إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتما في تكامل المؤسسة القائمة علي ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك الآثار التنموية وتصحيح المسار الاقتصادي وتتمثل أهم عوامل ذلك التكامل
المؤسسي فيما يلي:

1) رسالة وأهداف المؤسسات المصرفية الإسلامية :
إن تكامل النظام المصرفي الإسلامي في ذاته علي أساس من خصوصية المنهج وخصوصية الصيرفه/ المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إذ:
-تتمثل رسالة المؤسسات – وهي صمام الأمان – كما يعبر علماء التخطيط والاستراتيجية في الخصائص الفريدة التي تميزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبر هذه الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سردناه فيما تقدم من خصائص.
-أما الأهداف[6] فتتمثل في الدور الأساسي لهذه المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذة المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثة الأضلاع:
¨المؤسسات المالية ذاتها .
¨المتعاملون معها .
¨البيئة / المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه.

ولا شك أن الارتباط بالرسالة يحدد الأهداف والغايات وكلاهما يحقق مصلحة الجميع أي الأطراف الثلاثة المذكورة .
ومن هنا فإن الدور الأساسي لهذه المؤسسات والذي تلتقي عنده هذه المصالح مجتمعة ومن ثم يحدد هدفها هو أنه أن يكون توظيف / استخدام الأموال في وجوه التجارة والاستثمار( التنمية ) طبقاً لمقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية.


2) تحديد طبيعة الوساطة المالية في ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية ودورها في التنمية:
البنك الإسلامي في ممارسته للوساطة فى توظيف واستخدام أموال المودعين لاتتسم بحيادية الوسيط التقليدي[7] إذ يمارس المهنة المصرفية بأدوات تجارية واستثمارية ومن ثم فهو طرف فاعل فى علاقاته المالية والاستثمارية ومن ثم فإن مزاولة البنك الإسلامي للمهنة المصرفية وعمليات التمويل يستخدم الأدوات المصرفية الإسلامية كالمرابحة والسلم والاستصناع

والمشاركة والمضاربة والإجارة مما يقتضى حتما التملك والبيع والشراء (التجارة ) باتفاق الفقهاء ، والقول بغير ذلك يزيد من أعباء تلك المؤسسات الناتجة عن إدارة مجوداتها من خلال كيانات أخرى مثل الشركات.

وتأسيساً على ذلك فإن البنوك الإسلامية تدخل طرفا مباشرا في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها وما يتطلبه ذلك من تملك أصول ثابتة ومنقولة ، وذلك حتى تستطيع أن تؤدي دورها فى بناء قاعدة إنتاجية ، وتحقيق مصالح المتعاملين معها على أساس قاعد الربح والخسارة أو الغرم بالغنم التي لايجوز القول بأنها تُعرَض أموال الناس للخطر لأن الخطر يمكن التقليل منه أو حتى تلافيه بقواعد ونظم أخرى ، هنا تبرز أهمية وجود نظام رقابة فنَية فعال ، ونظام صناديق تأمين مخاطر الاستثمار ، مع ضرورة الالتزام في ممارسة الوساطة المصرفية من خلال ممارسة المهنة المصرفية بالشرائط الفنية البحتة مثل : مراعاة طبيعة مصادر التمويل وحجمه وتنوعه. وبكل ذلك تتحقق كفاءة تمثيل وظيفة الوساطة والتجاوب بفاعلية مع حاجات الاقتصاد وتقليل المخاطر.


3) العقود المشتقة من المعاني والتكامل فيها.
إن تنوع وتعدد الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية فى ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية يعتمد اعتمادا جوهرياً على تكاملها في ذاتها والتكامل فيما بينها على النحو التالي:

تكامل العقود في ذاتها:
إن المتأمل في أدوات وصيغ التمويل والاستثمار الإسلامي يجد أنها تتنوع إلى زمر أو حزم متجانسة متكاملة في ذاتها ، وهو ما يعَبر عنه فقهياً بالعقود المشتقة من معانيها كما يقول الإمام الرملي[8] وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها.

وعلى هذا الأساس فالمرابحات مشتقة من الربح إذ هو جوهر هذه البيوع ؛ والسلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله ، وهو جوهر هذا البيع ؛ والاستصناع مشتق من الصنعة ؛ وهكذا في المشاركات والإجارة والمضاربة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها.

4) تكامل العقود فيما بينها وتغطية أشكال الإنتاج المختلفة:
فضلا عن تكامل العقد فى ذاته على نحو ما سبق فان حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها، فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والخدمات والاتجار فيها، وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل الأدوات فمثلاً : في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسط. وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاصر ؛ وفى الاستصناع السلعة موصوفة والثمن حال أو مؤجل.وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال ؛ على المستوى الجزئي والأفراد والمؤسسات ، وعلى المستوى الكلى للدولة ، ومن هنا كان من لوازم تكامل صيغ العقود تنوعها أيضاً : ألا يصح الاعتماد كلية على صيغة منفردة واحدة ، وإلا تخلف المقصد والغاية والهدف ، ولم تتحقق الرسالة المنشودة في الاقتصاد[9].

[1] مجموع الفتاوي 29/506 – المنثور في القواعد 2/160 – 161 – الاختيارات للبعلي ص 131 – إعلام الموقعين 4/3 – المسائل الماردينية .

[2] للاستئناس انظر ندوه البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي فتوى رقم 9/1 .

[3] للمزيد من التفصيل انُظر علي محسن يوسف – بحث: تحليل للبيئة الخارجية للمنظمات دراسة تحليلية منظور معاصر – منشور في مجلة آفاق اقتصادية المجلد 20 العدد 79 لسنة 1420 هـ - 1999 م ص 123 وما بعها.


[4] انظر د.حمد الكساسبه – ما هبة السوق الإسلامية لرأس المال وإمكانية تطويرها – بحث مقدم لندوة التنمية من منظور إسلامي – عَمان فبراير 1991 م مشار إليه في عبد الرزاق إلهيتي – المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق ص 708ط 1998 م ط دار أسامة للنشر – عَان.


[5] نثير فقط هذا التساؤل لأهميته ولكن الإجابة عليه تخرج عن نطاق هذا البحث.

[6] أنظر د. محسن الخضيري – البنوك الإسلامية ص29 الهدف التنموي للبنك الإسلامي – ط1995 ايتراك للنشر - مصر

[7]0 لمزيد من التفصيل حول أهمية الوساطة المالية أنظر د. عبد الله الجهنى الكشى – تطور النظم المصرفية وأثره على النمو الاقتصادى فى دول مجلس التعاون الخليجي م . آفاق اقتصادية. العدد186 لسنة 1421 هــ - 2001 م

[8] حاشية الرملي على أسني المطالب ح2 ص122.

[9] في تنظيم الإنتاج في الفقة وأثره في التنمية الاقتصادية أنظر د.سعيد أبو الفتوح بسيوني – الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية ص325 وما بعدها ط دار الوفاء – المنصورة مصر – وفى أشكال الملكية ودورها في الإنتاج – أنظر كتابنا – الملكية وضوابطها في الإسلام ط. مكتبة وهبة – مصر – وأصول الاقتصاد الإسلامي ط سنة 2001 – ط دار الرواي بالمملكة العربية السعودية

في تنظيم الإنتاج في الفقة وأثره في التنمية الاقتصادية أنظر د.سعيد أبو الفتوح بسيوني – الحرية الاقتصادية في الإسلام وأثرها في التنمية ص325 وما بعدها ط دار الوفاء – المنصور مصر – وفى أشكال الملكية ودورها في الإنتاج – أنظر كتابنا – الملكية وضوابطها في الإسلام ط. مكتبة وهبة – مصر – وأصول الاقتصاد الإسلامي ط سنة 2001 – دار الرواي بالمملكة العربية السعودية
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 09:59 PM
  #23
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وده ملف مرفق علي الورد للكتاب
والموضوع منقول


الملفات المرفقة
نوع الملف: doc دور المصارف على تمويل المشروعات الصغيرة.doc‏ (680.5 كيلوبايت, المشاهدات 153)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2009, 11:34 AM
  #24
haithamfady
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية haithamfady
 
تاريخ التسجيل: Aug 2007
العمر: 40
المشاركات: 213
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مقاله ممتازه جدا جدا
__________________
هيثم فادى
haithamfady غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2009, 12:33 AM
  #25
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هدية مقبولة
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-10-2009, 12:38 AM
  #26
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-11-2009, 09:23 PM
  #27
رحاب1985
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 31
افتراضي مشاركة: دور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

موضوع بجد رائع
__________________
مدونتي الخاصه
الانسان مجموعه من الافكار والتجارب
كتاب مفتوح به مئات الصفحات
لتعرفه ..لابد وان تمتلك القوه لتقراه
رحاب1985 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:25 AM